المادة 6

معرف المادة: 29428

رقم المادة : 1220

المادة 6 يتكون المعهد من الأقسام الأتية : أولاً - قسم الفسلجة . ثانياً - قسم علم الأجنة التطبيقي . ثالثاً - قسم تشخيص العقم . رابعاً - قسم التقنيات المساعدة على الانجاب . خامسًا - قسم عقم الرجال . سادسًا- قسم عقم النساء .