المادة 7
تمارس الهيئة العامة ما يلي :
1 : مناقشة الامور التالية واتخاذ التوصيات بشانها :
ا : تقرير مجلس الادارة عن مراحل تنفيذ الخطة السنوية السابقة.
ب : المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة.
جـ : التقرير السنوي والحسابات الختامية للشركة او الهيئة.
د : المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل وزيادة الانتاج.
هـ : الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة او الهيئة.
2 : انتخاب ثلاثة اعضاء لمجلس الادارة من بين موظفي الشركة او الهيئة في بداية كل سنة.