المادة 6

معرف المادة: 29566

رقم المادة : 1230

المادة 6 ا- يقدم صاحب الكفاءة طلبه مشفوعا بكافة الوثائق اللازمة الى هيئة رعاية اصحاب الكفاءات بواسطة اقرب ممثليه عراقية من محل اقامته ب- تدقق المثلية العراقية صحة الوثائق وتحيلها الى الهيئة ج تبت الهيئة في طلبات العلماء والفنيين وتحيل الطلبات الاخرى الى الجهات المختصة