المواد القانونية
المادة 1 تحذف مادة 5 من قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961 المعدل ويحل محلها ما ياتي : - مادة 5 1 - تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون . 2 - يتالف المجلس على النحو التالي : - الرئيس – المدير العام الاعضاء – ممثل عن وزارة الدفاع – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع . ممثل عن وزارة المالية – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية . ممثل عن وزارة الاتصالات – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات . ثلاثة خبراء بامور الطيران المدني والنقل الجوي – ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات على ان يكون احدهم من الموظفين والاثنان الاخران من غير الموظفين . 3 - يعين الوزير من بين اعضاء المجلس الاصليين نائبا للرئيس يقوم مقام الرئيس عند غيابه . 4 - يعين من الوزارات الممثلة في المجلس وبنفس الطريقة المتبعة في تعيين الاعضاء الاصليين عضو احتياط لكل عضو اصيل من الموظفين من اعضاء المجلس ليحل محله في غيابه ويكون له جميع حقوق وواجبات العضو الاصيل عند قيامه بالعمل . 5 - للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة من معلوماته او خبرته من الموظفين وغيرهم ولا يكون له حق التصويت . 6 - يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته للاجتماع من قبل الرئيس كلما اقتضت الحاجة الى ذلك . 7 - يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اكثر من نصف اعضائه بما فيهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات بالاكثرية بالنسبة الى جميع اعضاء المجلس . 8 - يمنح كل من رئيس واعضاء المجلس مخصصات مقدارها 150 دينارا سنويا ويعين مجلس الادارة طريقة دفعها . 9 - يعين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة .
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يهدف القانون إلى حماية وتحسين البيئة من خلال إزالة ومعالجة الضرر الموجود فيها أو الذي يطرأ عليها والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي والتراث الثقافي والطبيعي بالتعاون مع الجهات المختصة بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال .
المادة 1 تلغى الفقرة 2 من المادة الحادية عشرة من قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961 المعدل ويحل محلها ما ياتي:- 1 - تعفى المصلحة من كافة الضرائب والرسوم لمدة سنة واحدة فقط اعتبارا من 1 – 4 – 1974
المادة 1 تلغى ثالثا من الفقرة 2 من المادة 22 من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل ويحل محلها ما يلي: ثالثا – لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ان تنيب عنها، احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكالوريوس في القانون، للحضور والمرافعة امام المحاكم والجهات ذات الصفة القضائية، في الدعاوى الاتية : ا – الدعاوى التي تكون احد دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي طرفا فيها ولا تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار . ب – الدعاوى التي تقام بين دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي ، بعضها على البعض الاخر، مهما كانت قيمة الدعوى .
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال الموقع بين الدول العربية الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 4 / ربيع الأول / 1421هـ الموافق 7 / حزيران / 2000 م التي وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقراره المرقم بـ (1125 / د 71) .
المادة 1 يلغى نص الفقرة الاولى، من مادة 1 من القانون، ويحل محله، النص الاتي :- مادة 1 : 1 – يعاقب بالاعدام، كل مواطن عراقي، وكل مقيم يعامل لغرض الاقامة او العمل، معاملة المواطن العراقي، وكل اجنبي مقيم، بموجب دفتر اقامة نطامي . . . اذا ثبت انتماؤه، داخل العراق او خارجه، الى احد اجهزة المخابرات الاجنبية، او تعامله باي شكل من الاشكال، معها او مع احد عناصرها، ولم يكن ماذونا بذلك من سلطة مختصة . وتعتبر الجريمة المنصوص عليها في هذه الفترة، من الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي .
المادة 1 يؤسس في مدينة بغداد مجلس يسمى (المجلس الاعلى للبحوث العلمية) ويكون هياة مستقلة مرتبطة بمجلس الوزراء . ويطلق عليه اسم المجلس في هذا القانون .
المادة 1 يُمنع إكراه العراقي على تغيير قوميته الى قومية أخرى لأي سبب كان سواء كان الإكراه مادياً أو معنوياً.
المادة 1 يقصد بالتعابير المدرجة فيما يلي ، لاغراض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: - الوزير - وزير التعليم العالي والبحث العلمي . الوزارة - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . المؤسسة - اية مؤسسة علمية ملحقة بالوزارة بموجب القانون رقم (132) لسنة 1970 وكل ما يرتبط بها من مرافق علمية اخرى . التفرغ - تفرغ الاطباء الذين يشغلون وظائف علمية او تدريسية او ادارية في المؤسسة ، بحيث لا يجوز للطبيب المتفرغ ان يمارس اي عمل من اعمال مهنة الطب لحسابه الخاص خارج نطاق وظيفته الا فيما يرد به نص قانوني خاص . الطبيب - الطبيب الموظف في احدى مؤسسات الوزارة ، والذي يتمتع بحق ممارسة الطب في العراق ، باستثناء اطباء الاسنان والاطباء البيطريين . الاستشارة الطبية - استشارة الطبيب الاخصائي المتفرغ ، عندما تطلب منه ، من قبل طبيب اخر ، لفحص ومعالجة حالة مرضية خاصة .
المادة 1 تؤلف مصلحة باسم مصلحة المصايف والسياحة لتنمية وتشجيع الاصطياف والسياحة وتوفير التسهيلات للمصطافين والسواح وتكون مرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية .
1 – يوقف تنفيذ جميع الأحكام والقرارات الصادرة بتخلية الدور التي تشغلها عوائل العسكريين بصرف النظر عن أسباب التخلية وذلك إستثناء من أحكام القوانين النافذة.
المادة 1 يهدف قانون رعاية الاحداث الى الحد من ظاهرة جنوح الاحداث من خلال وقاية الحدث من الجنوح و معالجة الجانح وتكييفه اجتماعيا وفق القيم والقواعد الاخلاقية لمجتمع مرحلة البناء الاشتراكي.
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية نقل النفط الخام عبر الخط العراقي التركي الموقعة في 19 أيلول 2010 والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق التي تلتها ذات العلاقة .
المادة 1 تلغى المادة الثانية من قانون المعهد القضائي رقم 33 لسنة 1976 ويحل محلها ما ياتي : المادة الثانية : يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يشكل من : اولا ـ رئيس محكمة التمييز او احد نوابه رئيسا. ثانيا ـ رئيس مجلس شورى الدولة عضوا ثالثا ـ رئيس هيئة الاشراف العدلي عضوا رابعا ـ رئيس الادعاء العام عضوا خامسا ـ رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد عضوا سادسا ـ المدير العام لمركز البحوث القانونية عضوا سابعا ـ المدير العام للمعهد القضائي عضوا ومقررا
المادة 1 تسري احكام هذه التعليمات على الاراضي التي اعتبرت مملوكة للدولة بموجب قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976، ولا تشمل الاراضي المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا .
المادة 1 يلغى نص الفقرة ( 1 ) من البند ( اولا ) من مادة ( الاولى ) من قانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ ( 7 ) لسنة 1997 ويحل محله ما ياتي: - 1 - لكل من الجامعات والهيئات والكليات والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على دارسة الجدوى وقرار مجلسها وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تاسيس مكاتب خدمات علمية واستشارية متخصصة او متعددة الاختصاصات عند توافر الامكانات .
المادة 1 1 - للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة دعوة المتقاعد، مدنيا كان ام عسكريا، للخدمة العامة عندما تدعو الحاجة الى ذلك . 2 - تتم الدعوة بكتاب رسمي بتوقيع الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة يتحدد فيه الواجب المكلف بادائه . 3- يتوجب على المتقاعد الالتحاق بالخدمة خلال فترة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تبلغه بكتاب الدعوة .
المادة 1 يضاف ما ياتي الى البند (1) من المادة (4) من قانون وزارة التعليم العالي والبحـث العلمـي ذي الرقـم (40) لسنة 1988، ويكون الفقرة (ز) لها : ز ـ دائرة البحث والتطوير.
المادة 1 تؤسس كلية أسلامية في بغداد تسمى ( كلية الأمام الأعظم الجامعة ) وترتبط برئيس ديوان الوقف السني ، ولها فتح أقسام علمية في المحافظات وحسب ضوابط الاستحداث المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.(1)
المادة جدول رقم 1 1- سكرتير خاص لرئيس الجمهورية. 2- رئيس مكتب في مجلس قيادة الثورة. 3- عضو مكتب في مجلس قيادة الثورة. 4- مستشار مكتب في مجلس قيادة الثورة. 5- سكرتير شخصي لرئيس الجمهورية. 6- مدير عام مكتب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة. 7- مدير الديوان العام في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية. 8- مستشار في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية. 9- رئيس دائرة المراسم في رئاسة الجمهورية. 10- سكرتير خاص لنائب رئيس مجلس قيادة الثورة. 11- مدير عام مكتب نائب رئيس الجمهورية. 12- مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء. 13- مستشار في مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء . 14- رئيس جامعة. 15- رئيس مجلس شورى الدولة. 16- رئيس الادعاء العام. 17- وكيل وزارة . 18- نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية. 19- سفير. 20- عضو لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية. 21- رئيس دائرة الشؤون الفنية والإدارية في ديوان الرقابة المالية . 22- نواب رئيس ديوان الرقابة المالية. 23- محافظ. 24- حذفت 25- خبير في شؤون النفط. 26- مستشار في وزارة. 27- (مستشار مالي) في وزارة المالية. 28- حذفت 29- نائب رئيس محكمة التمييز . 30- القاضي في محكمة التمييز. 31- رئيس هيئة الأشراف العدلي. 32- نائب رئيس مجلس شورى الدولة. 33- المستشار في مجلس شورى الدولة. 34- نائب رئيس الادعاء العام. 35- مدير عام في جهاز الأمن الخاص . (3)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة