المواد القانونية

المادة 6

المادة 6 يتم توثيق الايرادات والنفقات في سجلات نظامية تخضع للرقابة والتدقيق الداخلي .

المادة 6

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 6

المادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

المادة 6

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – ا – يكون الانتماء الى النقابة اختياريا، ويكون ذلك بتقديم من ورد ذكره في مادة الخامسة من القانون من المعلمين العاملين داخل العراق طلبا الى فرع النقابة في منطقته يجيب عنه الفرع بالقبول او الرفض خلال مدة 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض في سجلاتها ويكون قرارها نهائيا . ب – يحق لمن رفض طلب انتمائه الاعتراض على ذلك لدى الهيئة الادارية المركزية خلال 10 عشرة ايام من تاريخ تبلغه بقرار الرفض، وعلى الهيئة الادارية ان تبت في الطلب خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض في سجلاتها ويكون قرارها نهائيا . ج – اذا لم تبت الهيئة بالاعتراض خلال المدة المحددة عد سكوتها قبولا . 2 – يقدم المعلم العراقي الذي يمارس عمله خارج العراق طلب الانتماء الى الهيئة، وتبت فيه خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله في سجلاتها، ويكون قرارها نهائيا، واذا لم تبت بالطلب خلال المدة المحددة، عد سكوتها قبولا .(5)

المادة 6

المادة 6 ا – تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية عند تسجيلها لدى الوزارة . ب – للجمعية ان تتملك الاموال والعقارات لتحقيق اغراضها .

المادة 6

المادة 6 اولا – يتكون مجلس الادارة من رئيس الهيئة رئيسا وعضوية كل من: ا – مدير الداخلية العام. ب – مدير عام دائرة الاثار والتراث. ج – مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية. د – مدير عام من البنك المركزي العراقي. هـ - مدير عام دائرة المجاميع السياحية. و – مدير عام دائرة المرافق السياحية. ز – مدير عام الدائرة المالية والادارية. ح – ثلاثة خبراء يختارهم مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ثانيا – يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة شهريا في الاقل. ثالثا – يكون النصاب حاملا في اجتماع المجلس بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الهيئة. رابعا – لمجلس الادارة ان يدعو لحضور اجتماعاته من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برايه او تقديم الخبرة.

المادة 6

المادة 6 اولا – يتولى مجلس رعاية القاصرين الاختصاصات التالية : - ا – اصدار التوصيات بشان الخطط التي تعدها دائرة رعاية القاصرين ورفعها الى وزير العدل ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها . ب – اصدار التعليمات لرعاية القاصرين من النواحي الثقافية والاجتماعية والتربوية وتنظيم العمل في مكاتب الرعاية الاجتماعية والبحث الاجتماعية . جـ - اصدار التعليمات بشان تحرير التركات ورفع مستوى الاداء في الاجهزة المختصة في دائرة رعاية القاصرين . د – وضع القواعد في كيفية استثمار اموال القاصرين والمبالغ المتجمعة في الحساب المستقل المنصوص عليه في هذا القانون . هـ - الاختصاصات الاخرى التي يعينها القانون . ثانيا – لا تنفذ قرارات المجلس الصادرة بغياب وزير العدل الا بعد مصادفته، وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مركز الوزارة .

المادة 6

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ الشركة المساهمة المختلطة او الخاصة , شركة تتألف من عدد من الاشخاص لا يقل عن خمسة يكتتب فيها المساهمون بأسهم في اكتتاب عام ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الأسمية للأسهم التي اكتتبوا بها. ثانيا - لا يزيد عدد الاشخاص الطبيعيين او المعنويين في الشركة المختلطة او في الشركة الخاصة محدودة المسؤولية عن خمسة وعشرون شخصا ً (25) , يساهم جميعهم في اسهمها ويتحملون مسؤولية ديونها بالقيمة الاسمية للأسهم التي ساهموا بها . ثالثا - لا يقل عدد الاشخاص الطبيعيين الذين يكونون شركة تضامنية، عن شخصين ولا يزيد عددهم على خمسة وعشرين شخصاً ، يكون لكل منهم حصة في راس مال الشركة ، ويتحملون متضامنين المسؤولية الشخصية غير المحدودة عن جميع التزامات الشركة . رابعا - المشروع الفردي ، شركة تتألف من شخص طبيعي واحد يكون مالكا للحصة الواحدة فيها ومسؤولا مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة . (5)

المادة 6

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة يلغى قرار مجلس الحكم رقم 76 في 28-10-2003 و 88 في 4-11-2003

المادة 6

المادة 6 على رئيس الوحدة الادارية ايقاف العمل في اي منشا مشمول باحكام هذا القانون يجري تشييده ضمن الوحدة الادارية خلافا لاحكامه وابلاغ الوزارة بذلك لاتخاذ القرار المناسب وفق احكام مادة 8 من هذا القانون .

المادة 6

المادة 6 لا يجوز للمؤمن له تقديم او قبول اي عرض فيما يخص تعويض المتضرر دون موافقة المؤمن التحريرية، ولا تعتبر اية تسوية بين المؤمن له والمتضرر حجة قبل المؤمن، اذا تمت دون موافقة .

مادة 6

مادة 6 تأخذ المحكمة عند اقامة الدعوى رسماً مقطوعاً قدره خمسة دنانير ، وتأخذ عند ختامها من طرفي الدعوى واحداً من الألف من قيمة مجموع الملك على ان تحسب الرسم المقطوع المدفوع سلفاً .

المادة 6

المادة 6 هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية 1 - تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع الفساد، بوسائل مثل: (أ) تنفيذ السياسات المشار إليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه، عند الاقتضاء؛ (ب) زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها. 2 - تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ لـه. وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم. 3 - تقوم كل دولة طرف بابلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم وعنوان السلطة أو السلطات التي يمكن أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع وتنفيذ تدابير محددة لمنع الفساد.

المادة 6

المادة 6 1 ­ يتكون مجلس الادارة من تسعة اعضاء اصليين احدهم يمثل وزارة النقل ولمواصلات وعضوين احتياط . 2 ­ ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا ونائبين للرئيس . 3 ­ يتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة مرة واحدة كل ثلاث سنوات .

المادة 6

المادة 6 1 – تستوفي المحكمة عند اقامة الدعوى رسما مقطوعا قدره خمسة دنانير وتستوفي عند ختامها من طرفي الدعوى واحدا من الالف من قيمة مجموع الملك على ان تحسب الرسم المقطوع المدفوع سلفا. 2 – يستوفى عن تمييز الحكم رسم نسبي مقداره نصف الواحد من الالف من قيمة الادعاء في الدعوى المميزة.

المادة 6

المادة 6 مع عدم الاخلال بالعقوبات والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين النافذة، للحكومة الغاء التعويض المنصوص عليه في مادة 3 من هذا القانون كليا او جزئيا في حالة قيام اي من الشركات المذكورة في مادة 1 من هذا القانون باي عمل او محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الاموال والحقوق والموجودات المؤممة بموجب هذا القانون او المستندات المتعلقة بها او بقصد عرقلة او تعطيل العمليات المشار اليها في مادة 1 اعلاه او بقصد عرقلة تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 6

المادة 6 للوزارة وكيلان أحدهما لشؤون الآثار والتراث يترأس الهيأة العامة للآثار والتراث والآخر لشؤون السياحة يترأس هيأة السياحة ويمارسان المهام المخولـة لهما من قبـل الوزير ويساعدانه فـي إدارة شؤون الوزارة ويكونان مسؤولين عن التشكيلات المرتبطة بهما بموجب القوانين النافذة ولهما تخويل بعض مهامهما إلى أي من المديرين العامين أو الموظفين المرتبطين بهما .

المادة 6

المادة 6 يجوز ان يحتفظ العضو بعضوية النادي في الاحوال الاتية : 1– اذا التحق بالدراسة لمواصلة تحصيله العلمي خارج منطقة عمل النادي. 2– اذا انتقل مقر عمله الى محل اخر.

المادة 6

المادة 6 تحذف المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الرابعة عشرة : اولا ­ للهيئة التنفيذية في اللجنة الاولمبية تنبيه او انذار او حل الهيئة الادارية للنادي وتعيين هيئة ادارية مؤقتة، على ان تجري انتخابات لاختيار الهيئة الجديدة خلال فترة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الحل وذلك في الاحوال الاتية : ­ 1 ­ عدم تنفيذ احكام هذا القانون. 2 ­ عدم قيامها بتنفيذ توجيهات اللجنة الاولمبية وتعليماتها. 3 ­ عدم تنفيذ قرارات الهيئة العامة. 4 ­ اذا تعذر انعقاد الهيئة الادارية بسبب غياب اكثر من نصف الاعضاء بسبب الاستقالة او لاي سبب قانوني. 5 ­ اذا امتنع اعضاء الهيئة الادارية عن حضور اجتماع الهيئة العامة. 6 ­ قيام الهيئة الادارية باعمال مخالفة للقانون والنظام العام والاداب. ثانيا ­ تقوم الهيئة الادارية المنحلة بموجب الفقرة اولا من هذه المادة بتسليم كل ما بذمتها الى الهيئة الادارية المؤقتة التي يتم تعيينها من قبل الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية.

المادة 6

المادة 6 اولا - تتالف الهيئة مما ياتي: أ - مجلس الادارة، ويتالف من رئيس الهيئة والمدراء العامين لدوائرها وعدد من المستشارين . ب - رئيس الهيئة، وترتبط به الاقسام والشعب الاتية مباشرة . قسم المنظمات الدولية . قسم العلاقات . قسم الرقابة الداخلية والتدقيق . شعبة الاسترداد . ج - دائرة التحريات والتنقيبات . د - دائرة الصيانة والحفاظ على الاثار . هـ - دائرة المتاحف . و - دائرة التراث . ز - دائرة الدراسات والبحوث والتدريب الاثاري . ح - دار صدام للمخطوطات . ط - دائرة الشؤون الادارية والقانونية والمالية . ثانيا - يراس كل دائرة من دوائر الهيئة المنصوص عليها في الفقرات (ج، د، هـ، و، ز، ح، ط) من البند ( اولا) من هذه المادة موظف بدرجة مدير عام . الفصل الثالث الأحكام المالية

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة