أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 5
المادة 5 اولا : يؤسس الحزب على اساس المواطنة وبما لا يتعارض مع احكام الدستور . ثانيا : لايجوز تأسيس الحزب على اساس العنصرية او الارهاب او التكفير او التعصب الطائفي او العرقي او القومي . ثالثا : يمنع تأسيس الحزب الذي يتبنى او يروج لفكر او منهج حزب البعث المنحل .
المادة 5
المادة 5 الديوان هيئة مستقلة مالياً وادارياً له شخصية معنوية ويعد اعلى هيئة رقابية مالية يرتبط بمجلس النواب يمثله رئيس الديوان او من يخوله .
ماددهی (5)
ماددهی (5): ئهم یاسایه له ڕۆژی بڵاوبوونهوهی له رۆژنامهی فهرمی (وهقایعی كوردستان)دا جێبهجێ دهكرێت.
المادة – 5 –
المادة – 5 – تبادل نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسر عبر الحدود 1 – يتعين أن ينص الطرف المتعاقد على أنة إذا أعدت نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسر بموجب تقييد أو استثناء أو إعمالا للقانون، جاز لهيئة معتمدة توزيع أو إتاحة هذه النسخة القابلة النفاذ في النسق الميسر لفائدة شخص مستفيد أو هيئة معتمدة في طرف متعاقد آخر 2 – يمكن لطرف متعاقد الوفاء بأحكام المادة 5(1) بان ينص في قانونه الوطني بشأن حق المؤلف على تقييد أو استثناء يكفل ما يلي: (أ)السماح للهيئات المعتمدة، دون تصريح من صاحب الحق، بان توزع نسخا قابلة للنفاذ في نسق ميسر أو تتيحها لهيئة معتمدة في طرف متعاقد آخر لكي يستخدمها حصرا الأشخاص المستفيدون، (ب)والسماح للهيئات المعتمدة، دون تصريح من صاحب الحق، طبقا للمادة 2(ج)، بان توزع نسخا قابلة للنفاذ في نسق ميسر أو تتيحها لفائدة شخص مستفيد في طرف متعاقد آخر ، شريطة أن تكون الهيئة المعتمدة الأصلية، قبل توزيع النسخ أو إتاحتها، لا تعلم أو ليس لديها أسباب معقولة كي تعلم أن النسخة القابلة للنفاذ المعدة في نسق ميسر ستستخدم لفائدة أشخاص غير الأشخاص المستفيدين. 3 – يجوز لطرف متعاقد الوفاء بأحكام المادة 5(1) بان ينص في قانونه الوطني لحق المؤلف على تقييدات أو استثناءات أخرى طبقا للمواد 5(4)و10و11 4 – (أ)في حال تسلمت الهيئة المعتمدة في طرف متعاقد نسخا قابلة للنفاذ في نسق ميسر وفقا للمادة 5(1) ولا تكون لذلك الطرف المتعاقد التزامات بموجب المادة 9 من اتفاقية برن، تتأكد، بما يتوافق وأنظمتها وممارساتها القانونية الخاصة، بان تنسخ وتوزع وتتاح تلك النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسر بصفة خاصة للأشخاص المستفيدين دون غيرهم في الولاية القانونية لذلك الطرف المتعاقد. (ب)يكون توزيع النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسر وإتاحتها من قبل الهيئة المعتمدة بناء على المادة 5(1) مقتصرا على تلك الولاية القانونية، ما لم يكن الطرف المتعاقد طرفا في معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف أو ينص بطريقة أخرى على قصر التقييدات والاستثناءات المنفذة لهذه المعاهدة فيما يتعلق بحق التوزيع أو حق الإتاحة للجمهور على حالات خاصة معينة لا تتعارض والاستغلال العادي للمصنف ولا تلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق. (ت)ليس في هذه المادة ما يؤثر في تحديد ما يعد عملا من أعمال التوزيع أو الإتاحة للجمهور. 5 – ليس في المعاهدة ما يستخدم لتناول مسألة استنفاد الحقوق.
المادة المادة (5)
المادة المادة (5) لا تقيد هذه الاتفاقية حق السلطات المختصة من الطرفين المتعاقدين in رفض دخول او مرور او اقامة أي من مواطني الطرف الاخر من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية في حال اعتباره شخصا غير مرغوب فيه لدى الطرف الاخر دون حاجة الى اعطاء اسباب لذلك القرار.
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة (71) من القانون ويحل محله ما يأتي: 71- لسلطة الطيران المدني ان تضع قواعد الجو والانظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الاشخاص والممتلكات على سطح واستعمال الفضاء الجوي ووضع القواعد والضوابط اللازمة لازالة او الحد من ضوضاء وملوثات للهواء ناتجة عن محركات الطائرات وغيرها مما يؤثر على سلامة سير العمليات الجوية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة 5
المادة 5 يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والاخر للشؤون الادارية والمالية .
المادة 5
المادة 5 أولا ً: تستحدث دائرة في الامانة العامة لمجلس الوزراء لشؤون المفصولين السياسيين تضم لجنتي التحقق والطعون. ثانياً : تعتبر اللجان المشكلة بموجب التعديل الثالث لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (1) لسنة 2009 ,لجانا مركزية في مديرية الخزينة لكل محافظة.
المادة 5
المادة 5 يهدف هذا القانون الى مايأتي: اولا ـ تأمين فرص عمل جديدة وتقليص حجم البطالة. ثانيا ـ تقديم الدعم للراغبين بالعمل والقادرين عليه من المشمولين باحكام هذا القانون وخصوصا في المناطق الاكثر فقرا. ثالثا ـ اعادة تدريب الباحثين عن العمل من الفئات لتتناسب قدراتهم مع متطلبات سوق العمل وادخالهم في برامج ذوات صلة بالعمل والتكيف مع ظروف العمل المحيطة . رابعا ـ زيادة الانتاجية ودعم الاقتصاد الوطني. خامسا ـ مراقبة واقع سوق العمل وتحولاته لتتعامل مع المتغيرات الخاصة بنسب البطالة. سادسا ـ مساعدة اصحاب المشاريع من الفئات المشمولة باحكام هذا القانون في الحصول على التراخيص الرسمية في تسجيل مشاريعهم. سابعا ـ تشجيع اقامة حاضنات في اسناد انشاء المشاريع. ثامنا ـ اتباع اجراءات مبسطة تساعد على تسجيل المشروع. تاسعا ـ استثمار المهارات والقدرات البشرية في الصناعات التقنية والبرامجيات التي تعتمد اساسا على المعرفة والمهارة.
ماددهی (5)
ماددهی (5): یاسای ژماره (9)ی ساڵی 2008 و یاسای ژماره (16)ی ساڵی 2010 ههڵدهوهشێتهوه.
المادة 5
المادة 5 اولا - لمؤسس المكتب الاستشاري ان يطلب من الجهة المانحة للاجازة اضافة مؤسس اخر او اكثر ممن تتوافر فيه شروط التاسيس، ويسري على هذا الطلب حكم البند ( اولا) من المادة (4) من هذا القانون ويعتبر هذا المؤسس عندئذ مسؤولا وفق حكم المادة (8) منه من تاريخ التسجيل لدى الجهة المانحة للاجازة . ثانيا - لاي من المؤسسين الطلب من الجهة المانحة للاجازة الموافقة على انسحابه من المكتب الاستشاري ويسري على طلبه حكم البند ( اولا) من المادة (4) من هذا القانون ويبقى عندئذ مسؤولا وفق حكم المادة (8) منه عن جميع التزامات واعمال المكتب التي تمت اثناء وجوده فيه .
المادة 5
المادة 5 أولاً – تقوم الجهة التي تعرضت أموالها للسرقة أو الاختلاس أو حالة فساد إداري أو مالي بما يأتي : أ- تثبيت وقائع الجريمة وتقدير قيمة المال المسروق أو المختلس وفق سعر السوق في تاريخ الإخبار . ب- طلب تحريك الدعوى الجزائية ضد مرتكبي الجريمة . ثانيا – تقوم محكمة التحقيق المختصة ومحكمة الموضوع بحسم الدعوى بشكل عاجل .
المادة 5
المادة 5 اولا : يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر ، وللوزير باقتراح من العميد دعوته للاجتماع عند الضرورة، ويكتمل نصابه بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ قراراته باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ثانيا : لا تنفذ قرارات المجلس وتعليماته الا بعد مصادقة الوزير عليها.
المادة 5
المادة 5 يكون للوزارة وكيلان احدهما للعمل والاخر للشؤون الاجتماعية ويكون الوكيل مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به ،وله تخويل بعض من مهامه الى اي من المديرين العامين او الى اي من موظفي الوزارة .
المادة 5
المادة 5 تقرا مادة 15 من القانون على النحو الاتي : يتولى الوزير رفع تقرير المجلس السنوي الى مجلس الوزراء مرفقا براي الوزارة واقتراحاتها.
المادة 5
المادة 5 أولاً – للوزارة وكيلان وكيل اقدم ووكيل فني ، يمارسان المهام الموكلة لهما من الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة. ثانياً – للوكيل تخويل بعض مهامه إلى أي من المديرين العامين أو إلى أي من موظفي الوزارة.
ماددهی (5)
ماددهی (5)بڕگەى (یەکەم)ى ماددەى (دوازدەم)ى یاساکە هەموار دەکرێتەوە و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:-یەکەم: پێویستە دادگاى دادوەریى کارگێڕیی لە سەنتەرى پارێزگاکانى هەرێم و بەپێى پێویستى بەرژەوەندى گشتى دابمەزرێت.
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 5
المادة 5 اولا -يتولى مجلس المكتب المهام الاتية 1- اقرار مشروع الموازنة السنوية للمكتب وملاكه وخطته السنوية 2- الموافقة على ابرام العقود او تمديدها 3 – الموافقة على صرف المبالغ المقتضاة لتنفيذ المشاريع او الاعمال المتعاقد عليها ضمن الكلفة الكلية لها وبما لا يتجاوز نسبة ( 80%) ثمانين من المئة من اجمالي قيمة تلك العقود . 4- الموافقة على الالتزام والصرف ضمن التخصيصات المعتمدة في الموازنة السنوية للمكتب بما لا يتجاوز صلاحيات الصرف المخولة له من الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز 5- تحديد اجور الاعمال والخدمات التي بقدمها المكتب وفق قواعد يصدرها مجلس المكتب بعد مصادقة رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز عليها 6- الاستعانة بامكانات الجامعة والكلية وهيئة المعاهد الفنية والمعهد والمركز العلمية والمادية والبشرية لتسيير امور المكتب بما لا بتعارض مع سير التدريسات وبالتنسيق مع القسم العلمي المختص على ان يتم وفق صيغ عقود تنظم بين الطرفين لقاء بدل مناسب 7- التعاقد مع الاستشاريين والتدريسيين والفنيين والاداريين والعمال للعمل في المكتب على ان يذكر في العقد مدة التعاقد وكيفية تمديده ومقدار الاجور التي يحددها مجلس المكتب وطبيعة العمل المتعاقد عليه وغير ذلك مما يتعلق بالتزامات الطرفين وحقوقهما 8- التوصية بتحديد مقدار المكافات الشهرية لرئيس واعضاء مجلس المكتب بضمنهم مدير المكتب ورفعها الى رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز للمصادقة عليها 9- منح المكافات النقدية او العينية للعاملين في المكتب بمن فيهم اعضاء مجلس المكتب او لغيرهم ممن يقدمون خدمة او عملا يؤدي الى تنشيط اداء عمل المكتب او الاسراع في تنفيذ الاعمال او المشاريع او تقليل كلفتها او اية اعمال متميزة اخرى وفق الصلاحيات المخولة من رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز في كل حالة 10- الموافقة على شطب الاموال والممتلكات التالفة والمفقودة العائدة للمكتب وفق ضوابط يحددها الوزير 11- الموافقة على بيع الاموال الفائضة او المستهلكة او التالفة العائدة لمكتب بالمزايدة العلنية 12- الموافقة على اهداء الاموال المنقولة وغاير المنقولة العائدة للمكتب الى المؤسسات التعليمية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 13- تنظيم اوقات العمل في المجلس والمكتب 14- استخدام راس المال الاحتياطي لاغراض توسيع نشاط المكتب واستثمار هذه الاموال بهدف زيادة موارده 15- الموافقة على الاستعانة، عند الضرورة، بالخبراء والجهات ذات الاختصاص وبالمكاتب الاستشارية من داخل العراق وخارجه 16- اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي المعد عن اعمال الكتب وتقديم الاقتراحات التي يراها ضرورية لتطوير العمل فيه ورفعهما الى مجلس الجامعة او مجلس هيئة المعاهد الفنية او مجلس الجامعة او مجلس هيئة المعاهد الفنية او مجلس المركز للمصادقة عليها ثانيا - لمجلس الكتب تخويل رئيسه او مدير المكتب بعضا من صلاحياته.(3)
ماددهی (5)
ماددهی (5): ههر پارێزهرێك ناوی له لیستی سهندیكایهكی دیكه دا نوسرابێ، مافی ئهوهی ههیه به پێی ئهو دهسهڵاتانهی له بهردهم دادگاكانی دیكهی ناوچهكهدا (مورافهعه) بكات، بهمهرجێ ئهوانیش چونیهك ئهو مافهیان ههبێ لهم دۆخهدا دهبێ پێشهكی رهزامهندی سهرۆكی سهندیكاكه وهرگیرابێ، یان رهزامهندی وهكیلی سهندیكاكه وهربگیردرێ ئهگهر سهرۆك دیار نهبوو.