المادة 6
يكون للمؤسسة مجلس ادارة لتولي شؤونها ووضع الخطط التي تحقق اهدافها، ويتكون من : -
اولا – رئيس المؤسسة – رئيسا .
ثانيا – عميد احدى كليات الطب ببغداد ينسبه الوزير المختص – عضوا .
ثالثا – عميد احدى كليات الصيدلة ينسبه الوزير المختص – عضوا
رابعا – مدير عام المنشاة العامة للصناعات الدوائية في سامراء – عضوا .
خامسا – مدير عام المنشاة العامة للصناعات الدوائية في بغداد – عضوا .
سادسا – مدير عام المنشاة العامة لتسويق الادوية – عضوا .
سابعا – مدير عام المنشاة العامة لتسويق المستلزمات الطبية – عضوا .
ثامنا – مدير عام المنشاة العامة لنصب وصيانة الاجهزة الطبية – عضوا .
تاسعا – مدير مكتب الاعلام الدوائي المركزي – عضوا .
عاشرا – نقيب الصيادلة – عضوا .
احد عشر – ممثلين اثنين عن العمال تنسبهما اللجنة النقابية في المؤسسة – اعضاء .