المادة 1
يتولى معهد تطوير تدريس اللغة العربية المهام الاتية :
اولا : اقامة دورات تطويرية واثرائية لمعلمي ومدرسي ومشرفي اللغة العربية ممن هم في الخدمة وللمدة التي تحددها ادارة المعهد .
ثانيا : اقامة دورات تاهيلية لمعلمي ومدرسي اللغة العربية للخريجين في الكليات
والمعاهد غير التربوية وتاركي التدريس لمدة تزيد على (5) خمس سنوات .
ثالثا : تنظيم دورات تطويرية لقادة التدريب في المديريات العامة للتربية في المحافظات في اختصاص اللغة العربية .
رابعا : اقامة دورات دراسية لمعلمي ومدرسي مشرفي اللغة العربية وللمدة التي
تحددها ادارة المعهد بحسب متطلبات العمل على الا تزيد مدتها على سنة دراسية واحدة .
خامسا : اقامة دورات تطويرية للعاملين في وسائل الاعلام المختلفة .
سادسا : اقامة دورات تطويرية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام .
سابعا : الاسهام في تقويم وتطوير المناهج والكتب الدراسية لمادة اللغة العربية
بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة .
ثامنا : الاسهام في تطوير الامتحانات من خلال تقويم الاسئلة الامتحانية لمادة اللغة العربية .
تاسعا : التعاون مع الجهات ذات العلاقة في وزارة التربية لممارسة النشاطات التي لها العلاقة باللغة العربية والمكتبات المدرسية .
عاشرا : التعاون مع المديرية العامة للاشراف التربوي في تقويم مدرسي مادة اللغة العربية عند نقلهم الى وظيفة اختصاصي تربوي او مشرف تربوي .
حادي عشر : تقديم الخبرات لدوائر الدولة في مجال اختصاص المعهد .
ثاني عشر : الاسهام مع الجهات المختصة في الوزارة في اختبار الكتب الخاصة بالمكتبات المدرسية ذات العلاقة باللغة العربية .
ثالث عشر : الاحتفاء باللغة العربية في يوم الضاد .