أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 7
المادة 7 أولاً : تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة (السادسة) من هذا القانون تلقي طلبات المفصولين السياسيين المنصوص عليهم في المادة (الاولى) منه وتقدم توصياتها الى الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للموافقة عليها خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم التوصية. ثانياً : يكون اخر موعد لتقديم طلبات المشمولين باحكام هذا القانون يوم 31-12-2015 ويخول رئيس مجلس الوزراء بالتمديد متى اقتضت الضرورة.(5)
المادة 7
المادة 7 لرئيس المركز تخويل اي من صلاحياته واختصاصاته المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون الى المدراء العامين او رؤساء الاقسام في المركز .
المادة 7
المادة 7 1- للمودع ان يودع اي مبلغ وان يسترد كل او بعض مبالغ حسابه في الصندوق متى شاء في غير ايام الجمع والعطلات الرسمية مع مراعاة احكام مادة 6 من هذا القانون. 2 اذا كانت عملية الاسترداد تتوقف على استكمال اجراء قضائي او على حكم يصدر من المحاكم فلا يجوز اجراؤها الا بعد اكمال الاجراء المطلوب واكتساب الحكم الدرجة القطعية، على ان لقاضي التحقيق او المحكمة المختصة ان تاذن باسترداد كل او بعض مبالغ حساب المودع في الصندوق بكفالة ضامنة او بدونها اذا تبين بان المودع لا يد له في التلاعب بالحساب.(6)
المادة 7
المادة 7 تشكل بامر من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي لجان خاصة لتقدير قيمة الاراضي والمغروسات والمنشات او لاي امر اخر يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون، وتعين واجباتها واجراءاتها وكيفية الاعتراض على قراراتها بتعليمات يصدرها المجلس الزراعي الاعلى .
المادة 7
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 7
المادة 7 اولا: يسدد المؤمن له قسط التامين خلال ثلاثين يوما من تاريخ اصدار وثيقة التامين. ثانيا: تعتبر وثيقة التامين مجددة تلقائيا ويسدد قسطها خلال الشهر الاول من بداية كل سنة مالية ما لم يطلب المؤمن له الغاءها او تعديلها.
المادة 7
المادة 7 ا – تقبل الهيئة طلبات اجازة الاستثمار للمشاريع التي لا يقل راس مالها عن الحد الادنى الذي يقرره مجلس الوزراء او مجلس وزراء الاقليم حسب الاحوال بنظام يصدر باقتراح من الهيئة . ب – يجب على الهيئة استحصال موافقة مجلس الوزراء قبل منح الاجازة اذا كانت قيمة المشروع الاستثماري اكثر من مائتين وخمسين مليون دولار . جـ - على الهيئة البت في طلبات اجازة الاستثمار في مدة لا تتجاوز ( 45 ) خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب . د – تكون قرارات الهيئة بخصوص المشاريع الاستثمارية المقرة ملزمة لاغراض هذا القانون .
المادة 7
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 7
المادة 7 للوزارة تحويل المنشا الذي شيد قبل نفاذ هذا القانون والذي لم يعد يؤدي الغرض الذي انشئ من اجله الى اي مرفق من المرافق الدينية او الخيرية حسب الحاجة وبما لا يتعارض مع الاحكام الشرعية .
المادة 7
المادة 7 يلغى نص البند ( اولا) من المادة (65) من القانون ويحل محله ما ياتي: اولا - اذا وقف العمل جزئيا او كليا بسبب طاريء او قوة قاهرة وجب على صاحب العمل دفع اجور العامل عن مدة التوقف بما لا يزيد على (60) ستين يوما، وله تكليف العامل بعمل اخر مقارب او تكليفه بتعويض الوقت الضائع بعمل اضافي بلا اجر لا يزيد على (2) بعمل اضافي بلا اجر لا يزيد على (2) ساعتين في اليوم ولمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما في السنة .
المادة 7
المادة 7 يكون للوزارة مجلس يسمى (مجلس الوزارة) برئاسة الوزير وعضوية وكيلي الوزارة والمديرين العامين فيها وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة او خارجها يختارهم الوزير لتقديم الرأي والمشورة في القضايا التي تعرض على المجلس ويحدد اعضاؤه ومهامه ومواعيد اجتماعاته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة 7
المادة 7 يلغى نص البند (رابعا) من المادة(15) من القانون ويحل محله ماياتي: رابعا - يعاقب سائق السيارة او مالكها الذي يتهرب من عملية الوزن بغرامة لاتقل عن (500000) خمسمئة الف دينار ولاتزيد على (1000000) مليون دينار مع عدم الاخلال بحكم البند (اولا) من المادة (14) من هذا القانون بالاضافة الى استيفاء الاجور لزيادة الوزن واجور ارضية حجز المركبة المخالفة.
ماددهی (7)
ماددهی (7) یەکەم/ بڕى بەرامبەرەکانى فروشتنى ئەو کاڵایانەى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەیانگرێتەوە، لاى بانکێکى حکومى بە ناوى لیژنەوە ئەسپاردە دەکرێن، تا حوکمى داواى پەیوەست بەو کاڵایانە پلەى بنبڕى وەردەگرێت. دووەم/ دواى ئەوەى حوکمى دەرکراو لە داواى پەیوەست بەو کاڵایانەى دەستى بەسەرداگیراوە پلەى بنبڕى وەردەگرێت، بەم شێوەیەى خوارەوە ڕەفتارکارى بەو بڕی بەرامبەرەى لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتوو ئەنجام دەدرێت:- 1. ئەگەر حوکمدرا بە دەست بەسەرداگرتنى کاڵاکە، ئەوا بەپێى یاساى بەرکار لە هەرێم ڕەفتارکاریى لەگەڵدا دەکرێت. 2. ئەگەر حوکمدرا بە گەڕاندنەوەى کاڵاکە بۆ خاوەنەکەى، ئەوا بڕێ بەرامبەرى فروشتنەکەى بۆ دەگەڕێندرێتەوە و ئامرازى گواستنەوەش بۆ خاوەنەکەى دەگەڕێندرێتەوە. 3. سوودى بڕى بەرامبەرى ئەو کاڵایەى کە لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتووە، و لە بانکدا سپێردراوە، بەناوى شارەوانى پەیوەندیدار لە پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان تۆمار دەکرێت.
المادة 7
المادة 7 تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون، ويحل محلها ما ياتي: المادة الرابعة عشرة: - 1 – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ثلثمائة دينار كل من خالف ايا من احكام المادتين الثالثة والخامسة من القانون. 2 – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار كل من خالف احكام المادة العاشرة من القانون.
المادة 7
المادة 7 1- يتكون راسمال المصرف من الاموال الاتية:- ا- موجودات المصرف الزراعي المؤسس بموجب القانون رقم 56 لسنة 1959 المعدل ب- ما يخصص الى المصرف في المناهج الاستثمارية السنوية المنبثقة عن خطة التنمية القومية للسنوات 1970 – 1974 المالية او اية خطة اخرى تعقبها 2 - للمصرف اصدار سندات قرض بالمبالغ والشروط التي يقرها المجلس الزراعي الاعلى 3- للمصرف اقتراض المبالغ التي يحتاجها لتوفير السيولة النقدية وفق الشروط التي يتفق عليها مع الجهات الممولة
المادة 7
المادة 7 يلغى نص المادة (24) من هذا القانون ويحل محله ما يأتي : يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد إعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الأخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتأريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد الى الخدمة والذي يماثله بالدرجة والاختصاص.
المادة 7
المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يعين لاول مرة في الوظائف الحكومية الاّ من كــان : 1- عراقيا او متجنسا مضى على تجنيسه مدة لا تقل عن خمس سنوات . 2- اكمل الثامنة عشرة من العمر وللممرضة السادسة عشرة . 3- ناجحا في الفحص الطبي وسالما من الامراضالمعدية ومن الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من السلطات الطبية المختصة وفقا لنظام خاص . 4- حسن الاخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية او بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال. 5- حائزا على شهادة دراسية معترف بها .
المادة 7
المادة 7 تعدل المادة الثانية عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : المادة الثانية عشرة – 1 – للمجلس استثمار المبالغ المودعة في الصندوق وبالطرق الاتية : - ا – ايداعها في مصرف الرافدين لقاء فائدة. ب – استثمارها في سندات قرض حكومية او مضمونة من قبل الحكومة. 2 – للمجلس ان يستحدث انواعا اخرى من حسابات التوفير وكيفية فتح حسابها وايداع المبالغ واستردادها بتعليمات يصدرها لهذا الغرض تنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 7
المادة 7 تحل عبارة ( قانون المحافظات) محل عبارة ( قانون ادارة الالوية) الواردة في مادة 11 من النظام .
المادة 7
المادة 7 تضاف المادة الثانية عشرة لقانون اعادة المفصولين السياسيين ويكون نصها ما يأتي : المادة الثانية عشرة : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري بأثر رجعي من تاريخ 17 /7 / 1968 .