المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يقصد بالعتيق من يتقاضى مخصصات شهرية او سنوية من دوائر الاوقاف بموجب شروط الواقفين

المادة 1

المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى مادة 8 من القانون وتكون الفقرة 3 لها : 3 – للخريجين الخمسة الاوائل من المرحلة المتقدمة اكمال الدراسة في الكليات والمعاهد العالية في الفروع الدراسية ذات الصلة بشهادتهم داخل القطر او خارجه حال تخرجهم استثناء من احكام الفقرة 2 من هذه المادة ووفقا للتعليمات التي تصدر من المؤسسة بهذا الشان .

المادة 1

المادة 1 تمدد المدة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من المادة الحادية عشرة من الملحق (ا) اللائحة التنظيمية رقم (12) لسنة 2004 (المعدل والمنقح) لغاية 30 حزيران 2007 ولا يقبل اي طلب يرفع الى هيئة دعاوي الملكية العراقية بعد هذا التاريخ .

المادة 1

المادة 1 تتكون واردات البلديات مما يأتي:- أولاً: ما يخصص لها ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة. ثانياً :الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون. ثالثاً: الإيرادات التي تحصل عليها البلديات وفقاً للقوانين النافذة. رابعاً: الغرامات التي تفرض عن المخالفات الخاصة بالشؤون البلدية وفقاً للقانون. خامساً: الإيرادات التي تحصل عليها من بدلات بيع أموال البلدية واستغلالها واستثمارها ومن خدماتها ومشاريعها. سادساً: الاقتراض و الاعتمادات الثابتة. سابعاً: الهبات والتبرعات المقدمة لها من الجهات العراقية او الأجنبية وفقاً للقانون.

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة تاسعًا من المادة الثالثة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المرقم بـ 54 لسنة 1979.

المادة 1

المادة 1 تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 15 لسنة 1958 على الوجه الاتي "على رؤساء الوزارات والوزراء والحكام والقضاة وضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة، وعلى اعضاء مجلسي الاعيان والنواب واعضاء المجالس البلدية والادارية وامين واعضاء مجلس امانة العاصمة، وعلى كل موظف عام وكل مستخدم من المستخدمين الذين يصدر بتحديد فئاتهم او اصنافهم قرار من مجلس الوزراء، ان يقدم خلال شهرين من تاريخ تعيينه او انتخابه اقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته واولاده القصر في هذا التاريخ يتضمن بيان ما له من اموال منقولة - عدا الاثاث الاعتيادي - او غير منقولة وعلى الاخص الاسهم والسندات والحصص في الشركات وعقود التامين والنقود والحلى والمعادن والاحجار الثمينة وما له من استحقاق في الوقف وما عليه من التزامات" .

المادة 1

المادة 1 يعتبر نص مادة 1 من قانون تمليك الاراضي الاميرية الواقعة ضمن الحدود البلدية الى الوحدات الادارية (البلديات) رقم (80) لسنة 1970 المعدل فقرة (ا) من مادة 1 ، وتضاف الفقرة التالية وتكون فقرة (ب) من المادة المذكورة : - ب - يشمل حكم الفقرة (ا) من هذه المادة ، المساحات التي تحتاج اليها الوحدات الادارية (البلديات) من البساتين الحكومة والاراضي الاميرية المخصصة للنفع العام لاغراض تنفيذ التصاميم الاساسية .

المادة 1

المادة 1 يضاف العدد الاتي الى جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع ذي الرقم (16) ستة عشر لسنة 1974 الف وتسعمائة واربع وسبعين وكما ياتي : العدد نوع الورقة الرسم المكلف بالرسم فلس دينار 49 العرائض والطلبات المقدمة للحكومة - 1 الموقع ويستثنى منها ما ياتي ا‌- العرائض التي يقدمها منتسبو الحكومة بشان طلب الاجازة والاستقالة والاحالة على التقاعد. ب‌- العرائض التي يرفعها المسجونون والموقوفون والمحجوزون. ج - العرائض الواردة مباشرة من خارج العراق الى مرجعها. د - العرائض المقدمة برقيا. هـ - الاستمارات والطلبات التي هي بحكم العرائض والمتعلقة باعمال المصارف وشركات التامين المقدمة اليها. و - كتب التخويل الموجهة من اصحاب العلاقة الى المصارف بشان معاملاتهم المصرفية. ز - العرائض التي يقدمها الطلاب الذين يدرسون خارج القطر.

المادة 1

المادة 1 1- تنشأ مؤسسة عامة باسم مؤسسة السجناء السياسيين. 2-تكون للمؤسسة شخصية معنوية مستقلة واستقلال مالي وتربط برئاسة الوزراء.

1

1/دامه‌زراندنی سه‌رۆك و ئه‌ندامانی دادگای ته‌مییزی هه‌رێمی كوردستان و دادوه‌ران وجێگرانی داوای گشتی له‌ هه‌رێمدا به‌ده‌رده‌كرێ له‌ حوكمی یاسای رێكخستنی دادوه‌ری (القضائي) ژماره‌ (160) ی ساڵی 1979 كارپێكراو.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة ( 300 ) من قانون المرافعات المدنية المرقم بـ ( 83 ) لسنة 1969 ويحل محله ما يأتي : - المادة - 300 - تختص محكمة الاحوال الشخصية بالنظر في الامور الاتية : - 1 ـ الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر امور الزوجية . 2 ـ الدعوى المتعلقة باثاث بيت الزوجية . 3 ـ الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم او الوصي وعزله ومحاسبته والاذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية . 4 ـ التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري او المشترك . 5 ـ الحجر ورفعه واثبات الرشد . 6 ـ اثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة . 7 ـ المفقود وما يتعلق به .

المادة 1

المادة 1 تضاف مادة برقم (52) الى قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (36) لسنة 2008 وتقرأ كالآتي :- أولا ً:- تمنح المكونات التالية العدد التالي من المقاعد المخصصة في مجالس المحافظات : 1- بغداد : مقعد واحد للمسيحيين ومقعد واحد للصابئة. 2- نينوى : مقعد واحد للمسيحيين ومقعد واحد للأيزيديين ومقعد واحد للشبك. 3- البصرة : مقعد واحد للمسيحيين. ثانياً :- على المرشح ان يبين ان كان يريد الترشيح للمقاعد العامة كما هو وارد في الفصل الثالث من القانون أو المقاعد المخصصة للمكونات كما هو وارد في هذه المادة. ولا يحق لمرشحي المكونات المذكورة في أولاً أعلاه الترشيح للتنافس على المقاعد العامة. ثالثاً :- تمنح المقاعد للقوائم الحاصلة على أعلى الأصوات وفقاً لعدد المقاعد المخصصة للمكونات في المحافظات المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة. رابعاً :- تشمل الكيانات السياسية المستقلة الممثلة للمكونات والمسجلة في المفوضية حصرياً بالمقاعد المحجوزة. خامسا :- تسري الفقرات الواردة في البند أولاً أعلاه على انتخابات مجالس المحافظات لعام 2009 ويصار إلى تخصيص مقاعد المكونات في موعد لاحق وفقا لنتائج الإحصاء السكاني.

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة (ب) من المادة العاشرة من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970، ويحل محلها ما يلي : - ب – تتكون هذه المؤسسة مما يلي : - 1 – دائرة الدراسات – يراسها موظف بدرجة مدير عام . 2 – دائرة التصاميم – يراسها موظف بدرجة مدير عام . 3 – دائرة المشاريع – يراسها موظف بدرجة مدير عام . 4 – دائرة التنظيم والاساليب . 5 – دائرة الشؤون الادارية . 6 – الدائرة القانونية . 7 – الدائرة المالية . 8 – دائرة المخازن والمشتريات . 9 – المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر . 10 – اية منشاة اخرى قائمة او تنشا، تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة .

المادة 1

المادة 1 تلغى عبارة ان كانت اقل من سنة الواردة في المادة الحادية والتسعين من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965

المادة جدول رقم 1

المادة جدول رقم 1 1- سكرتير خاص لرئيس الجمهورية. 2- رئيس مكتب في مجلس قيادة الثورة. 3- عضو مكتب في مجلس قيادة الثورة. 4- مستشار مكتب في مجلس قيادة الثورة. 5- سكرتير شخصي لرئيس الجمهورية. 6- مدير عام مكتب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة. 7- مدير الديوان العام في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية. 8- مستشار في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية. 9- رئيس دائرة المراسم في رئاسة الجمهورية. 10- سكرتير خاص لنائب رئيس مجلس قيادة الثورة. 11- مدير عام مكتب نائب رئيس الجمهورية. 12- مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء. 13- مستشار في مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء . 14- رئيس جامعة. 15- رئيس مجلس شورى الدولة. 16- رئيس الادعاء العام. 17- وكيل وزارة . 18- نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية. 19- سفير. 20- عضو لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية. 21- رئيس دائرة الشؤون الفنية والإدارية في ديوان الرقابة المالية . 22- نواب رئيس ديوان الرقابة المالية. 23- محافظ. 24- حذفت 25- خبير في شؤون النفط. 26- مستشار في وزارة. 27- (مستشار مالي) في وزارة المالية. 28- حذفت 29- نائب رئيس محكمة التمييز . 30- القاضي في محكمة التمييز. 31- رئيس هيئة الأشراف العدلي. 32- نائب رئيس مجلس شورى الدولة. 33- المستشار في مجلس شورى الدولة. 34- نائب رئيس الادعاء العام. 35- مدير عام في جهاز الأمن الخاص . (3)

المادة 1

المادة 1 يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (55) في 14-4-1999 .

المادة 1

المادة 1 يشطب مبلغ قدره (5-0-7818) سبعة الاف وثمانمائة وثمانية وعشر دينار وخمسمائة وستون فلسا، من سجلات المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف، وهو المبلغ المختلس من قبل المتوفى عبد الباقي اسماعيل القبلي، مامور دائرة بريد وبرق شمالي بغداد (سابقا)، والذي تعذر استحصاله بالطرق القانونية .

المادة 1

المادة 1 يعدل نص الفقرة اولا من المادة 12 من قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 ويقرا على الوجه الاتي: اولا – استثناء من احكام هذا القانون، تطبق اتفاقية بطاقة التامين الموحدة البرتقالية عن سير السيارات عبر البلاد العربية المصدقة بالقانون رقم 140 لسنة 1975 والاتفاقية الموحدة للبطاقة العالمية الخضراء لتامين السيارات.

المادة 1

المادة 1 تؤسس هيئة باسم (الهيئة العامة للاثار والتراث) ترتبط بوزارة الثقافة والاعلام .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة 7 من قانون الهيئة العامة للاثار والتراث المرقم بـ 45 لسنة 2000 ويحل محله ما ياتي : المادة – 7 – اولا – تتكون مالية الهيئة من : ا – ما يرصد لها من مبالغ في الموازنة العامة. ب – العوائد الناجمة عن نشاطاتها المختلفة. ج – الهبات والتبرعات التي يقدمها الأشخاص الطبيعية والمعنوية، واذا كانت الهبات والتبرعات من خارج العراق فتتم وفق القواعد المعتمدة قانونا. ثانيا – تقيد نسبة 50% خمسين من المئة من الايرادات المنصوص عليها في الفقرتين ب وج من البند اولا من هذه المادة ايرادا نهائيا للخزينة العامة، وتخصص نسبة الـ 50% خمسين من المئة الاخرى حوافز توزع على العاملين في الهيئة. ثالثا – توزع مبالغ الحوافز المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة وفق نظام داخلي يصدره وزير الثقافة يتضمن اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة