أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تُصدق اللوائح الصحية الدولية المنقحة التي أقرتها جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون في منظمة الصحة العالمية الموقـع عليها في جنيف عن حكومـة جمهوريـة العراق فـي 23 /5/2005 .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة (1) من البند (ثالثا) من المادة (8) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ (20) لسنة 1998، ويحل محله ما ياتي: 1 - تعفى ارباح المشروع السنوية من ضريبة الدخل وفق النسب المئوية المبينة في ادناه من صافي الربح لمدة (5) خمس سنوات اعتبارا من السنة التي يتحقق فيها او ربح له بعد حصوله على اجازة التاسيس او من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشاريع القائمة قبل نفاذه وبنصف هذه النسب في السنوات الخمس التالية للسنوات الخمس الاولى: ا - نسبة (10%) عشر من المئة للمشاريع المملوكة للافراد او العائدة للشركات باستثناء الشركات المساهمة وذلك في المدن المتطورة و(20%) عشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية . ب - نسبة (15%) خمس عشرة من المئة للمشاريع العائدة للشركات المساهمة (عدا الشركات المساهمة المختلطة) في المدن المتطورة و(25%) خمس وعشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى نائية ج - نسبة (20%) عشرين من المئة لشركات القطاع المختلط في المدن المتطورة و(30%) ثلاثين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: 1 – المشروع: كل مشروع من مشاريع التنمية يوافق رئيس الجمهورية على شموله كلا او جزءا باحكام هذا القانون. 2 – الجهة المنفذة: الوزارة او المؤسسة او الدائرة او المحافظة التي يتقرر اعتبارها جهة منفذة لاحد مشاريع التنمية في الخطط السنوية الاستثمارية. 3 – المقاولة: العقد المبرم مع شخص طبيعي او معنوي لغرض تنفيذ اي مشروع من مشاريع التنمية او جزء منه. 4 – رب العمل: الجهة المنفذة المتعاقدة مع المقاول الرئيسي. 5 – المقاول: الشخص الطبيعي او المعنوي (عراقي او اجنبي) الذي يتم التعاقد معه لتنفيذ المشروع كلا او جزءا بصفة مقاول رئيسي او ثانوي.
المادة 1
المادة 1 تضاف عبارة (وكافة مشاريع الخدمات)، الى اخر الفقرة (10) من مادة 1 من قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (22) لسنة 1973 .
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة الاولى من قانون المصرف العقاري رقم (161) لسنة 1976 ويحل محلها ما ياتي : ثانيا - يرتبط المصرف بوزير المالية.
المادة 1
المادة 1 ترتبط المنشاة العامة للاسكان الصناعي بالمؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي وتخضع لاحكام القانون رقم 46 لسنة 1980 وتعتبر احدى منشاتها.
المادة 1
المادة 1 تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة (1021) في 13-9-1983 و(197) في 10/11/ 1994 و (145) في 18-6-2001.
المادة 1
المادة 1 يقصد لاغراض هذا القانون بالممرضة ، كل متخرجة في كلية التمريض او في مدرسة الممرضات او مايعادلهما عند استخدامها في المؤسسات الطبية العسكرية .
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الثانية من القانون رقم 194 لسنة 1970 ويحل محلها ما ياتي: المادة الثانية ـ يتشكل مجلس ادارة المشروع من سبعة اعضاء على الاكثر يكون من بينهم عضوان يمثلان العمال ترشحهما النقابة المختصة بموافقة الاتحاد العام لنقابات العمال وعضو يمثل الموظفين في المشروع يتم انتخابه من قبلهم تحت اشراف الوزارة. وتكون مدة العضوية في المجلس سنتين قابلة للتجديد.
المادة 1
المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : أولا : - التبرع : عملية نقل او زرع عضو بشري او نسيج من شخص متبرع حي بموافقته او ميت بموافقة ذويه إلى المتلقي وفقا للموازين الشرعية . ثانيا :- المتبرع : الشخص الحي الذي يتنازل عن عضو من أعضائه لشخص اخر دون مقابل . ثالثا :- المتبرع له : الشخص الذي اصبح في حاجة ماسة الى زرع عضو بشري او نسيج في جسمه . رابعا : - زرع الاعضاء : الاستخدام العلاجي الجراحي للاعضاء البشرية الذي يكون بعملية جراحية يحصل من خلالها المتلقي على احد الاعضاء او الانسجة البشرية من المتبرع حيا كان او ميتا . خامسا :- العضو البشري : كل جزء من جسم الانسان الحي او من الميت . سادسا :- انسجة بشرية : جزء من أي عضو بشري ينزع من انسان حي او ميت . سابعا :- الاستئصال : عملية نزع عضو او نسيج بشري من جسم الانسان الحي او من الميت . ثامنا :- الموت : المفارقة التامة للحياة بصورة يقينية و فقا للمعايير الطبية . تاسعا :- الرضا : التعبير الصريح عن ارادة الانسان بالتنازل عن اعضائه او انسجته مع توافر شروطه المنصوص عليها قانونا على ان لايكون مشوبا بعيب من عيوب الارادة . عاشرا : كامل الاهلية : كل من أتم الثامنة عشر من العمر و يتمتع بكامل قواه العقلية . حادي عشر :- الوصية : تصرف بعضو او اكثر من اعضاء الجسم على سبيل التبرع مضافا الى مابعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض . ثاني عشر :- النقل : اخذ عضو او جزء من عضو من جسم انسان حي او ميت و نقله الى جسم انسان حي اخر كاستخدام علاجي . ثالث عشر :- الموصي : الشخص الذي اوصى اثناء حياته وفقا للقانون بالتبرع بعضو او اكثر من اعضائه بعد موته . رابع عشر : اللجنة الفنية : اللجنة المركزية الخاصة بقبول متبرعي زرع الأعضاء البشرية والتي تتشكل من ( طبيب أختصاص ، طبيب نفسي ، وممثل عن كل من دائرة التفتيش في وزارة الصحة وممثل عن جهاز المخابرات الوطني و وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وحقوقي ومقرر يسميهم وزير الصحة ) . خامس عشر : المؤسسة الطبية : المؤسسة التي تضم الجهات الآتية : ( اللجنة الفنية في وزارة الصحة ، المستشفى أو المركز الحكومي أو الأهلي ، القسم القانوني المختص بزرع الأعضاء البشرية على وفق أحكام البند ( خامسا ) من المادة ( 5 ) من القانون ، الفريق الطبي الذي أجرى العملية ).
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : - 1 – الوزارة – وزارة الاقتصاد. 2 – الوزير – وزير الاقتصاد. 3 – المؤسسة – المؤسسة العامة للتصدير. 4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة العامة للتصدير. 5 – الرئيس – رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتصدير. 6 – المنشاة – المصلحة او الشركة او المشروع او الدائرة الملحقة او التي ستلحق بالمؤسسة. 7 – مجلس الادارة – مجلس ادارة المنشاة.
المادة 1
المادة 1 أولا: على دوائر الدولة والقطاع العام التي يرأسها مدير عام فما فوق التامين لدى شركات التامين المملوكة للدولة ,التي تسمى فيما بعد بـ (المؤمن)عن حوادث الاختلاس وعن الإضرار التي تقع على أموالهم التي تنتج عن أعمال موظفيها أثناء ممارستهم مهام وظائفهم بوثيقة واحده يصدرها المؤمن . ثانيا : للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الموافقة على عدم إجراء التامين المنصوص عليه في البند (أولا)من هذه المادة إذا ما توافرت لديه القناعة بعدم وجود حاجه لذلك على أن يتم تجديد هذه الموافقة سنويا .(1)
1
1 – تحل عبارة (كل سنتين)، محل عبارة (في السنة) الواردة في الفقرة (5) من المادة (التاسعة) من قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 المعدل.
المادة 1
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ 17-3-2011 .
المادة 1
المادة 1 يضاف البند الاتي، الى نهاية الفقرة ا من مادة 8 بعد المائة، من القانون رقم 39 لسنة 1971 المعدلة، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 261 في 2 – 3 – 1975، ويعتبر البند 3 للفقرة ذاتها : - 3 - اذا تاخرت الشركات والمشاريع المشار اليها بالبند 1 من هذه الفقرة عن تسديد حصة المؤسسة من الارباح مدة تزيد على سبعة اشهر من انتهاء كل سنة مالية، فعليها ان تدفع للمؤسسة فائدة بنسبة 7? سبعة من المائة، وتسري هذه الفائدة، اعتبارا من تاريخ تنفيذ القانون رقم 39 لسنة 1971، وتستثنى من ذلك ارباح مشاريع القطاع الاشتراكي ومشاريع النفط المشمولة ب القانون رقم 5 لسنة 1965 للسنوات المالية 1971 / 1972 وما بعدها، على ان تراعى احكام 92 لسنة 1976، فيما يخص مواعيد اسلوب تسديد الحصص المخصصة للجهات التي تعود لها بموجب القانون المذكور، ولا يعاد النظر بالمعاملات التي تمت تسويتها بعد صدور القانون رقم 39 لسنة 1971، وقبل تنفيذ القانون رقم 92 لسنة 1976.
المادة 1
المادة 1 يعد ضحايا جريمة القاعدة الجوية التي وقعت في محافظة صلاح الدين في شهر حزيران من العام 2014 والمرتكبة من عصابات داعش الارهابية شهداء , سواء الذين عثر على رفاتهم او المفقودين الذين لم يعثر على رفاتهم بعد , بما فيهم الشهداء الذين آووا الشهداء والناجين من هذة الجريمة .
المادة 1
المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على معاهدة صداقة و شراكة و تعاون مع الجمهورية الايطالية الموقعة في روما بتاريخ 23-1-2007 .
المادة 1
المادة 1 يتولى معهد تطوير تدريس اللغة العربية المهام الاتية : اولا : اقامة دورات تطويرية واثرائية لمعلمي ومدرسي ومشرفي اللغة العربية ممن هم في الخدمة وللمدة التي تحددها ادارة المعهد . ثانيا : اقامة دورات تاهيلية لمعلمي ومدرسي اللغة العربية للخريجين في الكليات والمعاهد غير التربوية وتاركي التدريس لمدة تزيد على (5) خمس سنوات . ثالثا : تنظيم دورات تطويرية لقادة التدريب في المديريات العامة للتربية في المحافظات في اختصاص اللغة العربية . رابعا : اقامة دورات دراسية لمعلمي ومدرسي مشرفي اللغة العربية وللمدة التي تحددها ادارة المعهد بحسب متطلبات العمل على الا تزيد مدتها على سنة دراسية واحدة . خامسا : اقامة دورات تطويرية للعاملين في وسائل الاعلام المختلفة . سادسا : اقامة دورات تطويرية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام . سابعا : الاسهام في تقويم وتطوير المناهج والكتب الدراسية لمادة اللغة العربية بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة . ثامنا : الاسهام في تطوير الامتحانات من خلال تقويم الاسئلة الامتحانية لمادة اللغة العربية . تاسعا : التعاون مع الجهات ذات العلاقة في وزارة التربية لممارسة النشاطات التي لها العلاقة باللغة العربية والمكتبات المدرسية . عاشرا : التعاون مع المديرية العامة للاشراف التربوي في تقويم مدرسي مادة اللغة العربية عند نقلهم الى وظيفة اختصاصي تربوي او مشرف تربوي . حادي عشر : تقديم الخبرات لدوائر الدولة في مجال اختصاص المعهد . ثاني عشر : الاسهام مع الجهات المختصة في الوزارة في اختبار الكتب الخاصة بالمكتبات المدرسية ذات العلاقة باللغة العربية . ثالث عشر : الاحتفاء باللغة العربية في يوم الضاد .
المادة 1
المادة 1 لأغراض هذا القانون يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاء كل منها : اولا: الناجية – كل امرأة او فتاة تعرضت إلى جرائم العنف الجنسي من اختطافها ، استعبادها جنسيا ، بيعها في أسواق النخاسة ، فصلها عن ذويها ، إجبارها على تغيير ديانتها ، الزواج القسري ، الحمل والإجهاض القسري أو إلحاق الأذى بها جسديا ونفسيا من قبل تنظيم داعش من تاريخ 3-8-2014 وتحررن بعد ذلك . ثانيا: المديرية – المديرية العامة لشؤون الناجيات الايزيديات .
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة السابعة عشرة من قانون مخصصات الايفاد والسفر ذي الرقم (38) لسنة 1980 ويحل محلها ما ياتي: "المادة السابعة عشرة: تصرف للموفد نفقات التنقل التي تكبدها على اساس السفر بالطريق الاعتيادي الاقصر طولا ووقتا والاقل كلفة وبالاسعار السائدة".