المواد القانونية
المادة 1 تحذف الفقرة ( 4 ) من المادة الثامنة من قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ ( 64 ) لسنة 1976 .
المادة 1 يؤسس في كل جامعة وهيأة التعليم التقني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمـي صندوق يسمى ( صندوق دعم الاقسام الداخلية ) يتمتـع بالشخصيـة المعنوية ويمثله رئيس الجهة التي يرتبط بها الصندوق .
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (340) في 20 / 3 /1983.
المادة 1 لوزير الداخلية او من يخوله، بالتعاون مع رئيس الوحدة الادارية المختصة ان يعهد مسؤولية حراسة الاماكن السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، الى شخص او اكثر يسمى (الحارس الليلي).
المادة 1 تعديل المادتين ( 24 ) و ( 25 ) من دستور منظمة الصحة العالمية الذي تم اعتماده في دورة الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الحادية والخمسين في جنيف بتاريخ 16/5/1998 بموجب القرار ( 23 ، 51 ) WHA والذي دخل حيز النفاذ في 15/9/2005.
المادة 1 يهدف هذا القانون الى تنظيم وكالة التسجيل وتطويرها ورفع مستواها، عن طريق تامين الخبرة والاختصاص في جانب من مهنة المحاماة، ضمانا لحقوق الموكلين وتسهيلا لمهمة الجهات المعنية .
المادة ملحق رقم (1) 1- يرد نص البروتوكول الإضافي للاتفاق المعقود بين جمهورية العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مستنسخاً في مرفق هذه الوثيقة لكي يطلع عليه جميع الأعضاء . وقد أقرّ مجلس المحافظين البروتوكول الإضافي في 24أيلول / سبتمبر 2008 . وتم التوقيع عليه في فيينا في 9 تشرين الأول / أكتوبر 2008. 2- وبموجب المادة 17 من البروتوكول الإضافي يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في التاريخ الذي تستلم فيه الوكالة من العراق إخطاراً مكتوباً يفيد بأن العراق قد استوفت المتطلبات القانونية و /أو الدستورية اللازمة لبدء النفاذ . وأخطرت العراق الوكالة بأنها ، في انتظار النفاذ ، ستطبق البروتوكول بصورة مؤقتة اعتبارا من 17 شباط / فبراير 2010 . وتبعاً لذلك ، يجري تطبيق البروتوكول تطبيقا مؤقتا اعتبارا من 17شباط / فبراير 2010. بروتوكول اضافي للاتفاق المعقود بين جمهورية العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في اطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
المادة 1 تحذف الفقرة (سادسا) من المادة (1) من القانون رقم (70) لسنة 1980 المعدل ويحل محلها ما ياتي : سادسا : يحق للادباء والكتاب الاكراد المقيمين خارج منطقة الحكم الذاتي، الانضمام لاي فرع من فروع الاتحاد لمنطقة الحكم الذاتي.
المادة 1 الزواج: هو عقد بين الرجل والمرأة تتحقق به علاقة خاصة بينهما يّحل بسببها كل منهما على اﻵخر.
المادة 1 أولاـ حماية الأطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز عن نتائج أعمالهم الطبية. ثانياـ تشجيع الاطباء المهاجرين على العودة الى الوطن .
المادة 1 تصدق حكومة جمهورية العراق على مذكرة التفاهم مع الاتحاد الاوربي في شأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة الموقع عليها في بغداد بتاريخ 18-1-2010
المادة 1 اولاً- يؤسس اتحاد يسمى (اتحاد الصناعات العراقي) يكون مقره في بغداد ويتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري ويمثله رئيس مجلس ادارة الاتحاد او من يخوله. ثانياً- الاتحاد منظمة مهنية اقتصادية تنموية. ثالثاً- الاتحاد تأسيس غرف صناعة في المحافظات.
ماددهی (1): برگهی (4) له ماددهی (57)ی یاسای باری كهسیهتی ژماره (188)ی ساڵی 1959ی ههمواركراو لهكاردهخرێت و ئهمهی خوارهوه جێی دهگرێتهوه: 1ـ ههریهك له دایك و باوك مافی بینین و، مانهوهی منداڵهكانیان ههیه له پاش دابڕان و نهمانی پهیوهندی هاوسهرگیری و، نهمانی یهكێكیان، ئهو مافه بنهچهكانیش دهگرێتهوه. 2ـ تهنها دایهنی منداڵ (باوك یان دایك)، له دوای نهمانی ئهویش ئهو كهسهی مافی دایهنی ههیه بهپێی یاسا بهركارهكان سهرپهرشتی پهروهرده و فێركردن و بواری كۆمهڵایهتی منداڵ دهكات تا تهمهنی (18) ههژده ساڵ. 3ـ بینین له ماوهی شیرهخۆریدا دووجار دهبێت له مانگێكدا له شوێنێك كه لهسهری رێك دهكهون، له حالهتی رێك نهكهوتن له شوێنێك دهبێ كه دادگا بڕیاری لهسهر دهدات. 4ـ له پاش شیرهخۆری كات و شوێنی مانهوه بهپێی رێكهوتنی ههردوولا دهبێت، له حاڵهتی رێك نهكهوتن مانهوه ههفتانه (24) بیست و چوار كاتژمێر بهسهریهكهوه دهبێت له شوێنێك كه كهسی داواكاری بینین (غیر حاچن) دیاری دهكات، بهپێی بهرژهوهندی دایهنكراو، پاش كۆتایی هاتنی بینینهكه دهبێ دایهنكراو بداتهوه دهستی دایهن به پێچهوانهوه تا مانگێك مافی بینینی نابێت. 5ـ ئهگهر دایهن رێگهی له بینینی دایهنكراو گرت بهبێ پاساوی ڕهوا لهلایهن جێبهجێكاری داد ئاگادار دهكرێتهوه، ئهگهر دووبارهی كردهوه بهپێی بڕیاری دادگای تایبهتمهند بۆ ماوهی مانگێك دایهنی دهگوازرێتهوه بۆ ئهو كهسهی كه بهپێی یاسای بهركار رێكخراوه. 6ـ سهفهركردنی دایهنكراو بۆ دهرهوهی وڵات تهنها بهڕهزامهندی دایك و باوك دهبێت، له كاتی نهمانیاندا كهسی دایهن بهپێی یاسا مافی ئهو بڕیارهی دهبێت، ههر لایهكیان سهفریان پێكرد دهبێت بهڵێننامهیهك بدات كه پابهند بێت به گهڕانهوهی بۆ وڵات. 7ـ ئهندامی داواكاری گشتی له دادگای باری كهسیدا چاودێری به چاكی جێبهجێكردنی بڕگهكانی سهرهوه دهكات و لهكاتی بوونی سهرپێچیشدا رێكاری یاسایی دروست وهردهگرێت.
المادة 1 يعفى عفواً عاماً المحكومين العراقيون ومن كان مقيما ً في العراق عما تبقى من مددِ محكومياتهم و يُطلق سراحُهم بقرارٍ من اللجنة المشكلة بموجب المادة (5) من هذا القانون .
المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها: أولا :الوزير : وزير التخطيط . ثانيا:الهيأة :هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية . ثالثا:رئيس الهيأة : رئيس هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية . رابعا:النظام الإحصائي الوطني :مجموعة العمليات التي تقوم بها هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية وأقسام الإحصاء وشعبه وأقسام نظم المعلومات الجغرافية وشعبها في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في الحكومة اتحادية وهيئات ومديريات الإحصاء في الإقليم والمحافظات والجهات غير المنتظمة في إقليم المختصة بتوفير مجموعة من المعلومات الإحصائية والبيانات المكانية عن الأنشطة الإحصائية من خلال عمليات إحصائية متسلسلة . خامسا :الجهات الأخرى : القطاع المختلط والقطاع التعاوني والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والاتحادات والنقابات والجمعيات سادسا : الأنشطة الإحصائية : مجموعة من العمليات الهادفة إلى توفير إحصاءات في مجال الأنشطة الزراعية والصناعيه والاقتصادية والاجتماعية والسكانية والبيئية والمالية والعمرانية والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سابعا :الإحصاء : عملية جمع البيانات عن الظواهر والانشطة وعرضها بشكل جداول ومؤشرات رقمية ووصفية ورسوم بيانية وخرائط إحصائية ثامنا : الإحصاءات الرسمية : الإحصاءات التي توفرها هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية عن الأنشطة المحددة بموجب هذا القانون تاسعا : المسوح الإحصائية : عملية جمع البيانات الإحصائية عن مختلف الأنشطة من المكلفين باستخدام أسلوب المعاينة عاشرا: الرقم الإحصائي: الرقم التعريفي التسلسلي لدوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى يبين عنوان النشاط الذي تمارسه وطبيعة وفقا للدليل القياسي الدولي للأنشطة الرئيسية أو الفرعية وحسب طبيعة عمل كل جهة حادي عشر: نظم المعلومات الجغرافية : أنظمة إدارة معلومات وقواعد بيانات مكانية وطنية بوسائل الكترونية تعمل على جمع البيانات المكانية وتخزينها ومعالجتها وعرضها لأهداف محددة تساعد على التخطيط واتخاذ القرار ثاني عشر: التعداد العام للسكان والمساكن : عملية جمع البيانات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والثقافية والبيئية والخدمية من كل مكلف عراقي يسكن في جمهورية العراق أو خارجها أو كل مكلف أجنبي يسكن في جمهورية العراق وفقا لمبادئ والمعايير الأمم المتحدة
المادة 1 اولا – تقدر ايرادات الموازنة الفدرالية للسنة المالية / 2007 بمبلغ ( 42064530267 ) الف دينار ( اثنان واربعون الف واربعة وستون مليار وخمسمائة وثلاثون مليون ومائتان وسبعة وستون الف دينار ) حسبما مبين في ( الجدول / ا – الايرادات وفق الحسابات الرئيسية ) الملحق بهذا القانون . ثانيا : تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي تردها ايرادا نهائيا للخزينة العامة ولوزارة المالية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت من اجلها بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي .
المادة 1 يعفى كل شخص ارتكب جريمة ضمن منطقة قضاء بشدر في لواء السليمانية الى تاريخ 12 – 8 – 1938 عن التعقيبات القانونية.
المادة 1 اولا: يؤسس بهذا القانون اتحاد باسم (اتحاد الغرف التجارية العراقية) يتكون من مجموع الغرف التجارية العراقية ويعرف فيما بعد بـ(الاتحاد) يكون مقره في بغداد. ثانيا: الاتحاد منظمة اقتصادية مهنية ويتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال مالي واداري ويمثله رئيس الاتحاد او من يخوله.
المادة 1 يلغى نص المادة (الرابعة) من قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965 ويحل محله ما يأتي : المادة الرابعة - لايجوز استعمال شعار جمهورية العراق للأغراض التجارية والصناعية او في اللوحات والإعلانات ونحوها إلا بإذن خاص يصدر من رئيس مجلس الوزراء او من يخوله .
المادة 1 تصدق مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 1 / 4 / 2002 .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة