أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من قانون المحافظات المرقم بـ (159) لسنة 1969، ويحل محله ما ياتي: يحلف كل رئيس وحدة ادارية بعد تعيينه وقبل مباشرته اعمال وظيفته اليمين الاتية: "اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على شرف المسؤولية، وان اكون صادقا وامينا، وان اصون سلامة العراق ووحدته ومصالح الشعب ومكاسب الثورة، وان اطبق القوانين"
المادة 1
المادة 1 تعدل المادة (8/اولا) و تقرأ كالاتي : يتكون المجلس من اثني عشر عضوا اصليا و ثلاثة اعضاء احتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة و تتم المصادقة على اختيارهم بالاغلبية المطلقة من عدد الحاضرين من اعضاء مجلس النواب .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص البند ( أولاً ) من المادة ( 7 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولا : تكون مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية ( 5 ) خمس سنوات تبدأ من تاريخ 7 / 1 / 2020 وتنتهي 6 / 1 / 2025 قابلة للتمديد بناء على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ، وعلى المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات إنجاز عملية انتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق للدورة السادسة خلال هذه المدة وتلتزم الحكومة الإتحادية بتوفير التخصيصات المالية اللازمة للإيفاء بمستلزمات إجراء الأنتخابات المشار إليها أعلاه .
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة (88) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 ويحل محلها ما ياتي : مادة 88: للوزارة ان تمنح اجازة للمتخصص في التحليلات المرضية, من المجازين بمماسة المهنة في النقابة المختصة, ومن غير المجازين بممارسة المهنة ممن ليس لهم نقابة مختصة, كل في حقل اختصاصاه, لفتح مختبرات وفقا لتعليمات تصدرها الوزارة تحدد بمقتضاها شروك منح الاجازة وكذلك الشروط الصحية الواجب توافرها في المحل وتحدد بمقتضى هذه التعليمات اجور الفحوص المختبرية وانواع الفحوص التي تجري.
المادة 1
المادة 1 يمنح كل متدرب يلتحق بمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية مكافاة تدريبية مقدارها ( 10000 ) عشرة الاف دينار عن كل يوم يقضيه في التدريب .(1)
1
1/بهمهبهستی نەمری دا به یادی قوربانی یهكانی جهریمهی بوردومانكردنی (ههڵهبجه)ی شههید به چهكی كیمیاوی لهڕۆژی 16/3/1988 دا و به نیازی وهفاداری بۆ شههیدانی بزوتنهوهی رزگاریخوازی ی كوردستانى، ڕۆژی( 16/ ئازار) دهكرێته ڕۆژی شههید.
المادة 1
المادة 1 يقصد لأغراض هذا القانون بالتعابير الآتية المعاني المبينة أزاؤها: أولاـ الوزارة: وزارة الإعمار والاسكان.
ماددهی (1)
ماددهی (1): برگهیهك به رێزبهندی (چوارهم) بۆ ماددهی (2) له یاساكه زیاددهكرێت بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: چوارهم:دهسته به ههماههنگی لهگهڵ ئهنجومهنی سهندیكای پارێزهرانی كوردستان بهرنامه و كاروبارهكانی رێكدهخات بهجۆرێك كه لهبهرژهوهندی ئهندامانی سهندیكا بێت.
المادة 1
المادة 1 تضاف عبارة او في الامتحان الذي يجريه معهد الاعداد الدبلوماسي عند وجوده الى نهاية الفقرة الثانية من مادة 6.
المادة 1
المادة 1 تلغى ثالثا من الفقرة 2 من المادة 22 من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل ويحل محلها ما يلي: ثالثا – لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ان تنيب عنها، احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكالوريوس في القانون، للحضور والمرافعة امام المحاكم والجهات ذات الصفة القضائية، في الدعاوى الاتية : ا – الدعاوى التي تكون احد دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي طرفا فيها ولا تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار . ب – الدعاوى التي تقام بين دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي ، بعضها على البعض الاخر، مهما كانت قيمة الدعوى .
المادة 1
المادة 1 ا- يعفى جميع المتخلفين من قضاء بندر وقضاء الزيبار الذين تشملهم احكام المادة 29 المعدلة من قانون الدفاع الوطني رقم 40 لسنة 1938 من العقوبة الواردة فيها . ب - يشمل حكم الاعفاء المذكور في الفقرة ا اعلاه المواليد من 1915 حتى 1937 داخل . جـ - لا يشمل حكم الاعفاء المذكور في الفقرتين ا و ب من يرتكب جريمة التخلف بعد نشر هذا القانون . د - لوزير الدفاع تاجيل خدمة المواليد المذكورين في الفقرة ب اعلاه للمدة التي يرتئيها وله دعوتهم في الاوقات التي يعينها بموجب تعليمات .
المادة 1
المادة 1 يكون القانون المرقم بـ 97 لسنة 1988 قانون التعديل الثاني ل قانون اتحاد المقاولين العراقيين المرقم بـ 59 لسنة 1984 .
المادة 1
المادة 1 تكون الفقرة 2 من مادة 12 من قانون المؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية رقم 211 لسنة 1975 البند ا للفقرة ذاتها ويضاف اليها ما ياتي ويكون البند ب لها : - ب – يجوز لمجلس المؤسسة السماح للصيادلة بفتح صيدليات خاصة بهم لمزاولة مهنتهم بشرط اكمالهم مستلزمات الخدمة في مناطق التامين الصحي المنصوص عليها في قانون التدرج الطبي رقم 99 لسنة / 1970 وتعديلاته . وللمجلس تحديد المناطق التي تستوجب مزاولة المهنة الخاصة فيها وفي ضوء ما تتطلبه ظروف المنطقة الصحية والاجتماعية والسكانية على ان تحجب الامتيازات الخاصة التي ضمنها هذا القانون وقرارات مجلس المؤسسة عن الصيادلة الذين يمارسون مهنتهم الخاصة بموجب هذا البند .
المادة 1
المادة 1 يقصد بمشاريع الري، لاغراض هذا القانون، المشاريع والاعمال التي تقوم بها دوائر الري مباشرة او بواسطة المقاولين كانشاء او صيانة او توسيع او تحسين الانهر والجداول والمبازل والسداد والسدود والابنية والخزانات والمصارف مع محرماتها، وتشغيل هذه المشاريع.
المادة 1
المادة 1 تعدل المادة الاولى من قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم 44 لسنة 1973 وتقرا على الوجه الاتي : المادة الاولى – يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها. 1- الوزير – وزير الصحة. 2- ذوو المهن الصحية – خريجو معاهد المهن الصحية العالية والمعاهد الاخرى من ذوي الدراسات المماثلة وخريجو اعداديات التمريض, 3- المحلات النائية – القرى والارياف او ما يتقرر اعتباره كذلك من النواحي والاقضية وفقا لاحكام هذا القانون. 4- التعيين – التوظف او التشغيل براتب شهري او اجره يومية او شهرية مقطوعة.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة (4) من قانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة (2008) ويحل محله ما يأتي : المادة (4) أولاً- يستحق القاضي وعضو الادعاء العام راتباً تقاعدياً بنسبة 80% ثمانين من المئة مما يتقاضاه أقرانه ممن هم في الخدمة من راتب ومخصصات في إحدى الحالات الآتية : أ . إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد . ب . إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن إداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة . ج . إذا توفي أثناء الخدمة . ثانياً- للقاضي وعضو الادعاء العام ممن له خدمة في القضاء أو في الادعاء العام لاتقل عن (30) ثلاثين سنة أن يطلب إحالته إلى التقاعد ويستحق في هذه الحالة 80% ثمانين من المئة مما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات في الشهر الأخير من خدمته . ثالثاً- تسري أحكام البند (أولاً) من هذه المادة على رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس ونواب وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية والقضاة وأعضاء الادعاء العام المحالين إلى التقاعد قبل نفاذه أو على عيالهم ويستثنى من ذلك القضاة وأعضاء الادعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة والاستثنائية التي أسسها النظام البعثي السابق .
المادة 1
المادة 1 تحذف الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون دار الشؤون الثقافية العامة رقم 197 لسنة 1975 ويحل محلها ما ياتي : ب - يكون راس المال الاسمى للدار ( - /...../....../5) خمسة ملايين دينار، ويكون الاحتياطي العام كحد اعلى بنسبة (50%) خمسين بالمائة.
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون الى تنظيم يانصيب في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يسمى (يانصيب الرعاية الاجتماعية) ويكون على شكل سحبات دورية تتضمن جوائز نقدية .
المادة 1
المادة 1 تضاف البنود التالية إلى المادة (1) من القانون وتأخذ التسلسل (أولا وثانياً وثالثاً) ضمنها ويعاد تسلسل البنود ضمن المادة تبعاً لذلك وتقرأ البنود المضافة بالشكل الآتي : أولا : إبراز دور العتبة العسكرية المقدسة لما تحمله من عمق ديني وتأريخي وكونها مصدر إشعاع ثقافي وعلمي وحضاري ناتج عن دور الإمامين العسكريين (عليهما السلام) ولما لهذا الدور من التركیز في خلق روح التعايش السلمي والتواصل الإنساني بين المكونات جميعاً وتكمن أهميتها أيضا إنها تساهم في تعزيز الموارد المالية والاقتصادية في مدينة سامراء . ثانياً : الاهتمام بالأوقاف الدينية و بالآثار ، ورعاية الزائرين والسياح الوافدين إلى مدينة سامراء . ثالثاً : تطوير الإدارات المحلية لمدينة سامراء ورفع مستوى التصنيف الإداري لدائرة البلدية إلى ممتاز ، والدوائر الخدمية والإدارية والدينية الأخرى إلى الفئة الأولى وبما يتناسب مع تصنيف المحافظات .
المادة 1
المادة 1 تصدق مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 1 / 4 / 2002 .