المادة 1
1 – تلغى الفقرة 1 – ب من المادة الاولى المعدلة من قانون رسم المسافرين بطريق الجو من المطارات العراقية رقم 32 لسنة 1964 ويحل محلها ما يلي : -
1 – ب – 500 فلس من كل مسافر جوا الى المطارات العربية.
2 – تضاف الفقرة التالية الى الفقرة الاولى من المادة الاولى المعدلة من القانون المذكور وتعتبر فقرة ج لها : -
ج – دينار واحد من كل مسافر جوا الى المطارات الاجنبية غير العربية.