أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة الثامنة من قانون الايداع رقم 37 لسنة 1970 ويحل محلها ما ياتي : - المادة الثامنة – لا تخضع المصنفات وما في حكمها عند اعادة طبعها الى حكم الايداع القانوني الا اذا كانت مزيدة او منقحة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولاً: يؤسس صندوق يسمى (صندوق الاقراض الزراعي الميسر) يرتبط بوزارة المالية ويتمتع بالشخصية المعنوية ، ويمثله وزير المالية أو من يخوله . ثانياً: يكون رأس مال الصندوق (250.000.000.000) مئتان وخمسون مليار دينار عراقي. ثالثاً: لمجلس الوزراء زيادة رأس مال الصندوق وتحديد سقف الاقراض بناءً على أقتراح وزير المالية. رابعاً: تكون مبالغ القروض المصروفة من وزارة الزراعة قبل نفاذ هذا القانون جزءاً من رأس مال الصندوق.(1)

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): یه‌كه‌م: زێده‌ڕۆكار، بۆ مه‌به‌سته‌كانی ئه‌م یاسایه‌، ئه‌و كه‌سه‌یه‌ كه‌ به‌ كرداره‌كی (فعلی) نیشته‌جێی ئه‌و خانووه‌یه‌ كه‌ به‌ زێده‌ڕۆیی دروستكراوه‌، یان میراتگره‌ شه‌رعییه‌كانی، یان ئه‌وانه‌ی به‌ حوكمی یاسا بۆ به‌خێوكردنیان ڕاسپێردراوه‌ و له‌كاتی جێبه‌جێكردنی ئه‌م یاسایه‌ له‌ خانووه‌كه‌دا نیشته‌جێن. دووه‌م: شاره‌وانییه‌كان بۆیان هه‌یه‌ ئه‌وكه‌سه‌ی پێش رێكه‌وتی 13/3/2018 خانووی نیشته‌جێبوونی به‌ زێده‌ڕۆیی دروستكردووه‌، بكه‌نه‌ خاوه‌نی ئه‌و زه‌ویه‌ی خانووه‌كه‌ی له‌سه‌ره‌ و موڵكی ده‌وڵه‌ت یان هه‌ر دامه‌زراوه‌یه‌كی كه‌رتی گشتی یان شاره‌وانیه‌، جا چ موڵكی ته‌واو بێت یان مافی ڕه‌فتاركردنی له‌سه‌ر بێت، و بكه‌وێته‌ ناو سنوری شاره‌وانییه‌كان و له‌ناوچه‌كانی نیشته‌جێبوون بێت به‌ پێی مه‌رج و حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى مادة 11 من قانون اقامة الاجانب رقم (118) لسنة 1978 وتكون الفقرة (4) لها: 4 – على الاجنبي تسليم وثيقة الاقامة الممنوحة له الى ضابط الاقامة قبل مغادرته العراق، ويتولى ضابط الاقامة في مراكز المحافظات كل حسب اختصاصه تزويد الاجنبي المغادر بما يؤيد ذلك.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تكون الفقرة 2 من مادة 12 من قانون المؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية رقم 211 لسنة 1975 البند ا للفقرة ذاتها ويضاف اليها ما ياتي ويكون البند ب لها : - ب – يجوز لمجلس المؤسسة السماح للصيادلة بفتح صيدليات خاصة بهم لمزاولة مهنتهم بشرط اكمالهم مستلزمات الخدمة في مناطق التامين الصحي المنصوص عليها في قانون التدرج الطبي رقم 99 لسنة / 1970 وتعديلاته . وللمجلس تحديد المناطق التي تستوجب مزاولة المهنة الخاصة فيها وفي ضوء ما تتطلبه ظروف المنطقة الصحية والاجتماعية والسكانية على ان تحجب الامتيازات الخاصة التي ضمنها هذا القانون وقرارات مجلس المؤسسة عن الصيادلة الذين يمارسون مهنتهم الخاصة بموجب هذا البند .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يعفى عفوا عاما المحكومون والنزلاء والمودعون في القضايا التي تتم المصالحة بين اطرافها امام القضاء .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى التسلسل ( ا ) من الفقرة ( 1 ) من المادة الخامسة من قانون المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون رقم ( 42 ) لسنة / 1970 المعدل ويحل محله ما يلي : - ا – الرئيس – وزير الاعلام او من ينيبه.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولا ــ يهدف هذا القانون الى تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً او أجزاء من أجسادهم او أصيبوا بمرض مزمن او عاهة او عوق او تعرضوا الى التشويه او التعذيب في السجون بسبب معارضتهم لسياسات النظام البائد او مصادماتهم ضد الأجهزة القمعية التابعة له للمدة من 17-7-1968 ولغاية 9-4-2003. ثانياً ــ يستحق التعويض المنصوص عليه في البند (أولا ) من هذه المادة ورثة المشمول بأحكام هذا القانون عند وفاته.(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة الثامنة من قانون الاحصاء رقم ( 21 ) لسنة 1972 ويحل محلها ما ياتي : - المادة الثامنة – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف من غير الموظفين او العمال في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية. امتنع قصدا عن تقديم المعلومات الاحصائية الملزم بتقديمها بموجب احكام هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس عند تكرار فعل الامتناع. 2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف من غير الموظفين او العمال في الدوائر الرسمية او شبه الرسمية قدم معلومات احصائية كاذبة وهو يعلم بذلك. 3 – اذا كان المكلف شخصا معنويا خاصا طبقت عليه احكام المادة ( 80 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى عبارة «الا اذا كان مجموع ما لديه مع الارض التي تحت تصرفه يقل عن حد التوزيع المقرر في المنطقة وفق المادة السادسة عشرة، فيوزع عليه من الارض التي تحت تصرفه ما يبلغ به الحد المقرر للتوزيع في المنطقة» الواردة في اخر الفقرة (5) من المادة الحادية والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يراد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : الشركة – شركة النقل البحري العراقية الشركات والوكالات البحرية الاهلية – فروع الشركات الاجنبية ووكالات الملاحة البحرية المسجلة في العراق والتي كانت تمارس اعمال الوكالات البحرية قبل صدور قانون الوكالات البحرية رقم 46 لسنة 1969 . الموظف – الموظف او المستخدم في شركة النقل البحري العراقية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف الفقرة ب من البند اولا من المادة 4 من قانون استغلال الشواطىء رقم 59 لسنة 1987 ويحل محلها ما ياتي : ب ­ انشاء مشاريع الثروة الحيوانية كتربية الدواجن وتسمين العجول وانشاء احواض تربية الاسماك ومجازر الدواجن والمشاريع الصناعية الصغيرة ذات العلاقة بالانتاج النباتي او الحيواني، على ان لا تقل المسافة بينها وبين حافة السدة النظامية او الجرف عن 100 مائة متر.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعفى الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في المناطق المعينة من لوائي الديوانية والمنتفك بموجب الارادات الملكية ‏المرقمة 169 و174 و175 و187 و188 والمؤرخة 11 مايس 1935 و13 مايس 1935 و13 مايس 1935 و25 ‏مايس 1935 و25 مايس 1935 من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .‏

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يكون هذا القانون هو المرجع لكافة قوانين المرافعات والاجراءات اذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1) دەقى ماددەى (پازدەیەم)ى یاساکە هەڵدەوەشێتەوە و ئەمەى خوارەوە جێگاى دەگرێتەوە:ماددەى (پازدەیەم)بەڕێوەبەرایەتى گشتى کاروبارى دڵنیایى (تأمین):یەکەم: بەڕێوەبەرێکى گشتى بەڕێوەى دەبات کە لانیکەم  هەڵگرى بڕوانامەى زانکۆیى بەرایى بێت لە یاسا یان کارگێڕیى یان ئابوورى، و ئەزموون و پسپوڕى هەبێت، و چاودێرى کۆمپانیاکانى دڵنیایى و چاڵاکیەکانیان و بەدواداچوونیان دەکات.دووەم: بەڕێوەبەرایەتى دڵنیایى شوێنى لقەکانى کۆمپانیای گشتى دڵنیایى لە پارێزگاکان و ئیدارە سەربەخۆکان دەگرێتەوە و دەخرێتە سەر بەڕێوەبەرایەتى گشتى کاروبارى دڵنیایى.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يحذف البندان ( ا ) و ( ب ) من الفقرة ( 2 ) من المادة الاولى من قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم /114/ لسنة 1963 ويحل محلهما ما ياتي . ا‌- نصف اجر المثل عن الارض الاميرية الممنوحة باللزمة التي الت الى صاحبها عن طريق الفراغ قبل تاريخ 20/7/01963 ب‌- ثلثا اجر المثل عن الارض الاميرية الممنوحة باللزمة التي الت الى صاحبها عن طريق التصرف بالزرع او الغرس حسب احكام قانون التسوية اذا كانت مساحتها لا تزيد عن /5/ دوانم وثلاثة ارباع اجر المثل اذا زادت مساحتها على ذلك . ج - ربع اجر المثل عن الارض الاميرية المفوضة بالطابو والتي الت الى صاحبها عن طريق الشراء قبل 20-7-1963 اما اذا كانت الارض المفوضة بالطابو قد فوضت وفق المرسوم رقم 11 لسنة 1954 فتكون حصة الخزينة عن اجر المثل بمقدار الثلث . د - ثلث اجر المثل عن الارض الاميرية المفوضة بالطابو التي الت الى صاحبها عن طريق التصرف بالزرع او الغرس حسب احكام قانون التسوية اذا كانت مساحتها لا تزيد على /5/ دوانم ونصف اجر المثل اذا زادت مساحتها على ذلك . هـ - ربع اجر المثل عن الارض الموقوفة وقفا غير صحيح اذا كان الموقوف فيها هو الرسوم والاعشار وكان حق التصرف فيها بشخص معين وقد انتقل اليه الشراء قبل 20/7/963 اما اذا كان حق التصرف فيها قد انتقل اليه عن طريق الزرع حسب احكام قانون التسوية فيستوفي ثلث اجر المثل منه اذا كانت مساحتها لا تزيد على /5/ دوانم ونصف اجر المثل اذا زادت مساحتها على ذلك . و – ثلث اجر المثل عن الارض الموقوف تصرفها او تصرفها ورسومها واعشارها وقفا غير صحيح سواء كان التصرف فيها بيد الاوقاف او المتولي اضافة الى الوقف اذا كانت مساحتها لا تزيد على /5/ دوانم ونصف اجر المثل اذا زادت مساحتها على ذلك ويستوفى هذا الاجر من المتجاوز اضافة الى ما يستوفيه الوقف منه حسب احكام القانون ادارة الاوقاف .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): یه‌كه‌م: مه‌به‌ستی ئه‌م یاسایه‌ له‌م ده‌سته‌واژه‌ و زاراوانه‌ی خواره‌وه‌، ماناكانی به‌رامبه‌ریانه‌: 1ـ هه‌رێم: هه‌رێمی كوردستان-عێراق. 2ـ په‌رله‌مان: په‌رله‌مانی كوردستان ـ عێراق. 3ـ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران: ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانی هه‌رێم. 4ـ وه‌زاره‌ت: وه‌زاره‌تی سامانه‌ سروشتییه‌كانی هه‌رێم. 5ـ یاسای نه‌وت و گاز: یاسای نه‌وت و گازی هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق ژماره‌ (22)ی ساڵی 2007. 6ـ ئه‌نجومه‌ن: ئه‌نجومه‌نی هه‌رێمی كاروباری نه‌وت و گاز له‌ هه‌رێمی كوردستان-عێراق، كه‌ به‌پێی مادده‌ی (چواره‌م)ی یاسای نه‌وت و گاز پێكهێنراوه‌. 7ـ سندوق: سندوقی كوردستان بۆ داهاته‌ نه‌وتی و گازییه‌كان له‌ هه‌رێمدا كه‌ به‌پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ دامه‌زراوه‌. 8ـ ده‌سته‌: ده‌سته‌ی به‌ڕێوه‌بردنی سندوقی كوردستان بۆ داهاته‌ نه‌وتی و گازییه‌كان له‌ هه‌رێمدا. دووه‌م: پێناسه‌كانی هاتوو له‌ مادده‌ی (یه‌كه‌م) له‌ یاسای نه‌وت و گاز كه‌ په‌یوه‌ستن به‌م یاسایه‌ به‌ركار ده‌بن، ئه‌گه‌ر ناكۆك نه‌بن له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانیدا.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة (1) من المادة (104) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل ويحل محلها ما ياتي : 1- تكون القيمة المثبتة في سجل العقار قيمة حقيقية له لغرض استيفاء رسوم التسجيل خلال خمس سنوات ابتداء من تاريخ التقدير.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق اتفاقية انشاء خط انابيب لنقل النفط الخام بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد في التاسع من شهر صفر / 1422 هـ الموافق 2 / 5 / 2001 م .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يُلغى نص الفقرة (جـ) من المادة (5) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 ويحل محلهُ ما يأتي : المادة ـ 5 ـ جـ ـ يكون الأمين العام لمجلس المفوضين ومعاونا رئيس الإدارة الانتخابية ووكلاء المفوضين ومدراء الدوائر ومدراء هيأة الإقليم ومدراء مكاتب المحافظات بوظيفة مدير عام , يتم ترشيحهم من مجلس المفوضين بأغلبية عدد أعضائه ويتم تعيينهم وفقاً للقانون .