المادة 7
1 – يتشكل مجلس الادارة من تسعة اعضاء , يكون من بينهم رئيس المجلس ونائب للرئيس ومقرر . ويكونون جميعا من دوي الكفاءات والخبرة والاختصاص .
2- تشكيل المجلس بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير بعد موافقة الوزير المختص .
ويكون من بين اعضاء المجلس بالضرورة :
- مدير عام المعهد مقررا للمجلس
- ممثل عن مركز التنمية الصناعية في الجامعة العربية . عضوا
- ممثل عن المؤسسة العامة للصناعات الهندسية في الوزارة . عضوا
- ممثل عن المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري في مجلس عضوا
التخطيط
- مدير الدائرة الصناعية في وزارة التخطيط عضوا
3 - يعين اعضاء احتياط بعين الطريقة التي يعين فيها الاعضاء الاصليون ليحل كل واحد منهم محل العضو الاصلي للجهة التي يمثلها عند غيابه او عدم امكان حضوره .
4 - يشترط ان لا تقل درجة العضو من الموظفين عن درجة مدير .
5 - مدة العضوية في المجلس سنتان قابلة للتجديد .
6 - تسقط صفقة العضوية عن العضو حكما في حالة تخلفه عن ثلاثة اجتماعات متوالية بدون عذر مشروع . وفي حالة حصول شاغر او اكثر يتولى الوزير اتخاذ الاجراءات اللازمة لملء الشواغر بنفس الاسلوب المبين في هذه المادة .
7 - يمنح رئيس واعضاء المجلس مخصصات سنوية مقدارها مائة وثمانون دينارا تحسب على اساس عدد الجلسات التي يحضرها كل واحد منهم شهريا استثناء من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها .