أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا - تجتمع اللجنة مرة واحدة كل خمسة عشر يوما في الاقل بدعوة من الرئيس او من يحل محله ويكون النصاب حاصلا بحضور اربعة اعضاء في الاقل . ثانيا - تتخذ القرارات في اللجنة باكثرية عدد الحاضرين واذا تساوت الاصوات يؤخذ بالراي الذي صوت بجانبه الرئيس .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا - تؤسس في وزارة الداخلية مديرية تسمى (المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ) يرأسها ضابط من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى ما ياتي: أ. مكافحة الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون وضبط مرتكبيه ب. ضبط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية التي بالاتجار بها بشكل مخالف لاحكام هذا القانون . جـ. التعاون مع المكتب العربي لشؤون المخدرات ومع نظيراته في الدول الأخرى ومع الهيئات الدولية والإقليمية المختصة في شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ومع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية(الانتربول) فيما يخص ملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وفق السياقات والضوابط القانونية وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . د. توثيق البيانات عن العراقيين أو الأجانب المحكومين عن جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية ومتابعة نشاطاتهم الحاضرة للوقاية من عودتهم الى ارتكاب جرائم جديدة واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لتلك الوقاية. هـ. مراقبة المجازين وفق هذا القانون بالاستيراد أو التصدير أو النقل أو الصناعة أو الحيازة لمواد مخدرة أو مؤثرة عقليا للتأكد من التزاماتهم بحدود الضوابط المحددة في تلك الإجازة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتجري عملية الرقابة المنصوص عليها في هذه الفترة بالتنسيق بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة. و. مراقبة الناقلين التجاريين لضمان عدم استخدام وسائل النقل في ارتكاب جرائم معاقب عليها بموجب هذا القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية. ز. تبادل المعلومات مع الدول المجاورة والجهات العربية والدولية المعنية في شؤون المخدرات للتعرف على شبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية . ح. تنفيذ اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي والأمني وتسليم المجرمين مع الدول الأخرى فيما يخص المتهمين والمحكومين غير العراقيين الذين القي القبض عليهم في العراق عن قضايا الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو سوء استعمالها وذلك وفق القواعد المعتمدة في هذا الشأن بالتنسيق مع وزارتي العدل والخارجية. ط.توجيه ومتابعة نشاطات مديريات شرطة مكافحة المخدرات في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع أو سوء استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية وتبادل المعلومات والإحصائيات معها لتوحيدها ضمن التقرير السنوي عن موقف في هذا الشأن ي. التعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة لتنظيم الدورات التدريبية للملاكات الأمنية العراقية بما يطور مؤهلاتهم وينمي خبراتهم في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع أو سوء استعمال المؤثرات العقلية. ثانيا: تؤسس مديرية شرطة في كل محافظة بمستوى قسم يرأسها ضابط من ذوي الخبرة والاختصاص تتخصص في شؤون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ترتبط إداريا بمدير شرطة المحافظة وفنيا بالمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يلغى نص الفقرة ( ثالثا ) من المادة ( 71 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : ثالثا – يتضمن الاعلان جنس المال المراد بيعه ونوعه ومقداره وقيمته المقدرة ومحل المزايدة ويوم وساعة اجراءها على ان تكون المزايدة في اليوم العاشر من اليوم التالي للنشر في الصحف المحلية .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6: مدينة كركوك هي عاصمة إقليم كوردستان العراق. وتكون مدينة أربيل مركزاً لمؤسساته وسلطاته إلى حين عودة مدينة كركوك إلى الإقليم.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 ا – يتكون المعهد من القسمين الاتيين : اولا – قسم الدراسات المحاسبية ويضم الاختصاصات الاتية : 1 – مراقبة الحسابات . 2 – محاسبة الكلف والمحاسبة الادارية . ثانيا – قسم الدراسات المالية ويضم الاختصاصات الاتية : 1 – المصارف . 2 – الضرائب . 3 – التامين . ب – للمجلس التوصية بفتح اقسام جديدة لها صلة بالعلوم المحاسبية والمالية او غلق اي قسم من اقسامه .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا – يشكل في الوزارة مجلس استشاري باسم (المجلس الاستشاري لوزارة الحكم المحلي) برئاسة الوزير، ويضم في عضويته كلا من : - ا – وكلاء الوزارة – اعضاء . ب – ممثل عن المكتب المهني المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي – عضو . جـ - ممثل عن وزارة التربية – عضو . د – رئيس المؤسسة العامة للماء والمجاري – عضو . هـ - ممثل عن وزارة الداخلية لا تقل وظيفته عن مدير عام – عضو . و – مدير عام المنشاة العامة للطرق الريفية والعمل الشعبي – عضو . ز - المستشار القانوني – عضو . ح – رئيس هيئة تفتيش الحكم المحلي – عضو . ط – مدير عام دائرة الحكم المحلي – عضو . ى – مدير عام دائرة التعليم المحلي – عضو . ك – مدير عام البلديات – عضو . ل – مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة – عضوا ومقررا . م – ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال – عضو . ثانيا – يتولى المجلس الاضطلاع بالمهمات الاتية : - ا – صياغة الاهداف العامة لخطة الوزارة في ضوء توجيها قيادة الحزب والثورة . ب – مناقشة الخطط الاولية المعدة من قبل دائرة التخطيط والمتابعة في ضوء الخطط المقدمة من المحافظات والمؤسسات والمنشات والدوائر والمديريات العامة التابعة للوزارة واقررها مبدئيا . جـ - اقتراح السياسات العامة للحكم المحلي، والسياسات المالية والاقتصادية للوزارة . د – اقتراح تنظيم استثمار رؤوس الاموال الفائضة في المؤسسات والمنشات التابعة للوزارة وبيان اوجه الاستثمار، وفق مقتضيات المصلحة العامة وضمن اطار خطة التنمية القومية . هـ - رقابة ومتابعة تنفيذ خطط الوزارة دوريا بعد اقرارها وتشريعها، وابداء ما يراه في هذا الشان من ملاحظات وتوصيات . و – مناقشة المقترحات والتوصيات المقدمة للوزارة، بشان اعادة تنظيم الوزارة . ز – مناقشة التقرير الدوري العام عن الوزارة الذي تعده دائرة التخطيط والمتابعة، وبيان ما يراه في هذا الشان من ملاحظات وتوصيات . ح – دراسة المشاكل والمعوقات التي تعترض مسيرة الحكم المحلي، واقتراح الحلول العملية لمعالجتها . ط – دراسة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بتعزيز صيغة الحكم المحلي في القطر، وبيان ما يراه بهذا الشان من ملاحظات وتوصيات . ى – دراسة كل ما يعرضه عليه الوزير من قضايا، وبيان الراي فيها وتقديم ما يراه من مقترحات وتوصيات . ثالثا – يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الوزير، ويستكمل الاجتماع نصابه بحضور رئيس المجلس، وثلثي عدد اعضائه على الاقل . رابعا – يحدد نظام مركز الوزارة، مهام واعمال مقرر المجلس .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يعدل نص المادة (الرابعة عشرة) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:- يخضع قرار محكمة القضاء الإداري للطعن تمييزاً خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبليغه أو اعتباره مبلغاً، من قبل الطاعن أو ممثله القانوني أو الإدعاء العام بعد إخطاره، أمام المحكمة الإدارية العليا، ويكون قرار المحكمة بنتيجة الطعن باتاً.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 ا- يقدم صاحب الكفاءة طلبه مشفوعا بكافة الوثائق اللازمة الى هيئة رعاية اصحاب الكفاءات بواسطة اقرب ممثليه عراقية من محل اقامته ب- تدقق المثلية العراقية صحة الوثائق وتحيلها الى الهيئة ج تبت الهيئة في طلبات العلماء والفنيين وتحيل الطلبات الاخرى الى الجهات المختصة

مادة 6

متن المادە :

مادة 6 يعرض المتصرف طلب الاستملاك على مجلس إدارة اللواء لاستحصال قراره بتحقيق النفع العام في الغرض من الاستملاك ومن ثم يعلن المتصرف القرار المذكور في جريدة محلية يومية . وعند عدم وجودها فبإحدى طرق النشر الأخرى مع بيان المشروع الذي أريد استملاك من أجله والعقارات التي شملها .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا - للشركة تاسيس مزارع واحواض لانتاج وتربية الاحياء المائية على اسس اقتصادية وعلمية لاغراض تجارية وتجريبية . ثانيا - يجوز انشاء مزارع واحواض لتربية الاحياء المائية في حدود استحقاق الاراضي من المياه مع وجوب مراعاة ما يلي:- ا - الحصول على اجازة من الشركة . ب - ان يلتزم المجاز بتطبيق التعليمات الفنية التي تصدرها الشركة .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادده‌ی (6)

متن المادە :

مادده‌ی (6): یه‌كه‌م: هۆیه‌كانی گواستنه‌وه‌ و كه‌ره‌سته‌ باركراوه‌كان، ئه‌گه‌ر ئه‌و كرده‌وانه‌ی پێ ئه‌نجام درابێت كه‌ له‌ مادده‌ی (2)ی ئه‌م یاسایه‌دا ده‌قنووسكراون، هه‌ر كات له‌ ناو خاكی هه‌رێم بگیرێن، ده‌ستیان به‌سه‌ردا ده‌گیرێت. دووه‌م: هه‌ر هۆیه‌كی گواستنه‌وه‌ كه‌ به‌پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌ستی به‌سه‌ردا ده‌گیرێت، دوای ده‌رچوونی حوكمی بنبڕی دادگا، له‌لایه‌ن وه‌زاره‌تی دارایی و ئابوری به‌ زیادكردنی ئاشكرا به‌پێی حوكمه‌كانی (یاسای فرۆشتن و به‌كرێدانی مۆڵكه‌كانی ده‌وڵه‌ت)ی به‌ركار له‌ هه‌رێم، به‌ باره‌كه‌یه‌وه‌ ده‌فرۆشرێت. سێیه‌م: هه‌واڵده‌ر و ئه‌و كه‌س و لایه‌نانه‌ی هاوكاربوون له‌ ئاشكراكردن و ده‌ستگیركردنی هۆیه‌كانی گواستنه‌وه‌ی به‌كارهێنراو له‌ تاوانی به‌ قاچاخ بردنی نه‌وت و لێده‌رهێنراوه‌كانی، له‌ دوای فرۆشتنی هۆیه‌كانی گواستنه‌وه‌كه‌ به‌ ڕێژه‌ی (25%)ی كۆی بڕی نرخی فرۆشراوه‌كه‌ پاداشت ده‌كرێن به‌مه‌رجێك له‌ هیچ حاڵه‌تێكدا له‌ (15.000.000) پازده‌ ملیۆن دیناری عێراقی زیاتر نه‌بێت. چواره‌م: ئه‌و بڕه‌ پاره‌یه‌ی دوای جێبه‌جێكردنی بڕگه‌كانی (دووه‌م) و (سێیه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌ ده‌مێنێته‌وه‌، ده‌كرێته‌ داهات بۆ گه‌نجینه‌ی گشتی هه‌رێم و ده‌بێته‌ داهاتی كۆتایی.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يتكون المعهد من الأقسام الأتية : أولاً - قسم الفسلجة . ثانياً - قسم علم الأجنة التطبيقي . ثالثاً - قسم تشخيص العقم . رابعاً - قسم التقنيات المساعدة على الانجاب . خامسًا - قسم عقم الرجال . سادسًا- قسم عقم النساء .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا – يتولى ادارة المعهد مدير عام ، حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون ، يعين بمرسوم جمهوري. ثانيا – يمارس مدير عام المعهد الاختصاصات الاتية : - ا – ادارة شؤون المعهد وفق الصلاحيات المخولة له. ب – تنفيذ قرارات مجلس المعهد. ج – تمثيل المعهد لدى مختلف الجهات. د – الاشراف على سير التدريسات والدورات والمناهج. هـ - اختار المحاضرين والمدربين في المعهد وفقا للاسس المعتمدة من المجلس وموافقة رئيسه. و – رفع التقارير الدورية الى المجلس بشان سير العمل والمشاكل والصعوبات التي تعترض تنفيذ خططه ومناهجه.

مادده‌ی (6)

متن المادە :

مادده‌ی (6): به‌ستنی كۆبوونه‌وه‌ی ده‌سته‌ به‌ ئاماده‌بوونی (2/3) دوو له‌سه‌ر سێی ئه‌ندامه‌كانی ده‌بێت و بڕیاره‌كانی به‌ زۆرینه‌ی ڕه‌های ئه‌ندامه‌كان ده‌رده‌كرێن.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يؤدي رئيس المجلس ونائبه اليمين القانونية قبل مباشرتهما بأعمالهما إمام مجلس النواب وبالصيغة الآتية: (( اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي واجباتي بأمانة وحياد واستقلال وإخلاص واحرص على تطبيق الدستور والقوانين والأنظمة وأحافظ على أسرار الوظيفة وكرامتها )) .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يتقاضى الطالب المقبول في المدرسة مخصصات جيب ومخصصات اطعام كل شهر يتم تحديدها بتعليمات يصدرها وزير التربية بالتنسيق مع وزير المالية .(1)

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا: يصرف للناجية والمشمولين بأحكام هذا القانون راتب شهري لايقل عن ضعف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وتعديلاته . ثانيا: تمنح الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون قطعة ارض سكنية مع قرض عقاري استثناء من أحكام القوانين و قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل)رقم (120) لسنة 1982 او وحدة سكنية مجانا . ثالثا: يحق للناجية والمشمولين بأحكام هذا القانون العودة للدراسة استثناء من شرط العمر . رابعا: تعطى الاولوية في التعيين بالوظائف العامة للناجية والمشمولين بأحكام هذا القانون بنسبة 2% اثنين من المائة .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يمنح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من يخبر عن جريمة تزوير المحررات الرسمية ويؤدي إخباره إلى إلقاء القبض على الفاعل مكافئة نقدية لا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يلغى نصا الفقرتين ( هـ ) و ( و ) من البند ( 1 ) من المادة ( 13 ) من القانون ويحل محلهما ما يأتي : هـ ـــ ممثل عن التدريسيين يتم ترشيحه بالأنتخاب من تدريسيي الجامعة أو الكلية لمدة سنة تقويمية واحدة . و ـــ ممثل عن نقابة الأكاديميين العراقيين من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ترشحه نقابة الأكاديميين العراقيين لمدة سنة واحدة .