المادة 6
للمنشاة عند الاقتضاءوضع اليد على اية ارض خارج المحرمات تثبت صلاحيتها للاستثمار كمقالع او مناجم، بعد تنظيم محضر من قبل لجنة تؤلفها لهذا الغرض تدون فيه اوصاف الارض وما عليها من منشات ثابتة ومغروسات وبيان وضعها الراهن على ان تتخذ الاجراءات القانونية لتخصيصها او استملاكها او اطفاء الحقوق التصرفية وفقا للقوانين المرعية خلال سنة واحدة من تاريخ قرار المنشاة بوضع اليد.