المواد القانونية

المادة 5

المادة 5 تلغى الفقرات (4) و(5) و(6) من المادة الرابعة عشرة من القانون، ويحل محلها ما يلي: - 4 – تقديم الميزانية الختامية لكل سنة مالية مع حساب الارباح والخسائر، مشفوعا بتقرير سنوي عن نتائج اعمالها متضمنا ايضاحات وافية لما تظهره تلك الحسابات من النتائج المالية خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات . 5 – الاشراف على شؤون منتسبي المؤسسة والمنشات والدوائر التابعة لها . 6 – تقديم تقارير فصلية عن سير اعمال المؤسسة، واقتراح الحلول لمعالجة شؤونها، الى مجلس الادارة .

المادة 5

المادة 5 يمارس المجلس تحقيقا لاهداف المؤسسة ما ياتي : اولا – اقرار خطط المؤسسة التعليمية والتدريبية ومتابعة تنفيذها. ثانيا – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة. ثالثا – اقرار تاسيس او دمج او الغاء المعاهد الصحية العالية واستحداث او الغاء فروع دراسية فيها والمدارس ويقصد بالمدارس لاغراض هذا القانون اعداديات التمريض للبنات والبنين ومدارس الممرضات والدورات الصحية. رابعا – الموافقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي لنشاطات المؤسسة. خامسا – الموافقة على دعوة الاختصاصيين والتدريسيين والفنيين من داخل العراق وخارجه وتعيين مكافاتهم سادسا – الموافقة على تعيين التدريسيين والمدرسين والموظفين وترفيعهم ونقلهم وقبول استقالتهم واحالتهم على التقاعد وذلك بناء على اقتراح من رئيس المؤسسة. سابعا – الموافقة على الاستعانة بالمتقاعدين من ذوي المهن الطبية والصحية وغيرهم من ذوي الاختصاصات الاخرى للاستفادة من خبراتهم في مجالات عمل المؤسسة. ثامنا – ايقاف الدراسة في المعاهد والمدارس جزئيا او كليا لمدة لا تزيد على سبعة ايام واستحصال موافقة الوزير على ما زاد على ذلك على ان يتولى رئيس المؤسسة ابلاغ الوزير فورا بهذا القرار والاسباب التي دعت اليه. تاسعا – الموافقة على التفرغ العلمي لمنتسبي المؤسسة ومنحهم الاجازات الدراسية والزمالات وايفادهم لغرض الدراسة والتدريب والاطلاع او القيام بمهام توكلها اليهم المؤسسة. عاشرا – الموافقة على ايفاد طلبة المعاهد والمدارس التابعة الى المؤسسة الى خارج العراق وداخله لغرض الدراسة والتدريب. حادي عشر – تشكيل لجان لمعاهد المؤسسة ومدارسها ذات الاختصاص الواحد لغرض تقديم المشورة والمقترحات. ثاني عشر – الموافقة على التعليمات فيما له علاقة بما ياتي : ا‌- تشكيلات المؤسسة والمعاهد والمدارس. ب‌- تعضيد التاليف والترجمة والنشر. ج - المحاضرات والانصبة للهيئة التدريسية والتدريبية بناء على توصية الهيئات الاستشارية في المعاهد د - المخصصات والمكافات والمنح لمنتسبي المؤسسة والمعاهد والمدارس وطلابها. هـ - شروط قبول الطلبة في المعاهد والمدارس والاقسام الداخلية وقواعد الشؤون الامتحانية وامور انضباط الطلبة. و - كل ما له علاقة بالشؤون العلمية والفنية والادارية في المؤسسة والمعاهد والمدارس التابعة لها. ثالث عشر – تخويل رئيس المؤسسة بعض صلاحياته.

المادة 5

المادة 5 تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة الرابعة عشرة – يجوز للفنان الجمع بين حقه التقاعدي بموجب هذا القانون وبين حقوقه التقاعدية المكتسبة من الوظيفة او العمل على ان لا يتجاوز مجموع الراتبين التقاعديين الحد الاعلى المحدد بموجب قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 ، وفي كل الاحوال يجري التخفيض على الراتب التقاعدي الذي يدفعه الصندوق.

المادة 5

المادة 5 تكون ديون المؤسسة من الديون الممتازة .

المادة 5

المادة 5 تلغى الفقرة (3) من المادة الثامنة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 3 – تقوم لجنة المتابعة بمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة وتوصيات شعب ولجان النقابة .

المادة 5

المادة 5 للمؤسسة في حدود اغراضها : - 1 – ا تؤسس بمفردها شركة ، او شركات براسمل مملوك لها كليا. 2 – ان تقوم بتاسيس شركات مع غيرها ، او تساهم في شركات قائمة ، او تشتري اي شركة او مؤسسة وتلحقها بها. 3 – ان تستوفي مقابل المعلومات والاستثمارات التي تزودها للجهات الاهلية والاجنبية اجرا يحدده المجلس.

المادة 5 مكرر

المادة 5 مكرر للمؤسسة القيام بما ياتي : 1 – وضع اليد على اية ارض يثبت وجود معدن فيها قابل للاستثمار . 2 – تاليف لجنة مختصة لتنظيم محضر للغرض المذكور في البند 1 من هذه المادة وتدون فيه اوصاف الارض وما عليها من منشات ثابتة ومغروسات وبيان وضعها الراهن . 3 – اتخاذ الاجراءات القانونية لتخصيصها او استملاكها او تملكها خلال مدة سنة واحدة من تاريخ قرار المؤسسة بوضع اليد .(3)

المادة 5

المادة 5 1 - يقدم صاحب الفيلم او المصنف طلبا الى الوزارة لاستحصال الموافقة على اجازته مرفقا به الوثائق والمعلومات التالية : - ا - التصريحة الكمركية اذا كان الفلم او المصنف مستوردا. ب - شهادة المنشا من البلد المنتج مباشرة اذا كان الفلم او المصنف مستوردا. ج - مراس اوراق الدعاية بريس بوك او الشيت. د - اسم الفيلم او المصنف باللغتين العربية والاجنبية واسم مؤلفه ومنتجه واسماء ابرز ممثليه. 2 - يعفى صاحب الطلب من احكام البندين ا و ب من الفقرة 1 من هذه المادة في حالة طلب تجديد الاجازة على ان ترفق نسختها او صورة طبق الاصل منها مع الطلب.

المادة 5

المادة 5 تخصص حصيلة بيع السندات للموازنة العامة للدولة.

المادة 5

المادة 5 يحوز التوقيع الالكتروني الحجية في الاثبات اذا كان معتمداً من جهة التصديق وتوافرت فيه الشروط الاتية: أولاً: ان يرتبط التوقيع الالكتروني بالموقع وحده دون غيره. ثانياً: ان يكون الوسيط الالكتروني تحت سيطرة الموقع وحده دون غيره. ثالثاً: ان يكون اي تعديل او تبديل في التوقيع الالكتروني قابلاً للكشف . رابعاً: ان ينشئ وفقاً للاجراءات التي تحددها الوزارة بتعليمــات يصدرها الوزير .

المادة 5

المادة 5 يصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير الزراعة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 5

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 5

المادة 5 ا - يشترط في مالك المطبوع الدوري غير السياسي نفس الشروط الواردة في الفقرة (ا) من مادة 3 عدا الشرطين ( 4 و 6 ) ب - يشترط في رئيس التحرير المسؤول للمطبوع الدوري غير السياسي ان تتوافر فيه الشروط ( 1 و2 و3 و5) المذكورة في الفقرة (ا) من مادة 3 من هذا القانون اضافة الى كونه حائزا على شهادة عالية او مجازا من معهد ديني معترف به اذا كان المطبوع الدوري دينيا او ادبيا ويستثنى من شرط حيازة شهادة عالية رؤساء تحرير المطبوعات التي تصدرها النقابات والمنظمات المهنية والشعبية ج - يجوز ان يكون مالك المطبوع الدوري غير السياسي رئيس تحرير له اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وكان صاحب شهادة جامعية معترف بها في شؤون الاعلام والصحافة.(1)

المادة 5

المادة 5 للمراجع العراقية التي تعرض عليها الوثائق والمستندات المشار اليها في المواد السابقة طلب تقديم ترجمة عربية لها ترفق بها.

المادة 5

المادة 5 يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -7- 1. يحدد مقدار بدلي الانتماء والاشتراك في النقابة بقرار من الهيئة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة . 2. يكون تسديد بدل الاشتراك من الأول من كانون الثاني من كل سنة ولغاية الأول من نيسان منها. 3. لا يحق للعضو حضور اجتماعات الهيئة العامة او المشاركة في أي نشاط للنقابة اذا لم يسدد بدل الاشتراك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة.

المادة 5

المادة 5 للمجلس الزراعي الاعلى ان يقرر الاستيلاء على اي ارض زراعية او بستان اذا اقتضت ذلك ضرورة تاسيس الوحدات الزراعية الاقتصادية الكبيرة المنصوص عليها في المادة الخامصة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي او بطلب من صاحبها وتعويضه وفقا للاسس المعينة في المادتين الثامنة والتاسعة من القانون المذكور. وللمجلس ان يقرر الاستيلاء على اي مضخة او ماكنة او الة زراعية اذا اقتضت ذلك مصلحة الاصلاح الزراعي ، على ان يعوض صاحبها نقدا وفقا لاحكام هذه المادة.

المادة 5

المادة 5 ا ­ يشكل وزير الاعلام لجنة استشارية دائمية لا يتجاوز عدد اعضائها (تسعة) من المختصين في الشؤون الثقافية والاعلامية والترجمة من داخل وزارة الاعلام وخارجها، مهمتها اقتراح الخطط والسياسات العامة للهيئة وبحث المشكلات التي تعترض سبيلها واي امور يعرضها الوزير عليها . ب ­ يراس اللجنة الاستشارية رئيس الهيئة . جـ ­ تصدر اللجنة توصياتها باغلبية عدد الحاضرين . د ­ ترفع توصيات اللجنة الى وزير الاعلام، ويكون قراره بالمصادقة او الرفض قطعيا .

مادة 5

مادة 5 يلغى قانون حقوق العقر رقم 55 لسنة 1932 على أن تبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة ، حتى يصدر وزير العدل تعليمات أخرى بدلاً عنها .

المادة 5

المادة 5 يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد او اجراء او تصرف يتم خلافا لاحكام هذا القانون.

المادة 5

المادة 5 اولا – تشكل لجنة دائمة تسمى لجنة تقويم المبدعين في كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة من عدد من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون احد اعضائها من هيئة التخطيط . ثانيًا – تضع اللجنة ضوابط عملية وامينة وعادلة وموضوعية للتقويم يقرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة . ثالثًا – يقوم صاحب العمل الابداعي من منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط بملء استمارة تقويم العمل الابداعي المرفقة بهذا القانون وتقديمها الى اللجنة المشكلة بموجب البند اولا من هذه المادة . رابعًا – تتولى اللجنة فحص الاستمارات المقدمة اليها وتدقيقها ودراستها ولها الاستعانة بالمختصين لهذا الغرض وترشيح من ينطبق عليه حكم المادة 2 من هذا القانون، وترفع توصياتها الى هيئة الراي في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة . خامسًا – تحدد هيئة الراي الاعمال الابداعية المتميزة وترفع الى ديوان الرئاسة للنظر في تكريم اصحابها . سادسًا – تنظر هيئة الراي في الاعمال الابداعية غير المنصوص عليها في البند خامسًا من هذه المادة وتقرر نوع التكريم وفقًا لصلاحيات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة . سابعًا – تشكل هيئة في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي لا توجد فيها هيئة راي تتولى المهام المنصوص عليها في البندين خامسًا وسادسًا من هذه المادة . ثامنًا – في حالة عدم امكانية الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التحقق من تطبيق العمل الابداعي فتتم احالته الى الجهة القطاعية المختصة للنظر في شموله باحكام هذا القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة