المواد القانونية
المادة 5 يتم تخصيص المبالغ اللازمة لتغطية بقية راس المال في ميزانيات السنوات اللاحقة للسنة 1981 المالية بالاتفاق مع وزارة المالية وفق مؤشرات الوضع المالي للمديرية .
المادة 5 يمنع منح الاجازة الا لشركة امنية عراقية و يجوز عند الضرورات الامنية القصوى منح الاجازة لفروع الشركات الامنية الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء باقتراح من وزير الداخلية .
المادة 5 مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
المادة 5 يتم قبول الاوراق المالية العراقية في السوق بقرار من المجلس، ويحدد النظام الداخلي الاحكام التي تنظم قبولها .
المادة 5 – الاستمرار بالعمل بأحكام المواد الواردة بقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2008 رقم /20 لسنة /2008والتعليمات الصادرة بشأنه .
المادة 5 للمجلس تشكيل وحدات فنية وإدارية وحسابية يديرها عدد من الموظفين له تخويل بعض صلاحيته لهذه الوحدات إذا ما اقتضت الضرورة ذلك لتمشية أعمالها .
المادة 5 الهيئة العامة هي اعلى جهة في الشركة وتتكون من جميع موظفيها او من يمثلهم.
المادة 5 اولا – تزول صفة العضوية من عضو النادي بالفصل او الوفاة او الاستقالة بعد قبولها او بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاستقالة دون البت فيها, ثانيا – يفصل العضو من النادي في الاحوال الاتية : 1– اذا حكم عليه بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف. 2– اذا فقد الاهلية. 3– اذا انتمى الى ناد اخر مماثل من حيث الاغراض. ثالثا – يجوز فصل العضو في الاحوال الاتية : 1– اذا قام بعمل من طبيعته ان يلحق بالنادي ضررا ماديا او ادبيا. 2– اذا لم يسدد بدلات الاشتراك المستحقة عليه مدة ستة اشهر متتالية دون عذر مقبول. رابعا – يكون الفصل بقرار مسبب تتخذه الهيئة الادارية وللعضو المفصول ان يعترض على القرار لدى الهيئة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه ويكون قرارها نهائيا.
المادة 5 يلغى نص الفقرة (3) من المادة الخامسة عشر من القانون ويحل محله الاتي : 3 - لايجوز انتخاب النقيب لاكثر من دورتين متتاليتين تكون مدة الدورة اربع سنوات .
المادة 5 اولا – تفتح الوزارة حسابا خاصا بالمنشا في صندوق رعاية دور العبارة الاسلامية . ثانيا – للوزارة استرداد ما انفقته في رعاية المنشا من حسابه المقيد في الصندوق .
المادة 5 اولا – يستحدث فرع للنقابة في كل محافظة بقرار من مجلس النقابة ويشكل الاطباء البيطريون الاعضاء في تلك المحافظة هيئة الفرع وهي اعلى جهة فيه. ثانيا – ينتخب اعضاء هيئة الفرع في كل محافظة مجلس فرع لتلك المحافظة. ثالثا – يتالف مجلس الفرع من رئيس و4 اربعة اعضاء اصليين وعضوين احتياط.(4)
المادة 5 1 - تنظم اللجنة محضرا تبين فيه ما هو صالح للتمليك من الاموال المذكورة بالمادة الثالثة والقيمة التي قدرتها لكل منها وتقدمه لوزارة الحكم المحلي. 2 - يصدر وزير الحكم المحلي قرارا بتمليك الشركة الاموال المذكورة بقيمتها ويعين في القرار عدد الاقساط التي توفي بها الشركة للوزارة بدل التمليك على ان تكون الاقساط سنوية متساوية المقدار لا يزيد عددها على العشرة ولا يستحق الدفع اولها الا بعد مرور مدة لا تقل عن سنة من تاريخ تبلغ الشركة بقرار التمليك.
المادة 5 ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوما ً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 5 اذا ظهر من نتيجة المزايدة غبن فاحش في البدل تبقى الدعوى قائمة ، فاذا ذال الضرر جاز البيع .
المادة 5 لوزير التخطيط و التعاون الإنمائي إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 5 اولا ـ تحذف الفقرات 2 و5 و6 من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما ياتي : 2 ـ التصديق على تقرير الهيئة التنفيذية من نواحي الانشطة المختلفة للجنة وخطة العمل للعام الجديد. 5 ـ الاقتراحات المقدمة من الاتحادات والاندية بشرط ان تقدم كتابة الى الامانة العامة للجنة قبل موعد انعقاد الهيئة العامة بشهر واحد في الاقل. 6 ـ ما تعرضه الهيئة التنفيذية والمكتب التنفيذي من القضايا الاخرى الواردة في جدول الاعمال. ثانيا ـ تضاف فقرة جديدة الى المادة المذكورة وتعتبر فقرة 7 لها : 7 ـ انتخاب الرئيس.
المادة 5 تحذف كلمة نهائيا الواردة في الفقرة ا من المادة الحادية عشرة من القانون
المادة 5 تتكون الوزارة من التشكيلات والشركات الاتية : أولا : مركز الوزارة ويتكون من : أ. مكتب المفتش العام . ب. دائرة التخطيط والمتابعة. ج. الدائرة الادارية والمالية . د. الدائرة القانونية . هـ. دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية . و. دائرة الرقابة التجارية والمالية. ز. دائرة تسجيل الشركات. ح. دائرة تطوير القطاع الخاص. ط. مكتب الوزير. ي. قسم العقود. ك. قسم تقنية المعلومات. ثانيا - التشكيلات والشركات المرتبطة بالوزارة وتتكون من : أ– الشركة العامة لتجارة الحبوب. ب– الشركة العامة لتصنيع الحبوب . ج– الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية. د– الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية. هـ– الشركة العامة للأسواق المركزية . و– الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن . ز– الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية. ح– صندوق دعم التصدير .
المادة 5 1 - يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا بالوثائق اللازمة، وعلى المجلس ان يتخذ قرارا فيه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيله في النقابة واذا انقضت المدة دون ان يبت في الطلب يعتبر مقدمه مقبولا. 2 – اذا رفض المجلس طلب الانتماء فعليه بيان اسباب الرفض. 3 – لصاحب الطلب المرفوض ان يطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه بقرار الرفض. 4 – لمجلس النقابة عند ثبوت عدم توفر اي شرط من شروط المادة الرابعة في العضو ابطال انتمائه وللعضو ان يطعن بقرار المجلس وفق احكام الفقرة الثالثة من هذه المادة. (1)
المادة 5 اذا لم تدفع الغرامة المفروضة بموجب هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المحكوم عليه بها، فعلى الجهة التي فرضتها احالة القضية الى المحكمة الجزائية المختصة لتقضي بحبسه، بدلا من الغرامة طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة