المادة 1

معرف المادة: 32737

رقم المادة : 1501

المادة 1 يلغى التسلسل ( ا ) من الفقرة ( 1 ) من المادة الخامسة من قانون المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون رقم ( 42 ) لسنة / 1970 المعدل ويحل محله ما يلي : - ا – الرئيس – وزير الاعلام او من ينيبه.