المواد القانونية
المادة 6 تتولى الهيئة العامة ما ياتي : اولا - انتخاب مجلس ادارة النادي . ثانيا - اقرار الموازنة السنوية للنادي وتعديلها والمصادقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي . ثالثا - اقرار قواعد الخدمة في النادي . رابعا - اقرار النظام الداخلي للنادي . خامسا - اقرار تشكيلات النادي وملاكه .
المادة 6 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
المادة 6 تتمتع رسائل الاتحاد او التنظيم بما في ذلك رسائله السلكية واللاسلكية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال بمعاملة لا تقل حظوة عن رسائل البعثات الدبلوماسية في العراق فيما يتعلق بالاولوية والاجور.
المادة 6 يلغى نص المادة السابعة من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة السابعة : اولا – تجتمع الهيئة العامة في مقر النقابة صباح يوم اول جمعة من شهر نيسان من كل سنة بدعوة تحريرية من النقيب الى فروع النقابة في المحافظات على ان ترسل الدعوة الى كل عضو قبل موعد الاجتماع بـ 15 خمسة عشر يوما في الاقل ويتم فيها تحديد موعد الاجتماع ومكانه وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين ويكتمل النصاب بغض النظر عن عدد الحاضرين. ثانيا – اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى الهيئة العامة في الموعد والمكان المحددين في البند اولا من هذه المادة تجتمع الهيئة العامة تلقائيا في اخر يوم جمعة من شهر نيسان من ذات السنة ويعتبر النصاب مكتملا بغض النظر عن عدد الحاضرين. ثالثا – تصدر قرارات الهيئة العامة باغلبية عدد اصوات الحاضرين. رابعا – لا يجوز للعضو المشاركة في اجتماع الهيئة العامة اذا كان محروما من مزاولة المهنة وفق احكام القانون او لم يكن قد جدد اجازة الممارسة السنوية عند عقد الاجتماع. خامسا – يعد حضور العضو في اجتماع هيئات الفروع في المحافظات بمثابة الحضور في الهيئة العامة لاكتمال النصاب لاغراض الانتخابات فقط. سادسا – يراس النقيب اجتماع الهيئة العامة وعند غيابه يحل محله نائبه وعند غيابهما يراس الاجتماع اكبر الاعضاء سنا.
المادة 6 تلغى الفقرة (ا) من البند (ثانيا) من المادة (31) من القانون ويحل محلها ما ياتي : ا- خمسون فلسا عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة او اجر المهندس يدفعه المهندس، وتعتبر اجزاء العشرة دنانير، عشرة دنانير لهذا الغرض .
المادة 6 تلغى الفقرة (4) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 4 – تعيين عمال النقابة وتحديد اجورهم وتعديلها .
المادة 6 اولا : يقدم طلب الانتماء الى مجلس النقابة من الاكاديمي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون مرفقا به الوثائق والمستندات التي يحددها مجلس النقابة بتعليمات يصدرها لاحقا . ثانيا : يصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وللمجلس الموافقة على الطلب او رفضه بقرار مسبب وفي حال عدم البت فيه بعد (30) ثلاثين يوما يعد الطلب مقبولا. ثالثا: يبلغ قرار المجلس الى مقدم الطلب خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ويعلق على لوحة الاعلانات في مركز النقابة وفروعها . رابعا : لمقدم الطلب الذي رفض طلبه حق الاعتراض تحريريا امام المجلس خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض وعلى المجلس البت فيه خلال (10) عشرة ايام بالرفض او القبول. خامسا : في حال رفض الاعتراض يحق للمتقدم الطعن في قرارالمجلس امام محكمة البداءة ضمن الاختصاص المكاني لمقر النقابة خلال (30) ثلاثين يوما ويكون قرار محكمة البداءة قابلا للتمييز امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار او عده مبلغا ويكون القرار قطعيا.
المادة 6 يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة-9- 1- تعقد الهيئة العامة اجتماعا اعتياديا لغرض ممارسة اختصاصاتها بموجب هذا القانون خلال شهر كانون الثاني من كل سنة يعين موعده بقرار من المجلس ودعوة من النقيب قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل يذكر فيها موعد الاجتماع ومحله وجدول الإعمال وتنشر في صحيفتين محليتين على الأقل. 2- اذا لم تتخذ الإجراءات المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة لدعوة الهيئة العامة حتى الخامس عشر من شهر كانون الثاني فيعقد اجتماع الهيئة العامة في الأول من شهر شباط واذا لم يتحقق النصاب فيؤجل لمدة (7) سبعة ايام ويعقد بمن حضر. 3- تجري بالاقتراع السري انتخابات النقيب ونائبه وأعضاء المجلس وأعضاء لجنة الضبط مرة كل (4) أربع سنوات من قبل الهيئة العامة خلال الاجتماع العام الاعتيادي بنهاية السنة الرابعة من الدورة الانتخابية . 4- تجري الانتخابات بحضور قاض يرشحه مجلس القضاء الأعلى ويسري ذلك على انتخابات الفروع.
المادة 6 اولا - يعوض مالك الارض المستولى عليها في المشروع او صاحب حق التصرف فيها او جهة الوقف بعدد من الوحدات الزراعية المعينة في تصاميم المشروع تساوي مساحة ارضه مخصوما منها مساحة بنسبة المساحة الذاهبة لشبكات الري والبزل والطرق ومنشئات الاستصلاح الاخرى وفق تصاميم المشروع الى المساحة الاجمالية للمشروع على ان يراعى في التعويض اعادة اصحاب الاراضي الى نفس اراضيهم المستولى عليها الا اذا تعذر ذلك بسبب تصاميم المشروع. ثانيا - ا - اذا كانت مساحة الارض المستوى عليها تقل عن مساحة الوحدة الزراعية فيه وكان صاحبها يمارس العمل الزراعي، يتم تعويضا وفقا لما ورد في الفقرة (اولا) من هذه المادة وتكمل له مساحة الوحدة الزراعية على سبيل الايجار، واذا تعذر تعويضه بوحدة زراعية، يعوض نقدا عن ارضه المستولى عليها بقيمتها مقدرة باعتبارها ارضا غير مستصلحة بتاريخ الاستيلاء عليها بمقتضى هذا القانون. ب - يعوض عن السهام الشائعة لكل شريك في الارض بوحدات زراعية مستقلة تساويها مساحة وفقا لهذه المادة. جـ - اذا بقيت لصاحب الارض مساحة تقل عن مساحة الوحدة الزراعية يعوض عنها نقدا بقيمتها مقدرة وفق القواعد المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة. د - اذا كان لصاحب الارض المعوض عنها مغروسات او مزروعات او منشئات ثابتة يعوض عنها نقدا. هـ - اذا كان في الارض المعوض بها مغروسات او مزروعات او منشئات ثابتة فان الشخص المعوض يتحمل قيمتها وتضاعف الى تكاليف الاستصلاح.
المادة 6 على الوزراء تنفيذ هذا القانون كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني من شهر ايار لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 6 اولا - يجري تجديد اجازة ممارسة المهنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة واذا تخلف العضو عن ذلك دون عذر مشروع يقتنع به المجلس يمنع من الممارسة الخاصة للمهنة ولا تجدد له الاجازة الا بعد تسديده بدل التجديد مضاعفا. ثانيا - اذا تخلف العضو عن تجديد اجازته لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل واذا رغب في اعادة تسجيله فعليه تسديد بدل الانتماء وبدل تجديد اجازة الممارسة مضاعفين.
المادة 6 يتم تنفيذ قرارات المجلس الخاصة بإجراءات الإقراض من المصرف الزراعي التعاوني وفق الإلية المتبعة لديه .
المادة 6 مع عدم الاخلال بالعقوبات والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين النافذة، للحكومة الغاء التعويض المنصوص عليه في مادة 3 من هذا القانون كليا او جزئيا في حالة قيام اي من الشركات المذكورة في مادة 1 من هذا القانون باي عمل او محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الاموال والحقوق والموجودات المؤممة بموجب هذا القانون او المستندات المتعلقة بها او بقصد عرقلة او تعطيل العمليات المشار اليها في مادة 1 اعلاه او بقصد عرقلة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 6 يجوز لثلث اعضاء النقابة ان يتقدموا بطلب تحريري الى النقابة بدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي يوضح فيه الاسباب الموجبة لذلك وعلى مجلس النقابة اصدار الدعوى خلال اسبوع واحد من تاريخ التسجيل الطلب على ان يعقد الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اصدار الدعوة .
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ الشركة المساهمة المختلطة او الخاصة , شركة تتألف من عدد من الاشخاص لا يقل عن خمسة يكتتب فيها المساهمون بأسهم في اكتتاب عام ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الأسمية للأسهم التي اكتتبوا بها. ثانيا - لا يزيد عدد الاشخاص الطبيعيين او المعنويين في الشركة المختلطة او في الشركة الخاصة محدودة المسؤولية عن خمسة وعشرون شخصا ً (25) , يساهم جميعهم في اسهمها ويتحملون مسؤولية ديونها بالقيمة الاسمية للأسهم التي ساهموا بها . ثالثا - لا يقل عدد الاشخاص الطبيعيين الذين يكونون شركة تضامنية، عن شخصين ولا يزيد عددهم على خمسة وعشرين شخصاً ، يكون لكل منهم حصة في راس مال الشركة ، ويتحملون متضامنين المسؤولية الشخصية غير المحدودة عن جميع التزامات الشركة . رابعا - المشروع الفردي ، شركة تتألف من شخص طبيعي واحد يكون مالكا للحصة الواحدة فيها ومسؤولا مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة . (5)
المادة 6 أولا : يقدم طلب الأنتماء ( ورقيا أو إلكترونيا ) إلى مجلس النقابة من المبرمجين أو مزاولي المهنة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون ، مرفقا به الوثائق والمستمسكات المطلوبة والتي يتم تحديدها بتعليمات يصدرها المجلس . ثانيا : يصدر مجلس النقابة قراره بشأن طلب الأنتماء خلال مدة ( 30 ) ثلاثين يوما ، وللمجلس حق الموافقة او الرفض مع ذكر أسباب الرفض ، وفي حال عدم البت بعد أنتهاء المدة المذكورة يعد الطلب مقبولا . ثالثا : يبلغ مقدم طلب الأنتماء بقرار المجلس خلال مدة لا تزيد على ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ويعلق في لوحة الإعلانات أو ينشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للنقابة . رابعا : لمقدم الطلب الذي رفض طلبه حق الاعتراض تحريريا أما المجلس خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض ، وعلى المجلس البت فيه خلال ( 10 ) عشرة أيام بالقبول أو الرفض . خامسا : يحق لمقدم طلب الاعتراض في حال رفضه خلال المدة المنصوص عليها في البند ( رابعا ) من هذه المادة ، الطعن أمام محكمة البداءة ضمن الإختصاص المكاني لمقر النقابة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ الرفض ، ويكون قرار المحكمة قابلا للتمييز أمام محكمة الأستئناف بصفتها التمييزية خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ قرار محكمة البداءة ويكون القرار الصادر عن محكمة الأستئناف بصفتها التمييزية قطعيا .
المادة 6 اولا - يكون الانتساب الى النقابة اختياريا بطلب يقدم اليها مرفقا بالوثائق اللازمة وعلى المجلس ان يتخذ قرارا بشانه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه واذا انقضت المدة دون ان يبت في الطلب يعتبر مقدمه مقبولا. ثانيا – اذا رفض المجلس طلب الانتساب، فعليه بيان اسباب ذلك. ثالثا – لصاحب الطلب المرفوض ان يعترض على قرار المجلس بكتاب موجه اليه بوضح فيه اسباب الاعتراض، وعلى المجلس ان ينظر في الاعتراض في اول اجتماع قادم له، فاذا اصر المجلس على قراره السابق، فلصاحب الطلب ان يطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه بعدم الموافقة على اعتراضه، ويعتبر قرار محكمة التمييز قطعيا.(1)
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة 6 لا يجوز للمؤمن له تقديم او قبول اي عرض فيما يخص تعويض المتضرر دون موافقة المؤمن التحريرية، ولا تعتبر اية تسوية بين المؤمن له والمتضرر حجة قبل المؤمن، اذا تمت دون موافقة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة