المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يلغى نص البند ( أولاً ) من المادة ( 7 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولا : تكون مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية ( 5 ) خمس سنوات تبدأ من تاريخ 7 / 1 / 2020 وتنتهي 6 / 1 / 2025 قابلة للتمديد بناء على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ، وعلى المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات إنجاز عملية انتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق للدورة السادسة خلال هذه المدة وتلتزم الحكومة الإتحادية بتوفير التخصيصات المالية اللازمة للإيفاء بمستلزمات إجراء الأنتخابات المشار إليها أعلاه .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص مادة 10 من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970 ويحل محله ما ياتي : ينشا في الوزارة مجلس يسمى مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يتولى دراسة مختلف القضايا العلمية والفنية والتربوية واتخاذ القرارات والتوصيات بشانها كما يتولى مهمة تنسيق وتوحيد الشؤون العلمية والادارية والمالية بين الجامعات ومعاهد القطر، ويكون برئاسة الوزير وعضوية كل من : اولا – 1 – وكيل الوزارة. 2 – مستشاري الوزارة. 3 – رؤساء الجامعات. 4 – رئيس مؤسسة البحث العلمي. 5 – رئيس مؤسسة المعاهد الفنية. 6 – نقيب المعلمين. 7 – رئيس الاتحاد الوطني لطلبة العراق. 8 – امين عام المجلس. ثانيا – ممثل عن كل من وزارات الدفاع والتربية والتخطيط والصحة بدرجة لا تقل عن مدير عام عند دراسة القضايا التي تتعلق بوزاراتهم وبدعوة من رئيس المجلس.

المادة 1

المادة 1 يشطب المبلغ (040/516/64) اربعة وستون الفا وخمسمائة وستة عشر دينارا واربعون فلسا، من سجلات هيئة تنفيذ المصب العام التابعة لوزارة الري وذلك عن اثمان (48) سيارة مستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي المبينة تفاصيلها في القائمة رقم (1) الملحقة بهذا القانون.

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال الموقع بين الدول العربية الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 4 / ربيع الأول / 1421هـ الموافق 7 / حزيران / 2000 م التي وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقراره المرقم بـ (1125 / د 71) .

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بإزائها : أولاً: الهيئة : (الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة) . ثانياً: المدعي العام للهيئة : هو الذي يتولى مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة واتخاذ كل ما من شأنه التوصل إلى كشف معالم الجريمة . ثالثاً: هيئة التمييز : هي الهيئة المختصة في محكمة التمييز بتطبيق قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة . رابعاً: الاجتثاث : الإجراءات التي تتخذها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف تفكيك منظومة حزب البعث في المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني فكرياً وإدارياً وسياسياً وثقافياً واقتصادياً . خامساً: حزب البعث : وهو حزب البعث العربي الاشتراكي الذي استولى على السلطة في العراق بتاريخ 1771968 والمحظور بموجب المادة (7) من الدستور العراقي . سادساً: العضو : هو كل شخص انتمى لحزب البعث وادى يمين الولاء له . سابعاً: النظام البائد : النظام الحاكم في العراق للمدة من 17/تموز/1968 ولغاية 9/نيسان/2003 . ثامناً: الأجهزة الأمنية (القمعية) : وهي أجهزة الأمن العام والمخابرات والأمن الخاص والحمايات الخاصة والأمن القومي والأمن العسكري والاستخبارات العسكرية وفدائيي صدام في ظل النظام البائد . تاسعاً: أعوان النظام : وهم الأشخاص من المنتمين إلى حزب البعث , أو المنتسبين إلى الأجهزة القمعية أو المتعاونين معهم , أو المستفيدين من نهب ثروات البلاد , الذين استخدمهم النظام البائد في قتل المواطنين وقمعهم واضطهادهم بأي شكل من الأشكال . عاشراً: الوزارات والأجهزة الأمنية : (وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني وجهاز المخابرات ومستشار الأمن الوطني وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى) .

المادة 1

المادة 1 تصدق جمهورية العراق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات الموقعة في بغداد بتاريخ 25-5-2015 بين وزير المالية في جمهورية العراق والقائم بالإعمال الياباني لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض الياباني المقدم الى جمهورية العراق بمبلغ (53,771,000,000 ) ثلاث وخمسون مليارا وسبعمائة وواحد وسبعون مليون ين ياباني لتمويل مشروع إعادة اعمار قطاع الكهرباء .

المادة 1

المادة 1 تلغى مادة 4 من قانون تمليك الوحدات الاستثمارية رقم 131 لسنة 1965 ويحل محلها ما ياتي : - مادة 4 تقوم اللجنة بالتحقيق في الطلب الوارد اليها وفق المادتين الثانية او الثالثة فاذا ثبت لها ان المستثمر لم يقم بواجباته لو لم يزل المخالفة رغم الانذار تصدر قرارا بالغاء عقدة واسترداد الارض منه وتصبح المغروسات والمنشات التي احدثها المستثمر ملكا للحكومة بقيمتها مستحقة للقلع وتقوم اللجنة بتقدير قيمة المغروسات والمنشات مستحقة للقلع وتدفع قيمة المغروسات وقيمة المنشات بالطريقة التي تعينها الهيئة . وللجنة ان تقرر رد طلب المؤسسة بالغاء عقد الاستثمار اذا تبين لها ان المستثمر قائم بواجباته ولم يصدر منه ما يخل بالتزاماته ويبلغ القرار للمؤسسة وللمستثمر قبل عرضه على الهيئة بخمسة عشر يوما على الاقل . ولا يصبح هذا القرار نهائيا الا بتصديقه من الهيئة العليا . وللهيئة عند النظر فيه السلطة المنصوص عليها في مادة 3 والعشرين المعدلة من قانون الاصلاح الزراعي . وللهيئة العلي تخويل هيئة تمييز الاصلاح الزراعي سلطتها المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة 1

المادة 1 تحذف المادة الرابعة عشرة من قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة والري رقم 44 لسنة 1987 ويحل محلها ما ياتي : المادة الرابعة عشرة : 1 : تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة على موظفي الشركة او الهيئة. 2 : يحتفظ موظفو الشركة او الهيئة برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بالقواعد المذكورة في الفقرة 1 اعلاه. 3 : للمدير العام التعاقد مع من تحتاج الشركة او الهيئة لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورهم وفق الاجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة.

المادة 1

المادة 1 يكون هذا القانون هو المرجع لكافة قوانين المرافعات والاجراءات اذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة .

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون. 1 – الوزير – وزير الاشغال والاسكان. 2 - النقابة – نقابة المهندسين. 3 – الصندوق – صندوق تقاعد المهندسين. 4 – المجلس – مجلس ادارة صندوق تقاعد المهندسين. 5 – المهندس – من انتمى الى نقابة المهندسين بموجب قانون نقابة المهندسين رقم 28 لسنة 1967. 6 – الحقوق التقاعدية – الراتب التقاعدي او المكافاة للمهندس او عائلته. 7 – الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين. 8 – المستخدم – كل شخص عهدت اليه وظيفة استخدامية في دائرة رسمية او شبه رسمية وتعتبر خدمته فيها تقاعدية. 9 – الاجير – كل شخص عهدت اليه وظيفة وقتية باجور يومية او شهرية مقطوعة في دائرة رسمية او شبه رسمية على ان لا يكون مشمولا ب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال او اي قانون تقاعدي اخر. 10 – ممارسة المهنة – قيام المهندس غير الموظف او غير المستخدم او غير الاجير بالخدمات الهندسية المعرفة بقانون نقابة المهندسين.

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة التاسعة من قانون تنظيم التجارة رقم ( 20 ) لسنة 1970 ويحل محلها ما ياتي : المادة التاسعة : اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على الفي دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين – الحبس او الغرامة – كل من امتنع عن بيع سلعة باسعارها المحددة او باعها بسعر يزيد على السعر المحدد من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط او اية جهة مخولة صلاحية التسعير . ثانيا – اذا حكمت المحكمة بالغرامة فقط فتكون العقوبة في حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار .

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة الثالثة من قانون مكس النفط ومنتجاته رقم ( 9 ) لسنة / 1939 المعدل ويحل محلها ما يلي : - المادة الثالثة – تعفى مصالح وشركات الطيران العراقية والاجنبية التي تشتغل طائراتها في العراق او تمر منه من رسم المكس المفروض بموجب المادة الاولى من هذا القانون على الوقود المستعمل في طائراتها على اساس المقابلة بالمثل.

المادة 1

المادة 1 أولا – تسري إحكام هذا القانون على موظف الخدمة الجامعية . ثانيا – يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاؤها لإغراض هذا القانون . الوزارة – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . الوزير – وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المؤسسة – الجامعة أو المعهد . الجامعة – إحدى الجامعات العراقية الرسمية . الهيأة – هيئة التعليم التقني . ثالثا – يقصد بموظف الخدمة الجامعية ، كل موظف يقوم بممارسة التدريس الجامعي والبحث العلمي والاستشارة العلمية والفنية أو العمل في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو مؤسساتها ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية ، المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 أو أي قانون يحل محله .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص البند اولا من المادة 4 من قانون حماية وتحسين البيئة المرقم بـ 3 لسنة 1997، ويحل محله ما ياتي: اولا – يتالف المجلس من: - 1 – وزير الصحة – رئيسا . 2 – وكيل وزارة الداخلية – ممثلا عن الوزارة ونائبا للرئيس . 3 – مدير عام الدائرة – عضوا ومقررا . 4 – ممثل عن كل من الجهات الاتية، عضوا، على ان يكون بمستوى مدير عام في الاقل ومن دائرة او جهة ذات علاقة بحماية البيئة وتحسينها ومن ذوي الخبرة في هذا المجال ا – حزب البعث العربي الاشتراكي . ب – المجلس الوطني . ج – وزارة الصحة . د – وزارة الاعلام . هـ - وزارة الري . و – وزارة الزراعة . ز – وزارة الصناعة والمعادن . ح – وزارة النفط . ط – وزارة الخارجية . ي – وزارة التربية . ك – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . ل – هيئة التخطيط . م – امانة بغداد . ن – مديرية الامن العام / دائرة الامن البيئي . 5 – اعضاء من الخبراء المختصين في حماية البيئة وتحسينها لا يزيد عددهم على 4 اربعة تتم تسميتهم من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس المجلس .

مادة 1

مادة 1 تلغى الفقرة (آ) من المادة (15) من قانون خدمة الضباط رقم 89 لسنة 1958 ويحل محلها ما يلي : آ= يشترط في ترقية الضباط الدائمي (من مقدم فما دون ) ان يكون قد قضى في الوحدات فعلاً نصف مدته الصغرى ان كان حربياً وربع مدته الصغرى ان كان غير حربي ولوزير الدفاع أن يستثني من ذلك الضباط الذين تقتضي مصلحة الجيش استمرارهم في وظائفهم .

المادة 1

المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية صربيا الموقعة في بلغراد بتاريخ 20/ كانون الثاني / 2017

المادة 1

المادة 1 اولا – النادي الرياضي الاهلي او الحكومي تكونه جماعة تربطهم فكرة رياضية واجتماعية بهدف نشر التربية الرياضية والاجتماعية والشبابية. ثانيا : يتمتع النادي بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمارس الحقوق القانونية كافة بما فيها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة الحادية والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل، ويحل محلها ما يلي: 1 – للوزير المختص ان يضمن الموظف الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهماله او مخالفته القوانين والانظمة والتعليمات المرعية، وللموظف حق الاعتراض على قرار الوزير المختص لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.

المادة 1

المادة 1 تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكية الموقع عليها في عمان – الاردن بتاريخ 11-7-2005 .

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية رقم / 24 لسنة / 1960 المعدل ويحل محلها ما يلي:- 1- تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم على الوجه التالي:- الدرجة الراتب مقدار العلاوة بالدنانير مدد الترفيعات بالسنين الاولى/ ا 160 – 180 5 - الاولى/ ب 130- 150 5 5 الثانية 100 – 125 3 5 الثالثة 70 – 95 3 5 الرابعة 50 – 65 2 4 الخامسة 36 – 45 1 5 السادسة 28 – 35 1 3 السابعة 18 – 25 1 4 الثامنة 15 – 17 1 3 التاسعة موقتة 12 – 14 1 2

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة