المادة 7
اولا : تنتهي عضوية الاكاديمي في النقابة في احدى الحالات الاتية :
1. الوفاة.
2. فقدان احد شروط العضوية.
3. التخلف عن دفع الالتزامات المالية المحددة مدة تزيد على السنة.
4. الانسحاب وذلك من تاريخ تقديم الطلب.
ثانيا : يحتفظ الاكاديمي المتقاعد بعضويته بالنقابة مادام مستمرا بتسديد الاشتراك السنوي للنقابة.