أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
1
1. راگرتنى (تجمید) یاسای ژماره (64)ی ساڵی 1985، یاسای باجی جێماوهكان (قانون ضريبة التركات) له ههرێمی كوردستان تاكو ماوهیهكی تر.
المادة 1
المادة 1 يعفى منتسبو الجيش وقوى الامن الداخلي والمدنيين الهاربين خارج القطر، من جميع الجرائم التي ارتكبوها، ومن جميع العقوبات الاصلية والتبعية الصادرة بحقهم، ويعفون من جميع العقوبات المنصوص عليها في القوانين العسكرية المترتبة على تغيبهم او هروبهم او تخلفهم او مخالفتهم، وتغلق كافة القضايا المثارة ضدهم، في حالة عودتهم الى القطر خلال مدة نفاذ هذا القانون.
المادة 1
المادة 1 يقصد بالكلمات او العبارات الاتية المعاني المبينة ازاءها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك: اولا- الوزير – وزير النقل والمواصلات. ثانيا – المنشاة – المنشاة العامة لموانيء العراق. ثالثا- المدير العام – مدير عام المنشاة. رابعا- الميناء – المنطقة التي تاوي اليها او تتردد عليها السفن البحرية والمراكب اعتياديا لشحن البضائع او تفريغها او صعود الاشخاص او نزولهم واجراء المعاملات الرسمية الخاصة بذلك. خامسا- المرفا- منطقة لرسو السفن والمراكب لاغراض محددة كالانتظار او الشحن او التفريغ او التصليح او القيام باي اعمال اخرى. سادسا- الرصيف – جزء من مكونات الميناء او المرفا مخصص لرسو السفن والمراكب بجواره. سابعا- البضائع – جميع انواع السلع والمنتجات الصناعية والزراعية والنفطية والمواد الاولية والخامات بما فيها النفط الخام والغاز والحيوانات. ثامنا- المناولة – نقل البضائع من الارصفة واليها والى داخل المستودعات والمخازن والساحات وخارجها او تكديسها ضمن حدود الميناء ثم شحنها من مكانها طبقا للتعليمات التي تصدرها المنشاة. تاسعا- المياه الداخلية – هي المياه المحددة بموجب القوانين العراقية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق العراق عليها. عاشرا- السفينة – الوحدة العائمة التي تعد او تخصص للملاحة البحرية على وجه الاعتياد، وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لها جزء منها. حادي عشر- المركب – الوحدة العائمة التي تعمل عادة او تكون معدة للعمل في المياه الداخلية كالزوارق والمراكب التي تعمل بجهد بدني او الي والجنائب المسحوبة او المدفوعة. ثاني عشر- الارشاد – التوجيه الملاحي للسفينة الى مكان رسوها او اخراجها من الميناء او المرفا بواسطة مرشد. ثالث عشر- التسجيل – قيد المعلومات الخاصة بالسفينة او المركب وما يرد عليها من تصرفات قانونية في سجل مخصص لهذا الغرض بموجب التشريعات النافذة واصدار الشهادات الخاصة بذلك. رابع عشر- الكشف – اجراء المعاينة على السفن والمراكب لاثبات صلاحيتها وكفاءتها للعمل واصدار الشهادات الخاصة بذلك.
المادة 1
المادة 1 يلغى قانون تصديق عقد تاسيس الشركة العراقية لانتاج البذور المحسنة ذات المسؤولية المحدودة رقم 63 لسنة 1975 .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : - الدار – دار الثورة للصحافة والنشر. المجلس – مجلس ادارة الدار. الرئيس – رئيس المجلس. نائب الرئيس – نائب رئيس المجلس. رئيس التحرير – رئيس تحرير صحيفة الثورة. المدير العام – مدير عام الدار. نائب رئيس التحرير – نائب رئيس تحرير صحيفة الثورة. رئيس تحرير – رئيس تحرير اي صحيفة اومطبوع يصدرعن الدار. الموظف – كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بموظفي الصنفين الاول والثاني والموضحين في هذه القواعد. العامل –كل من يشغل وظيفة دائمة تدخل في الملاك الخاص بمنتسبي الصنف الثالث. المتعاقد – كل من يعمل في الدار بموجب عقد خاص لانجاز اعمال او مهمات محددة. الملاك – مجموع الوظائف المصادق عليها. الدرجة الفرعية – اي من الدرجات الفرعية التي تشكل منها الدرجات الرئيسية في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذه القواعد. الدرجة الاساسية – اي من الدرجات الاساسية ( 1 الى 7 ) في الجدولين ( 1 , 2 ) الملحقين بهذه القواعد.
المادة 1
المادة 1 تحذف الفقرة ب من البند اولا من المادة 4 من قانون استغلال الشواطىء رقم 59 لسنة 1987 ويحل محلها ما ياتي : ب انشاء مشاريع الثروة الحيوانية كتربية الدواجن وتسمين العجول وانشاء احواض تربية الاسماك ومجازر الدواجن والمشاريع الصناعية الصغيرة ذات العلاقة بالانتاج النباتي او الحيواني، على ان لا تقل المسافة بينها وبين حافة السدة النظامية او الجرف عن 100 مائة متر.
المادة 1
المادة 1 تخضع لاحكام هذا القانون جميع السفن المشمولة باحكام قانون تسجيل السفن رقم 19 لسنة 1942 او اي قانون يحل محله التي تعمل في المياه العراقية والاقليمية باستثناء قوارب النزهة والقوارب الشراعية والسفن عابرة المحيطات وناقلات النفط .
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضادة للافراد وتدمير تلك الالغام الموقع عليها في اوتاوا في 2/12/1997.
المادة 1
المادة 1 يُلغى البند (خامساً) من المادة (11) من قانون الشركات العامة رقم(22) لسنة 1997 المعدل ويحل محله ما يأتي : (( لمجلس الوزراء زيادة أو تخفيض النسب الواردة في البندين ( ثالثاً) و(رابعاً) من هذه المادة وله صرفها على الشركات المشمولة بأحكام هذا القانون ومن حصة وزارة المالية حصرا من خلال ارباح الشركات المتحققة في ضوء نتائج النشاط والظروف الاقتصادية)) .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة السادسة من قانون وسم الموازين والمقاييس والمكاييل التجارية المرقم بـ (42) لسنة 1978، ويحل محله ما ياتي : المادة السادسة : يعاقب من خالف احكام المادتين (الثالثة) او (الرابعة) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بالحبس للمدة نفسها وبغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار، وتحفظ الادوات المغشوشة تحت تصرف الجهاز او الجهة المخولة الى حين البت فيها نهائيا .
المادة 1
المادة 1 تعفى كافة عقود ومعاملات شركة النقل البحري التي تتم خارج العراق من رسم الطابع المترتب عليها بموجب قانون رسم الطابع رقم 22 لسنة 1964 المعدل.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص مادة 2 من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975، ويحل محله ما ياتي : - اولا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية المنشات الاتية : - ا – الشركة العامة للسيارات . ب - الشركة العامة لاستيراد المكائن والمعدات . جـ - الشركة العامة لاستيراد المواد الانشائية . د – الشركة العامة لاستيراد الحديد والخشب . هـ - الشركة العامة لاستيراد وتوزيع المواد الكيمياوية . و – الشركة العامة لاستيراد وتوزيع العدد والادوات اليدوية . ثانيا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية المنشات الاتية : - ا – الشركة العراقية التجارية . ب – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية . جـ - شركة المخازن العراقية . د – الشركة العامة لاستيراد وتوزيع الاجهزة الدقيقية . هـ - الشركة العامة لاستيراد وتوزيع منتجات الغزل والنسيج . و – الشركة العامة لتجارة المواد المحضرة والمحفوظة . ثالثا – لكل منشاة من المنشات المذكورة اعلاه شخصية معنوية، لها حق التقاضي والتعاقد والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها، ويمثلها مديرها العام، او من يخوله .
المادة 1
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالكلمات الاتية المعاني المبينة ازاءها : - الوزير – وزير الاقتصاد . المسجل – مسجل العلامات التجارية . السجل – سجل العلامات التجارية . المحكمة – محكمة البداية المختصة . العلامة – وتتضمن العلامات التجارية وعلامات الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات الضمان . الرسوم المقررة – هي الرسوم المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون . العلامة التجارية – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يمكن ان تشكل علامة تجارية يمكن من خلالها التمييز بين سلع مشروع ما عن سلع مشاريع اخرى . مثل الاشارات وبخاصة الكلمات وبضمنها الاسماء الشخصية والحروف والارقام والاشكال الرمزية والالوان وكذلك اي خليط من هذه الاشارات يمكن تسجيله كعلامة تجارية . واذا كانت الاشارات غير قادرة بحد ذاتها على تمييز السلع او الخدمات فان امكانية التسجيل تتوقف على السمة المميزة المكتسبة من الاستعمال . ولا يشترط في الاشارة ادراكها بصريا حتى تصلح للحماية كعلامة تجارية . علامة الخدمة – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يستخدمها الشخص لتعريف وتمييز خدمات شخص بضمنها الخدمات الفريدة , عن خدمات الاخرين . ولكي تشير الى مصدر الخدمات حتى لو لم يكن معروفا . ان العناوين والاسماء الشخصية والفقرات المميزة في برامج الاذاعة والتلفزيون يمكن ان تسجل كعلامات خدمة حتى ولو كانت تلك البرامج تعلن لبضائع الممول , وتكون قابلة للحماية كعلامة خدمة , علامات البيع بالمفرد , سواء اكانت لبيع بضائع مجهز الخدمة او لتلك المملوكة للاخرين او لكليهما . علامة الضمان – اي اشارة او مجموعة من الاشارات تستخدم من قبل شخص غير صاحبها الحقيقي لغرض بيان المنشا الاقليمي او اي منشا اخر , او المادة او اسلوب التصنيع او الجودة او الدقة او اي خواص اخرى لسلع او خدمات هذا الشخص او ان صنع السلعة او تقديم الخدمة تم انجازه من قبل اعضاء نقابة او منظمة اخرى . وتتضمن علامة الضمان المؤشرات الجغرافية . . . المؤشرات الجغرافية – هي مؤشرات تحدد منشا سلعة ما في اقليم دولة او منطقة او مكان ما في ذلك الاقليم متى كانت نوعية او سمعة و الخواص الاخرى للسلعة تعزى بصورة اساسية الى منشاها الجغرافي . العلامة الجماعية - هي علامة تجارية او علامة خدمة تستخدم من قبل اعضاء تعاونية او جمعية او اي مجموعة او منظمة تعاونية وتحتوي علامات تشير الى العضوية في اتحاد و نقابة او اي منظمة اخرى . تصنيف نيس - يقصد بتصنيف نيس التصنيف الذي اسسته اتفاقية نيس المتعلق بالتصنيف الدولي للسلع والخدمات لاغراض تسجيل العلامات والمبرمة في نيس بتاريخ 15 حزيران 1957 المنقحة والمعدلة .(1)
المادة 1
المادة 1 تعدل الفقرة (جـ) من (المادة الخامسة) للنظام الداخلي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي اقرها المجلس المذكور في دورته (الرابعة والثلاثين) بتاريخ 6 – 12 – 1979 .
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة تاسعًا من المادة الثالثة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المرقم بـ 54 لسنة 1979.
المادة 1
المادة 1 يلغى قانون ضريبة التركات ذو الرقم (64) لسنة 1985 . وتبقى احكامه سارية على حالات الوفيات الواقعة خلال فترة نفاذه .
المادة 1
المادة 1 تعفى كمية التمور البالغة عشرة الاف طن المتبرع بها من قبل مصلحة التمور العراقية الى الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية والمملكة الاردنية الهاشمية من ضريبة الارض الزراعية المفروضة بموجب الفقرة 2 من مادة 2 من قانون ضريبة الارض الزراعية رقم 60 لسنة 1961 ومن اجر المصلحة البالغ 2% والذي يستوفى بموجب الفقرة ا من مادة 10 من قانون المصلحة التمور العراقية رقم 37 لسنة 1952 المعدل
القسم 1
القسم 1 الغرض ينشئ هذا الامر بنكا مركزيا امنا وقويما ومستقلا بغية تحقيق الاغراض التالية: استقرار الاسعار في البلاد والمحافظة على استقرارها وثباتها، العمل على ايجاد ورعاية نظام مالي يعتمد على السوق وعلى المنافسة ويكون مستقرا، تعزيز التنمية المستدامة واستدامة العمالة والرفاهية في العراق.
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة (اولا) من المادة 195 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 ويحل محلها ما ياتي : اولا : ا تفرض بقرار من موظفي الكمارك المختصين الذين يحددهم المدير العام، غرامة كمركية لا تزيد على الحدود الواردة بالبند (ب) من الفقرة (اولا) من المادة (194) من هذا القانون على البضائع المستوردة او المصدرة تهريبا التي لا تزيد، قيمتها على (300) ثلثمائة ديار ولا تكون من البضائع الممنوعة المعينة، ولهم حق مصادرة البضائع موضوع جريمة التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها، ويخضع القرار الصادر بهذا الشان الى الطعن وفقا لاحكام المادة (240) من هذا القانون . ب اذا كانت واسطة النقل التي استعملت في التهريب محورة او معدة او مستاجرة لهذا الغرض فتحال هذه الواسطة من قبل المدير العام او من يخوله الى المحكمة الكمركية، وللمحكمة استعمال صلاحيتها المنصوص عليها في البند (جـ) من الفقرة (اولا) من المادة (194) من هذا القانون .
المادة 1
المادة 1 يضاف ما ياتي الى اخر مادة 2 المعدلة من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 المعدل ويكون الفقرة ( 6 ) لها : 6_ لوزير المالية ان يصدر بيانا بزيادة مدة الخدمة التي تحتسب تقاعدية بموجب الفقرة ( 2 ) المعدلة من مادة 2 من هذا القانون الى ما لا يزيد على خمس عشرة سنة وفق الشروط الواردة فيها . وتحدد مدة تقديم الطلبات بموجب البيان المذكور بستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .