المادة 22

معرف المادة: 5188

رقم المادة : 110

المادة 22 للمفوضية موازنة سنوية مستقلة يتم إعدادها وفقا للأسس والقواعد تقترح من الإدارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس المفوضين ويقدمها مجلس الوزراء ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة وتخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي .

الموضوع: موازنة سنوية مستقلة للمفوضية,إعداد الموازنة وفق الأسس والقواعد المقترحة من الإدارة الانتخابية,تصديق مجلس المفوضين على الموازنة,تقديم الموازنة ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة,خضوع الموازنة لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي