أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 أولاً : يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة . ثانياً : يعاون رئيس الهيأة موظف بدرجة مدير عام ، ويقوم بالمهمات التي يكلفه بها رئيس الهيأة . ثالثاً : يشترط في كل من رئيس الهيأة ومعاونه أن يكون : أ ــــ عراقياً ومن أبوين عراقيين بالولادة . ب ـــ حاصلاً على شهادة الماجستير في الأقل في حقل الأختصاص وله خدمة فعلية في مجال الإختصاص الذي تمارسه الهيأة مدة لا تقل عن ( 20 ) عشرين سنة . ج ـــ غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف . د ـــ غير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة .
المادة 6 (نص الاتفاقية)
المادة 6 تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات 1- يضمن كلا الطرفين المتعاقدين لمستثمر الطرف المتعاقد الاخر النقل الحر لكافة المدفوعات المتعلقة بالاستثمار من والى اراضيه وفق تشريعاته الوطنية. 2- تتم كافة التحويلات وفق الفقرة 1 دون تأخير او قيود بعملة حرة التحويل ما عدا في حالة المدفوعات العينية وبعملة سهلة التحويل . وفي حال حدوث مثل هذا التأخير في التحويلات المطلوبة , يحق للمستثمر المتضرر الحصول على فوائد عن مدة التأخير . 3- يحق للطرف المضيف في حالة الضرورة لحماية ميزان المدفوعات ان يفرض اجراءات احترازية على عملية النقل لمدة 180 يوماً ( مائة وثمانون يوماً) تمدد لفترة لاتزيد عن 90 ( تسعون) يوماً .
ماددهی (6)
ماددهی (6): یهكهم: هۆیهكانی گواستنهوه و كهرهسته باركراوهكان، ئهگهر ئهو كردهوانهی پێ ئهنجام درابێت كه له ماددهی (2)ی ئهم یاسایهدا دهقنووسكراون، ههر كات له ناو خاكی ههرێم بگیرێن، دهستیان بهسهردا دهگیرێت. دووهم: ههر هۆیهكی گواستنهوه كه بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهستی بهسهردا دهگیرێت، دوای دهرچوونی حوكمی بنبڕی دادگا، لهلایهن وهزارهتی دارایی و ئابوری به زیادكردنی ئاشكرا بهپێی حوكمهكانی (یاسای فرۆشتن و بهكرێدانی مۆڵكهكانی دهوڵهت)ی بهركار له ههرێم، به بارهكهیهوه دهفرۆشرێت. سێیهم: ههواڵدهر و ئهو كهس و لایهنانهی هاوكاربوون له ئاشكراكردن و دهستگیركردنی هۆیهكانی گواستنهوهی بهكارهێنراو له تاوانی به قاچاخ بردنی نهوت و لێدهرهێنراوهكانی، له دوای فرۆشتنی هۆیهكانی گواستنهوهكه به ڕێژهی (25%)ی كۆی بڕی نرخی فرۆشراوهكه پاداشت دهكرێن بهمهرجێك له هیچ حاڵهتێكدا له (15.000.000) پازده ملیۆن دیناری عێراقی زیاتر نهبێت. چوارهم: ئهو بڕه پارهیهی دوای جێبهجێكردنی بڕگهكانی (دووهم) و (سێیهم)ی ئهم ماددهیه دهمێنێتهوه، دهكرێته داهات بۆ گهنجینهی گشتی ههرێم و دهبێته داهاتی كۆتایی.
المادة 6
المادة 6 للوزارة وكيلان أحدهما لشؤون الآثار والتراث يترأس الهيأة العامة للآثار والتراث والآخر لشؤون السياحة يترأس هيأة السياحة ويمارسان المهام المخولـة لهما من قبـل الوزير ويساعدانه فـي إدارة شؤون الوزارة ويكونان مسؤولين عن التشكيلات المرتبطة بهما بموجب القوانين النافذة ولهما تخويل بعض مهامهما إلى أي من المديرين العامين أو الموظفين المرتبطين بهما .
المادة 6
المادة 6 اولا : تعد الهيأة العامة اعلى سلطة في اللجنة البارالمبية و يشكل الاشخاص من ذوي الاعاقة ثلثي عدد اعضائها في الاقل ثانيا : تتكون الهيأة العامة مما ياتي أ . رؤساء الاتحادات العاملة في رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة بموجب الهيكل التنظيمي و من المعاقين و في حال عدم توفر المواصفات المذكورة فلا مانع من تولي الاصحاء ذلك و يحدد بنظام داخلي تصادق عليه الهيأة العامة ب . رؤساء ممثليات المناطق ( الجنوبية و الفرات الاوسط و الوسطى و الشمالية و كوردستان ) على ان يكونوا من الاشخاص من ذوي الاعاقة حصرا ج . الاعضاء العراقيين في اللجنة البارالمبية الدولية و اللجنة البارالمبية الاسيوية و الاتحاد العربي للرياضات الخاصة د . لاعب و لاعبة من اصحاب الانجاز العالمي يتم اختيارهما وفق الالية الدولية المعمول بها هـ . (4) اربعة خبراء من اصحاب القدرة و الكفاءة في العمل البارالمبي ممن ساهموا في تطوير الرياضة البارالمبية العراقية و لهم خبرة لاتقل عن (10) عشر سنوات في هذا المجال على ان ترشح اللجنة البارالمبية الكوردستانية احدهم و يتم اختيارهم وفق نظام تنقيط يحدد بتعليمات تصادق عليها الهيأة العامة و . ممثل عن وزارة الشباب و الرياضة ووزارة العمل و الشؤون الاجتماعية و لهما حق التصويت فقط دون حق الترشيح ز. اعضاء الشرف من الرياضيين و الحكام و المدربين المتميزين و بعض الشخصيات الرسمية و الجماهرية التي قدمت خدمات جليلة لرياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة تختارهم الهيأة العامة لحضور اجتماعاتها دون ان يكون لهم حق التصويت و الترشيح ح . تتشكل الهيأة العامة من الفقرات ( أ – ز ) على ان يراعى التوزيع الجغرافي لاعضاء الهيأة العامه لجميع محافظات العراق
المادة 6
المادة 6 يتكون الاتحاد من : أولا : الهيئة العامة . ثانيا : الأمانة العامة . ثالثا: لجان الاتحاد . رابعا : أمانة الصندوق
المادة 6
المادة 6 يجوز لثلث اعضاء النقابة ان يتقدموا بطلب تحريري الى النقابة بدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي يوضح فيه الاسباب الموجبة لذلك وعلى مجلس النقابة اصدار الدعوى خلال اسبوع واحد من تاريخ التسجيل الطلب على ان يعقد الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اصدار الدعوة .
ماددهی (6)
ماددهی (6): ئهم یاسایه لهدوای تێپهربوونی (30) سی رۆژ بهسهر بڵاوكردنهوهی له رۆژنامهی فهرمیی (وهقایعی كوردستان)دا جێبهجێ دهكرێت و بهسهر ئهو تاوانهانه پیاده دهكرێت كه له دوای بهركاربوونی ئهنجام دهدرێن.
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله ما يأتي : مادة-6- اولا: تشكل اللجنة الفرعية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (3) من هذا القانون من رئيس واعضاء متفرغين وفقا لما يأتي: أ- قاض لايقل صنفه عن الصنف الثاني يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية رئيسا ب- ممثل عن وزارة الدفاع بعنوان مدير عضوا ج- ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير عضوا د ممثل عن المحافظة بعنوان مدير عضوا هـ - ممثل عن وزارة الصحة بعنوان مدير عضوا و- ممثل عن مديرية التسجيل العقاري بعنوان مدير عضوا ز- ممثل عن دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء عضوا ثانيا: للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة او خارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة الفرعية. ثالثا: لكل لجنة فرعية مكتب سكرتارية يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين ينسبهم الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم . رابعا: تتولى اللجان الفرعية المهام الاتية: أ- استلام طلبات المتضررين او ذويهم والمصابين من الحشد الشعبي مشفوعة بالسندات الثبوتية. ب- تدقيق معاملات المتضررين المشار اليهم في الفقرة (أ) من البند رابعا من هذه المادة. ج- حصر الاضرار وتحديد جسامتها في ضوء الاسس التي تعدها وزارة المالية استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (15) من هذا القانون. د- رفع التوصيات بطلبات تعويض الممتلكات الى اللجنة المركزية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها للمصادقة عليها. هـ - اصدار قرارات التعويض في حالات الاستشهاد والفقدان والاختطاف والاصابة وجرحى الحشد الشعبي خلال مدة لاتتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط القانونية. و- ابلاغ المتضررين او ذويهم ودائرة المحاسبة في وزارة المالية واللجنة المركزية ومؤسسة الشهداء بقرارات وتوصيات التعويض. خماسا: ينعقد اجتماع اللجنة بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر قرارات اللجنة بالاغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس. سادسا: 1- تشكل اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (3) من هذا القانون من (3) ثلاثة موظفين على ان يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون. 2- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند اجراء التحقيق الاداري للتثبت من ان الفعل الواقع كان جراء عمل ارهابي او خطأ عسكري او عمل حربي بعد الاطلاع على الاوراق التحقيقية وتقديم تقريرها وتوصياتها مشفوعة بجميع المستمسكات خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب في وارد اللجنة الى الوزيرالمختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للمصادقة عليها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ ورودها الى المكتبة. 3- تزود الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ,هيأة التقاعد الوطنية بنسخة من التقرير والتوصيات المصادق عليها من الوزير مع نسخ مصدقة من الاوراق التحقيقية وشهادة الوفاة والقسام الشرعي وحجة الوصايا او حجة القيمومة في حالة وجود قاصر او من في حكمه والتقرير الطبي مع المعاملة التقاعدية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ مصادقة الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة. 4- تقدم طلبات المشمولين باحكام هذا القانون من منتسبي الدولة والقطاع العام بأية صفة كانت مشفوعة بالاوراق التحقيقية التي اجراها مركز الشرطة وشهادة الوفاة حالة الاستشهاد وقرارا المحكمة الخاص بالفقدان والتقرير الطبي الخاص بالاصابة اوالعجز مؤيدا من لجنة طبية رسمية مختصة الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند. سابعا: تلزم اللجان المشكلة والمنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة(3) من هذا القانون اعادة النظر بقراراتها بناءا على طلب المصاب الذي تفاقمت حالته الصحية جراء العمل الارهابي والمثبت بتقرير اللجنة الطبية الاول وبتأييد تقرير حديث للجنة الطبية المختصة بذلك. ثامنا: أ- تتولى الوزارة او الجهه الغير مرتبطة بوزارة صرف مبلغ المنحة الى ذوي الشهيد او المصاب من تخحصيصات المكافات في موازنتها بعد التثبيت من ان الاستشهاد او الاصابة او الفقدان او الاختطاف حصل نتيجة العمليات المشمولة بهذا القانون. ب- تتولى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة اشعار د\ائرة الموازنة في وزارة المالية لتغطية المبلغ المصروف.
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 9 – يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل احكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز (90) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 6 مكررة
المادة 6 مكررة اولا - على لجنة تقويم المبدعين تبليغ صاحب العمل الابداعي من منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط مباشرة او بواسطة مرجعه بقرارها بشان عمله الابداعي وله في حالة عدم تقويم عمله كعمل ابداعي الاعتراض امام الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة خلال مدة 30 ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وللوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الاستعانة ببعض الخبراء لتقويم العمل الابداعي ويكون قراره الصادر بهذا الشان باتا. ثانيا - يتم الاعتراض على قرار لجنة تقويم المبدعين في القطاعين التعاوني والخاص امام رئيس امانة مجلس الوزراء خلال مدة 30 ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ ولرئيس الامانة الاستعانة ببعض الخبراء لتقويم العمل الابداعي ويكون قراره باتا.(4)
المادة 6
المادة 6 اولا - تشكيل لجنة دائمة تسمى لجنة تقويم المبدعين للقطاعين التعاوني والخاص في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من عدد من ذوي الخبرة والاختصاص.(3) ثانيًا – تضع اللجنة ضوابط عملية وامينة وعادلة وموضوعية للتقويم يقرها رئيس هيئة التخطيط . ثالثًا – يقوم صاحب العمل الابداعي من القطاع الخاص بملء استمارة تقويم العمل الابداعي المرفقة بهذا القانون وتقديمها الى اللجنة . رابعًا – تتولى اللجنة فحص الاستمارات المقدمة اليها وتدقيقها ودراستها ولها الاستعانة بالمختصين لهذا الغرض لابداء الراي فيها . خامسًا – تحيل اللجنة الحالات الابداعية ممكنة التطبيق الى لجنة تقويم المبدعين في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ذات العلاقة المشكلة بموجب البند اولا من المادة من هذا القانون للنظر في شمولها باحكامه .
المادة 6
المادة 6 أولاً : للوزير دعوة المفتش العام في الوزارة لحضور الاجتماعات التي تعقدها الوزارة وحسب مقتضى الحال . ثانياً : للوزير الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من خارج الوزارة للاستئناس برأيهم عند الاقتضاء .
المادة 6
المادة 6 اولا – تلغى الحقوق العقرية في العقارات التي تؤول الى الدولة والقطاع الاشتراكي، لقاء تعويض نقدي عن طريق الاستملاك، او الاستيلاء، او اطفاء الحقوق التصرفية، او باي طريق قانوني اخر ويستحق اصحابها من مبلغ التعويض عن تمام ارض العقار بنسبة الحصة العقرية المعينة في سند العقار، فان لم يتضمن السند نسبة معينة، فتحسب بنسبة (1/25) من مبلغ التعويض المذكور . ثانيا – تلغى الحقوق العقرية في العقارات المصادرة، وتتحمل الجهة التي تؤول اليها تلك العقارات، دفع التعويض عن الحقوق المذكورة بالنسبة المعينة في الفقرة (اولا) من هذه المادة من قيمة الارض مقدرة، وفقا لقواعد التقدير المنصوص عليها في قانون الاصلاح الزراعي . ثالثا – في حالة الاستبدال العيني للارض المعقورة، ينتقل حق العقر الى الارض المعوض بها، ويصفى وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة حيث قد ظهر عند تطبيق قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 ان هناك بعض المشاكل والنواقص والسلبيات قد حدثت عند التطبيق وادت بالتالي الى عدم كفاية اقساط التامين المستحصلة فعلا لتغطية التعويضات المدفوعة من قبل شركة التامين الوطنية. ولغرض سد هذه النواقص. فقد شرع هذا القانون.
المادة 6
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا : للمضمن الطعن بقرار التضمين لدى محكمة القضاء الإداري . ثانيا – يشترط للطعن بقرار التظلم منه لدى الجهة التي أصدرته خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به . ثالثا : على الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ البت في التظلم خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب و عند عدم البت في التظلم أو رفضه رغم انتهاء المدة يعد ذلك رفضا للتظلم . رابعا : يكون تقديم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه برفض التظلم حقيقة أو حكما.
المادة 6
المادة 6 اولا ــ تمنح اجازة التاسيس للمشروع الصناعي بناءً على طلب من الراغب في تاسيسه اذا توافرت في المشروع الضوابط والمعايير المقررة. ثانيًا ــ على المديرية العامة ان تبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 15 خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه. ثالثًا ــ في حالة رفض الطلب، للراغب في تاسيس المشروع الاعتراض لدى الهيئة الاستئنافية خلال 30 ثلاثين يومًا من تاريخ تبلغه.
مادة 6
مادة 6 تأخذ المحكمة عند اقامة الدعوى رسماً مقطوعاً قدره خمسة دنانير ، وتأخذ عند ختامها من طرفي الدعوى واحداً من الألف من قيمة مجموع الملك على ان تحسب الرسم المقطوع المدفوع سلفاً .