المادة 1

معرف المادة: 39433

رقم المادة : 2055

المادة 1 يراد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : الشركة – شركة النقل البحري العراقية الشركات والوكالات البحرية الاهلية – فروع الشركات الاجنبية ووكالات الملاحة البحرية المسجلة في العراق والتي كانت تمارس اعمال الوكالات البحرية قبل صدور قانون الوكالات البحرية رقم 46 لسنة 1969 . الموظف – الموظف او المستخدم في شركة النقل البحري العراقية .