أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة (العاشرة) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة العاشرة – أولا : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (6) ستة أشهر او بغرامة لاتزيد على (1,000,000) مليون دينار او بكليهما كل من خالف أحكام المادة (الرابعة) من القانون . ثانياً: دون الإخلال بأي عقوبة اشد نصت عليها القوانين النافذة يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (7) سبع سنوات او بالحبس وبغرامة لا تقل عن (2,000,000) مليوني دينار ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار او بإحداهما كل من من أهان شعار جمهورية العراق او أتى بعمل يمس كرامته .
المادة 5
المادة 5 أ – يمنح الملتزم الأولى للأراضي الأميرية في لواء العمارة مساحة من الأرض التي كانت تحت التزامه لا تتجاوز مائتي دونم مما يسقى سيحا أو بالواسطة أو أربعمائة دونم مما يسقى ديما تسجل باسمه ملكا صرفا . ويعتبر ملتزما أوليا كل عراقي كان مستأجرا أرضا أميرية في لواء العمارة من وزارة المالية بموجب قرار لجنة عقود مقاطعات لواء العمارة وانتهى عقده في تاريخ 31 – 2 – 1958 . ب- يمنح الملتزم الثانوي للأراضي الأميرية في لواء العمارة مساحة من الأرض التي كانت تحت التزامه لا تتجاوز مائة دونم من الأرض التي تسقى سيحا او بالواسطة او مائتي دونم مما تسقى ديما تسجل باسمه ملكا صرفا . ويعتبر ملتزما ثانويا كل من كان مستأجرا من الملتزم الأول قسما من الأرض المذكورة في الفقرة السابقة وانتهى عقده في تاريخ 31 – 3 – 1958 وسجل ملتزما ثانويا رسميا وكل عراقي يملك مضخة زراعية منصوبة في لواء العمارة تشهد وزارة المالية بتصرفه بالأرض الأميرية . جـ - عند الجمع بين نوع الأرض السيحية والديمية يعتبر الدونم من النوع الأول معادلا لدونمين من النوع الثاني . د- إذا كانت الأرض التي تحت التزام من يستحق المنح بموجب الفقرتين (أ . ب) أوسع من المساحة التي يجوز أن تمنح له فعليه أن يعين موقع الأرض التي يريدها ويكون ذلك تابعا لمصادقة الهيئة العليا للإصلاح الزراعي حسبما تقتضيه ظروف التوزيع بموجب أحكام قانون الإصلاح الزراعي . هـ - لا تسري أحكام الفقرتين (أ ، ب) على من وزعت عليه ارض بموجب أحكام قانون الإصلاح الزراعي أو كانت له ارض زراعية مملوكة أو مفوضة بالطابو أو ممنوحة باللزمة يبلغ مجموع مساحتها المساحة المبينة في الفقرتين المذكورتين وإذا كان ما لديه اقل من المساحة المذكورة فيمنح من الأرض ما يكمل تلك المساحة . و – لا يجوز أن تمنح اللزمة أو يفوض بالطابو لمن سبق وان منح أرضا بموجب الفقرتين أ ، ب .
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 5
المادة 5 لا يجوز اعادة بيع العقار الى صاحبه السابق وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون اذا قررت الهيئة العليا الغاء بيعه بمقتضى المادة الثالثة .
المادة 5
المادة 5 لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي مشتركا استخدام المبالغ المعتمدة لــ( احتياطي الطوارئ ) المنصوص عليها في البند (اولا / ج ) من المادة (2) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للانفاق المحلي و عدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (3) مليار دينار ( ثلاثة مليار دينار ) لكل حالة و اذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي و على وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية على ان تقدم وزارة المالية تقريرا فصليا بنفقات احتياطي الطوارئ الى مجلس النواب .
المادة 5
المادة 5 تتولى الهيأة المهام الاتية : اولا – منح شهادة الاعتماد لمختبرات الفحص و المعايرة و المختبرات الطبية و جهات التفتيش و جهات منح شهادات المطابقة لنظم ادارة الجودة و البيئة و الاشخاص و المنتجات و الخدمات الاخرى التي يتطلب عملها الاعتماد ثانيا – متابعة استمرارية التزام الجهات المعتمدة بمتطلبات الاعتماد و اية متابعة لاحقة ثالثا – اصدار متطلبات الاعتماد الخاصة بجهات تقويم المطابقة واي جهات اخرى يتطلب عملها الاعتماد و الوثائق الارشادية و الادلة اللازمة في مجال الاعتماد و فقا للمارسات و المعايير الدولية و نشرها ببيان في الجريدة الرسمية رابعا – تقديم خدمات التدريب في مجال الاعتماد خامسا – تمثيل جمهورية العراق في المحافل العربية و الاقلمية و الدولية فيما يتعلق بمجال الاعتماد سادسا – تنظيم و تنفيذ برامج اختبار المهارة للمختبرات للتحقق من كفاءة ادائها و دقة نتائجها و تعميمها سابعا – تنفيذ الانشطة و الاجراءات اللازمة للحصول على الاعتراف الدولي من خلال اتفاقيات الاعتراف المتبادل و الاتفاقيات المتعددة الاطراف مع المتندى الدولي للاعتماد (IAF) و المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) ومع هيئات الاعتماد و المنظمات الدولية و الاقلمية و العربية العاملة في هذا المجال
مادة 5
مادة 5 تقوم الشركة العربية العراقية بجميع الاعمال الزراعية والصناعية والتجارية والاعمال الانتاجية والفنية الاخرى المتعلقة بالانتاج الحيواني والداجني ولها ان تباشر على وجه الخصوص انتاج وتصنيع وتسويق اللحوم والالبان في مزرعة (7) نيسان وكذا تربية وتسمين الانتاج وانتاج الاعلاف وتصنيعها وتسويقها بمشروع باجد كنجال بمحافظة دهوك.
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة (26) ويحل محلها ما يأتي : اولاً: يكون لرئيس الديوان نائبان بدرجة وكيل وزير يعينون لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وعلى ان تكون لهم خدمة فعلية لا تقل عن (10) عشر سنوات في الديوان . ثانياً: يعين نائب رئيس الديوان بنفس شروط وطريقة تعيين رئيس الديوان .
المادة 5
المادة 5 تسرى احكام هذا القانون على الموظف الذي يكون في خدمة الشركة في تاريخ نفاذه .
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة السادسة والعشرين بعد المئة من القانون ويحل محلها ما ياتي: المادة السادسة والعشرون بعد المئة: على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية القيام بدراسة اقتصادية وفنية كاملة، قبل افتتاح اي خط جوي ترغب في تشغيله وعرض النتيجة على سلطات الطيران المدني التي لها ان تقرها او تعدلها او ترفضها ويكون قرارها بهذا الشان ملزما .
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة (17) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -17- اولاً ــ يجب الحكم على الضابط بعقوبة الإخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة تزيد على (1) سنة واحدة . ثانياً ــ يجوز الحكم على الضابط بعقوبة الاخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة .
المادة 5
المادة 5 – الغيت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، رقمه 21 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي: ا – تتالف الادارة الانتخابية من المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في الاقليم والمحافظات وفقا لهيكلية يتم اقتراحها من قبل ( مدير عام / رئيس ) الادارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس المفوضين ويتولى المدير العام رئاسة الادارة الانتخابية ويصادق عليها مجالس المفوضين والجهات التي يخوله بها المجلس لتنظيم اعمالها والتاكد من حسن سير ادائها . ب – تتولى الادارة الانتخابية مسؤولية تنفيذ الانظمة والقرارات الصادة من مجلس المفوضين وادارة كافة النشاطات ذات الطابع العملياتي والتنفيذي والاجرائي على الصعيدين الوطني والاقليمي . ج- يكون الأمين العام لمجلس المفوضين ومعاونا رئيس الإدارة الانتخابية ووكلاء المفوضين ومدراء الدوائر ومدراء هيأة الإقليم ومدراء مكاتب المحافظات بوظيفة مدير عام , يتم ترشيحهم من مجلس المفوضين بأغلبية عدد أعضائه ويتم تعيينهم وفقاً للقانون . د – يكون رؤساء واعضاء المكاتب الانتخابية مسؤولين عن اداء اعمالهم المنوطة بهم امام مدير الادارة الانتخابية الذي يحق له محاسبتهم واقتراح استبدال من يخل بواجباته منهم بنفس الالية المنصوص عليها في الفقرة ( ج ). النص القديم للفقرة (ج): ج – الوظائف العليا في المكتب الوطني من معاوني المدير العام ومدراء الدوائر في المكتب يتم ترشيحهم من قبل الادارة التنفيذية ويتم المصادقة من قبل مجلس المفوضية باغلبية خمسة من ثمانية اما مدراء مكاتب الاقليم والمحافظات يتم ترشيح احدهم والمصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين باغلبية خمسة مرشحين من قبل اعضاء مجلس النواب في ذلك الاقليم او تلك المحافظة ويتم اختيار احدهم والمصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين باغلبية خمسة من اعضائه على الاقل.
المادة 5
المادة 5 تنتهي مدة التامين في سائر وثائق التامين الالزامي الصادرة وفق احكام هذا القانون، في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة، ويمتد التامين تلقائيا، حتى نهاية الشهر الذي يليه، على ان يسري التامين الجديد الذي يجري خلال هذه المدة ابتداء من اليوم التالي لانتهاء مدة التامين السابقة .(1)
المادة 5
المادة 5 لا يجوز لغير العراقي شراء مال من أموال الدولة غير المنقولة مع مراعاة أحكام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 ( المعدل).
المادة 5
المادة 5 تستبدل عبارة (يحتسب الراتب التقاعدي) الواردة في مقدمة المادة (95) بعبارة (تحتسب الحقوق التقاعدية) وتعني (الراتب الاسمي+ المخصصات) .
5
5 غرامة تأخيرية عن تجديد العلامة من تاريخ استحقاقها ولغاية (6) ستة أشهر (50%) خمسون من المئة من رسوم التجديد
المادة 5
المادة 5 أولاً ــ يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب بحضور أغلبية أعضاء المجلس وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . ثانياً ــ يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه . ثالثاً ــ ينسب رئيس المجلس احد موظفي الهيأة من ذوي الكفاءة والخبرة وبدرجة مدير في الأقل مقرراً لها .
المادة 5
المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة تمنح العلاوة السنوية للموظف عند أكماله (1) سنة واحدة في الخدمة الوظيفية مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون .
المادة 5
المادة 5 تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية: أولاً- الدائرة القانونية. ثانياً- الدائرة الإدارية والمالية. ثالثاً- دائرة التخطيط والمتابعة. رابعاً- دائرة الإرشاد الإسلامي والبحوث. خامساً- دائرة الإعلام والعلاقات. سادساً- دائرة الخدمات. سابعاً- دائرة المفتش العام. ثامناً- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي. تاسعاً- مكتب رئيس الهيئة.(3)
المادة 5
المادة 5 1 – يشترط في طالب الانتماء للدراسة في المركز ان يكون حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في احدى الاختصاصات التي تعينها الهيئة المشرفة وممن تتوفر فيه شروط القبول للدراسات العليا في الجامعة. 2 – على الطالب المنتمي للمركز التفرغ للدراسة فيه ويتم ذلك باحدى الطرق التالية : - ا – اذا كان المنتمي موظفا في دائرة رسمية او شبه رسمية فعلى الدائرة ان تمنحه اجازة دراسية لمدة سنتين براتب تام. ب – اذا لم يكن المنتمي موظفا حكوميا فعليه ترك عمله الخاص وتمنحه الجامعة مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها ثلاثون دينارا لمدة سنتين وتقطع المخصصات عند اعادة الدراسة بسبب الرسوب. 3 – يلتزم الطالب المنتمي للمركز بتعهد مصدق من الكاتب العدل وبكفالة شخص ضامن بما يلي : - ا – ان يدفع للجهة التي قامت بالانفاق عليه خلال مدة الدراسة جميع المبالغ المدفوعة له، في حالة فشله في الحصول على الشهادة لاي سبب غير المرض. ب – ان يخدم بعد حصوله على الشهادة مدة لا تقل عن اربع سنوات في وظيفة حكومية او ان يدفع الى الجهة التي قامت بالانفاق عليه مبلغا قدره الفا دينار عند اخلاله بالتعهد لاي سبب غير المرض.