المادة 1

معرف المادة: 46567

رقم المادة : 2667

المادة 1 تعدل المادة (8/اولا) و تقرأ كالاتي : يتكون المجلس من اثني عشر عضوا اصليا و ثلاثة اعضاء احتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة و تتم المصادقة على اختيارهم بالاغلبية المطلقة من عدد الحاضرين من اعضاء مجلس النواب .