المادة 5
1 – يشترط في طالب الانتماء للدراسة في المركز ان يكون حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في احدى الاختصاصات التي تعينها الهيئة المشرفة وممن تتوفر فيه شروط القبول للدراسات العليا في الجامعة.
2 – على الطالب المنتمي للمركز التفرغ للدراسة فيه ويتم ذلك باحدى الطرق التالية : -
ا – اذا كان المنتمي موظفا في دائرة رسمية او شبه رسمية فعلى الدائرة ان تمنحه اجازة دراسية لمدة سنتين براتب تام.
ب – اذا لم يكن المنتمي موظفا حكوميا فعليه ترك عمله الخاص وتمنحه الجامعة مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها ثلاثون دينارا لمدة سنتين وتقطع المخصصات عند اعادة الدراسة بسبب الرسوب.
3 – يلتزم الطالب المنتمي للمركز بتعهد مصدق من الكاتب العدل وبكفالة شخص ضامن بما يلي : -
ا – ان يدفع للجهة التي قامت بالانفاق عليه خلال مدة الدراسة جميع المبالغ المدفوعة له، في حالة فشله في الحصول على الشهادة لاي سبب غير المرض.
ب – ان يخدم بعد حصوله على الشهادة مدة لا تقل عن اربع سنوات في وظيفة حكومية او ان يدفع الى الجهة التي قامت بالانفاق عليه مبلغا قدره الفا دينار عند اخلاله بالتعهد لاي سبب غير المرض.