أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 7
المادة 7 تضاف الفقرة ( ثالثا ) للمادة ( 32 ) وتقرا كالأتي : ثالثا : أذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين لحين تقديم كفيل ضامن .
المادة 7
المادة 7 1 – المجلس : - ا – يكون لكل مدرسة مجلس ادارة يتكون من المدير ومعاونه لشؤون المزرعة وممثل واحد من الجهات التالية ويعين اعضاؤه بقرار من الوزير. 1 – وزارة الزراعة. 2 – وزارة الاصلاح الزراعي. 3 – وزارة الري. 4 – الادارة المحلية. 5 – الهيئة التعليمية. 6 – لجنة الاتحاد الوطني في المدرسة. 7 – اتحاد الجمعيات الفلاحية في المنطقة. ب – يعتبر المدير رئيسا للمجلس وهو الذي يوقع على جميع المعاملات والمخابرات والقرارات اما في توقيع الصكوك فيشترك معه المحاسب. جـ - ينتخب المجلس نائبا للرئيس من بين اعضائه ويتولى ادارة المجلس وجميع صلاحيات الرئيس عند غيابه. د – يجتمع المجلس مرة في الشهر على الاقل وتكون اجتماعاته قانونية بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر القرارات باغلبية الاصوات. ويرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس عند تساويها. هـ - يمنح عضو المجلس مكافاة قدرها ديناران عن كل اجتماع يحضره العضو على ان لا تزيد المكافاة الواحدة عن خمسين دينارا سنويا. و – تخضع قرارات المجلس الى مصادقة الوزير. 2 – واجبات وصلاحيات المجلس : - ا – مناقشة واقرار ومتابعة تنفيذ الخطة التعليمية والاستثمارية للمدرسة. ب – اعداد واقرار الميزانية السنوية. ج – اقرار عدد الطلاب الذين سيقبلون للدراسة في المدرسة على ان تراعى في ذلك حاجة المنطقة وامكانية المدرسة والخطة التربوية. د – تحديد مواعيد التسجيل والقبول والمقابلة وابتداء التدريس وموعد الامتحان في مطلع العام الدراسي حسب تعليمات الوزارة. هـ - دراسة الامور المعروضة عليه من قبل رئيس المجلس والبت فيها. و – وضع خطة مرحلية معينة لتنمية مرافق المدرسة والمزرعة. ز – منح الصلاحيات الادارية والمالية الى المجير ومعاونيه لغرض تمشية الاعمال على الوجه الاكمل حسبما تقتضيه طبيعة العمل في المدرسة والمزرعة.
المادة 7
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 7
المادة 7 تمارس الهيئة العامة ما يلي : 1 : مناقشة الامور التالية واتخاذ التوصيات بشانها : ا : تقرير مجلس الادارة عن مراحل تنفيذ الخطة السنوية السابقة. ب : المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة. جـ : التقرير السنوي والحسابات الختامية للشركة او الهيئة. د : المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل وزيادة الانتاج. هـ : الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة او الهيئة. 2 : انتخاب ثلاثة اعضاء لمجلس الادارة من بين موظفي الشركة او الهيئة في بداية كل سنة.
المادة 7
المادة 7 تلغى المادتان (10) و (13) من القانون , ويحل محلهما ما يأتي : يحق لرؤوساء الوحدات الادارية ورؤوساء الاجهزة الامنية ومديري الدوائر حضور الاجتماعات الاعتيادية للمجالس بناء على دعوة المجالس لهم دون ان يكون لهم حق التصويت.
ماددهی (7)
ماددهی (7) یەکەم: ئەم کەسانەى لاى خوارەوە لە مۆڵەتى دەستداریی و هەڵگرتنى چەکى ئاگرین و تفاقەکەى بەدەردەکرێن:- 1. سەرۆکى هەرێم وجێگرەکانى . 2. سەرۆکى پەرلەمان و جێگرەکەى وسکرتێر و ئەندامانى پەرلەمان . 3. سەرۆکى ئەنجومەنى وەزیران و جێگرەکەى و وەزیرەکان و ئەوانەى لەپلەى ئەواندان. 4. سەرۆکى ئەنجومەنى دادوەریى و دادوەران و ئەندامانى داواکارى گشتى و لێکوڵەرە دادوەرییەکان. 5. ئەندامانى هەردوو نێردەى دیبلۆماسى و قونسوڵگەریی، ئەوانەى کە لە عێراق و هەرێم کاردەکەن، بەپێى ڕێساى مامەڵەى هاوشێوە. 6. فەرمانبەرانى پلە تایبەت و سەرۆکى یەکە کارگێڕییەکان . دووەم: ئەوانەى لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتوون مافی دەستداریى و هەڵگرتنى چەکیان لە دواى خانەنشینکردنیان دەمێنێت، بەو مەرجەى بەڵگەنامەیەکى بێ بەرامبەریان بۆ ڕێکبخرێت هەتا لە ژیاندا ماون.
المادة 7
المادة 7 يجوز لوزير الداخلية المؤقت، بالتشاور مع المدير المسؤول عن السياسة الداخلية في سلطة الائتلاف المؤقتة، ان يصدر التعليمات الادارية المطلوبة من اجل تنفيذ هذا الامر.
المادة 7
المادة 7 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن ( 1-0-0000 ) عشرة ملايين دينار ولاتزيد علـى (2-0-0000) عشرين مليون دينار أو بإحداهما كل من : أولاً : أنشأ أو أدار موقعاً على شبكة المعلومات بقصد الاتجار بالبشر. ثانياً : تعاقد على صفقة تتعلق بالإتجار بالبشر أو سهل ذلك باستخدام شبكة المعلومات .
المادة 7
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 7
المادة 7 يكون الامين العام : اولا – مقررا للهيئة العامة للمجمع و هيئة الرئاسة . ثانيا – مسؤولا عن متابعة توصيات المؤتمرات و الندوات . ثالثا – مساعدا لرئيس المجمع في متابعة و تنفيذ اعمال الهيئات و الدوائر العلمية و اية اعمال اخرى يكلفه بها الرئيس .
المادة 7
المادة 7 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
المادة 7
المادة 7 اولا : للهيأة عدد من الخبراء و ممثلين و فق الاتي : أ . ممثلي الحكومة الاتحادية يسميهم و يحدد عددهم مجلس الوزراء على ان لايزيد على ثلاثة اعضاء ب. ممثلي الاقليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم يسميهم و يحدد عددهم مجلس الوزراء في الاقليم او مجلس المحافظة غير المنتظمة في اقليم على ان لا يزيد على خبير و ممثل و احد عن كل محافظة بما فيها المحافظات المنتظمة في اقليم ج. يكون ممثلو الحكومة الاتحادية و الاقليم و المحافظة غير المنتظمة في اقليم المنصوص عليهم في الفقرتين (أ) و (ب) من البند اولا من هذه المادة غير متفرغين للعمل في الهيأة و يؤدون مهامهم اضافة الى و ظائفهم د.للهيأة الاستعانة بعدد من الخبراء ثانيا : يشترط في الخبير و ممثل الحكومة الاتحادية و الاقليم و المحافظة غير المنتظمة في اقليم المنصوص عليهم في البند (اولا) من هذه المادة ان يكون موظفا حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص في الامور المالية او الاقتصادية او القانونية او الادارية مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات
ماددهی (7)
ماددهی (7): ئهو بهندی و سپێردراوانهی كه ماوهی حوكمهكهیان تهواو كردووه و لهزینداندا ماون لهبهرئهوهی توانای گهڕانهوهی ئهو بڕه پارهیهیان نیه له حوكمهكانی ئهم یاسایه سوودمهند دهبن بهم مهرجانهی خوارهوه: یهكهم: دانانی بارمهتهیهك لهسهر موڵكێك یان چهند موڵكێك كه بههاكهی لایهنی كهم ئهوهندهی بڕه پارهكه بێت. دووهم: گێڕانهوهی ئهو بڕه پارهیهی بۆ بكرێته قیست بهپێی ئهحكامهكانی یاسای جێبهجێكردن و، له بهڕێوهبهرایهتی جێبهجێكردن جێبهجێ دهكرێت.
المادة 7
المادة 7 يشمل هذا القانون كل صاحب كفاءة اذا عاد الى الوطن خلال سنتين من تاريخ نفاذه او عاد خلال ستة اشهر من تاريخ اخر شهادة عالية حصل عليها في الخارج
المادة 7
المادة 7 دائرة التخطيط والمتابعة: تتولى تجميع وتنسيق مشروعات الخطط المعدة من دوائر واقسام الامانة ودراستها وتوحيدها في خطة موحدة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من امين بغداد وجمع وتحليل البيانات الاحصائية واعداد مسح القوى العاملة وتحليلها وتطويرها، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم التخطيط. ثانيا- قسم الاحصاء. ثالثا- قسم المتابعة. رابعا- قسم الدراسات والبحوث. خامسا- قسم السيطرة النوعية. سادسا- معهد التدريب المهني.
المادة 7
المادة 7 يغلى نص الفقرة ( د ) من البند ( 1 ) من المادة ( 19 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : د ـــ ممثل عن نقابة الأكاديميين العراقيين من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ترشحه نقابة الأكاديميين لمدة سنة واحدة .
المادة 7
المادة 7 تستوفي الوزارة من الجامعة او الكلية او المعهد الاهلي رسم منح اجازة التاسيس الذي يحدد مقداره بقرار من مجلس الوزراء ويؤول الى الخزينة العامة للدولة .
المادة 7
المادة 7 1 – يتشكل مجلس الادارة من تسعة اعضاء , يكون من بينهم رئيس المجلس ونائب للرئيس ومقرر . ويكونون جميعا من دوي الكفاءات والخبرة والاختصاص . 2- تشكيل المجلس بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير بعد موافقة الوزير المختص . ويكون من بين اعضاء المجلس بالضرورة : - مدير عام المعهد مقررا للمجلس - ممثل عن مركز التنمية الصناعية في الجامعة العربية . عضوا - ممثل عن المؤسسة العامة للصناعات الهندسية في الوزارة . عضوا - ممثل عن المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري في مجلس عضوا التخطيط - مدير الدائرة الصناعية في وزارة التخطيط عضوا 3 - يعين اعضاء احتياط بعين الطريقة التي يعين فيها الاعضاء الاصليون ليحل كل واحد منهم محل العضو الاصلي للجهة التي يمثلها عند غيابه او عدم امكان حضوره . 4 - يشترط ان لا تقل درجة العضو من الموظفين عن درجة مدير . 5 - مدة العضوية في المجلس سنتان قابلة للتجديد . 6 - تسقط صفقة العضوية عن العضو حكما في حالة تخلفه عن ثلاثة اجتماعات متوالية بدون عذر مشروع . وفي حالة حصول شاغر او اكثر يتولى الوزير اتخاذ الاجراءات اللازمة لملء الشواغر بنفس الاسلوب المبين في هذه المادة . 7 - يمنح رئيس واعضاء المجلس مخصصات سنوية مقدارها مائة وثمانون دينارا تحسب على اساس عدد الجلسات التي يحضرها كل واحد منهم شهريا استثناء من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها .
ماددهی (7)
ماددهی (7): برگهی (یهكهم)ی ماددهی (شهشهم)ی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: ههڵبژاردنی سهرۆكی دهسته لهلایهن پهرلهمانهوه دهبێت به دهنگدانی نهێنی به زۆرینهی (2/3) دوو لهسهر سێی ژمارهی ئهندامهكان له نێو (3) سێ كاندیددا كه لیژنهیهكی پهرلهمانی كاندیدیان دهكات و، له حاڵهتی سهرنهكهوتنی هیچ كام لهم كاندیدانه به (2/3) دوو لهسهر سێی دهنگهكانی ئهندامانی پهرلهمان ئهوه ههڵبژاردن له نێوان ئهو دوو كاندیده دووباره دهكرێتهوه، كه زۆرینهی دهنگهكانیان به دهست هێناوه، ئهوهی كه زۆرینه به دهست دههێنێت ئهوه به سهركهوتوو دادهنرێت و، ئهو كهسهی ههڵدهبژێردرێت به مهرسومێكی ههرێمی به پلهی وهزیر دادهمهزرێت.
المادة قاعدة (7)
المادة قاعدة (7) اولا : يتصرف كل قاضي باستقلالية تامة ولا يخضع او يستجيب للتعليمات او التوجيهات الصادرة من رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء او من أي جهة حكومية اخرى او أي مصدر اخر في مهامه القضائية . ثانيا : على القضاة تادية مهامهم بحياد تام خلال التحقيق او المحاكمة او التمييز . ثالثا : لا يجوز للقاضي النظر في أي قضية له فيها مصلحة شخصية او له ما يتصل بها او كان له فيما يتصل بها صلة اشتراك شخصية يمكن ان تؤثّر في حياده . رابعا : على القاضي التنحّي من نظر أي قضية يحتمل بسبب منطقي ان يكون حياده او استقلاله فيها موضع شك. خامسا : على رئيس المحكمة ان اقتضت الضرورة تنسيب قاضي جنايات اخر لنظر القضية بدل القاضي المتنحّي وعلى رئيس قضاة التحقيق ان اقتضت الضرورة ايضاَ ان ينسب قاضي تحقيق محل القاضي المتنحّي.