المادة 7

معرف المادة: 31395

رقم المادة : 1361

المادة 7 تمارس الهيئة العامة ما يلي : 1 : مناقشة الامور التالية واتخاذ التوصيات بشانها : ا : تقرير مجلس الادارة عن مراحل تنفيذ الخطة السنوية السابقة. ب : المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة. جـ : التقرير السنوي والحسابات الختامية للشركة او الهيئة. د : المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل وزيادة الانتاج. هـ : الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة او الهيئة. 2 : انتخاب ثلاثة اعضاء لمجلس الادارة من بين موظفي الشركة او الهيئة في بداية كل سنة.