المادة 1
تعدل المادة الاولى من قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم 44 لسنة 1973 وتقرا على الوجه الاتي :
المادة الاولى – يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها.
1- الوزير – وزير الصحة.
2- ذوو المهن الصحية – خريجو معاهد المهن الصحية العالية والمعاهد الاخرى من ذوي الدراسات المماثلة وخريجو اعداديات التمريض,
3- المحلات النائية – القرى والارياف او ما يتقرر اعتباره كذلك من النواحي والاقضية وفقا لاحكام هذا القانون.
4- التعيين – التوظف او التشغيل براتب شهري او اجره يومية او شهرية مقطوعة.