المواد القانونية

المادة 6

المادة 6 المستشار المالي, يرتبط بالوزير مباشرة ويكون مسؤولا عن تقديم المشورة فيما يعرضه عليه الوزير من دراسات وبحوث تتعلق باختصاصات الوزارة واية مهام اخرى يكلفه بها .

المادة 6

المادة 6 يتولى رئيس الهيئة :- أولا : وضع السياسة العامة للهيئة وادارتها وضمان تأدية واجباتها واحترامها للقانون . ثانياً : اقتراح الموازنة السنوية للهيئة ، وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة للدولة . ثالثا ً: ‌تعيين وفصل وتأديب موظفي الهيئة طبقا لاحكام القانون . رابعاً : اصدار اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمم المالية . خامساً : اصدار لائحة السلوك . سادساً : اصدار النظام الداخلي بتشكيلات دوائر الهيئة . سابعا ً: القيام باي مهام وممارسة اية صلاحيات اخـرى ينص عليها هذا القانون او القوانين النافذة الاخرى .

المادة 6

المادة 6 ملغاة .(3)

المادة 6

المادة 6 لقاضي التحقيق أو المحكمة بناء على الطلب المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون فرض أي من أوجه الحماية الآتية : أولاً : تغيير البيانات الشخصية مع الاحتفاظ بالأصول. ثانياً : مراقبة الهاتف. ثالثاً : عرض الشهادة أو الأقوال بالوسائل الالكترونية أو غيرها أو تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه أو غيرها. رابعاً : وضع الحراسة على المشمول بالحماية أو مسكنه. خامساً : تغيير مكان العمل بصورة مؤقتة أو دائمة بالتنسيق مع جهة العمل إذا لم تكن طرفاً في القضية أو وزارة المالية. سادساً : وضع هاتف خاص بالشرطة أو الجهات الأمنية الأخرى تحت تصرف المشمول بالحماية للاتصال به عند الحاجة . سابعاً : توفير مكان إقامة مؤقت. ثامناً : إخفاء أو تغيير الهوية في المحاضر الخاصة بالدعوى . تاسعاً : تامين الحماية أثناء الانتقال من والى المحكمة.

مادة 6

مادة 6 التعويض عن الخسائر 1- استثناءً من تطبيق المادة (8)، يمنح المستثمرون التابعون لاحد الطرفين المتعاقدين في حال تعرض استثماراتهم في اقليم الطرف المتعاقد الاخر لاضرار او لخسائر بسبب الحرب او اي نزاع مسلح اخر او حالة طوارئ وطنية او ثورة او اضطرابات او اعمال شغب او احداث اخرى مماثلة, من قبل الطرف المتعاقد الاخر , فيما يختص باعادة الاوضاع الى ما كانت علية , او برد الخسائر او بالتعويض او باي تسوية اخرى ,معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد الاخر لمستثمريه او للمستثمرين التابعين لاي طرف ثالث , ايهما تكون الاكثر رعاية . 2- مع عدم الاخلال بالفقرة 1, فان المستثمرين التابعين لاحد الطرفين المتعاقدين الذين تلحق بهم خسارة نتيجة لاي من الاحداث المشار اليها في تلك الفقرة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والناتجة عن : (أ‌) الاستيلاء المؤقت على استثماراتهم او جزء منها من قبل قواته او سلطاته ؛ (ب‌) تدمير استثماراتهم او جزء منها من قبل قواته او سلطاته دون ان يكون ذلك بسبب العمليات القتالية او دون ان تتطلبه ضرورة الموقف ؛ يمنحون تعويضا فوريا وكاف وفعال عن الضرر او الخسائر التي لحقت بهم .

المادة المادة 6

المادة المادة 6 1 ـ تشجع الدول الأطراف على ابرام اتفاقات ثنائية او إقليمية او غيرها من الاتفاقات المتعددة الأطراف, او تحسين الاتفاقات القائمة , بغية كفالة المحافظة على التراث الثقافي المغمور بالمياه .ويجب ان تكون جميع هذه الاتفاقات متفقة تمام الاتفاق مع احكام هذه الاتفاقية والا تنال من طابعها العالمي . ويجوز للدول ان تعتمد في مثل هذة الاتفاقات , قواعد ونظماً من شأنها ان تكفل للتراث الثقافي المغمور بالمياه حماية افضل من الحماية التي توفرها له هذه الاتفاقية . 2 ـ يجوز للأطراف في مثل هذه الاتفاقات ثنائية او إقليمية او المتعددة الأطراف , ان تدعو الدول التي تربطها صلة يمكن التحقق منها , وخاصة صلة ثقافية او تاريخية او آثرية , بالتراث الثقافي المغمور بالمياه المعني , إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقات. 3 ـ لا تعدل هذه الاتفاقية من حقوق والتزامات الدول الأطراف فيما يخص حماية السفن الغارقة ,والناشئة عن اتفاقات ثنائية او إقليمية او متعددة الأطراف ,أبرمت قبل اعتماد هذه الاتفاقية , وخاصة الاتفاقات التي تتفق من حيث الغرض مع هذه الاتفاقية .

المادة 6

المادة 6 ا - يقدم طلب التسجيل بجدول المحامين مع الوثائق المثبتة لتوافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون الى نقابة المحامين . ب – يقرر مجلس النقابة قبول الطلب او رفضه . واذا كان القرار بالرفض فيجب بيان اسبابه. ج - يجب على مجالس النقابة ان يبت في الطلب قبولا او رفضا خلال خمسة عشر يوما التالية لتسجيله ما لم يقرر تاجيل البت فيه لاسباب تستدعى ذلك ، ويجب ان يشكل قرار التاجيل على هذه الاسباب . د - يبلغ القرار الصادر بقبول الطلب او برفضه للطالب ولرئيس الادعاء العام خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره . هـ - اذا انقضت مدة خمسة واربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب دون ان يصدر مجلس النقابة قرارا بقبوله او رفضه اعتبر ذلك قرارا بالقبول .

المادة 6

المادة 6 يمنح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من يخبر عن جريمة تزوير المحررات الرسمية ويؤدي إخباره إلى إلقاء القبض على الفاعل مكافئة نقدية لا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار .

المادة 6

المادة 6 تعتبر اموال المصرف من الاموال العامة وديونه من الديون الممتازة.

المادة 6

المادة 6 لوزيــر المالية الأتحادي تخـويـل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية إجراء المناقلة بين أعتمـادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهـورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية بنســبة لاتتجـاوز(10%) عشـرة من المائة من وحدة صرف لوحـدة الصرف الأخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة أحكام البند (8) مـن القسم (9) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 على أن لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية إلى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية إلى مادة الرواتب و النفقات التشغيلية.

المادة -6-

المادة -6- يجوز لهيئة التحكيم ? بناء على طلب احد الاطراف ، أن توصي بالتدابير اللازمة للحماية على أساس مؤقت .

المادة 6

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة (6)

مادة (6): يتعين على كل شخص طبيعي او اعتباري يرغب في ممارسة نشاط خدمات التصديق الالكتروني الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة في دولته , طبقا للشروط والمواصفات والضوابط التي تحددها . ويجوز لهذه الجهة ان تسحب الترخيص منه وتوقف نشاطه اذا اخل بواجبات مهنته او فقد ايا من الشروط والمواصفات والضوابط التي وضعتها الجهة , وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة جنائية تكون قد تضمنتها التشريعات الوطنية للدولة الطرف , اضافة الى مسئوليته المدنية الكاملة عن ما أصاب أي من اطراف المعاملة او الغير بأضرار ناتجة عن اخلاله بواجبات مهنته . ويجب على الجهة المشار اليها مراعاة ما يتم التوصل اليه من قواعد ومواصفات عربية موحدة طبقا للمادة (4) من الاتفاقية . ويكون لشهادات التصديق الإلكتروني الصادرة من جهة مختصة قانونا في أي من الدول الاطراف نفس الحجية في الإثبات المقررة لما تصدره نظيراتها في داخل الدول الاطراف الأخرى من شهادات نظيره .

المادة 6 – عدم الاتفاق

المادة 6 – عدم الاتفاق أي خلاف ينشأ بشأن اختصاص لجنة التوفيق تبت فيه تلك اللجنة .

المادة 6

المادة 6 تُعين الدولة المتعاقدة سلطة مركزية لإنجاز المهام التي تُلقي بها الاتفاقية على عاتق مثل تلك السلطات للدول الفيدرالية او الدول ذات النظم القانونية المتعددة او الدول ذات المنظمات الإقليمية التي تتمتع بحكم ذاتي حرية تعيين اكثر من سلطة مركزية و تحديد المدى الإقليمي لسلطاتها . اذا عينت دولة ما اكثر من سلطة مركزية واحدة ،فيجب ان تحدد من بينها تلك التي يجب ان تتلقى الطلبات لتوجيهها بعد ذلك إلى السلطة المركزية المعنية داخل هذه الدولة.

المادة 6

المادة 6 يضاف البند الآتي الى نص المادة (30) من القانون ويكون البند (رابعاً) لها : رابعاً- مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب او الاجر .

المادة 6

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – تعتبر الزوجة مكلفة بذاتها وتتمتع بالسماح القانوني الممنوح لها قبل زواجها وتمنح السماح القانوني للزوج بالاضافة الى السماح المقرر لها اذا كان عاجزا عن العمل وليس له مورد. 2 – للزوجين معا ان يطلبا دمج مدخولهما وفرض الضريبة باسم الزوج وذلك فترة تقديم التقارير المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين من هذا القانون في احدى الحالات الاتية: ا – اذا لم يكن للزوج دخل خاضع للضريبة. ب – اذا كانت مدخولات الزوج دون السماح القانوني. جـ - اذا كانت مدخولات الزوجة دون السماح القانوني المقرر لها باعتبارها مكلفة بذاتها. 3 - عند تحقق احدى الحالات المذكورة من هذه المادة يمنح ا، ب، جـ من الفقرة 2 من هذه المادة يمنح الزوج السماح القانوني المقرر له ولزوجته واولاده. 4 – يدمج دخل الاولاد غير المتزوجين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمل بدخل والدهم وتقدر الضريبة باسم الاب. 5 – في حالة وفاة الوالد او عدم وجود الوالدين يعتبر الاولاد الذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمر مكلفين مستقلين بذاتهم وتقدر الضريبة على كل منهم باسم الام او الوصي او القيم.

المادة 6

المادة 6لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة التدقيق والتحقيق وبين لجنة التسوية.

المادة 6

المادة 6 أ- لرئيس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي مشتركا استخدام المبالغ المعتمدة لـ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (اولاً/ج) من المادة (2) من هذا القانون لتسديد النفقات الضرورية بعد نفاد هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للانفاق دون التقيد (بالانفاق المحلي) وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (3) مليار دينار (ثلاثة مليارات دينار) لكل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية. ب- على وزارة المالية تقديم تقرير فصلي بنفقات احتياطي الطوارئ الى مجلس النواب.

المادة 6

المادة 6 تعد جميع القطعات العسكرية والطائرات والسفن الحربية في مجابهة مع العدو منذ شروعها في اتخاذ الاستحضارات بغية اعلان النفير والاصطدام .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة