المواد القانونية

مادده‌ی (6)

مادده‌ی (6): بڕگه‌ی چواره‌می مادده‌ی (16) هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: چواره‌م: ماوه‌ی ڕاژه‌ له‌ دادگاكان، داواكاری گشتی، فه‌رمانگه‌كانی دادوه‌ریی یان به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تییه‌كانی ماف له‌ یه‌كێك له‌ فه‌رمانگه‌كانی هه‌رێم یان وانه‌ووتنه‌وه‌ له‌ كۆلێژی یاسا، له‌ دوای وه‌رگرتنی بڕوانامه‌ی به‌كالۆریۆس له‌ یاسا یان ئه‌وه‌ی هاوتایه‌تی، بۆ مه‌به‌سته‌كانی پله‌به‌ندی ده‌قكراو له‌م یاسایه‌ هه‌ژمار ده‌كرێت.

المادة 6

المادة 6 أولا– الغيت ثانيا– يدير كل مديرية عامة من المديريات المنصوص عليها في البند (أولا) والفقرة (أ) من البند ( ثانيا) من المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل و مؤهل تربوي ولدية خدمة في مجال عمله لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة . ثالثا – يدير كل من الأقسام ومكتب الوزير المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومؤهل تربوي و لديه خدمة في مجال عمله لا تقل عن (8) ثماني سنوات . رابعا– يكون عميد الكلية التربوية المفتوحة بدرجة مدير عام ويعين بقرار من مجلس الوزراء من بين المشمولين بقانون الخدمة الجامعية على أن لا تقل مرتبته عن أستاذ مساعد.

مادده‌ی (6)

مادده‌ی (6) پیادەکردنى ناوەڕۆكی ماددەی (29)ى یاساكە ڕادەگیرێت، و بەم شێوەیەى خوارەوە دادەڕێژرێتەوە:- یەکەم: مەرج و ڕێکارى پەیوەندیدار بە مۆرى ئەلیکترۆنى و دیجیتاڵى هاوڵاتیان و سیفەتى فەرمى قەواڵە ئەلیکترۆنییەکان، بە پەیڕە و دیاریدەکرێت. دووەم: ئەو ڕێکارانەى پەیوەستن بە دروستکردنی نووسراو، سپاردن، پارێزگاریکردن، کۆپیکردن و بەکارهێنانی واژۆی ئەلیکترۆنی لەسەریان، بەجۆرێک پاراستنی نهێنی زانیارییەکان و سەلامەتیان مسۆگەر بکات، بە پەیڕەو دیاریدەکرێت. سێیەم: لایەنە فەرمییەکان دەتوانن بەڕێگەى ئەلیکترۆنى ئەم ئەرکانەی خوارەوە جێبەجێ بکەن:- 1. دروستکردنی قەواڵە، قبوڵکردن، سپاردن، پێشکەشکردن و پارێزگاری لێکردنیان. 2. پێدانى مۆڵەت، ڕێگەپێدان، ڕەزامەندی و دەرکردنى بڕیار. 3. قبوڵکردنی پارەدان یان وەرگرتنى ڕەسم. 4. خستنەڕووی تەندەری حکومی، بەو شێوەیەی کە لەگەڵ حوکمی یاسا بەرکارەکان لەم بوارەدا دەگونجێت. چوارەم: جگە لەو حاڵەتانەی بەیاسا ڕێپێدراوە، لایەنی حکومی و ناحکومی پەیوەندیدار، و ئەوانەی کارى تێدا دەکەن، و ئەوانەی بەحوکمی ئەرکەکانیان دەڕواننە زانیاریی و داتای کەسی ئەو کەسانەی لەسیستەمی ئەلیکترۆنیدا مامەڵە دەکەن، ناتوانن زانیارییەکان ئاشکرا بکەن، تەنها بەڕەزامەندی خاوەنەکەی یان ئەوەی نوێنەرایەتی دەکات یان بەبڕیارێکی دادگا نەبێت، هەروەها ناتوانن بەناڕەوا بەکاریان بهێنن.

المادة 6

المادة 6 تلغى البنود (أولاً ورابعاً وخامساً) من المادة (12) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- أولاً : انتخاب رئيس مجلس الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من مدير الناحية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة مدير الناحية لانعقاد المجلس , ينعقد المجلس تلقائياً في اليوم (16) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة أكبر الاعضاء سناً . رابعاً : الرقابة على أنشطة دوائر الدولة في الناحية لضمان حسن أداء عملها .

المادة 6

المادة 6 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) . مسعود البارزاني رئيس اقليم كوردستان – العراق هه ولير 20 / كولان / 2707 كوردية 20 / مايس / 2007 ميلادية 2 / جمادى الاول / 1428 هجرية

مادده‌ی (6)

مادده‌ی (6) دەقی ماددەى (چواردەیەم)ی یاساکە هەموار دەکرێتەوە و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- بڕیارى دادگاى دادوەریی کارگێڕیی لە ماوەى (30) سی ڕۆژ لە ڕۆژی دواترى پێڕاگەیاندنی یان ئەژمارکردنى بە پێڕاگەیەندراو، لەلایەن تانەلێدەر یان نوێنەرە یاساییەکەى یان داواکاری گشتی دواى ئاگادارکردنەوەى، شیاوى تانەى پێداچوونەوەیە لە بەردەم دادگاى کارگێڕیى باڵا و بڕیارى دادگاش لەم بارەیەوە بنبڕ دەبێت.

مادده‌ی (6)

مادده‌ی (6) وەزارەت پێویستە ئەمانەى خوارەوە ئەنجام بدات:- یەکەم/ ئامادەکردنى پلانى تایبەت بە بەڕێوەبردنى سەرچاوەکانى ئاو و پڕۆژەکانى، بە هەماهەنگى لەگەڵ وەزارەتەکانى ترى پەیوەندیدار، بە مەبەستى بەکاربردنى لەلایەن کەرتە سوودمەندەکانەوە. دووەم/ بەرزکردنەوەى تواناکان و گەشەپێدانى پیشەیى لە بوارى بەڕێوەبەردنى سەرچاوەکانى ئاو. سێیەم/ دانانی پلانى بووژاندنەوە و بەڕێوەبردنى ئاو، بە هەماهەنگى لایەنە پەیوەندیدارەکانى حکومەت و بەشدارپێکردنى دانیشتووان و ڕێکخراوە ناحکومییەکان و کەرتى تایبەت لە پرۆسەكەدا. چوارەم/ هەماهەنگى لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەکان، ڕێکخراوی ناحکومی و ڕاگەیاندنەکان، بۆ بڵاوکردنەوەى هۆشیارى گشتى دەربارەى گرنگى زیندەگى سەرچاوەکانى ئاو و بایەخ پێدانى لە قۆناغەکانى خوێندندا.

المادة 6

المادة 6 يلغى نص المادة -8- من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـ 8 ـ 1ـ ترتبط بمركز الوزارة التشكيلات الآتية : أ ـ الجامعات : اًولا ـ جامعة بغداد ثانيا ـ جامعة الموصل ثالثا ـ جامعة البصرة رابعا ـ جامعة تلعفر خامسا ـ الجامعة المستنصرية سادسا ـ الجامعة التكنولوجية سابعا ـ جامعة تكريت ثامنا ـ جامعة القادسية تاسعا ـ جامعة الانبار عاشرا ـ جامعة الكوفة حادي عشر ـ جامعة بابل ثاني عشرـ جامعة ديالى ثالث عشر ـ جامعة كربلاء رابع عشر ـ جامعة ميسان خامس عشر ـ جامعة ذي قار سادس عشر ـ جامعة المثنى سابع عشر ـ جامعة النهرين ثامن عشر ـ جامعة واسط تاسع عشر ـ جامعة الحمدانية عشرون ـ الجامعة العراقية حادي وعشرون ـ جامعة الفلوجة ثاني وعشرون ـ جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية ثالث وعشرون ـ جامعة البصرة للنفط والغاز رابع وعشرون ـ جامعة القاسم الخضراء خامس وعشرون ـ جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانية سادس وعشرونَ ـ جامعة كركوك سابع وعشرون ـ جامعة سامراء ثامن وعشرونَ ـ جامعة نينوى تاسع وعشرون ـ جامعة سومر ب ـ الهيئات : اولا ـ هيأة التعليم التقني ثانيا ـ الهيأة العراقية للحاسبات والمعلوماتية جـ ـ المجلس العراقي للاختصاصات الطبية 2 ـ لمجلس الوزراء استحداث جامعة او هيأة بناء على اقتراح من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 0

المادة-6-

المادة-6- العلم والشعار للسلطة ان ترفع علمها وشعارها في اماكن عملها وعلى المركبات المستعملة في اغراض رسمية.

المادة -6-

المادة -6- يحق لكل من الطرفين المتعاقدين تطبيق اجراءات الوقاية التي يتم الاتفاق عليها بينهما ، ويطبق ذلك بالنسبة للمنتجات التي يقرر أي من الطرفين المتعاقدين انه تم استيرادها داخل اراضيه بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق او نسبي بالمقارنة مع الانتاج المحلي وبحيث تسبب او تهدد بالحاق ضرر جسيم للصناعة او الزراعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة او منافسة بشكل مباشر لتلك المستوردة من الطرف المتعاقد الاخر ، وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين .

المادة 6

المادة 6 ترتبط بوكيل الامانة للشؤون الفنية الدوائر والاقسام الاتية: اولا- دائرة التخطيط والمتابعة. ثانيا- دائرة ماء بغداد. ثالثا- دائرة مجاري بغداد. رابعا- دائرة المشاريع. خامسا- دائرة الوحدات الانتاجية. سادسا- دائرة التصاميم. سابعا- قسم الحاسبة الالكترونية. ثامنا- قسم المشاتل والمتنزهات. تاسعا- قسم الكهرباء والتزيينات.

مادة 6

مادة 6 يجوز الحجز على ربع راتب ومخصصات العسكري – عدا – الضباط في الاحوال الآتية : أ- تنفيذاً للاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية . ب- تنفيذاً للاحكام الصادرة من المحاكم المدنية او القرارات الصادرة وفقاً للقوانين والانظمة الخاصة اذا كان المبلغ يعود للحكومة او البلدية او دائرة الاوقاف او دائرة الايتام او اذا كان لقاء تعويضات مدنية . ج- عند اجراء التسوية الرضائية وبالمقدار الذي يخصص من قبل العسكري نفسه .

المادة 6

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 6

المادة 6 التعديلات 1- يمكن تعديل احكام هذه الاتفاقية من خلال تبادل المذكرات الدبلوماسية وباتفاق متبادل بين الطرفين المتعاقدين . 2- تعد التعديلات والملاحق والبروتوكولات الاضافية جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية , وتدخل حيز النفاذ وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة 7 من هذه الاتفاقية .

المادة 6

المادة 6 يضاف البند الآتي الى نص المادة (30) من القانون ويكون البند (رابعاً) لها : رابعاً- مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب او الاجر .

المادة 6

المادة 6 يلغى نص المادة (7 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 7 - أولا - يحتسب الراتب التقاعدي للموظف على أساس نسبة تراكمية مقدارها ( 2،5% ) اثنان ونصف من المائة من معدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية الأخيرة عن كل سنة خدمة تقاعدية في إحدى الحالات التالية : أ‌ - اذا كان عمره بتاريخ احالتة على التقاعد لا يقل عن 60 ستين سنة وله خدمة تقاعدية لا تقل عن 25 خمس وعشرين سنة. ب - إذا كان عمره بتاريخ الاحالة الى التقاعد لا يقل عن 55 خمس وخمسين سنه وله خدمة تقاعدية لا تقل عن 30 ثلاثين سنة. (2) جـ - إذا كان محالا على التقاعد لأسباب صحية . د - إذا توفي أثناء الخدمة . هـ- إذا كان عمر العسكري أو منتسب قوى الأمن في تاريخ أحالته على التقاعد لا يقل عن 50 خمسين سنة وله خدمة تقاعديه لا تقل عن 20 عشرين سنة في مسلكه . ثانيا - في الحالات التي لا تنطبق عليها أحكام البند ( أولا ) من هذه المادة يحتسب الراتب التقاعدي على أساس نسبة تراكمية مقدارها 2% اثنان من المائة من معدل الراتب في الخدمة التقاعدية الأخيرة عن كل سنة خدمة تقاعدية. ثالثا - يحتسب الراتب التقاعدي للمشمولين بأحكام البند خامسا من المادة (1) من هذا القانون على أساس معدل الراتب الوظيفي لراتب المرتبة الأولى للدرجة الوظيفية الأدنى من درجته. رابعا - يقصد بمعدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية الأخيرة لأغراض احتساب الراتب التقاعدي ما يأتي :- أ‌ - الراتب الوظيفي الأخير الذي استلمه الموظف في الخدمة التقاعديه إذا كان تاريخ انفكاكه من الخدمة قبل عام 2008 . ب‌- معدل راتب الموظف خلال ( 12) اثني عشر شهرا في الخدمة التقاعدية الأخيرة إذا كان تاريخ انفكاكه من الخدمة قبل عام 2010 . جـ- يضاف إلى معدل راتب الموظف المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذا البند معدل راتب 12 اثني عشر شهرا عن كل سنة ابتداء من عام 2010 على أن تتـم معادلة معدل الراتب مع النسبة المتنامية لمعدل الراتب. د - لا يؤخذ بالخدمة والرواتب التي تقل عن راتب تام لأغراض احتساب معدل راتب الموظف خامسا - أ‌ - لا يصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد الا إذا كان قد اكمل (50) خمسين سنة من العمر وفي كل الأحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ إكماله السن المذكورة . ب - إذا توفي الموظف المستقيل بموافقة اصولية أو المحال على التقاعد بعد قطع علاقته من الخدمة وكانت له خدمه تقاعدية لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة يصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من عياله اعتبـارا من تاريخ وفاته ان حصلت قبل إكماله الـ (50 ) خمسين سنة من العمر . جـ- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذا البند المحال على التقاعد لأسباب صحية والمحال على التقاعد للفترة من 17 / 1 / 2006ولغاية تاريخ صدور هذا القانون ويصرف له الراتب التقاعدي حسب أحكام هذا القانون. سادسا - تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (6 ) ستة اشهر ، سنة كاملة لأغراض احتساب الراتب التقاعدي وتهمل مدة الخدمة إذا كانت اقل من 6 ستة اشهر وفي كل الأحوال لا تحتسب تكملة السنة لأغراض استحقاق الراتب التقاعدي. سابعا - لا يجوز أن يزيد الراتب التقاعدي على (80% ) عن آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية. ثامنا - لا يجوز أن يقل الراتب التقاعدي للموظف المشمول بأحكام هذا القانون عن (150000) مئة وخمسين ألف دينار. تاسعا- يحتسب الراتب التقاعدي للمحال على التقاعد من 17 / 1 / 2006 وفقا لأحكام هذه المادة على أن لا يقل عما كان يتقاضاه قبل صدور هذا التعديل.

المادة 6

المادة 6 يُلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله مايأتي: - يتقاضى الحارس الليلي من الصنف الثاني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (3) من هذا القانون مكافأة شهرية مقطوعة يحددها وزير الداخلية بالتنسيق مع الوحدات الادارية المختصة على ان لا تزيد على راتب ومخصصات الحراس الليليين من الصنف الاول.

المادة 6 (الإخطار)

الـمادة 6 الإخطار 1. تتولى كل دولة طرف تقييم الأحداث التي تقع في أراضيها بتطبيق المبادئ التوجيهية لإتخاذ القرارات الواردة في المرفق 2. وتخطر كل دولة طرف منظمة الصحة العالمية باستخدام أكفأ وسيلة اتصال متاحة، عن طريق مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، وفي غضون 24 ساعة من تقييم معلومات الصحة العمومية بجميع الأحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا وفقا للمبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات، وأي تدبير صحي يتم تنفيذه استجابة لتلك الأحداث. وإذا كان للإخطار الوارد إلى المنظمة علاقة باختصاصات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بادرت منظمة الصحة العالمية إلى إخطار تلك الوكالة. 2. تواصل الدولة الطرف، بعد إرسال أي إخطار، موافاة المنظمة في الوقت المناسب بالمعلومات الدقيقة والمفصلة المتعلقة بمجال الصحة العمومية وذلك بالقدر الكافي المتاح لها قدر الإمكان، بما فيها، تحديد الحالات، والنتائج المختبرية، ومصدر ونوع الخطر المحتمل، وعدد الحالات والوفيات، والظروف التي تؤثر في انتشار المرض والتدابير الصحية المتخذة؛ وتبلغ، عند اللزوم، عن الصعوبات التي تواجهها والدعم اللازم في الاستجابة لمقتضيات الطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا.

المادة 6

المادة 6 تلغى المادة الثامنة عشرة من القانون.

المادة 6

المادة 6 اولا : يصدر وزير المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تعليمات لتنظيم طريقة تغيير المواد الصالحة للاستهلاك البشري الى مواد خام لاغراض صناعية وغير صالحة للاستهلاك البشري التي يطلب المستورد تغييرها . ثانيا : يخفض رسم الوارد الكمركي على المواد المغيرة المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة بنسبة ( 7 / 8) سبعة اثمان المبلغ الواجب دفعه قبل التغيير على ان يقترن ذلك بشهادة صادرة من الجهات المعنية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة