أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1 (نص الاتفاقية)
المادة 1 التعريفات لإغراض هذه الاتفاقية : 1- المصطلح (استثمارات ) يعني أي نوع من أنواع الأصول على أراضي احد الطرفين المتعاقدين و التي تكون مملوكة لمستثمر الطرف المتعاقد الآخر أو تحت سيطرته المباشرة أو غير المباشرة و التي تضيف قيمة الى الاقتصاد و تتضمن التالي لا على سبيل الحصر : أ- الأسهم و الحصص , و غيرها من أشكال المشاركة في رأس المال و السندات و السندات المضمونة و أشكال أخرى من فوائد الديون في الشركة , و الديون و القروض و غيرها من الأوراق المالية الصادرة عن أي مستثمر من دولة الطرف المتعاقد ؛ ب- المطالبة بالأموال أو أي أصول أخرى أو تنفيذ عقد ذي قيمة اقتصادية . ج- حقوق الملكية الفكرية و تشمل حقوق النشر و العلامة التجارية و براءة الاختراع و التصاميم الصناعية و النماذج و العمليات التقنية و المعرفة و الأسرار التجارية و الأسماء التجارية و السمعة الحسنة لا على سبيل الحصر . د- أي حق يضمنه القانون , العقد بموجب أي إجازة أو رخص ممنوحة حسب القانون و يشمل ذلك حق التنقيب و الاستكشاف و استخراج و استعمال الموارد الطبيعية و حق القيام بالنشاطات الاقتصادية و التجارية المتعلقة بالاستثمارات أو تقديم الخدمات . هـ- أي أملاك ملموسة و غير ملموسة , منقولة و غير منقولة و أي حقوق ملكية متعلقة بذلك مثل الإيجار و الرهون العقارية و الامتيازات و الكفالات . كما يسري مصطلح (استثمار) على العائدات المستحصلة لغرض إعادة الاستثمار و ما ينتج عن التصفية و كما هي معرفة أدناه . لا يؤثر أي تغيير في شكل استثمار أو إعادة استثمار الأصول بحقيقة كونها استثمارات . 2- مصطلح ( مستثمر ) فيما يخص الطرف المتعاقد يعني التالي : أ- الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية ذلك الطرف المتعاقد حسب قوانينه النافذة . ب- أي كيان معنوي يتم تأسيسه وفقاً لقانون و تعليمات ذلك الطرف المتعاقد مثل المؤسسات و صناديق التنمية و الوكالات و المنشآت و أية تأسيسات أخرى و السلطات و الشركات . 3- (الشركة ) تعني أي كيان قانوني , سواء كان أو لم يكن منظما لغرض تحقيق مكاسب مالية , و سواء كان مملوكا من القطاع خاصاً أو حكومياً أو يملكها أو يسيطر عليها , تكون مؤسساً بموجب قوانين الطرف المتعاقد أو يمتلكها أو يسيطر عليها بصورة فعالة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد , ويشمل الشركات و المؤسسات , و الشراكات , و الفروع , و المشاريع المشتركة , و الجمعيات أو المنظمات الأخرى المشابهة لذلك . 4- العائدات و هي المبالغ المتحصلة من الاستثمار بغض النظر عن الشكل المتخذ بدفعها بما في ذلك الأرباح و الفوائد و إيرادات رأس المال و الأسهم الإتاوات و النفقات الناجمة عن الخدمات الإدارية و المعونة التقنية أو أية أجور أو نفقات أخرى بالإضافة إلى أية مدفوعات عينية لا على سبيل الحصر . 5- ( التصفية ) تعني التخلص الذي يتم بغرض كلي أو جزئي من الاستثمار . 6- ( الإقليم ) يعني : أ- بالنسبة لجمهورية أرمينيا : الأراضي و المياه الداخلية و المجال الجوي الذي تمارس جمهورية أرمينيا فيه حقوقها السيادية و قوانينها وفق القانون المحلي النافذ و القانون الدولي . ب- بالنسبة لجمهورية العراق : الأراضي و المياه الداخلية و البحر الإقليمي و أي منطقة خارج البحر الإقليمي و التي تعتبر وفق القانون الدولي أو القانون العراقي منطقة تحت سيادة جمهورية العراق و قانونه وفق القانون الدولي . 7- عملة قابلة للتحويل الحر: و تعني أي عملة نقدية التي يعرفها صندوق النقد الدولي من وقت لأخر على أنها تستعمل بشكل واسع وفق مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي و أي تعديلات له . 8- بدون تأخير : يعني الفترة الزمنية المطلوبة عادة لإكمال الإجراءات الضرورية لتحويل المدفوعات . تبدأ هذه الفترة من تاريخ تقديم طلب التحويل على أن لا تتجاوز تحت أي ظرف مدة شهر واحد .
المادة 1
المادة 1 اولا : يلغى بموجب هذا القانون امر سلطة الائتلاف المرقم ( 92 ) في 31 / 5 / 2004 من تاريخ نفاذ هذا القانون وجميع الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . ثانيا : تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
المادة 1
المادة 1 اولا - المجمع العلمي مؤسسة ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ، ويرتبط بديوان الرئاسة . ثانيا - يكون مقر المجمع في بغداد ، وله ان يعقد بعض جلساته خارجها .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعاريف الآتية المعاني المبينة إزاءها: أولاً – المجلس : مجلس الخدمة العامة الإتحادي. ثانياً – رئيس المجلس: رئيس مجلس الخدمة العامة الإتحادي. ثالثاً – الهيأة : هيأة رئاسة مجلس الخدمة العامة الإتحادي. رابعاً – المعهد : معهد الوظيفة العامة.
المادة 1
المادة 1 جدد حكم العمل بهذة المادة سنة واحدة أعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1964والذي هو 30-7-1969 ا - للهيئة العليا للاصلاح الزراعي بيع العقار المسلم لها من المصرف الزراعي الى صاحبه السابق بالبدل الذي ترتب بذمتها عنه للمصرف بمقتضى قانونه على ان يدفع صاحبه اليها مبلغا مقدما نسبته 20% من البدل خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ويدفع الباقي بعشرة اقساط سنوية متساوية مع فائدة سنوية سعرها 3 % عما يبقى من البدل. ب – يسجل العقار في دائرة الطابو بنفس صنفه السابق باسم المشتري بعد دفعه المبلغ المقدم المبين في الفقرة ا يكون مرهونا لدى الهيئة العليا تامينا لما بقي من البدل والفوائد . ج - يسلم العقار للمشتري بعد التسجيل في دائرة الطابو الا اذا كان فيه زرع فيسلم بعد انتهاء الموسم الزراعي . د - يستحق دفع القسط الاول بعد مرور سنة على تاريخ تسليم العقار لصاحبه . هـ - تطبق احكام هذه المادة على العقار الذي يسلمه المصرف الى الهيئة العليا خلال السنوات الثلاث التي تلي تاريخ العمل بهذا القانون على ان يسلم المشتري مقدم البدل المنصوص عليه في الفقرة ا خلال سنة من تسليم العقار الى الهيئة العليا .
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرتان (ثانيا) و(ثالثا) من المادة الاولى من قانون ممارسة المهنة وصيانة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل رقم (18) لسنة 1987.
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004 التي دخلت حيز النفاذ في 14 / 12 / 2005 .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة-2-أولاً- يدير الهيئة مجلس إدارة يتألف مما يأتي:- أ. رئيس الهيئة رئيساً ب. وكيلا الهيئة عضوين ج. المديرين العامين في الهيئة أعضاء د. مدير عام عن ديوان الوقف الشيعي عضواً هـ. مدير عام عن ديوان الوقف السني عضواً و. مدير عام عن وزارة الأوقاف في إقليم كوردستان عضواً ثانياً- أ- يكون للهيئة وكيلان احدهما للشؤون الإدارية والمالية والأخر للشؤون الدينية والثقافية. ب- يحل أحد وكيلي الهيئة محل رئيس الهيئة عند غيابه. جـ- لرئيس الهيئة تخويل بعض صلاحياته لأي من وكيلي الهيئة. ثالثاً- تحدد مواعيد اجتماع مجلس إدارة الهيئة ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ قراراته وتوصياته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
المادة 1
المادة 1 يصحح صنف الاراضي وفق هذا القانون داخل حدود امانة العاصمة والبلديات المقررة في تاريخ صدور المرسوم رقم (11) لسنة 954 وخارجها الى مسافة عشرة كيلومترات من حدود امانة العاصمة واربعة كيلو مترات من حدود البلدية لمركز اللواء وكيلومترين من حدود البلدية لمركز القضاء وكيلو متر واحد من حدود البلدية لمركز الناحية والقرية .(1)
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007 التي دخلت حيز النفاذ في 14-4-2015 .
المادة 1
المادة 1 تحل تسمية ديوان الرقابة المالية الاتحادي محل تسمية ديوان الرقابة المالية أينما ورد في القانون .
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة الموقع عليها في دولة الكويت بتاريخ 13/ مايس/2006.
المادة 1
المادة 1 يؤسس صندوق يرتبط بمجلس الوزراء يسمى (صندوق استرداد أموال العراق ) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من يخوله .
المادة 1
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية الموقعة في بغداد بتاريخ 2-4-2023
المادة 1
المادة 1 يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها : - اولاَ – الوزارة – وزارة الحكم المحلي . ثانيا – الوزير – وزير الحكم المحلي . ثالثا – المجلس – المجلس الاستشاري لوزارة الحكم المحلي، المؤلف بموجب هذا القانون . رابعا – مركز الوزارة – مركز (ديوان) وزارة الحكم المحلي . خامسا – المؤسسة – اية مؤسسة من المؤسسات الوارد ذكرها في هذا القانون . سادسا – المنشاة – اية منشاة من المنشات الوارد ذكرها في هذا القانون . سابعا – الدائرة – اية دائرة من الدوائر المحدثة بموجب هذا القانون، وهي كيان تنظيمي يستمد سلطته واستقلاليته في اتخاذ القرارات من سلطة واستقلالية مركز الوزارة، او مركز المؤسسة التي يرتبط بها، وبالقدر الذي يؤمن تحقيق اغراضه .
المادة 1
المادة 1 1 – تلغى الفقرة 1 – ب من المادة الاولى المعدلة من قانون رسم المسافرين بطريق الجو من المطارات العراقية رقم 32 لسنة 1964 ويحل محلها ما يلي : - 1 – ب – 500 فلس من كل مسافر جوا الى المطارات العربية. 2 – تضاف الفقرة التالية الى الفقرة الاولى من المادة الاولى المعدلة من القانون المذكور وتعتبر فقرة ج لها : - ج – دينار واحد من كل مسافر جوا الى المطارات الاجنبية غير العربية.
المادة 1
المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون هيأة مستقلة تسمى ( الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس الهيأة او من يخوله و ترتبط بمجلس النواب , و يكون مقرها في بغداد
المادة 1
المادة 1 تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 15 لسنة 1958 على الوجه الاتي "على رؤساء الوزارات والوزراء والحكام والقضاة وضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة، وعلى اعضاء مجلسي الاعيان والنواب واعضاء المجالس البلدية والادارية وامين واعضاء مجلس امانة العاصمة، وعلى كل موظف عام وكل مستخدم من المستخدمين الذين يصدر بتحديد فئاتهم او اصنافهم قرار من مجلس الوزراء، ان يقدم خلال شهرين من تاريخ تعيينه او انتخابه اقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته واولاده القصر في هذا التاريخ يتضمن بيان ما له من اموال منقولة - عدا الاثاث الاعتيادي - او غير منقولة وعلى الاخص الاسهم والسندات والحصص في الشركات وعقود التامين والنقود والحلى والمعادن والاحجار الثمينة وما له من استحقاق في الوقف وما عليه من التزامات" .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة ( 3 ) من قانون صندوق استرداد اموال العراق رقم ( 9 ) لسنة 2012 ويحل محله ما ياتي :- المادة – 3 – يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون من : اولا : رئيس هيئة النزاهة رئيسا ثانيا : مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة عضوا ونائبا للرئيس ثالثا : ممثل بدرجة مدير عام عن الوزارات والجهات الاتية ومن ذوي الاختصاص اعضاء أ – وزارة الخارجية . ب – وزارة النفط . ج – وزارة المالية . د – وزارة العدل . هـ - وزارة التجارة . و- البنك المركزي العراقي . ز – ديوان الرقابة المالية الاتحادي . ح – جهاز المخابرات الوطني العراقي . ط – الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة . رابعا : ينسب موظف بدرجة لا تقل عن مدير ومن ذوي الاختصاصات عن الوزارات والجهات المذكورة اعلاه ويفرغ للعمل في الصندوق .