أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تعفى فوائد السند وارباحه من جميع الضرائب وتعفى السندات وقسائمها (كوبوناتها) من رسم الطابع.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 ترتدى الممرضة صيفا قميصا وتنورة وشتاء سترة وقميصا وتنورة (تايير) وربطة عنق من القماش الخاكي بموجب الاشكال والمواصفات التي تعين بتعليمات يصدرها وزير الدفاع أو من يخوله .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يتكون المعهد من التشكيلات آلاتية : أولا : قسم القانونية . ثانيا : قسم الإدارة . ثالثا : قسم الشؤون العلمية . رابعا : قسم التدريب العسكري وعمليات الشرطة . خامسا : قسم شؤون الطلبة . سادسا : قسم التخطيط والمتابعة . سابعا : قسم الحسابات . ثامنا : قسم البنى التحتية . تاسعا : قسم التدقيق والرقابة الداخلية . عاشرا : شعبة العلاقات والإعلام . حادي عشر : شعبة إدارة الجودة . ثاني عشر : شعبة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات . ثالث عشر : شعبة الحمايات والواجبات .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اولا – للدوائر الرسمية وشبه الرسمية وللمزارع الجماعية واصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة، طلب اطفاء حق التصرف في اي قطعة مملوكة للدولة (او جزء منها اذا كان الاطفاء لاغراض الدوائر الرسمية او شبه الرسمية) على ان يقدم الطلب الى المجلس الزراعي في المحافظة التي تقع الارض ضمن حدودها مشفوعا بمبررات الطلب ومرفقا به صورة حديثة لسجل الارض ومرتسما بالمساحة المطلوبة (اذا كان المطلوب اطفاؤه جزءا منها)، بتاييد الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية والمديرية العامة للتعاون الزراعي . ثانيا – يتولى المجلس الزراعي في المحافظة احالة الطلب الى لجنة اطفاء وتقدير الحقوق التصرفية لاجراء الكشف الموفعي على الارض والنظر في الطلب . ثالثا – تقوم اللجنة بتبليغ ذوي العلاقة (صاحب حق التصرف والجهة طالبة الاطفاء) بواسطة الاذاعة او باي طريقة قانونية اخرى، ويجوز اجراء التبليغ مباشرة بموجب ورقة تبليغ اذا كان طلب الاطفاء مقدما من قبل صاحب حق التصرف . على ان يتضمن الاعلان اسماء اصحاب حق التصرف الواردة في سجل الارض ورقم القطعة والمقاطعة واسم الجهة طالبة الاطفاء والزمان والمكان المطلوب حضور ذوي العلاقة فيه . رابعا – في الموعد المقرر تقوم اللجنة باجراء الكشف الموقعي على الارض ولها انتخاب خبراء من منتسبي دوائر الدولة (عند الاقتضاء) وتنظم محضرا يتضمن الامور التالية : - 1 – اوصاف الارض المراد اطفاء حق التصرف فيها (وصنفها السابق) وبيان ما اذا كانت غير مستغلة بالزراعة وتتوافر فيها شروط الانحلال القانونية (مع التوصية باحالة الموضوع الى لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة لتقرير الانحلال في هذه الحالة) . 2 – بيان اوصاف المغروسات والمنشات الثابتة الكائنة في الارض وعائديتها والحقوق العينية المتعلقة بها بما في ذلك حقوق المغارسة . 3 – تقدير قيمة الارض باعتبارها ملكا صرفا، حسب طبيعتها وقربها من مراكز التسويق ونوع الاستفادة منها، على ان لا يتجاوز التقدير النسب المعينة في الفقرة (3) من مادة 9 من قانون الاصلاح الزراعي كحد اعلى . وتقدير قيمة ما يصيب كلا من اصحاب حق التصرف وفق النسب المبينة في البند (اولا) من مادة 5 من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة . وتقدير قيمة المنشات الثابتة والمغروسات مع بيان عائديتها ومراعاة، ان يكون تقدير المغروسات باعتبارها قائمة، اما المنشات الثابتة فتقدر قائمة اذا كان احداثها من مستلزمات استغلال الارض بالزراعة او تنمية الثروة الحيوانية، بما في ذلك بناء دار سكن لصاحب حق التصرف او العاملين في الارض، وتقدر مستحقة للقلع اذا لم تكن من متممات الاستغلال الزراعي وثبت انها قد اقيمت في ظل قوانين لا تجيز انشاءها . 4 – اي امور اخرى ترى اللجنة ضرورة لايضاحها . 5 – اذا كانت الارض المطلوب اطفاء حق التصرف فيها جزء من القطعة، فعلى اللجنة تنظيم مرتسم بها وتثبيتها على الارض موقعيا وتاشير مواقع المحدثات والمغروسات على المرتسم . 6 – يوقع المحضر من قبل رئيس واعضاء اللجنة والخبراء والحاضرين من ذوي العلاقة .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يكتمل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور خمسة من اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات الحاضرين وان تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اولا : تنتهي عضوية الاكاديمي في النقابة في احدى الحالات الاتية : 1. الوفاة. 2. فقدان احد شروط العضوية. 3. التخلف عن دفع الالتزامات المالية المحددة مدة تزيد على السنة. 4. الانسحاب وذلك من تاريخ تقديم الطلب. ثانيا : يحتفظ الاكاديمي المتقاعد بعضويته بالنقابة مادام مستمرا بتسديد الاشتراك السنوي للنقابة.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – البينة على من ادعى واليمين على من انكر. ثانيا – المدعي هو من يتمسك بخلاف الظاهر، والمنكر هو من يتمسك بابقاء الاصل.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 للوزير منح صلاحية الكاتب العدل الى: اولا – القاضي او عضو الادعاء العام او المنفذ العدل . ثانيًا – المحقق العدلي او المعاون القضائي شرط ممارسة الاعمال القانونية مدة لا تقل عن سنتين لكل منهما .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة تسري احكام هذا القانون على الموظفين والمكلفين حتى بعد انتهاء خدماتهم لاي سبب كان .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يحل المؤمن في جميع الحقوق التي تنشا للمؤمن له عن الاضرار المشمولة بالتامين وفق هذا القانون وذلك في حدود التعويض الذي دفعه المؤمن وفقا للعقد .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 1 – تتولى دوائر ضريبة العقار، بناء على طلب احد طرفي العقد، تقدير القيمة الكلية للعقارات المشمولة باحكام هذا القانون، كما تتولى تقدير قيمة الاثاث عند ايجار العقار للسكنى مؤثثا. 2 – تراعى قرارات لجان تقدير قيمة العقار في تحديد الاجرة من تاريخ تسليم الماجور في العقود التي تبرم بعد العمل بهذا القانون، ومن تاريخ صدورها في العقود المبرمة قبل العمل به. 3 – يكون للمستاجر ما للمكلف في قانون ضريبة العقار من حق في الطعن في قرارات لجان التقدير، وفق القواعد المنظمة لها. 4 - ا - على المؤجر والمستاجر تحرير عقد الايجار كتابة وايداع نسخة منه لدى دائرة ضريبة العقار ومكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب خلال مدة لا تتجاوز 30 ثلاثين يوما من تاريخ ابرامه . ب - اذا لم يحرر عقد الايجار او لم تودع نسخة منه وفق البند ا من هذه الفقرة، ومضت مدة سنة فاكثر على الاتفاق على عقد الايجار واشغال المستاجر للماجور دون منازعة تحريرية من المالك وكان المالك او من يمثله مقيما في العراق خلال المدة المذكورة فللمستاجر اثبات عقد الايجار وشروطه بجميع طرق الاثبات .(4)

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة ( 76 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : اولا – للغير ان يخبر المديرية الحاجزة عما اذا كان لديه مال يعود للمدين او لا وذلك خلال ( 7 ) سبعة ايام من تاريخ تبلغه باخبارية الحجز .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يلغى نص البند 2 من مادة السابعة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - 2 – لا يفقد عضو النقابة عضويته فيها بسبب احالته على التقاعد او انتقاله الى وظيفة غير تعليمية اذا كانت لديه خدمة لا تقل عن 5 خمس سنوات ما لم يكن الانسحاب من العضوية قد تم باختياره .