المادة 1

معرف المادة: 41409

رقم المادة : 2234

المادة 1 تلغى المادة السابعة عشرة من قانون مخصصات الايفاد والسفر ذي الرقم (38) لسنة 1980 ويحل محلها ما ياتي: "المادة السابعة عشرة: تصرف للموفد نفقات التنقل التي تكبدها على اساس السفر بالطريق الاعتيادي الاقصر طولا ووقتا والاقل كلفة وبالاسعار السائدة".