المادة 6

معرف المادة: 34164

رقم المادة : 1629

المادة 6 يكون للمؤسسة مجلس ادارة لتولي شؤونها ووضع الخطط التي تحقق اهدافها، ويتكون من : - اولا – رئيس المؤسسة – رئيسا . ثانيا – عميد احدى كليات الطب ببغداد ينسبه الوزير المختص – عضوا . ثالثا – عميد احدى كليات الصيدلة ينسبه الوزير المختص – عضوا رابعا – مدير عام المنشاة العامة للصناعات الدوائية في سامراء – عضوا . خامسا – مدير عام المنشاة العامة للصناعات الدوائية في بغداد – عضوا . سادسا – مدير عام المنشاة العامة لتسويق الادوية – عضوا . سابعا – مدير عام المنشاة العامة لتسويق المستلزمات الطبية – عضوا . ثامنا – مدير عام المنشاة العامة لنصب وصيانة الاجهزة الطبية – عضوا . تاسعا – مدير مكتب الاعلام الدوائي المركزي – عضوا . عاشرا – نقيب الصيادلة – عضوا . احد عشر – ممثلين اثنين عن العمال تنسبهما اللجنة النقابية في المؤسسة – اعضاء .