المواد القانونية
المادة 1 يلغى البند (ثانياً) من المادة (13) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -13- ثانياً : الصرف على المشاريع الاستثمارية المستمرة استناداً لذرعات العمل المنجزة او التجهيز الفعلي للمشروع بعد التأكد من توفر السيولة النقدية والتي لها تخصيصات ضمن مشروع قانون الموازنة للسنة اللاحقة .
المادة 1 يضاف البند الاتي، الى نهاية الفقرة ا من مادة 8 بعد المائة، من القانون رقم 39 لسنة 1971 المعدلة، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 261 في 2 – 3 – 1975، ويعتبر البند 3 للفقرة ذاتها : - 3 - اذا تاخرت الشركات والمشاريع المشار اليها بالبند 1 من هذه الفقرة عن تسديد حصة المؤسسة من الارباح مدة تزيد على سبعة اشهر من انتهاء كل سنة مالية، فعليها ان تدفع للمؤسسة فائدة بنسبة 7? سبعة من المائة، وتسري هذه الفائدة، اعتبارا من تاريخ تنفيذ القانون رقم 39 لسنة 1971، وتستثنى من ذلك ارباح مشاريع القطاع الاشتراكي ومشاريع النفط المشمولة ب القانون رقم 5 لسنة 1965 للسنوات المالية 1971 / 1972 وما بعدها، على ان تراعى احكام 92 لسنة 1976، فيما يخص مواعيد اسلوب تسديد الحصص المخصصة للجهات التي تعود لها بموجب القانون المذكور، ولا يعاد النظر بالمعاملات التي تمت تسويتها بعد صدور القانون رقم 39 لسنة 1971، وقبل تنفيذ القانون رقم 92 لسنة 1976.
المادة ملحق 1 عنوان الخدمة المقدمة مقدار الاجور 1- إجازة تأسيس الشركة التي رأسمالها من (500) الف دينار – اقل من (1000,000) مليون (250) مائتان وخمسون دينارا عن كل (100) مئة الف دينار 2- اجازة تاسيس الشركة التي راسمالها (1000000) مليون (350) ثلاثمائة وخمسون دينارا عن كل (100) مائة لف دينار. 3- زيادة راسمال الشركة بما يقابل الزيادة المقررة (350) ثلاثمائة وخمسون دينارا عن كل (100) مئة الف دينار. 4- تسجيل شركة مساهمة (200000) مئتا الف دنيار 5- تسجيل باقي أنواع الشركات (20000) عشرون الف دينار 6- تسجيل فرع او مكتب او مؤسسة اقتصادية اجنبية (200000)مئتا الف دينار 7- تعديل العقد عدا التعديل الخاص بزيادة راسمالها (20000) عشرون الف دينار 8- تصفية شركة (20000)عشرون الف دينار 9- ايداع أي وثيقة لديه او تصديقها (250) مائتان وخمسون دينار 10- تصوير كل صفحة (500) خمسائة دينار 11- تستوفي المحاكم رسما مقطوعا عن أي طلب مقدم اليها وفق قانون الشركات (5000) خمسة الاف دينار
المادة 1 1 - تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة (3) من مادة 2 من قانون احتساب خدمة العاملين في الصناعة النفطية والتعدين تقاعدية رقم (182) لسنة 1970(ويعتبر من لا يحمل اية شهادة مدرسية بمثابة حامل شهادة الدراسة الابتدائية لهذا الغرض) . 2 - تلغى الفقرة (4) من مادة 2 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 4 - ان تكون المدة التي يطلب الموظف او عياله احتسابها خدمة تقاعدية سابقة على خدمته في الدوائر المعينة في مادة 1 من القانون وان يكون الموظف قد امضى في القانون وان يكون الموظف قد امضى في خدمة تلك الدوائر مدة تعادل المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية الا اذا توفي اثناء خدمته او احيل على التقاعد لاصابته بعاهة دائمة او نقل الى احدى الدوائر الحكومية التي لا علاقة لها بالصناعة النفطية او التعدين لزيادته على الملاك او لسبب لا يعزى الى سوء سلوكه او تقصيره او اضراره بالمصالح النفطية او التعدين فتحسب له حينئذ جميع مدة خدمته في الصناعة النفطية او التعدين في الشركات والمؤسسات والمصالح والدوائر والهيئات والمنظمات الاجنبية تقاعدية .
المادة 1 تلغى الفقرة (2) من المادة الخامسة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 ويحل محلها ما ياتي: 2 – لا يكون الضمن مسؤولا عن الاختلاسات والاضرار في الاحوال التالية: ا – اذا اكتشفت بعد مضي سنتين من تاريخ انفكاك الموظف. ب – اذا اصدرت الدائرة التي ينتسب اليها الموظف شهادة براءة ذمته.
المادة 1 يلغى نص المادة 8 من قانون اشبال صدام المرقم بـ 12 لسنة 1998ويحل محله ما ياتي : المادة - 8 - اولا - يتمتع الشبل الجريح ومن يتوفى في معسكر الاشبال بالامتيازات نفسها التي تمنح لامثالهم من العسكريين وفق القانون . ثانيا - لاشبال صدام الافضلية في القبول في الكليات العسكرية وكلية الشرطة لمن تتوافر فيهم كافة شروط القبول فيها .
مادة 1 تلغى الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون تسجيل السفن رقم 2 لسنة 1949 ويحـلّ محلهـا مـا يلـي : ثانياً = الزوارق الآلية . أ- التي يزيد طولها على 9 أمتار -/5 دنانير . ب- التي يبلغ طولها 9 أمتار فمـا دون -/3 دنانير .
المادة 1 تلغى المادة الاولى من قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (22) لسنة 1972 (المعدل) ويحل محلها ما ياتي : المادة الاولى : 1- الوزير – وزير الزراعة والري 2- الوزارة – وزارة الزراعة والري، وتحل محلها عبارة (الجهة المختصة) اينما وردت في القانون. 3- المجزرة - المكان المخصص لذبح الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري وبضمنها الدواجن.
المادة 1 1 – تحل عبارة (مدير الاكاديمية)، محل عبارة (قائد الاكاديمية)، اينما وردت في قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (206) لسنة 1975 المعدل . 2 – تحل كلمة (مديرها)، محل كلمة (رئيسها) الواردة في الفقرة (ثانيا) من (المادة الثانية) من القانون .
ماددهی (1) بۆ مهبهستی حوكمهكانی ئهم یاسایه، ئهم ووشه و دهستهواژانهی خوارهوه ماناكانی بهرامبهریان دهگهیهنن: یهكهم: ههرێم: ههرێمی كوردستان - عێراق. دووهم: ئهنجومهنی وهزیران: ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێمی كوردستان - عێراق. سێیهم: وهزارهت: وهزارهتی تهندروستیی ههرێمی كوردستان - عێراق. چوارهم: وهزیر: وهزیری تهندروستیی ههرێمی كوردستان - عێراق. پێنجهم: دامهزراوهی تهندروستیی: ههموو ئهو شوێنانهی خزمهتگوزاریی تهندروستیی پێشكهش به نهخۆش دهكهن، چ لهكهرتی گشتی بن یان تایبهت. شهشهم: خزمهتگوزاریی تهندروستیی: ههر ڕێكارێكی خۆپارێزی و چارهسهری تهندروستیی یان پزیشكی، پشكنینی تاقیگهیی یان تیشكی یان كلینیكی، نهشتهرگهریی، لهدایكبوون، كوتان، دهرمان، مانهوه له نهخۆشخانه، و پێداویستیهكانی چارهسهری دیكه بۆ نهخۆش و هاووڵاتیان لهخۆ دهگرێت. حهوتهم: نهخۆش: ههر مرۆڤێك پێویستی به خزمهتگوزاریی تهندروستیی ههبێت. ههشتهم: نهخۆشی: ههر تێكچوونێكی جهستهیی یان عهقڵی یان دهروونی كه نیشانهی ههبێت و تهندروستیی مرۆڤ تێكبدات. نۆیهم: هاوهڵی نهخۆش: ههر كهسێك به حوكمی یاسا یان پلهی خزمایهتی ڕێگهپێدراو بێت به واژۆكردن لهجیاتی نهخۆش لهكاتێكدا نهخۆشهكه به هۆكاری سهختی نهخۆشییهكهی یان كهمی تهمهنی نهتوانێت واژۆ بكات. دهیهم: ئاڵۆزكانه ئاساییهكان (ماك): ئهو ئاڵۆزكانهن كه لهوانهیه لهكاتی چارهسهر یان دوای چارهسهر ڕووبدهن و له تۆماره پزیشكییهكان باسیان لێوه كراوه، و ناچنه ناو بازنهی ههڵهی پزیشكییهوه. یازدهیهم: ههڵهی پزیشكی: ئهو ئاڵۆزكانه نهخوازراوانهیه كه له ئهنجامی ههر كهمتهرخهمیهكی پیشهیی یان تهكنیكی یان ناشارهزایی یان پشتگوێخستن ڕوودهدات، و لهگهڵ ڕێساكانی دهستدانه پیشهی پزیشكی و چارهسهریی ناگونجێت و دهبێته هۆكارێك بۆ زیان گهیاندن یان دروستبوونی پهككهوتهیی یان مردنی نهخۆش. دوازدهیهم: ڕێساكانی پیشه: ئهو ڕێسایانهن كه بۆ دهستدانه كاری چارهسهری پزیشكی و تهندروستیی له ههرێمدا بهركارن. سێزدهیهم: هێزكاری تهندروستیی: ههموو ئهو كهسانهن كه پیشهی پزیشكی و تهندروستیی بهگوێرهی یاسا بهركارهكان پیاده دهكهن. چواردهیهم: لیژنهی لێكۆڵینهوه: لیژنهیهكی پیشهییه له وهزارهت، كه لێكۆڵینهوه لهو كێشه و پرسانهی له ئهنجامی ههڵهی پزیشكی و تهندروستیی دروست دهبن، ئهنجام دهدات.
المادة 1 تلغى المادة الثالثة عشرة من قانون تنظيم الاستثمار المعدني ذي الرقم (91) لسنة 1988 ويحل محلها ما ياتي المادة الثالثة عشرة : 1 - يستوفى من المتجاوز على وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية ذي الرقم (56) لسنة 1977 ضعف بدل مثل الكميات المرفوعة تجاوزا خلافا لاحكام هذا القانون . 2 - تؤلف لجنة او اكثر بقرار من المدير العام تتولى بقرار مسبب تثبيت حالة التجاوز وتقدير المبلغ المطلوب تحصيله على وفق احكام الفقرة (1) من هذه المادة . 3 - يكون قرار اللجنة الصادر وفق الفقرة (2) من هذه المادة قابلا للاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ المتجاوز به لدى لجنة مركزية تؤلف بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص وعضوية المدير العام واحد المختصين في مركز الوزارة . 4 - تخضع قرارات اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (3) من هذه المادة لمصادقة الوزير ويكون قراره بهذا الشان باتا . 5 - يكون قرار اللجنة المكتسب درجة البتات اساسا لاحالة المتجاوز على وفق الفقرة (1) من المادة الرابعة عشرة من هذا القانون ويكون دليلا كافيا للادانة ما لم يقم دليل اخر على خلاف ذلك .
المادة 1 تضاف الفقرة الاتية الى المادة 7 من القانون وتكون الفقرة ثالثا لها : ثالثا – ا – للمؤمن حبس التعويض المقرر بالفقرة اولا من هذه المادة عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة الثامنة، ما لم يقدم المتضرر كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة. ب – على المؤمن اقامة دعوى الرجوع خلال ستين يوما من تاريخ اكتساب قرار اللجنة الخاصة بتقدير التعويض درجة البتات. ج – يصرف التعويض في احدى الحالات الاتية : 1- اذا لم يقم المؤمن الدعوى خلال المدة المنصوص عليها في البند ب من هذه الفقرة. 2- اذا صدر حكم بات بان المؤمن غير محق في الرجوع. 3- اذا قدم المتضرر كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة. د – يسري حكم البند ا من هذه الفقرة على دعاوى الرجوع التي لم يصدر فيها قرار بات.
المادة 1 اولا- أ- تقدر ايرادات الموازنة الاتحادية للسنة المالية /2021 بمبلغ (101320141984) الف دينار (مائة وواحد ترليون وثلاثمائة وعشرون مليار ومائة وواحد واربعون مليون وتسعمائة واربعة وثمانون الف دينار) حسبما مبين في (الجدول/أ- الايردات على وفق الاعداد ) الملحق بهذا القانون . ب- احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر (45) دولار (خمسة واربعين دولاراً) للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (3250000) برميل يومياً (ثلاثة ملايين ومئتان وخمسون الف برميل يومياً) بضمنها (250000) برميل يومياً (مائتان وخمسون الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كوردستان على اساس سعر صرف (1450)ا الف واربعمائة وخمسين ديناراً لكل دولار وتقيد جميع الايرادات المتحققة فعلاً ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة . ثانيا- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وحكومة اقليم كوردستان بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي مُنحت لأجلها وذلك بالتنسيق بينها ووزارة التخطيط الاتحادية . ثالثا- تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بعد قبولها من وزير المالية الاتحادية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية ، على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها الى اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقا للاغراض التي منحت لأجلها . رابعا- تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم او المقدمة من القطاع الخاص ايراداً نهائياً للخزينة سواء اكانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية ام تنفيذ مشاريع (عدا الدورات التدريبية) على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم والمحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية او العينية واعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين . خامسا- يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية 2020 وفقا للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعد المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة على وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية 2021 .
المادة 1 يهدف هذا القانون الى : 1 – تنظيم الشركات. 2 – حماية الدائنين من الاحتيال. 3 – حماية حاملي الاسهم من تضارب المصالح ومن سوء تصرف مسؤولي الشركة ومالكي اغلبية الاسهم فيها والمسيطرين على شؤونها فعلياً. 4 – تعزيز توفير المعلومات الكاملة للملاك المتعلقة بقرارات تؤثر على استثماراتهم وشركتهم.(1)
المادة 1 اولا - تهدف وزارة المالية, الى تحقيق المساهمة في وضع اسس واتجاهات التخطيط المالي في القطر, وفي تحديد الاطار العام والتفصيلي لعناصر الخطة المالية ضمن اطار السياسة العامة للدولة وخطط التنمية القومية وتهيئة وسائل اعداد الخطة والاشراف على تنفيذها . ثانيا - تسعى الوزارة الى تحقيق اهدافها بما ياتي: ا - إدارة وتنظيم اموال الدولة ومراقبة سلامة التصرف بها بما في ذلك تحقيق الاستخدام الامثل للسيولة النقدية المتاحة, ما يتصل منها بالاستثمار او تحديد اوجه الاستخدام وعناصرها . ب - ادارة الخزانة العامة وتعزيز مصادر تغذيتها . ج - ادارة وتنظيم وتطوير النظام الضريبي . د ـ تطوير تشريعات الخدمة والتقاعد ضمن اطار السياسة العامة للدولة في مجال الخدمة العامة والضمان الاجتماعي . هـ - تقديم الاستشارات الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في المسائل المالية والنقدية والائتمانية والمصرفية والتامينية والخدمة . (1)
المادة 1 تصدق اتفاقية تاسيس النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 6 / ذي / 1421 هـ الموافق 1 / اذار / 2001 م .
المادة 1 يهدف هذا القانون الى تحديد المزايا التي تمنح للاتحادات العربية غير الحكومية التي تكون الجمهورية العراقية مقرا لها.
المادة 1 تصدق اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اتحاد ماينمار الموقعة في بغداد بتاريخ 17 / جمادي الاولى / 1422 هـ الموافق 6 / اب / 2001 م .
المادة 1 يلغى نص المادة (17) من قانون هيئة السياحة المرقم بـ (14) لسنة 1996، ويحل محله ما ياتي: المادة - 17 - اولا - عند مخالفة احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه، فلرئيس الهيئة فرض غرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار تحدد حسب الظروف وجسامة المخالفة بتوصية من مجلس الادارة مع الزام المخالف بازالة المخالفة خلال مدة تحددها فرقة التفتيش . ثانيا - اذا امتنع مالك المرفق السياحي او المدير المسؤول عن ادارته عن ازالة المخالفة بالرغم من انذاره وامهاله وفرض عقوبة الغرامة فلرئيس الهيئة غلق المرفق السياحي مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما وفي حالة استمرار المخالفة بعد انتهاء المدة المذكورة يستمر الغلق مدة (30) ثلاثين يوما اخرى فاذا لم تزل المخالفة خلالها تلغى اجازة المرفق السياحي بعدها نهائيا . ثالثا - تعلم هيئة السياحة لجنة الشؤون الاقتصادية بالاجراءات المتخذة بفرض الغرامات وللجنة التدخل في حالة وجود خلل قانوني في هذه الاجراءات كلما رات ذلك . رابعا - 1 - عند تكرار المخالفة المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما ولا تزيد على سنتين، وتلغى اجازة المرفق السياحي نهائيا . 2 - تفرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند بقرار من المحكمة المختصة، بعد تحريك الدعوى الجزائية ضد المخالف من قبل رئيس هيئة السياحة .
المادة 1 يلغى نص الفقرة (4) من المادة الثانية من قانون مصارف العيون المرقم ب(113) لسنة 1970ويحل محله ما ياتي : 4- عين من ينفذ به حكم الاعدام من العراقيين لزرعها لدى عراقي بحاجة لها .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة