المادة 1

معرف المادة: 41509

رقم المادة : 2256

المادة 1 1 – تلغى الفقرة 1 – ب من المادة الاولى المعدلة من قانون رسم المسافرين بطريق الجو من المطارات العراقية رقم 32 لسنة 1964 ويحل محلها ما يلي : - 1 – ب – 500 فلس من كل مسافر جوا الى المطارات العربية. 2 – تضاف الفقرة التالية الى الفقرة الاولى من المادة الاولى المعدلة من القانون المذكور وتعتبر فقرة ج لها : - ج – دينار واحد من كل مسافر جوا الى المطارات الاجنبية غير العربية.