المادة 6
تلغى المادة التاسعة من القانون ويستعاض عنها بما يلي:
المادة التاسعة ـ 1 ـ لا تعطى بعد نفاذ هذا القانون اجازة بفتح صيدلية للشركة الا اذا كان مالكو جميع اسهمها من الصيادلة ولا يجوز نقل ملكية اي سهم منها الا للصيدلي ويعتبر باطلا كل اتفاق ينص على مشاركة غير الصيدلي في ارباح الصيدلية او راسمالها او موجوداتها باي شكل كان مع مراعاة حكم الفقرة (5) من المادة الخامسة المعدلة من القانون.
2 ـ لا تعطى بعد نفاذ هذا القانون اجازة بفتح مصنع او مذخر ادوية لشركة الا اذا كان اكثر من نصف اسهمه ملكا لصيادلة ويعتبر بقاء هذا الوضع شرطا لاستمرار العمل بالاجازة.