المواد القانونية

مادده‌ی (6)

مادده‌ی (6): ئه‌و تاوانباره‌ هه‌ڵاتووانه‌ی حوكمی پاشمله‌یان بۆ ده‌رچووه‌ له‌ دادگاكانی هه‌رێمی كوردستان، ئه‌گه‌ر له‌ ماوه‌ی (4) چوار مانگ خۆیان به‌ده‌سته‌وه‌ بده‌ن له‌ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ سوودمه‌ند ده‌بن به‌مه‌رجێك رێژه‌ی 35% حوكمه‌كه‌یان ته‌واو بكه‌ن به‌ده‌ر له‌ ئه‌نجامده‌رانی ئه‌و تاوانانه‌ی كه‌ به‌پێ ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ به‌ده‌ر ده‌كرێن.

المادة 6

المادة 6 اللغة العربية هي لغة التعليم ولم مجلس الجامعة ان يقرر تدريس بعض المواد بلغة اخرى

المادة 6

المادة 6 أولاً : للوزير دعوة المفتش العام في الوزارة لحضور الاجتماعات التي تعقدها الوزارة وحسب مقتضى الحال . ثانياً : للوزير الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من خارج الوزارة للاستئناس برأيهم عند الاقتضاء .

المادة 6

المادة 6 يلغى نصا الفقرتين ( هـ ) و ( و ) من البند ( 1 ) من المادة ( 13 ) من القانون ويحل محلهما ما يأتي : هـ ـــ ممثل عن التدريسيين يتم ترشيحه بالأنتخاب من تدريسيي الجامعة أو الكلية لمدة سنة تقويمية واحدة . و ـــ ممثل عن نقابة الأكاديميين العراقيين من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ترشحه نقابة الأكاديميين العراقيين لمدة سنة واحدة .

المادة 6

المادة 6 1 - تحذف عبارة بقرار من مجلس قيادة الثورة من الفقرة 1 من مادة 8 ويحل محلها : بمرسوم جمهوري. 2 - يضاف ما يلي الى اخر مادة 8 من القانون ويكون الفقرة 4 منها : للرئيس بموافقة المجلس تخويل المدير العام وكبار موظفي المؤسسة ومنشاتها ايا من الصلاحيات التي تخول له بمقتضى هذا القانون كلا او بعضا.

المادة 6

المادة 6 1 - يحدد البنك المركزي العراقي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نهاية كل سنة مالية صافي ارباحه المتاحة للتوزيع او صافي خسائره , ويقوم بذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين 7 و 45 . 2 – في حالة تحمل البنك المركزي العراقي صافي خسائر التشغيل عن اية سنة مالية تحمل الخسارة اولا على الاحتياطي العام وبالتالي على راس المال.

المادة 6

المادة 6 ا – يتكون المعهد من القسمين الاتيين : اولا – قسم الدراسات المحاسبية ويضم الاختصاصات الاتية : 1 – مراقبة الحسابات . 2 – محاسبة الكلف والمحاسبة الادارية . ثانيا – قسم الدراسات المالية ويضم الاختصاصات الاتية : 1 – المصارف . 2 – الضرائب . 3 – التامين . ب – للمجلس التوصية بفتح اقسام جديدة لها صلة بالعلوم المحاسبية والمالية او غلق اي قسم من اقسامه .

المادة 6

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - لا ينعقد عقد الزواج اذا فقد شرطا من شروط الانعقاد او الصحة المبينة فيما يلي: ا‌- اتحاد مجلس الايجاب والقبول . ب‌- سماع كل من العاقدين كلام الاخر واستيعابهما بانه المقصود منه عقد الزواج . جـ - موافقة القبول للايجاب . د - شهادة شاهدين متمتعين بالاهلية القانونية على عقد الزواج . هـ - ان يكون العقد غير معلق على شرط او حادثة غير محققة . 2 - ينعقد الزواج بالكتابة من الغائب لمن يريد ان يتزوجها بشرط ان تقرا الكتاب او تقرؤه على الشاهدين وتسمعهما عبارته وتشهدهما على انها قبل الزواج منه . 3 - الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة يجب الايفاء بها . 4 - للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم ايفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج .

المادة 6

المادة 6 يشترط في الدعوى ان يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشان ويجوز كذلك الادعاء بحق مؤجل على ان يراعى الاجل عند الحكم به وفي هذه الحالة يتحمل المدعى مصاريف الدعوى .

المادة 6

المادة 6 في حالة قيام اية شركة مساهمة في شركة نفط البصرة المحدودة او اية جهة ذات علاقة او مصلحة بعمليات الشركة المذكورة في العراق او بالحصة المؤممة باي عمل يخالف احكام هذا القانون فللحكومة مع عدم الاخلال بالعقوبات والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين النافذة الغاء اي امتياز او رخصة او منفعة او تعويض يعود للشركة او الجهة المعنية في العراق.

المادة 6

المادة 6 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) . مسعود البارزاني رئيس اقليم كوردستان – العراق هه ولير 20 / كولان / 2707 كوردية 20 / مايس / 2007 ميلادية 2 / جمادى الاول / 1428 هجرية

المادة 6

المادة 6 1 – تحدد المرحلة الاولى من مراحل تنفيذ التصميم الاساس بخارطة تدعى خارطة التصميم المرحلي الاولى وتنفيذ خلال السنوات التي تنتهي بنهاية سنة / 1977 ميلادية وتعد خارطة مماثلة للتصميم المرحل بالنسبة لكل مرحلة تالية اذا وجدت اللجنة العليا لزوما لذلك مع مراعاة احكام المادة الثامنة عشرة من هذا القانون. 2 – للمجلس عند الضرورة وبتوصية من اللجنة العليا تعديل المدة المقررة لتفنيذ التصميم المرحلي على ان يتم اعلان ذلك في صحيفتين محليتين.

المادة 6

المادة 6 تلغى الفقرة (5) من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ماياتي: 5 - تنظيم شؤون الامتحانات واقرار النتائج ومنح الشهادات .

6

6/ده‌بێ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران ئه‌م بڕیاره‌ جێ به‌جێ بكا.

المادة 6

المادة 6 للجنة تنظيم التجارة، بقرار ينشر في الجريدة الرسمية : اولا – تعديل الاسس التي تحسب بمقتضاها اجرة النقل اذا دعت الحاجة الى ذلك . ثانيا – تطبيق احكام هذا القانون على اية مدينة اخرى غير بغداد اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

المادة (6)

المادة (6) : يتضمن الهيكل الداخلي للمعهد الاجهزة التالية: -الجمعية العمومية. - مجلس الادارة. - الامانة العامة. 1-6 الجمعية العمومية: الجمعية العمومية هي اعلى الهيئات المعنية باتخاذ القرار في المعهد وتتكون هذه الجمعية من ممثلي جميع الدول الاعضاء كما هو وارد في 2-4 و4-4 اعلاه ولكل دولة عضو صوت وتعقد الجمعية العمومية اجتماعا سنويا واحدا في دورة عادية بمقر المعهد او في مكان اخر تتفق عليه الدول الاعضاء. يمكن دعوة المراسلين للمشاركة في هذه الاجتماعات دون ان يكون لهم حق التصويت وحتى انشاء الامانة العامة للمعهد يتحمل المعهد التركي للمواصفات خدمات الامانة في اجتماعات الجمعية العمومية. 2-6 مجلس الادارة: مجلس الادراة هو الهيئة المكلفة بالاشراف على تنفيذ برامج وخطط وانشطة المعهد ويتكون من سبعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية على اساس التوزيع الجغرافي العادل لمدة ثلاث سنوات ويمكن لاي عضو في مجلس الادارة ان يعاد انتخابه لفترة تالية ولمرة واحدة فقط,ينتخب المجلس رئيسا من بين اعضاءه لمدة سنتين غير قابلة للتجديد ,يعقد المجلس مابين اجتماعين الى اربعة اجتماعات كل سنة بناءا على دعوة من رئيسه. يكون المجلس مسؤولا امام الجمعية العمومية. 3-6 الامانة العامة الامانه العامة للمعهد هي الهيئه المسؤولة عن تنفيذ الخطط وبرامج وقرارات المعهد ويرئسها الامين العام للمعهد الذي يساعده امينان عامان مساعدان اضافة الى عدد من الموظفين المعينين ضمن مختلف الفئات في الامانة العامة. 1-3-6 تنتخب الجمعية العمومية الامين العام من بين مرشحي الدول الاعضاء لهذا المنصب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفتره اخرى مرة واحدة فقط. يكون الامين العام مسؤولا امام الجمعية العمومية كما انه يمارس مهامه ومسؤولياته بتوجيهات من مجلس الادارة. يقدم الامين العام تقارير سنوية للجمعية العمومية من خلال مجلس الادارة حول تنفيذ البرامج والخطط والقرارات الصادرة عن المعهد يحضر الامين العام اجتماعات مجلس الادارة دون ان يكون له حق التصويت. 2-3-6 يعين الامين العام امينين عامين مساعدين بموافقة مجلس الادارة من بين مرشحي الدول الاعضاء. يكلف احد الامينين العامين المساعدين بالاشراف على انشطة الامانه العامة المتعلقة بالخدمات الفنية ويكلف الاخر بالاشراف على الانشطة النمتعلقة بالتخطيط ودارة الابحاث. 3-3-6 تتكون الامانة العامة من وحدات متخصصة مختلفة تدعى مجموعات وذلك كمايلي: 1-3-3-6 المجموعة المعنية بوضع المواصفات القياسية: المجموعة المعنية بوضع المواصفات القياسية هي الوحدة التي تتولى تنسيق المواصفات القياسية التي وضعتها الدول الاعضاء والتنسيق بين انشطة اعداد مواصفات المعهد والنيابة عن الامين العام واداء خدمات الامانة للجان الفنية التي تضطلع حقيقة بهذا العمل. وتتولى المجموعة المعنية بوضع المواصفات القياسية اعداد المواصفات في مجال الالات والكيمياويات والمعادن والفلزات والزراعه والاغذية والصحة والبيئه والماء والكهرباء والالكترونيات وانظمة الجودة والشهادات كما تظطلع بالانشطة الهندسية وباية انشطة اخرى يحددها مجلس الادارة. كما تتولى الوحدات الرئيسية في المجموعه المعنية بوضع المواصفات القياسية لتشكيل مايلزم من لجان فنية لبحث المسائل المتعلقة ببرامج عملها ومجالات مسؤولياتها وعلى المجموعه ان تضع باعتبارها اراء الدول غير القادرة على المشاركة في انشطة اللجان الفنية. تعرض المجموعه مشاريع المواصفات القياسية والوثائق الخاصة بالتوثيق بينها على الدول الاعضاء لاعتمادها وفقا للاجراءات المتبعة. وتقوم المجموعه بمتابعة نشر المواصفات القياسية المعتمدة والوثائق الخاصة بالتوحيد القياسي,وذلك باللغات الرسمية وبحيث تنشر كاملة بدون أي قصور. 2-3-3-6 المجموعة المعنية باصدار الشهادات: المجموعة المعنية باصدار الشهادات هي الوحدة التي تتولى القيام بالانشطة الرامية الى انشاء نظام مشترك لاصدار الشهادات فيما بين الدول الاعضاء كما تقوم باصدار الشهادات بالنيابة عن المعهد الى ان يتم تحقيق هذا الهدف. وتصدر هذه المجموعه نوعين من الشهادات هي شهادات الجودة والمطابقة. وتكون هذه الشهادات صالحة لمدة عامين على الاكثر قابلة للتجديد بشرط اتخاذ الاجراءات اللازمة للحصول على التجديد. ويتم تسجيل شهادات الجوده والمطابقة الصادرة عن المعهد ويتولى الامين العام مسؤولية حماية الشهادات وعلامات المطابقة. ويتم منح الشهادات مقابل رسوم مالية يجري تحديدها في اطار المبادئ التي تنص عليها اللوائح التي تصدر في هذا الشأن. 3-3-3-6 المجموعة المعنية بنظام اعتماد المختبرات والخدمات الفنية . يقوم المعهد بحصر شامل لقواعد المعايرة المعمول بها حاليا وذلك من خلال وحدة اصدار شهادات اعتماد خدمات المعايرة التابعة للمجموعة المعنية بنظام اعتماد المختبرات والخدمات الفنية كما يقوم بوضع سلسلة تتابعية تتيح التوصل الى المعايير القياسية المرجعية لكل وحدة من الوحدات الاساسية. ويعمل المعهد كوسيط تستعين به اية وحدة لاستيفاء اشتراطات المعايرة التي قد تنشأ في اية حلقة من حلقات السلسلة التي سيجري انشائها ويقوم المعهد من خلال الخبراء العاملين به باصدار شهادات تبين مدى دقة وضبط الخدمات التي يقدمها أي مختبر للمعايرة. كما سيقوم المعهد بتوفير خدمات في مجال المقاييس مستفيدا في ذلك اقصى استفادة من الامكانات المتاحة لدى الدول الاعضاء كما سيقوم ايضا بالسعي الى ايجاد حلول كما ينشأ من مشاكل في مجال المقاييس وذلك من خلال اجراء بحوث منسقة. ويتم اصدار شهادات للمختبرات الموجودة حاليا لدى الدول الاعضاء عن طريق نظام الاعتماد وذلك في ضوء قدرتها على اجراء اختبارات معملية معنية وفحوص لتحديد مدى المطابقة مع المعايير القياسية وسيجري من خلال هذا النظام وضع قواعد لمعادلة نتائج الفحوص والمقارنة فيما بينها والاعراف المتبادل بها. وتتقاضى هذه المجموعه التي ستقوم بتنسيق عملية استيفاء الاشتراطات وتحديد مستوى الخدمات الفنية المقدمة رسوما عن خدماتها يجري تحديدها طبقا للقواعد المنصوص عليها في اللوائح. 4-3-3-6 مجموعة خدمات التخطيط والبرمجة والدعم الفني: تتولى هذه المجموعة توفير الخدمات الفنية الاساسية التي يحتاجها المعهد للمواصفات والمقاييس ولعد برامج العمل السنوية لهذه المجموعه بالتنسيق مع معاهد المواصفات والمقاييس الموجودة لدى الدول الاعضاء ثم ترفعها الى الجمعية العمومية للموافقة عليها. ويتم خلال التشاور وضع لائحة الخدمات التي يقدمها المعهد للمواصفات والمقاييس الى اعضاءه ,وكذلك اعداد وتطوير مشاريع الخطوط العامة للسياسات التي ينتهجها المعهد ثم تعرض هذه اللائحة وتلك المشاريع على مجلس الادارة لاعتمادها ووضعها في شكلها النهائي بحيث تصبح وثائق رسمية. وتقوم هذه المجموعه بانشطة في مجالي التوثيق والمعلومات لصالح الدول الاعضاء وتحدد المجموعه احتياجات الدول الاعضاء من تدريب في المجالات انشطة المعهد وتقوم بتنظيم برامج تدريب خاصة لهذا الغرض. وتقوم المجموعه بترجمة مشاريع المواصفات القياسية وشهادات التوحيد القياسي التي يعدها المعهد بالمواصفات والمقاييس الى اللغات الرسمية للمعهد وتتولى توزيعها على الدول الاعضاء ويتولى المعهد للمواصفات والمقاييس اجراء التنسيق اللازم في مابين الدول الاعضاء فيما يتعلق بالتوحيد القياسي ويسهم في تادية هذه الخدمات بما يتناسب واحتياجات الدول الاعضاء. 5-3-3-6 مجموعة الخدمات الادارية والمالية العامة تكلف وحدة الخدمات الادارية والمالية بمختلف المهام المتعلقة بشؤون العاملين والشؤون المالية ,والمطبوعات,والعلاقات العامة,والمؤتمرات وبيع الوثائق وغير ذلك من المهام الادارية المماثلة وخاصة: 1. شؤون العاملين. 2. تنظيم تدريب الموظفين والاشراف على البرامج التي يتم وضعها لهذه الغاية. 3. الخدمات العاملة وتشمل التسجيل العام لموظفي المعهد وخدمات المقر. 4. تقديم الاستثمارات للمجموعات الاخرى بشأن الامور التنظيمية. 5. اعداد الدراسات حول التنظيم الاداري في المعهد. 6. مسك حاسبات المعهد وتدقيقها. 7. الاشراف على التخزين والمشتريات. 8. اعداد ميزانية المعهد. 9. تنظيم الخدمات الادارية للمؤتمرات والاجتماعات. 10. المحافظة على المكتبة والسجلات وتنظيمها واستخدامها.

المادة 6

المادة 6 أولاً – تقدم وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي النسب المخصصة لكل محافظة الغير منتظمة بإقليم لموازنة عام / 2008 . ثانياً – تحدد حصص المحافظات الغير منتظمة بإقليم بنسبة عدد سكانهم بأجمالي النفقات المبينة في (الجدول /د – النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون التي تمثل مبلغاً مقدارهُ (94-51-7000) ألف دينار (تسعة ألاف وأربعمائة وخمسة وثمانون مليار ومائة وسبعة وسبعون مليون دينار بعد استبعاد حصة إقليم كردستان البالغة (17%). ثالثاً – تلتزم الوزارات بتخصيص النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية وفق النسب السكانية للمحافظات غير المرتبطة بإقليم ومسك السجلات التي تشير إلى هذا الإنفاق بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة إقليم كردستان الواردة في البند خامساً من هذه المادة. رابعاً – تحدد حصة إقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من أجمالي النفقات المبينة في (الجدول / د – النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون التي تمثل مبلغاً مقدارهُ (94-51-7000) ألف دينار (تسعة ألاف وأربعمائة وخمسة وثمانون مليار ومائة وسبعة وسبعون مليون دينار) على أن لا يتم التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين وزارة المالية والوزارة المعنية في إقليم كردستان. خامساً – تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة الاتحادية لجمهورية العراق لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , مجلس الوزراء , وزارة الخارجية , وزارة الدفاع , أجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون , أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال في الخارج , أجور تدقيق شركة أرنست ويونغ ولجنة الخبراء الماليين , المساهمة في كلفة أنتاج النفط الخام المصدر , فوائد قروض البنك الدولي , فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة , فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص , مبالغ الالتزامات العربية والدولية , مبالغ تعويضات حرب الكويت , مديونية البنك الإسلامي مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار , أجور النفط مقابل الغذاء , النفقات التشغيلية لمديرية السفر والجنسية , وقيادة قوات الحدود , التسوية النقدية للديون في الخارج , التسوية النقدية لديون القطاع الخاص في الخارج , مستحقات أجور نقل النفط الخام عبر تركيا , إصدارات حوالات الخزينة القديمة , الخسارة المترتبة عن استبدال العملة العراقية ) . سادساً – عند حصول زيادة أو انخفاض في إجمالي نفقات الموازنة الُمعدلة ُتضاف أو تخفض نسبة (17%) سبعة عشر من المائة عن هذه الزيادة أو النقصان تناسبياً على موازنة إقليم كردستان مع مراعاة أحكام البند خامساً من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية إلى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه . سابعاً – لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي إجراء اتفاق مع رئيس وزراء إقليم كردستان حول نفقات حرس الإقليم بما ينسجم مع الدستور .

المادة 6

المادة 6 يستوفى رسم قدره عشرة الاف دينار عن كل سنة طيلة مدة نفاذ اجازة المكتب .(2)

المادة 6

المادة 6 تمتنع المحاكم وهيئات التحكيم العراقية من النظر في اية دعوى تقام داخل العراق ضد الحكومة العراقية او مؤسساتها او شركاتها او اية جهة حكومية او اي شخص عراقي طبيعي او معنوي بما يتعارض والاحكام في اعلاه. ولا يعتد باي قانون او قرار مهما كانت طبيعته صدر او يصدر عن اية محكمة او هيئة تحكيمية او اية جهة اخرى في الخارج بهذا الخصوص وتتحمل الجهات ذات العلاقة النتائج المترتبة على تنفيذها لاي قانون او قرار يتعارض وهذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة