المواد القانونية
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدف فردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب او الخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقا لغايات ارهابية .
ماددهی (1) بۆمەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەی خوارەوە ماناکانی بەرامبەریان دەگەیەنن:- یەکەم/ هەرێم: هەرێمى کوردستان ــ عێراق. دووەم/ ئەنجومەنى وەزیران: ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێم. سێیەم/ دەستە: دەستەیەکى دڵنیاکەرەوەى زانستى متمانە بەخشینە بەدامەزراوەکان و پرۆگرامەکانى پەرەوەردە و خوێندنی باڵا لە هەرێم، كە بە پێی ئەم یاسایە دامەزراوە، بۆ پاڵپشتى و هاریکاری هەردوو وەزارەتى پەرەوەردە و وەزارەتى خوێندنى باڵا و توێژینەوەى زانستى و دامەزراوەکانى پەروەردەیی، بە ئامانجى دڵنیابوونەوە لە کواڵتیى پەرەوەردە و خوێندنى باڵا. چوارەم/ ئەنجومەن: ئەنجومەنى باڵاى دەستە. پێنجەم/ دامەزراوەکان و پرۆگرامەکانى پەروەردە و خوێندنی باڵا: دامەزراوەکان و پرۆگرامەکانى پەروەردە و خوێندنى باڵا سەر بە هەردوو وەزارەتى پەروەردە و خوێندنى باڵا و توێژنەوەى زانستى لە هەرێم و هەر دامەزراوەیەکى تری پەروەردەیی. شەشەم/ بڕوانامەى متمانەیى: بەخشینى متمانەیە بە دامەزراوەکان و پرۆگرامەکانی پەروەردە و خوێندنى باڵا، دوای دڵنیابوون لەوەى کە دامەزراوەکانى پەروەردە و خوێندن هەموو پێداویستى و پێوەرەکانى متمانە بەخشینیان جێبەجێ کردووە، لەلایەن دەستەوە دەدرێت.
المادة 1 يراد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: 1 – الوزير: وزير الصناعة والمعادن. 2 – الوزارة: وزارة الصناعة والمعادن. 3 – وكيل الوزارة: وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة. 4 – المؤسسة: المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي. 5 – مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة. 6 – الرئيس: رئيس المؤسسة. 7 – المنشاة: اية منشاة عامة ملحقة بالمؤسسة. 8 – الهيئة الاستشارية: الهيئة الاستشارية لاية منشاة. 9 – المشاريع: المشاريع الصناعية التي يقرر مجلس التخطيط او من يخوله انشاءها في الوزارة او الحاقها بها. وكذلك المشاريع التي تقرر المؤسسة دراستها.
المادة 1 يلغى نص المادة ( 43 ) من قانون التنظيم النقابي للعمال المرقم بـ ( 52 ) لسنة 1987 ويحل محله ما ياتي: - مادة 43 تكون مدة الدورة الانتخابية في التنظيمات النقابية ( 4 ) اربع سنوات .
المادة 1 تلغى الفقرة رابعا من مادة 1 من القانون رقم 137 لسنة 1976 ، ويحل محلها ما ياتي : - رابعا – لمجلس الوزراء اعادة النظر في الحدود الاقتصادية للاراضي الزراعية والبساتين الشائعة ، عند الاقتضاء، بناء على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .
المادة 1 يلغى قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (427) لسنة 1991 ، ورقم (293) لسنة 1992 .
المادة 1 تضاف الفقرة التالية إلى المادة الثانية عشرة من قانون مراقبة إيجار العقار رقم 6 لسنة 1958 ـــ المعدل وتكون فقرة ( هـ ) منها : هـ ـــ العقارات الموقوفة على إختلاف أنواعها وكذلك العقارات المشتركة بين هذه الأوقاف وغيرها إذا كانت حصة الأوقاف مساوية لحصة الشريك أو أكثر منها .
المادة 1 تعفى كافة عقود ومعاملات شركة النقل البحري التي تتم خارج العراق من رسم الطابع المترتب عليها بموجب قانون رسم الطابع رقم 22 لسنة 1964 المعدل.
المادة 1 يلغى نص البند(اولا) من المادة (11) من قانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000 ويحل محله ماياتي: اولا: تستوفى مبالغ مكافئات الحراس الليليين من الصنف الثاني شهريا من اصحاب الدور السكنية والأماكن الصناعية والتجارية ويحدد مقدارها والجهة المكلفة باستيفائها بتعليمات يصدرها وزير الداخلية خلال (6) ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ تنفيذه.
المادة 1 يقصد بالعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك . ا – المجلس : مجلس الوزراء . ب – الهيئة الوطنية للاستثمار : هي الهيئة التي شكلت بموجب هذا القانون المسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الضوابط لها ومراقبة تطبيق الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بالمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصرا . ج – هيئة الاقليم : هيئة الاستثمار في الاقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح اجازات الاستثمار في الاقليم . د – هيئة المحافظة : هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح اجازات الاستثمار في المحافظة . هـ – الهيئة : الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقاليم او هيئة المحافظة حسب الاحوال . و – رئيس الهيئة : رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار . ز – المشروع : النشاط الاقتصادي المشمول باحكام هذا القانون . ح – الموجودات : الالات والاجهزة والمعدات والاليات واللوازم والعدد ووسائط النقل واللوازم والاثاث المكتبية المخصصة لاستخدامها حصرا في المشروع واثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمدن السياحية والمستشفيات والمدارس والكليات . ط – المستثمر الاجنبي : هو الذي لا يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في بلد اجنبي اذا كان شخصا معنويا او حقوقيا . ي – المستثمر العراقي : هو الذي يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في العراق اذا كان شخصا معنويا او حقوقيا . ك – الضرائب والرسوم : جميع انواع الرسوم والضرائب المفروضة بموجب القوانين النافذة . ل – الطاقة التصميمية : هي الطاقة الانتاجية المصممة ضمن وحدة زمنية معينة ( ساعة ، يوم . . . . الخ ) وفقا لما هو مثبت في الوثائق الواردة مع المكائن من المجهز والجدوى الاقتصادية للمشروع . م – المحفظة الاستثمارية : مجموعة من الاستثمارات في الاسهم والسندات . ن – الاستثمار : هو توظيف المال في اي نشاط او مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة على البلد .
مادة 1 يراد في هذا القانون بالتعابير التالية المعني المذكورة ازاءها ما لم ينص فيه على خلاف ذلك : أ- الضابط – كل ضابط يحمل رتبة عسكريةبمرسوم جمهوري وكل امام ما دام مستخدماً في الجيش . ب- العسكري – كل ضابط او نائب ضابط او ضابط صف او جندي او تلميذ في الكليات العسكرية . ج- السلطة – كل موظف او هيئة او محكمة مخولة قانوناً بالتبليغ او التكيف بالحضور او الامر بالقبض .
المادة 1 يلغى قانون صندوق تقاعد معلمي المدارس الاهلية رقم (58) لسنة 1969 وتعديلاته، وتحل وزارة المالية محل صندوق تقاعد معلمي المدارس الاهلية في الحقوق والالتزامات الناشئة عنه كافة .
المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة الثالثة من القانون رقم 134 لسنة 1973 ويحل محلها ما ياتي : مادة 3 1 - تتكون المؤسسة مما ياتي : ا- ديوان المؤسسة, ب- المديرية العامة للمصرف الصناعي. ج- مديرية التنظيم والمساعدات العامة. د- المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية. ه- اية مديرية عامة اخرى قائمة او تنشا في المستقبل تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة.
المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : أولاً - المجلس : مجلس حماية المستهلك . ثانياً - السلعة : كل منتج صناعي أو زراعي أو تحويلي أو نصف مصنع أو مادة أولية أو أي منتج آخر ويمكن حسابه أو تقديره بالعد أو الوزن أو الكيل أو القياس يكون معداً للاستهلاك . ثالثاً - الخدمة : العمل أو النشاط الذي تقدمه أي جهة لقاء أجر أو بدونه بقصد الانتفاع منه . رابعاً - حماية المُستهلك : الحفاظ على حقوق المستهلكين ومنع الضرر عنهم . خامساً - المُستهلك : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتزود بسلعة أو خدمة بقصد الإفادة منها . سادساً - المُجهز : كل شخص طبيعي أو معنوي منتج أو مستورد أو مصدر أو موزع أو بائع سلعة أو مقدم خدمة سواء أكان أصيلاً أم وسيطاً أم وكيلاً . سابعاً - المُعلن : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بوساطة غيره باستخدام أي وسيلة من وسائل الإعلان . ثامناً - لجان التفتيش : اللجان التي يشكلها المجلس وتتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 1 يلغى نص الفقرة الاولى، من مادة 1 من القانون، ويحل محله، النص الاتي :- مادة 1 : 1 – يعاقب بالاعدام، كل مواطن عراقي، وكل مقيم يعامل لغرض الاقامة او العمل، معاملة المواطن العراقي، وكل اجنبي مقيم، بموجب دفتر اقامة نطامي . . . اذا ثبت انتماؤه، داخل العراق او خارجه، الى احد اجهزة المخابرات الاجنبية، او تعامله باي شكل من الاشكال، معها او مع احد عناصرها، ولم يكن ماذونا بذلك من سلطة مختصة . وتعتبر الجريمة المنصوص عليها في هذه الفترة، من الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي .
ماددهی (1): یهكهم: مهبهستی ئهم یاسایه لهم دهستهواژه و زاراوانهی خوارهوه، ماناكانی بهرامبهریانه: 1ـ ههرێم: ههرێمی كوردستان-عێراق. 2ـ پهرلهمان: پهرلهمانی كوردستان ـ عێراق. 3ـ ئهنجومهنی وهزیران: ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێم. 4ـ وهزارهت: وهزارهتی سامانه سروشتییهكانی ههرێم. 5ـ یاسای نهوت و گاز: یاسای نهوت و گازی ههرێمی كوردستان ـ عێراق ژماره (22)ی ساڵی 2007. 6ـ ئهنجومهن: ئهنجومهنی ههرێمی كاروباری نهوت و گاز له ههرێمی كوردستان-عێراق، كه بهپێی ماددهی (چوارهم)ی یاسای نهوت و گاز پێكهێنراوه. 7ـ سندوق: سندوقی كوردستان بۆ داهاته نهوتی و گازییهكان له ههرێمدا كه بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه دامهزراوه. 8ـ دهسته: دهستهی بهڕێوهبردنی سندوقی كوردستان بۆ داهاته نهوتی و گازییهكان له ههرێمدا. دووهم: پێناسهكانی هاتوو له ماددهی (یهكهم) له یاسای نهوت و گاز كه پهیوهستن بهم یاسایه بهركار دهبن، ئهگهر ناكۆك نهبن لهگهڵ حوكمهكانیدا.
المادة 1 يعفى عفوا عاما ضباط ومفوضو وضباط صف ومراتب الشرطة والامن والجنسية والشرطة الممتازة الذين ارتكبوا جرائم التغيب المنصوص عليها في المادتين السابعة والخمسين والتاسعة والستين من قانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940 المعدل.
المادة 1 يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها : - اولاَ – الوزارة – وزارة الحكم المحلي . ثانيا – الوزير – وزير الحكم المحلي . ثالثا – المجلس – المجلس الاستشاري لوزارة الحكم المحلي، المؤلف بموجب هذا القانون . رابعا – مركز الوزارة – مركز (ديوان) وزارة الحكم المحلي . خامسا – المؤسسة – اية مؤسسة من المؤسسات الوارد ذكرها في هذا القانون . سادسا – المنشاة – اية منشاة من المنشات الوارد ذكرها في هذا القانون . سابعا – الدائرة – اية دائرة من الدوائر المحدثة بموجب هذا القانون، وهي كيان تنظيمي يستمد سلطته واستقلاليته في اتخاذ القرارات من سلطة واستقلالية مركز الوزارة، او مركز المؤسسة التي يرتبط بها، وبالقدر الذي يؤمن تحقيق اغراضه .
المادة 1 اولا – تسري احكام هذا القانون على المريض والمصاب بواحد او اكثر من الاضطرابات الذهانية او العصابية والاضطرابات الاخرى التي يحددها الطبيب الاختصاصي، ويعد المريض طوعيا اذ ما راجع بارادته المؤسسة الصحية للمعالجة . ويعد المريض غير طوعي اذا ما كانت مراجعته من دون ارادته لغرض المعالجة . ثانيا – ا – يقصد بالاضطراب الذهاني لاغراض هذا القانون : اضطراب القوى لاعقلية الاساسية نتيجة اعتلال شديد ذي منشا عضوي او وظيفي في الجهاز العصبي المركزي الذي يؤثر على ارادة المريض وادراكه وتفكيره وسلوكه وشعوره وقدرته على التكيف الاجتماعي تبعا لشدة المرض ومرحلته . ب – يقصد بالاضطراب العصابي : المعاناة الداخلية التي يعانيها المريض بما يؤثر على استقراره النفسي وانفعالاته وسلوكه وقدرته على التكيف الاجتماعي من دون التاثير على قدراته العقلية الاساسية .
المادة 1 تحذف عبارة ( عدا ضريبة الدخل ) الواردة في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من المادة ( 8 ) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ ( 20 ) لسنة 1998 ، ويحل محلها عبارة ( عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية ).
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة