المواد القانونية
مادة 1 تأسيس الشراكة تؤسس بموجبه شراكة بين الاتحاد والدول الأعضاء فيه من جهة، وجمهورية العراق، من جهة أخرى. تهدف هذه الشراكة إلى: أ) توفير إطار عمل مناسب للحوار السياسي بين الطرفين بما يسمح بتطوير العلاقات السياسية، ب) تشجيع التجارة والاستثمار وإقامة علاقات اقتصادية متناغمة بين الطرفين و ضمان التنمية الاقتصـادية المستدامة ، ت) توفير أسس لأجل التعاون التشريعي والاقتصادي والاجتماعي والمالي والثقافي.
المادة 1 تلغى المادة الثالثة من قانون مكس النفط ومنتجاته رقم ( 9 ) لسنة / 1939 المعدل ويحل محلها ما يلي : - المادة الثالثة – تعفى مصالح وشركات الطيران العراقية والاجنبية التي تشتغل طائراتها في العراق او تمر منه من رسم المكس المفروض بموجب المادة الاولى من هذا القانون على الوقود المستعمل في طائراتها على اساس المقابلة بالمثل.
المادة 1 يعفى جميع نواب الضباط وضباط الصف والجنود الذين ارتكبوا جريمة الهروب المنصوص عليها في المادة (58) من قانون العقوبات العسكري الموجودين خارج العراق من العقوبة الواردة فيها .
المادة 1 تعدل المادة الاولى من قانون صندوق توفير البريد رقم ( 20 ) لسنة 1972وتقرا على الوجه الاتي : المادة الاولى :يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : 1 – الوزارة – وزارة النقل والمواصلات. 2 – الوزير – وزير النقل والمواصلات. 3 – المؤسسة – المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف. 4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة. 5 – الرئيس – رئيس المؤسسة. 6 – الهيئة – الهيئة العامة للبريد. 7 – المدير العام – مدير عام الهيئة. 8 – الصندوق – صندوق توفير البريد. 9 – المكتب – اي مكتب من مكاتب الهيئة فتح او يفتح له فرع للصندوق. 10 – المامور – الموظف المسؤول عن الصندوق. 11 – المودع – الشخص الطبيعي او المعنوي الذي له حساب في الصندوق.
1 – تطبق على صيادي الأسماك الذين يمارسون الصيد عن طريق إستعمال السموم، أحكام الفقرة (2) من مادة 10 من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدلة بموجب القانون رقم (118) لسنة 1974 والقانون رقم (63) لسنة 1978.
المادة 1 تضاف الى المادة السادسة عشرة من قانون الري رقم 6 لسنة 1962 المعدل الفقرتان التاليتان وتكونان فقرتي ج ود منها:- ج –1- لوزير العدل بناء على اقتراح وزير الري تخويل مهندسي مناطق الري سلطات جزائية للحكم بغرامة لا تزيد عن ثلاثين دينارا لغرض تنفيذ احكام الفقرة ا من هذه المادة وله تخويل هذه السلطات الى المدراء العامين للمصالح الزراعية التي يتقرر تسميتها وتحديد الاراضي التي تقع ضمن نطاق عملها بمقتضى قانون المصالح الزراعية رقم 50 لسنة 1972 بناء على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وتاييد الري 3- اذا لم تدفع الغرامة المفروضة بموجب الفقرة ج- 1 من هذه المادة فعلى الموظف الذي اصدار الحكم احالة المحكوم الى محكمة الجزاء المختصة لتقضي بحبسه بدلا من الغرامة استنادا الى احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية د- اذا تراءى لمهندس الري او المدير العام للمصلحة الزراعية المخول للسلطات الجزائية الواردة في الفقرة ج- 1 المتقدمة بعد اجراء التحقيق او المحاكمة ان الفعل يستوجب عقوبة اشد مما له فعليه احالة المتهم الى محكمة الجزاء المختصة فاذا وجدت المحكمة ان العقوبة الواجبة الفرض تدخل ضمن اختصاصه فلها ان تفصل فيها او تقرر اعادتها اليه ويكون قرارها بالاعادة واجب الاتباع
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه المتعمدة سنه 2001 و التي دخلت حيز النفاذ في 2 / كانون الثاني / 2009 .
المادة 1 – الأهداف تتمثل أهداف هذه الاتفاقية فيما يلي : (أ) حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي ؛ (ب) تهيئة الظروف التي تكفل ازدهار الثقافات وتفاعلها تفاعلاً حراً تُثري من خلاله بعضها بعضاً ؛ (جـ) تشجيع الحوار بين الثقافات لضمان قيام مبادلات ثقافية أوسع نطاقاً وأكثر توازناً في العالم دعماً للاحترام بين الثقافات وإشاعة لثقافة السلام ؛ (د) تعزيز التواصل الثقافي بهدف تنمية التفاعل بين الثقافات بروح من الحرص على مد الجسور بين الشعوب ؛ (هـ) تشجيع أحترام تنوع أشكال التعبير الثقافي وزيادة الوعي بقيمته على المستوى المحلي والوطني والدولي ؛ (و) تجديد التأكيد على أهمية الصلة بين الثقافة والتنمية بالنسبة لجميع البلدان , وبالأخص للبلدان النامية , ومساندة الأنشطة المضطلع بها على الصعيدين الوطني والدولي لضمان الاعتراف بالقيمة الحقيقية لهذه الصلة ؛ (ز) الاعتراف بالطبيعة المتميزة للأنشطة والسلع والخدمات الثقافية بوصفها حاملة للهويات والقيم والمدلولات ؛ (ح) تجديد التأكيد على حق الدول السيادي في مواصلة واعتماد وتنفيذ السياسات والتدابير التي تراها ملائمة لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيها ؛ (ط) توطيد التعاون والتضامن الدوليين بروح من الشراكة , ولاسيما من أجل النهوض بقدرات البلدان النامية على حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي .
المادة 1 الهدف من الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العربي لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
المادة 1 يراد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: 1 – الوزير: وزير الصناعات الخفيفة. 2 – الوزارة: وزارة الصناعات الخفيفة. 3 – وكيل الوزارة: وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة. 4 – المؤسسة: المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية. 5 – مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة. 6 – الرئيس: رئيس المؤسسة. 7 – المنشاة: اية منشاة عامة ملحقة بالمؤسسة. 8 – الهيئة الاستشارية: الهيئة الاستشارية لاية منشاة. 9 – المشاريع: المشاريع الصناعية الخفيفة التي يقرر مجلس التخطيط او من يخوله انشاءها في الوزارة او الحاقها بها وكذلك المشاريع التي تقرر المؤسسة دراستها.
المادة 1 تعدل المادة ( 2 ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : يسري هذا القانون على انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية .
المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى مادة 4 من قانون تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم (123) لسنة 1967 المعدل، وتصبح فقرة (3) من المادة المذكورة : - 3 - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) اعلاه – لشركة النفط الوطنية العراقية : - ا - صلاحية التفاوض والاتفاق على القواعد التفصيلية المتعلقة بالجوانب الفنية والحسابية والعملية اللازمة لحسن تطبيق العقود المعقودة طبقا لاحكام مادة 3 من القانون رقم (97) لسنة 1967 . ب - صلاحية التفاوض والاتفاق على تعديل العقود المشار اليها في الفقرة (ا) اعلاه، بما لا يتجاوز الامور الفنية والحسابية والعملية اللازمة لحسن تطبيقها وبالقدر الذي ينسجم مع اغراض الشركة والسياسة النفطية العامة للدولة .
المادة 1 يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية المعاني المبينة إزاء كل منها لأغراض هذا القانون: أولا:الكيان الصهيوني الإسرائيلي المحتل لأراضي دولة فلسطين منذ سنة 1948 أو أية أراض عربية أخرى. ثانياً: التطبيع : كل فعل من شأنه إن يحقق مع الكيان الصهيوني أي صورة من صور التعامل أو يؤدي إليه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف إقامة العلاقة مع الكيان الصهيوني.
المادة 1 يلغى نص الفقرة ( اولا ) من مادة ( 29 ) من قانون الرعاية الاجتماعية المرقم بـ ( 126) لسنة 1980 ويحل محله ما ياتي: - اولا – تهدف دور الدولة الى رعاية الاطفال والصغار والاحداث ممن لا اب لهم على قيد الحياة، وتوفير اجواء سليمة لهم للتعويض عن الحنان العائلي الذي افتقدوه، وتجنب كل ما يشعرهم بانهم دون الاخرين .
ماددهی (1): بڕگـهیهك به رێزبهندی (چوارهم) بۆ ماددهی (3)ی یاساكه زیاد دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: چوارهم: ماوهی پارێزهرایهتی كردن به ڕاژهیهكی شایسته دادهندرێت بۆ مهبهستهكانی دامهزراندن و سهرموچه و پله بهرزكردنهوهی خانهنشینی له فهرمانگه فهرمیهكان و كهرتی هاوبهش ( قگاع مختلگ).
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004 التي دخلت حيز النفاذ في 14 / 12 / 2005 .
المادة 1 يلغى نص الفقرة ( ثالثا ) من المادة ( 36 ) من قانون التنظيم القضائي رقم ( 160 ) ويحل محله ما ياتي : ثالثا – ا – يجوز تعيين المحامي والموظف من حملة شهادة البكالوريوس في القانون قاضيا بمرسوم جمهوري اذا امضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في مهنة المحاماة او العمل بالمحاكم ولم يتجاوز عمره خمسين سنة استثناء من شرط التخرج من المعهد القضائي . ب – تحتسب للمحامي الممارس مدة ممارسته المحاماة وللموظف المعين مدة خدمته بعد التخرج من كلية القانون لاغراض تحديد الراتب .
المادة 1 يعاقب كل من ارتكب مخالفة من المخالفات الاتية بالغرامة المحددة ازاءها : 1 – قيادة مركبة ذات لوحة تسجيل غير واضحة او تالفة ( 50 ) خمسون دينارا . 2 – قيادة مركبة خالية من لوحة التسجيل ( 200 ) مائتا دينار . 3 – ترك او مبيت مركبات الحمل الكبيرة والانشائية والزراعية والحافلات في الازقة والشوارع الداخلية والمناطق السكنية ولا يشمل ذلك ايقافها ضمن المدة الملائمة للتفريغ او التحميل ( 75 ) خمس وسبعون دينارا . 4 – ايقاف المركبة على الرصيف ( 50 ) خمسون دينارا . 5 – ايقاف مركبة في مكان يمنع فيه وقوف المركبات او ايقافها صفا ثانيا ( مزدوجا ) ( 50 ) خمسون دينارا . 6 – وضع ملصقات الزينة والاعلان والكتابة والرسم على جسم المركبة او زجاجها الامامي او الخلفي او الجانبي ( 30 ) ثلاثون دينارا . 7 – استعمال الضوء العالي بالشكل الذي يؤثر على سائقي المركبات الاخرى ( 50 ) خمسون دينارا . 8 – عدم استعمال حزام الامان في المركبات التي تتوافر فيها احزمة الامان اثناء سيرها في الشوارع الخارجية ( 10 ) عشرة دنانير . 9 – استعمال جهاز التنبيه في الاماكن التي يمنع فيها استعماله من قبل شرطة المرور او استعمال جهاز التنبيه الهوائي او المتعدد النغمات او وضع سماعات كبيرة خارجية او استعمال المنبهات بصوت عال او على شكل اصوات حيوانات ( 75 ) خمس وسبعون دينارا . 10 – استخدام الزجاج المظلل في نوافذ المركبات ( 200 ) مائتا دينار . 11 – وضع الستائر النسيجية والمعدنية الخارجية للرؤية على الزجاجة الخلفية او الجانبية ( 200 ) مائتا دينار . 12 – قيادة المركبة باهمال او رعونة ( 250 ) مائتان وخمسون دينارا . 13 – عدم امتثال السائق لاشارات المرور الضوئية او اشارات رجل المرور ( 100 ) مائة دينار . 14 – قيادة المركبة بصورة معاكسة لوجهة المرور المقررة من سلطات المرور ( 200 ) مائتا دينار . 15 – تجاوز السائق سيارة اخرى من الجهة اليمنى والاجتياز الخاطئ ( 100 ) مائة دينار . 16 – تجاوز الارتفاع المقرر لحمل المواد في سيارات الحمل وفق ما تحدده شرطة المرور ( 50 ) خمسون دينارا . 17 – عدم تغطية حمولة مركبات الحمل بصورة محكمة بشكل يؤمن عدم تطاير او تناثر او تساقط الحمولة اثناء سيرها او ارتجاجها ( 100 ) مائة دينار . 18 – الاستدارة في الاماكن غير المسموح بالاستدارة فيها ( 50 ) خمسون دينارا . 19 – قيادة المركبة بسرعة تزيد على السرعة المقررة قانونا ( 50 ) خمسون دينارا . 20 – قيادة مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والامان ( نقص الاضوية الامامية والخلفية والاشارات الجانبية ) ( 100 ) مائة دينار .
المادة 1 تصادق جمهورية العراق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنكارية الموقع عليها في مدينة بودابست بتاريخ 22/تشرين الثاني/2016 .
المادة 1 يعدل نص البند (ثالثا) من المادة الثالثة من قانون تدرج الصيادلة رقم (15) لسنة 1982 ويقرا على الوجه الاتي : ثالثا يجوز تعيين خمسة من الربع الاول من خريجي كلية الصيدلة العراقية للعمل في الجامعة على سبيل التفرغ . ويطبق عليهم حكم البند (ثانيا) من هذه المادة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة