المادة 7
تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون، ويحل محلها ما ياتي:
المادة الرابعة عشرة: -
1 – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ثلثمائة دينار كل من خالف ايا من احكام المادتين الثالثة والخامسة من القانون.
2 – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار كل من خالف احكام المادة العاشرة من القانون.