أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادة 1

متن المادە :

مادة 1 يسمى هذا النظام " نظام المكتب الاقليمي الدائم للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين " .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة (2) من قانون هيئة التخطيط ذي الرقم (24) لسنة 1994ويحل محله ما ياتي: المادة -2- اولا- تتمتع هيئة التخطيط بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري. ثانيا- يكون رئيس هيئة التخطيط بدرجة وزير.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تستوفي الهيئة العامة للانواء الجوية العراقية عن الخدمات والمبيعات التالية، الاجور والاثمان التي يحددها وزير النقل والمواصلات بتعليمات : ­ اولا ­ الاستنساخ ويشمل : ­ ا ­ القيود . ب ­ المخططات . جـ ­ تصوير المستندات . ثانيا ­ التنقيب والاحصاء . ثالثا ­ الاستشهادات . رابعا ­ الابحاث والاستشارات الفنية التي تتطلب التفرغ التام لموظف الانواء . خامسا ­ المطبوعات الخاصة بالانواء وتشمل : ­ ا ­ اطلس مناخ العراق . ب ­ تقرير المناخ الشهري . جـ ­ تقرير المناخ السنوي . د ­ نشرة احصائية . هـ ­ خارطة توزيع الامطار . و ­ النشرة الزراعية الشهرية . سادسا ­ نصب محطة رصد جوي . سابعا ­ التدريب ويشمل : ا ­ دورة التنبؤ الجوي . ب ­ دورة الرصد الاساسية . جـ ­ دورات تخصصية اخرى . ثامنا ­ اثمان الاجهزة الخاصة بالانواء التي تستعمل للاغراض الخاصة . تاسعا ­ اجور صيانة ومعايرة الاجهزة الانوائية التي تستعمل للاغراض الخاصة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (130) لسنة 1994 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :- أولاً : المحافظة : وحدة ادارية ضمن حدودها وتتكون من اقضية ونواحي وقرى . ثانياً : المجالس :- مجلس المحافظة ، مجلس القضاء . ثالثاً : المجلس : مجلس المحافظة . رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء . خامساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية . سادساً : رئيس الوحدة الادارية : المحافظ – القائممقام – مدير الناحية . سابعاً : المناصب العليا : المدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤساء الاجهزة الامنية في حدود مسؤولية المحافظة ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة المحافظـة ولا تـشمل رؤسـاء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد والقضاة وقادة الجيش والشركات العامة ورؤساء الأجهزة الأمنية الذين لا ينحصر عملهم في نطاق المحافظة . ثامناً : الموظف المحلي : كل شخص عهدت اليه وظيفة في الملاك الدائم او المؤقت للمحافظة وتدخل ضمن مهامها ويتقاضى راتبه من موازنتها . تاسعاً : الدوائر الفرعية : التشكيلات التي ينحصر عملها في نطاق المحافظة وتقدم خدمات مباشرة لأبنائها بما في ذلك دوائر الشرطة والمرور ولا تشمل الجامعات والكليات والمعاهد والشركات العامة وتشكيلات القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاتحادية والتشكيلات الاتحادية . عاشراً : الاغلبية المطلقة : تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس . حادي عشر : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الاعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.(1)

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1):ده‌قی به‌شی ژماره‌ (21)ی یاسای هاتووچۆ هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌:یه‌كه‌م: هه‌ر كه‌سێك سوارۆیه‌ك (مركبه‌) به‌بێ مۆڵه‌تی لێخورین یان به‌ مۆڵه‌تێكی لێخورینی لی راكێشراوه‌، یان هه‌ڵوه‌شێندرایه‌وه‌، یان ناتایبه‌ت به‌ جۆری سوارۆیه‌كه‌ لێبخورێت ئه‌وا به‌ پێبژاردنێك له‌ (250000) دووسه‌دوپه‌نجا هه‌زار دینار كه‌متر نه‌بێت و له‌ (1000000) یه‌ك ملیۆن دینار زیاتر نه‌بێت سزا ده‌درێت و، ئه‌و كه‌سه‌ی سوارۆیه‌كه‌ی له‌به‌رده‌سته‌ (خاوه‌نی بێت یان له‌ ژێر ده‌ستی بێت) هه‌مان سزا ده‌درێت ئه‌گه‌ر رێگه‌ بدات كه‌سێكی نامۆڵه‌تدراو به‌ لێخورین ئه‌م سوارۆیه‌ لێبخورێت.دووه‌م: له‌ حاڵه‌تی دووباره‌ ئه‌نجامدانه‌وه‌ی ئه‌و تاوانه‌ی له‌ بڕگه‌ی (یه‌كه‌م)ی ئه‌و مادده‌یه‌ ده‌قی له‌سه‌ر كراوه‌ ئه‌وا سزاكه‌ ده‌بێته‌ به‌ند كردن بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (1) یه‌ك مانگ كه‌متر نه‌بێت و له‌ (3) سێ مانگ زیاتر نه‌بێت و، پێبژاردنێك له‌ (250000) دووسه‌دو په‌نجا هه‌زار دینار كه‌متر نه‌بێت و له‌ یه‌ك ملیۆن دینار زیاتر نه‌بێت.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يفك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية من وزارة النقل وتلحق بوزارة الدفاع .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 ترتبط المنشاة العامة للاسكان الصناعي بالمؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي وتخضع لاحكام القانون رقم 46 لسنة 1980 وتعتبر احدى منشاتها.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تقدّر ايرادات الدوائر الخدمية الممولة مركزيا للسنة المالية /2006 بمبلغ( 304000 392 45) الف دينار ( خمسة واربعون الف واثنان وتسعون مليار وثلاثمائة واربعة ملايين دينار) حسبما مبين في الجدول ا الملحق بهذا القانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا : يلغى نص الفقرتين (4) و(31) من المادة (1) من قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974 ويحل محله ما يأتي: 4 ـ سلطة الطيران المدني : المنشأة العامة للطيران المدني ويمثلها وزير النقل في مجلس الوزراء. 31 ـ حادث الطيران: كل واقعة مرتبطة بتشغيل الطائرة تقع منذ الوقت الذي يصعد فيه أي شخص الى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذي يتم فيه مغادرة جميع هؤلاء الاشخاص للطائرة ويحدث خلالها : أ ـ اصابة أي شخص باصابة بالغة او وفاته نتيجة لوجوده على متن الطائرة او احتكاكه بها مباشرة او أي شيء مثبت فيها. ب ـ اصابة الطائرة بعطب جسيم. جـ ـ فقد الطائرة او استحالة الوصول اليها. ثانيا : يضاف ما يلي الى نهاية المادة (1) من القانون وتكون الفقرات (33) و(34) و(35) و(36) و(37) لها. 33 ـ واقعة الطيران : كل واقعة لاينطبق عليها حادث الطيران وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر او من الممكن ان تؤثر على سلامة التشغيل. 34 ـ شهادة صلاحية الطائرة للطيران : شهادة تصدرها سلطات الطيران المدني في دولة تسجيل الطائرة تقر فيها ان الطائرة او اجزاء منها تفي بشروط صلاحية الطيران السارية بعد صيانتها ولفترة زمنية محددة. 35 ـ شهادة النوع : وثيقة تحدد تصميم وطراز الطائرة او المحرك او مروحة المحرك تصدرها سلطات الطيران المدني بدولة الصانع وتقر فيها بتحقيق التصميم لمتطلبات الصلاحية الملائمة in هذه الدولة. 36 ـ شهادة كفاءة انتاج : وثيقة تصدرها سلطات الطيران المدني بدولة الصانع تقر فيها بمقدرة الصانع على انتاج الاجزاء المدونة بهذه الوثيقة وطبقا للشروط الواردة بها. 37 ـ شهادة تعديل النوع : وثيقة تصدرها سلطات الطيران المدني بدولة الصانع تفيد حدوث تغيير في تصميم طراز الطائرة او المحرك او مروحة المحرك وتقر فيها تحقيق التصميم لمتطلبات الصلاحية الملائمة في هذه الدولة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1- تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون . 2- يتالف المجلس على النحو التالي : الرئيس – الوزير . الاعضاء – مدير المصلحة العام، قائد القوة الجوية، مدير الطيران المدني العام، ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام على الاقل ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية . 3- يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته للاجتماع من قبل الرئيس كلما اقتضت الحاجة الى ذلك . 4- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور ثلثي اعضائه بما فيهم الرئيس وتتخذ القرارات بالاكثرية بالنسبة الى جميع اعضاء المجلس . 5- للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة من معلوماته وخبرته من الموظفين وغيرهم ولا يكون له حق التصويت . 6- يمنح كل من اعضاء المجلس مخصصات مقدارها - /120 دينارا سنويا ويعين مجلس الادارة طريقة دفعها . 7- يعين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة 2 من المادة السابعة من قانون صندوق توفير البريد رقم 20 لسنة 1972 ويحل محلها ما ياتي : 2 ­ اذا كانت عملية الاسترداد تتوقف على استكمال اجراء قضائي او على حكم يصدر من المحاكم فلا يجوز اجراؤها الا بعد اكمال الاجراء المطلوب واكتساب الحكم الدرجة القطعية، على ان لقاضي التحقيق او المحكمة المختصة ان تاذن باسترداد كل او بعض مبالغ حساب المودع في الصندوق بكفالة ضامنة او بدونها اذا تبين بان المودع لا يد له في التلاعب بالحساب.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ 17-3-2011 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة الاولى من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 ويحل محلها ما يلي:- المادة الاولى- يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:- 1- الوزير- وزير البلديات وامين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة 2- البلدية- مؤسسة محلية لها شخصية معنوية تقوم بالاعمال والخدمات العامة المنصوص عليها في هذا القانون او في اي قانون اخر 3- المؤسسة البلدية- امانة العاصمة وبلديات العراق كافة ومصلحة نقل الركاب العامة ومصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد العامة ومصلحة المجاري العامة ومديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة او اية مديرية او مصلحة تلحق بوزارة البلديات بموجب نظامها 4- المجلس – مجلس امانة العاصمة او المجلس البلدي او مجلس مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة 5- السلطة الادارية – امين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة والمحافظ بالنسبة للبلديات الاخرى التي تكون ضمن منطقه محافظته ومحافظ البصرة بالنسبة لمديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة بصفة اضافية 6- رئيس الوحدة الادارية- المحافظ او القائمقام او مدير الناحية 7- رئيس الدائرة- المدير العام والمحافظون بالنسبة الى بلديات محافظاتهم ومحافظ البصرة بالنسبة الى مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة بصفة اضافية واي موظف اخر يخول سلطة رئيس دائرة بقرار من رئاسة الجمهورية 8- الموظف – كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك البلدي الخاص بالموظفين في المؤسسة البلدية 9- المستخدم– كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك البلدي االخاص بالموظفين في المؤسسة البلدية 10- المرافق العامة- المشاريع التي تؤدى خدمات او منافع عامة وتتولى ادارتها الحكومة او احدى الهيئات التابعة لها ادارة مباشرة او غير مباشرة 11- الشارع- كل طريق او زقاق او ممر او ساحة او ميدان او قنطرة او ممشى مطروق ام غير مطروق نافذا ام غير نافذ بشرط ان لا يكون مملوكا ملكية خاصة وكذلك المتروكات القديمة او الحديثة التي خصص استعمالها لعموم سواء ترك هذا الاستعمال ام ما زال باقيا ويشمل لفظ الطريق الطريق ذاته وارصفته ومحرمه والجزر التي في وسطه والارض المغروسة او المخصصة للغراس على جانبيه وتعتبر في حكم الطريق الاراضي المستعملة او المخصص استعمالها حدائق عامة او مجرى او مسيل ماء ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1- يقصد بالعبارات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : أولاً - أ - الغابة : الوحدة الحياتية المتكاملة من الأشجار والشجيرات والأعشاب والنباتات سواء أكانت نابتة بصورة طبيعية أم بفعل الإنسان كمشاجر اصطناعية مروية أو ديمية والورد والأبصال والأشجار المثمرة والحيوانات البرية و المائية والدقيقة بنظام بيئي متكامل . ب- المشاجر : وهي المساحات المشجرة اصطناعياً بأشجار ملائمة سريعة النمو وقصيرة العمر . ثانياً- نتاج الغابة : كل مادة في الغابة ثابتة أو منقولة كالخشب الصناعي وخشب الوقود والفحم والراتنج والعفص والأصماغ والمواد الدباغية والثمار والبذور والجذور والألياف واللحاء والعسل والمن السما والدبال والتراب والصخور والأعشاب والنباتات الطبيعية والفطر بأنواعه واللحوم وفراء الحيوانات البرية والطيور والبيض والأسماك والأزهار وأبصال الزينة وغيرها من المنتجات . ثالثاً- الشجرة : كل نبت ذي ساق خشبي بجميع ادوار نموه . رابعاً- الخشب : مادة الأشجار الرئيسة بجميع ادوار نموها قائمة كانت أم ساقطة بأي شكل ولأي غاية . خامساً- المواشي : الحيوانات الداجنة . سادساً- المشتل : الأرض المخصصة لتربية وتنمية شتول أشجار وشجيرات الغابات والمشاجر سابعاً- أراضي الغابات : الأراضي التي تنمو عليها أشجار الغابات والشجيرات والنباتات الطبيعية والتي كانت مكسوة بالغابات . ثامناً- أراضي المشاجر : الأراضي غير الزراعية التي تلائم الأشجار لإنشاء مشاجر نقية أو مختلطة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة (1) من البند (ثالثا) من المادة (8) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ (20) لسنة 1998، ويحل محله ما ياتي: 1 - تعفى ارباح المشروع السنوية من ضريبة الدخل وفق النسب المئوية المبينة في ادناه من صافي الربح لمدة (5) خمس سنوات اعتبارا من السنة التي يتحقق فيها او ربح له بعد حصوله على اجازة التاسيس او من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشاريع القائمة قبل نفاذه وبنصف هذه النسب في السنوات الخمس التالية للسنوات الخمس الاولى: ا - نسبة (10%) عشر من المئة للمشاريع المملوكة للافراد او العائدة للشركات باستثناء الشركات المساهمة وذلك في المدن المتطورة و(20%) عشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية . ب - نسبة (15%) خمس عشرة من المئة للمشاريع العائدة للشركات المساهمة (عدا الشركات المساهمة المختلطة) في المدن المتطورة و(25%) خمس وعشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى نائية ج - نسبة (20%) عشرين من المئة لشركات القطاع المختلط في المدن المتطورة و(30%) ثلاثين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يراد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: 1 – الوزير: وزير الصناعات الخفيفة. 2 – الوزارة: وزارة الصناعات الخفيفة. 3 – وكيل الوزارة: وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة. 4 – المؤسسة: المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية. 5 – مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة. 6 – الرئيس: رئيس المؤسسة. 7 – المنشاة: اية منشاة عامة ملحقة بالمؤسسة. 8 – الهيئة الاستشارية: الهيئة الاستشارية لاية منشاة. 9 – المشاريع: المشاريع الصناعية الخفيفة التي يقرر مجلس التخطيط او من يخوله انشاءها في الوزارة او الحاقها بها وكذلك المشاريع التي تقرر المؤسسة دراستها.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف الى المادة السادسة عشرة من قانون الري رقم 6 لسنة 1962 المعدل الفقرتان التاليتان وتكونان فقرتي ج ود منها:- ج –1- لوزير العدل بناء على اقتراح وزير الري تخويل مهندسي مناطق الري سلطات جزائية للحكم بغرامة لا تزيد عن ثلاثين دينارا لغرض تنفيذ احكام الفقرة ا من هذه المادة وله تخويل هذه السلطات الى المدراء العامين للمصالح الزراعية التي يتقرر تسميتها وتحديد الاراضي التي تقع ضمن نطاق عملها بمقتضى قانون المصالح الزراعية رقم 50 لسنة 1972 بناء على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وتاييد الري 3- اذا لم تدفع الغرامة المفروضة بموجب الفقرة ج- 1 من هذه المادة فعلى الموظف الذي اصدار الحكم احالة المحكوم الى محكمة الجزاء المختصة لتقضي بحبسه بدلا من الغرامة استنادا الى احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية د- اذا تراءى لمهندس الري او المدير العام للمصلحة الزراعية المخول للسلطات الجزائية الواردة في الفقرة ج- 1 المتقدمة بعد اجراء التحقيق او المحاكمة ان الفعل يستوجب عقوبة اشد مما له فعليه احالة المتهم الى محكمة الجزاء المختصة فاذا وجدت المحكمة ان العقوبة الواجبة الفرض تدخل ضمن اختصاصه فلها ان تفصل فيها او تقرر اعادتها اليه ويكون قرارها بالاعادة واجب الاتباع

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحل عبارة (وزير الري) محل عبارة (المجلس الزراعي في المحافظة) اينما وردت في قانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971 و قانون تعديله رقم 184 لسنة 1975.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يمنع منعا باتا ما يلي:- اولا - استعمال طرق الابادة الجماعية في صيد الاحياء المائية، كالسموم والمتفجرات والمواد الكيمياوية والطاقة الكهربائية وغيرها، ويقصد بالاحياء المائية، الاحياء الحيوانية والنباتية التي تعيش في المياه العامة، وتكون ذات قيمة غذائية او تجارية او علمية او تنتفع بها الاحياء المائية ذات القيمة الاقتصادية . ثانيا - استعمال وسائل وعدد الصيد التي تضر بيوض الاحياء المائية وصغارها التي تعين وتحدد ببيان من الشركة العامة للاسماك ينشر في الجريدة الرسمية . ثالثا - طرح فضلات المعامل والمختبرات ومجاري المياه القذرة والمواد الكيمياوية والبترولية في المياه العامة اذا كانت تؤدي الى قتل الاحياء المائية . رابعا - تغيير مجرى الماء بقصد الصيد . خامسا - استعمال عدد تقطع مجرى الماء كليا .