المادة 6
اولا - يمارس مدير المركز الاختصاصات الاتية: -
أ - تنفيذ قرارات مجلس المركز.
ج - تمثل المركز امام الجهات الرسمية وغير الرسمية.
د - التوصية باختيار العناصر التي تتولى التدريس او التدريب في المركز.
هـ رفع تقارير الى مجلس المركز عن سير العمل في المركز.
ثانيا - يمارس مدير المركز الصلاحيات التي يخولها له مجلس المركز.