المادة 6

معرف المادة: 37730

رقم المادة : 1887

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة حيث قد ظهر عند تطبيق قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 ان هناك بعض المشاكل والنواقص والسلبيات قد حدثت عند التطبيق وادت بالتالي الى عدم كفاية اقساط التامين المستحصلة فعلا لتغطية التعويضات المدفوعة من قبل شركة التامين الوطنية. ولغرض سد هذه النواقص. فقد شرع هذا القانون.