المواد القانونية
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولا- المؤسسة الصحية الخاصة : المركز الصحي الأولي أو المستشفى أو مركز صحي خيري أو المركز التخصصي أو عيادة جراحية . ثانيا – المدير الفني : الطبيب الذي لاتقل خدمته المهنية عن (10) عشر سنوات والمسؤول عن إدارة المؤسسة الصحية الخاصة فنيا . ثالثا – الطبيب هو خريج إحدى كليات الطب البشري وحاصل على شهادة معترفبها .
المرفق رقم 1 ان مجالات التعاون الاقتصادي تتضمن :- 1- الصناعة : - صناعة المكائن ، - صناعة المعادن ، - علم المعادن، - الصناعة التحويلية ، - صناعة المكائن الكهربائية و الالكترونيات ، - الصناعة الكيميائية ، - تكرير النفط ، - الصناعة الصيدلانية ، 2- الزراعة - انتاج المحاصيل و تربية المواشي ، - صناعة الاغذية ، 3- الغابات ، 4- قطاع الطاقة ، 5- البحث و التطوير ، 6- الصناعات الانشائية و البناء ، 7- الاتصالات و تقنية المعلومات و الحاسبات ، 8- النقل و التموين ، 9- حماية البيئة ، 10-السياحة ، 11- تنمية الاستثمار ، 12- التعاون في مجال المشاريع الصغيرة و المتوسطة ( SMES ) 13- التعليم ، 14- الرعاية الصحية ، 15- العلوم و التكنلوجيا ، 16- تطوير القدرات الادارية ، 17- الادارة النوعية و التقييس ،
المادة 1 أولا ً: أ. تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2018 ، بمبلغ ( 91643667236 ) الف دينار (احدى وتسعون ترليون وستمائة وثلاثة واربعون مليار وستمائة وسبعة وستون مليون ومئتان وستة وثلاثون الف دينار) كما مبين في (الجدول/أـ الإيرادات على وفق الإعداد) الملحق بهذا القانون. ب. احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (46) دولار (ستة واربعون دولار) للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (3888000) برميل يومياً (ثلاثة ملايين وثمانمائة وثمانية وثمانون ألف برميل يومياً) بضمنها (250000) برميل يومياً (مائتان وخمسون ألف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في محافظات اقليم كردستان على أساس سعر صرف (1182) الف ومائة واثنان وثمانون دينار لكل دولار وتقيد جميع الإيرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة. ثانيا ً: تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات أو مؤسسات أجنبية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي مُنحت لأجلها وذلك بالتنسيق بينها ووزارة التخطيط الاتحادية. ثالثا ً: تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية، على أن يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها إلى اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها. رابعا ً: تقيد مبالغ المنح والتبرعات المقدمة من حكومات ومؤسسات أجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم أو المقدمة من القطاع الخاص ايراداً نهائياً للخزينة العامة سواء كانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية أم تنفيذ مشاريع (عدا الدورات التدريبية) ، على أن يتم قيد أقيامها التخمينية في سجلات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية أو العينية وإعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات مستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين. خامسا ً: يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية 2017 وفقاً للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعدّ المبالغ الفائضة أو المدفوعة بصورة زائدة على وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنح المخصصة للدائرة أو الوحدة في السنة المالية 2018.
المادة 1 تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة (1021) في 13-9-1983 و(197) في 10/11/ 1994 و (145) في 18-6-2001.
المادة 1 التعريفات : يقصد بالتعريفات المعاني المبينة ازاء كل منها : اولا : حامل الشهادة العليا : حامل شهادة الدبلوم العالي او الماجستير او الدكتوراه او مايعادلها من التحصيل العلمي الاكاديمي . ثانيا : الجامعة الحكومية : الجامعة الرسمية المؤسسة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتابعة لها . ثالثا : الجامعة والكلية والمعهد الاهلي : الجامعة والكلية والمعهد التي يؤسسها القطاع غير الحكومي والحاصل على اعتراف من الجهات المختصة . رابعا : الوزارة : الوزارات العراقية كافة .
المادة 1 تضاف عبارة على ان يكون كلا منهم عراقي الجنسية ومن اب عراقي بالولادة وام عراقية او عربية الى اخر الفقرة 1 من المادة الثالثة من قانون حرس الحدود رقم 157 لسنة 1970
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى تعديل اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود المعتمدة في الاجتماع الثالث لمؤتمر الاطراف المعقود في جنيف بتاريخ 22-9-1995 .
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية نقل النفط الخام عبر الخط العراقي التركي الموقعة في 19 أيلول 2010 والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق التي تلتها ذات العلاقة .
المادة 1 تصدق اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ الموقع عليها خلال المدة من 16 حزيران إلى 22 منه عام 2003 بمدينة (جنيف) .
ماددهی (1): دهقی بهشی ژماره (21)ی یاسای هاتووچۆ ههموار دهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: ههر كهسێك سوارۆیهك (مركبه) بهبێ مۆڵهتی لێخورین یان به مۆڵهتێكی لێخورینی لی راكێشراوه، یان ههڵوهشێندرایهوه، یان ناتایبهت به جۆری سوارۆیهكه لێبخورێت ئهوا به پێبژاردنێك له (250000) دووسهدوپهنجا ههزار دینار كهمتر نهبێت و له (1000000) یهك ملیۆن دینار زیاتر نهبێت سزا دهدرێت و، ئهو كهسهی سوارۆیهكهی لهبهردهسته (خاوهنی بێت یان له ژێر دهستی بێت) ههمان سزا دهدرێت ئهگهر رێگه بدات كهسێكی نامۆڵهتدراو به لێخورین ئهم سوارۆیه لێبخورێت. دووهم: له حاڵهتی دووباره ئهنجامدانهوهی ئهو تاوانهی له بڕگهی (یهكهم)ی ئهو ماددهیه دهقی لهسهر كراوه ئهوا سزاكه دهبێته بهند كردن بۆ ماوهیهك له (1) یهك مانگ كهمتر نهبێت و له (3) سێ مانگ زیاتر نهبێت و، پێبژاردنێك له (250000) دووسهدو پهنجا ههزار دینار كهمتر نهبێت و له یهك ملیۆن دینار زیاتر نهبێت.
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها المعتمدة من الجمعية العامة للامم المتحدة في قراريها المرقمين بـ ( 55 / 25 ) في 15 / تشرين الثاني / 2000 و( 55 / 255 ) في 31 / ايار / 2001 والتي دخلت حيز النفاذ في 29 / ايلول / 2003 والبروتوكول الاول في 25 / كانون الاول / 2003 والبروتوكول الثاني في 28 كانون الثاني / 2004 .
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 844 ) لسنة 1987 .
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على بروتوكول عام 2014 المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم (29) لعام 1930 المصادق عليها بالقانون رقم (60) لسنة 1962 .
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 27 في 4-2-1992
المادة 1 يصدق محضر الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقع عليه في بيروت بتاريخ 23 / محرم / 1423هـ الموافق 6 / نيسان / 2002م.
المادة 1 تحل عبارة المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية محل عبارة الوزارة او عبارة وزارة الشباب او عبارة الاتحاد المختص الواردة في البنود اولا وثالثا ورابعا من المادة الثانية والمادة الحادية والعشرين من قانون الاندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 وعبارة الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية محل عبارة لجنة شؤون الشباب والرياضة من نفس المادة.
المادة 1 يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 4 ) من قانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980 ويحل محله ما يأتي : ثانيا : أ ـ يدير الدائرة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون وله ممارسة قانونية أو قضائية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن ( 15) خمس عشرة سنة ويعين وفقا للقانون . ب ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام للشؤون القانونية حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وله خبرة قانونية في مجال عمل الدائرة . جـ ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام للشؤون المالية حاصل على شهادة جامعية أولية في اختصاصه وله خبرة مالية في مجال عمل الدائرة .
المادة 1 لصاحب العقار الزراعي الذي سقط حقه في استرداده قبل نفاذ هذا القانون وفقا للمادة الثانية عشرة المعدلة من قانون المصرف الزراعي رقم 56 لسنة 959 الحق في استرداده من المصرف الزراعي او من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي اذا كان قد سلم اليها على ان يدفع الديون والفوائد والمصاريف المرتبة عليه قانونا عند سقوط حقه .
المادة 1 تلغى المادة ( 23 ) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط ذي الرقم ( 25 ) لسنة 1991 ، ويحل محلها ما ياتي : المادة 23 مع مراعاة احكام البند ( ثانيا ) من المادة ( 8 ) من هذا القانون تبقى المشاريع الصناعية المجازة وفق احكام القوانين السابقة محتفظة بالحقوق والاعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في تلك القوانين باستثناء المشاريع الخدمية على ان تكيف اوضاعها للوصول الى احد الادنى المقرر بموجب البند ( ثانيا ) من المادة ( 6 ) من هذا القانون ، ولها ان تحصل على التوسعات اللازمة وفق ظروف العراق ، او تندمج مع مشاريع صناعية اخرى ، خلال مدة سنتين بدءا من تاريخ رفع الحصار الاقتصادي عن العراق وبعكسه تلغى اجازات تاسيسها.
المادة 1 تؤسس مدرسة تسمى مدرسة القدس للحاسبات الالكترونية ويكون مركزها في بغداد وترتبط بهيئة التخطيط وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمثلها مدير عام المدرسة او من يخوله .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة