المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 اولا – تحذف كلمة (الحديدية) من مادة 6 فقرة (3) الواردة بعد عبارة (المؤسسة العامة للسكك) ويحل محلها كلمة (الحديد) . ثانيا – تحذف كلمة (الحديدية) من مادة 6 فقرة (3 – و) الواردة بعد عبارة (لخدمات السكك) ويحل محلها كلمة (الحديد) . ثالثا – تحذف كلمة (العراقي) من مادة 6 فقرة (5) الواردة بعد عبارة (للنقل المائي) ويصبح الاسم (المؤسسة العراقية للنقل المائي) .

المادة 1

المادة 1 يضاف العدد الاتي الى جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع ذي الرقم (16) ستة عشر لسنة 1974 الف وتسعمائة واربع وسبعين وكما ياتي : العدد نوع الورقة الرسم المكلف بالرسم فلس دينار 49 العرائض والطلبات المقدمة للحكومة - 1 الموقع ويستثنى منها ما ياتي ا‌- العرائض التي يقدمها منتسبو الحكومة بشان طلب الاجازة والاستقالة والاحالة على التقاعد. ب‌- العرائض التي يرفعها المسجونون والموقوفون والمحجوزون. ج - العرائض الواردة مباشرة من خارج العراق الى مرجعها. د - العرائض المقدمة برقيا. هـ - الاستمارات والطلبات التي هي بحكم العرائض والمتعلقة باعمال المصارف وشركات التامين المقدمة اليها. و - كتب التخويل الموجهة من اصحاب العلاقة الى المصارف بشان معاملاتهم المصرفية. ز - العرائض التي يقدمها الطلاب الذين يدرسون خارج القطر.

المادة 1

المادة 1 يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : ­ الدار ­ دار افاق عربية للصحافة والنشر . المجلس ­ مجلس ادارة الدار . الرئيس ­ رئيس مجلس ادارة الدار .

المادة 1

المادة 1 لا يعتبر ارتكاب الجريمة بحق المراة بذريعة بواعث شريفة عذرا قانونيا مخففا لاغراض تطبيق احكام المواد ( 128 ، 130 ، 131 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل .

المادة 1

المادة 1 يهدف هذا القانون الى تنظيم النقل بما يضمن: اولا – توفير افضل الخدمات في مجالي نقل الشخص ونقل الشيء. ثانيا – ايجاد التوازن العادل بين التزامات اشخاص عقد النقل. ثالثا – المساهمة في تحقيق متطلبات خطط التنمية القومية.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص البند (أولاً) من المادة (3) من قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 ويحل محله ما يأتي :- أولاً :- يعين ذو المهن الطبية أو الصحية موظفا وفق القانون وتكون مدة التدرج الطبي والصحي (3) ثلاث سنوات للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وذوي المهن الصحية.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة (3) من قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 و يحل محلها الاتي : يشترط لتنفيذ احكام المادتين (2,1) من قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 : اولا : تنازل المشتكي او ذوي المجني عليه امام قاضي التحقيق او المحكمة المختصة و تسديد ماترتب بذمة المشمولين باحكام قانون العفو من التزامات مالية للمدعين بالحق الشخصي ثانيا : لايشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام اذا ثبت ما يلي : تسديد ماترتب بذمة المشمولين باحكام قانون العفو العام من اموال ترتبت بذمتهم في الجرائم الواردة في الباب الخامس من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل المخلة بالثقة العامة الواردة في المواد ( 299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,288,287,286,279,277,276,274)و الجرائم الواردة في الباب السادس من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد ( 341,340,332,331,320,319,318,317,316,315)

المادة -1-

المادة -1- يضاف ما يلي إلى المادة (3) من قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000 ويكون الفقرة (الثالثة) لها: – ثالثاً: – للوزير استثناء بعض الحالات التي تستوجب ذلك من أحكام هذا القانون ولا يجوز تخويل صلاحيته هذه لغيره.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة (15/ خامسا) وتكون بدلا عنها المادة (15 /خامسا) وتقرا كالاتي : يحل عضو الاحتياط وحسب استحقاق المكون من ضمن القائمة المصادق عليها في مجلس النواب محل العضو الذي انتهت عضويته لاحد الاسباب اعلاه.

المادة 1

المادة 1 تضاف المادة التالية الى قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971، وتكون المادة (43) مكررة له: - المادة – 43 – مكررة: - 1 – على كل شخص حاز على عقار غير مسجل او اسهم (في عقار) غير مسجلة في سجلات التسجيل العقاري، مراجعة دائرة التسجيل العقاري المختصة لطلب التسجيل المجدد خلال سنة واحدة، اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون. 2 – تتولى دائرة التسجيل العقاري المختصة النظر في طلبات التسجيل، وفقًا لاجراءات التسجيل المجدد المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة احكام القوانين الاخرى ذات العلاقة. 3 – تسري المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالنسبة للعقارات التي تقرر لجان الاراضي والاستيلاء انتفاء الصفة الزراعية عنها، ويصبح اثبات العائدية فيها من اختصاص دوائر التسجيل العقاري، اعتبارًا من تاريخ اكتساب قرار اللجنة الدرجة النهائية. 4 – تعفى من رسوم التسجيل العقاري ورسم الطابع، معاملات تسجيل العقارات والاسهم التي ثبتت عائديتها للاشخاص الذين يراجعون لتسجيلها حلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة قائمة 1

المادة قائمة 1 ت رقم السيارة النوع الطراز رقم المحرك رقم الشاسي الثمن ف/ د 1 - 281 / ري كاز قيادة 971 249703 541309 750 442 2 - 283 / ري كاز قيادة 971 244953 541730 750 442 3 - 347 / ري واز بيكاب 971 1031229 29829 350 493 4 - 349 / ري واز بيكاب 971 1043578 31713 350 493 5 - 357 / ري صلاح الدين 971 11597 338145 - 5195 قلاب 6 - 359 / ري صلاح الدين 971 14098 321914 - 5120 لوري 7 - 378 / ري كاز لوري 970 17154 420471 - 2350 8 - 380 / ري كاز لوري 970 45849 483852 - 2350 9 - 382 / ري زيل لوري 969 54983 395197 - 1 بدل رمزي 10 - 386 / ري زيل تانكر 969 65916 784119 700 2726 11 - 392 / ري ماز لوري 969 121901 32978 - 1 بدل رمزي قلاب 12 - 785 / ري زيل تانكر 971 42743 680413 300 2726 13 - 786 / ري لوري زيل 971 44442 680401 730 2601 14 - 787 / ري زيل لوري 971 21486 668261 730 2601 15 - 788 / ري زيل لوري 971 44230 680402 730 2601 16 - 798 / ري كاز قيادة 971 249593 555239 750 442 17 - 804 / ري كاز قيادة 971 251863 555479 750 442 18 - 806 / ري كاز قيادة 971 219013 555227 750 442 19 - 807 / ري كاز قيادة 971 248091 555283 750 442 20 - 811 / ري كاز قيادة 971 251225 555353 750 442 21 - 815 / ري كاز قيادة 971 251778 555173 750 442 22 - 816 / ري كاز قيادة 971 250867 555144 750 442 23 - 821 / ري كاز قيادة 971 257806 555222 750 442 24 - 822 / ري كاز قيادة 971 249748 555131 750 442 25 - 824 / ري كاز قيادة 971 250971 555304 750 442 26 - 827 / ري كاز قيادة 971 259670 555249 750 442 27 - 832 / ري كاز قيادة 971 250698 555294 750 442 28 - 833 / ري كاز قيادة 971 228051 555223 750 442 29 - 835 / ري كاز قيادة 971 219831 555234 750 442 30 - 836 / ري كاز قيادة 971 250732 555288 750 442 31 - 837 / ري كاز قيادة 971 250861 555175 750 442 32 - 838 / ري كاز قيادة 971 250744 555475 750 442 33 - 841 / ري كاز قيادة 971 251756 555090 750 442 34 - 842 / ري كاز قيادة 971 244680 555125 750 442 35 - 843 / ري زيل تانكر 971 107434 714559 700 2665 ت رقم السيارة النوع الطراز رقم المحرك رقم الشاسي الثمن ف/ د 36 - 845 / ري لوري زيل 971 106858 714034 700 2665 تانكر 37 - 846 / ري = 971 107100 714290 700 2665 38 - 847 / ري = 971 106550 713480 700 2665 39 - 850 / ري = 971 106561 713841 700 2665 40 - 855 / ري زيل لوري 971 44455 680404 450 1981 رافعة 41 - 856 / ري زيل تانكر 971 110539 716341 700 2726 42 - 858 / ري = 971 103880 714374 700 2726 43 - 859 / ري = 971 109953 716450 300 2726 44 - 862 / ري واز بيكاب 971 202773 28186 350 493 45 - 863 / ري = 971 2032622 28185 350 493 46 - 864 / ري = 971 1110805 28179 350 493 47 - 866 / ري = 971 2034124 28254 350 493 48 - 867 / ري = 971 2032624 78238 350 493 بالمكائن والمعدات العائدة لشركة (المقاولون العرب)

المادة 1

المادة 1 يهدف هذا القانون الى رفع كفاءة الاداء وزيادة الانتاجية للوصول الى الاستغلال الامثل لوسائل الانتاج والارتقاء بالعملية الانتاجية كما ونوعا ، وتوحيد الاسس المعتمدة في منح الحوافز لمنتسبي الوزارات المشمولة باحكامه.

المادة 1

المادة 1 اولا – تؤسس في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دار تسمى الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة يكون مركزها بغداد وترتبط بالوزارة ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري . ثانيا – للدار مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص يحمل شهادة جامعية اولية في الاقل يقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتيسير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة اليه من مجلس الادارة ويمثلها امام المحاكم والجهات الاخرى .

المادة 1

المادة 1 يقصد لاغراض هذا القانون بالممرضة ، كل متخرجة في كلية التمريض او في مدرسة الممرضات او مايعادلهما عند استخدامها في المؤسسات الطبية العسكرية .

المادة 1

المادة 1 تصدق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية نقل النفط الخام عبر الخط العراقي التركي الموقعة في 19 أيلول 2010 والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق التي تلتها ذات العلاقة .

المادة 1

المادة 1 الجمعية الفلاحية التعاونية منظمة فلاحية مهنية ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية، تتمتع بالشخصية المعنوية وتعرف في ما بعد بـ الجمعية وتشمل الجمعية الفلاحية التعاونية الزراعية والجمعية الفلاحية التعاونية التخصصية والمزرعة الجماعية المؤسسة بمقتضى هذا القانون.

المادة 1

المادة 1 يقصد بالعبارات الآتية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزائها : 1- المفوضية: المفوضية العليا لحقوق الإنسان. 2- المجلس: مجلس المفوضين. 3- الرئيس: رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان. 4- اللجنة: لجنة الخبراء الخاصة باختيار المفوضين.

المادة 1

المادة 1 يشطب المبلغ ( 118,237,000) دينار (مائة وثمانية عشر الفا ومائتان وسبعة وثلاثون دينارا) من سجلات المنشاة العامة لمنتوجات الالبان الذي يمثل القيمة الاصلية لمكائن البسكويت القديمة لعدم اقتصاديتها.

المادة 1

المادة 1 تضاف الى اخر الفقرة (1) من المادة السادسة من قانون المصالح الزراعية رقم (50) لسنة 1972 العبارة الاتية : ­ «وللوزير عند غياب المدير العام تنسيب وكيل عنه من بين كبار موظفي المصلحة يتمتع بجميع صلاحيات المدير العام» .

المادة 1

المادة 1 يشطب المبلغ 1010.100 الف وعشرة دنانير ومائة فلس من سجلات دائرة السينما والمسرح عن كلفة طبع وتحمض فلم قياس 16 ملم لحساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة