المادة 7
يتكون المعهد من التشكيلات آلاتية :
أولا : قسم القانونية .
ثانيا : قسم الإدارة .
ثالثا : قسم الشؤون العلمية .
رابعا : قسم التدريب العسكري وعمليات الشرطة .
خامسا : قسم شؤون الطلبة .
سادسا : قسم التخطيط والمتابعة .
سابعا : قسم الحسابات .
ثامنا : قسم البنى التحتية .
تاسعا : قسم التدقيق والرقابة الداخلية .
عاشرا : شعبة العلاقات والإعلام .
حادي عشر : شعبة إدارة الجودة .
ثاني عشر : شعبة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات .
ثالث عشر : شعبة الحمايات والواجبات .