المادة 5

معرف المادة: 28986

رقم المادة : 1193

المادة 5 تقرا مادة 15 من القانون على النحو الاتي : يتولى الوزير رفع تقرير المجلس السنوي الى مجلس الوزراء مرفقا براي الوزارة واقتراحاتها.