المادة 6

معرف المادة: 38118

رقم المادة : 1912

المادة 6 يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 9 – يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل احكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز (90) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .