المادة 6

معرف المادة: 31705

رقم المادة : 1387

المادة 6 يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة -11- تلتزم الشركة المستثمرة بتقديم تقارير دورية مالية وفنية الى وزارة النفط وفق النموذج الذي تعده الوزارة بموجب التعليمات الواردة في المادة (19) من هذا القانون .