أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 5
المادة 5 تشكل في الوزارة بقرار من الوزير هيئة تسمى بـ هيئة رعاية الموهوبين تحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بنظام داخلي وتتولى بوجه خاص وضع القواعد الاساسية لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم وشروط انتقائهم وقبولهم وانتقالهم واختيار الملاك التدريسي .
المادة 5
المادة 5 ا– يعين مدير عام الهيئة بقرار من مجلس الوزراء.ب - يتم اختيار اعضاء المجلس بقرار من الوزير . ج – تحدد شروط تسمية اعضاء المجلس وتعيين مدير عام الهيئة ومهامه بنظام.(3)
المادة 5
المادة 5 تلتزم الوزارات كافة بتخصيص (15%) من الدرجات الوظيفية المخصصة للوزارة او من درجات الحذف والاستحداث لتعيين حاملي الشهادات العليا وفي حالة عدم تقدم هذه الشريحة للتعيين تدور لحملة شهادة ادنى.
المادة 5
المادة 5 تتكون الهيئة العامة للعاملين من جميع العاملين في الهيئة من موظفين وعمال او من يمثلهم.
المادة 5
المادة 5 اولا -يتولى مجلس المكتب المهام الاتية 1- اقرار مشروع الموازنة السنوية للمكتب وملاكه وخطته السنوية 2- الموافقة على ابرام العقود او تمديدها 3 – الموافقة على صرف المبالغ المقتضاة لتنفيذ المشاريع او الاعمال المتعاقد عليها ضمن الكلفة الكلية لها وبما لا يتجاوز نسبة ( 80%) ثمانين من المئة من اجمالي قيمة تلك العقود . 4- الموافقة على الالتزام والصرف ضمن التخصيصات المعتمدة في الموازنة السنوية للمكتب بما لا يتجاوز صلاحيات الصرف المخولة له من الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز 5- تحديد اجور الاعمال والخدمات التي بقدمها المكتب وفق قواعد يصدرها مجلس المكتب بعد مصادقة رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز عليها 6- الاستعانة بامكانات الجامعة والكلية وهيئة المعاهد الفنية والمعهد والمركز العلمية والمادية والبشرية لتسيير امور المكتب بما لا بتعارض مع سير التدريسات وبالتنسيق مع القسم العلمي المختص على ان يتم وفق صيغ عقود تنظم بين الطرفين لقاء بدل مناسب 7- التعاقد مع الاستشاريين والتدريسيين والفنيين والاداريين والعمال للعمل في المكتب على ان يذكر في العقد مدة التعاقد وكيفية تمديده ومقدار الاجور التي يحددها مجلس المكتب وطبيعة العمل المتعاقد عليه وغير ذلك مما يتعلق بالتزامات الطرفين وحقوقهما 8- التوصية بتحديد مقدار المكافات الشهرية لرئيس واعضاء مجلس المكتب بضمنهم مدير المكتب ورفعها الى رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز للمصادقة عليها 9- منح المكافات النقدية او العينية للعاملين في المكتب بمن فيهم اعضاء مجلس المكتب او لغيرهم ممن يقدمون خدمة او عملا يؤدي الى تنشيط اداء عمل المكتب او الاسراع في تنفيذ الاعمال او المشاريع او تقليل كلفتها او اية اعمال متميزة اخرى وفق الصلاحيات المخولة من رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز في كل حالة 10- الموافقة على شطب الاموال والممتلكات التالفة والمفقودة العائدة للمكتب وفق ضوابط يحددها الوزير 11- الموافقة على بيع الاموال الفائضة او المستهلكة او التالفة العائدة لمكتب بالمزايدة العلنية 12- الموافقة على اهداء الاموال المنقولة وغاير المنقولة العائدة للمكتب الى المؤسسات التعليمية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 13- تنظيم اوقات العمل في المجلس والمكتب 14- استخدام راس المال الاحتياطي لاغراض توسيع نشاط المكتب واستثمار هذه الاموال بهدف زيادة موارده 15- الموافقة على الاستعانة، عند الضرورة، بالخبراء والجهات ذات الاختصاص وبالمكاتب الاستشارية من داخل العراق وخارجه 16- اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي المعد عن اعمال الكتب وتقديم الاقتراحات التي يراها ضرورية لتطوير العمل فيه ورفعهما الى مجلس الجامعة او مجلس هيئة المعاهد الفنية او مجلس الجامعة او مجلس هيئة المعاهد الفنية او مجلس المركز للمصادقة عليها ثانيا - لمجلس الكتب تخويل رئيسه او مدير المكتب بعضا من صلاحياته.(3)
المادة 5
المادة 5 اولا : يتولى مجلس الادارة المهام الاتية : ا- اقرار المناهج السنوية للمعهد ومواضيع الدورات ومددها وقواعدها الترشيح لها . ب- الموافقة على الموازنة السنوية للمعهد وعلى اجراء المناقلة بين فصولها . ج - تحديد ملاك العاملين في المعهد والموافقة على تعيينهم . د - المصادقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي الذي يعده مدير المعهد . هـ - اقرار التعليمات الخاصة بالمعهد . و - الموافقة على شطب الاموال المستهلكة او المفقودة او الديون التي يتعذر تحصيلها التي لا تزيد قيمتها على خمسة الاف دينار حسب قيمتها المسجلة عند الشراء، اما ما زاد على ذلك فيقتضي موافقة المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال على شطبه . ز - الموافقة على ابرام العقود التي تقتضيها مزاولة المعهد لنشاطاته . ح - الموافقة على منح المبدعين او الذين يقومون بتقديم خدمات قيمة للمعهد مكافاة لا تزيد على مئتين وخمسين دينارا . ط - قبول الهبات والتبرعات والمساعدات وفق القانون . ثانيا : للمجلس ان يخول صلاحياته الى رئيسه المنصوص عليها في الفقرات ج وحوط .
المادة 5
المادة 5 يضاف ما يأتي إلى المادة (15) من القانون وتكون البنود (ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) لها وتعديل البند (أولا) من المادة (15) ويقرأ كالآتي : المادة -15- أولا : تستوفى أجور خدمة من المقترض مقدارها (10,000) عشرة ألاف دينار عراقي عند صرف مبلغ القرض . ثالثا : في حالة تأخير تسديد الإقساط السنوية لأي سبب كان تستوفى فائدة تأخيرية بنسبة (2%) اثنين من المئة من مبلغ القسط المستحق عن كل يوم تأخير . رابعاً : يلزم من حصل على قرض خلافاً لأحكام هذا القانون بإعادة كامل مبلغ القرض مع غرامة مقدارها (10%) عشرة من المئة من مبلغ القرض وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالأمر الإداري بالمخالفة . خامساً : تؤول المبالغ المنصوص عليها في البنود (أولا) و(ثالثا) و(رابعا) من هذه المادة إلى حساب صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل استثناءً من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 .
المادة 5
المادة 5 تلغى المادة 15 من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة – 15 – يعتبر رب اسرة ، لاغراض هذا الباب من هذا القانون ، الزوج او الزوجة او الولد الاكبر سنا عند وفاة الوالدين والفرد الواحد الذي يقوم مقام الاسرة.
ماددهی (5)
ماددهی (5) وەزارەتی سامانە سروشتییەکان و وەزارەت و دەستە پەیوەندیدارەکان هەریەكەیان بەپێی پسپۆری و تایبەتمەندی خۆیان، چاودێری پابەند بوونی کۆمپانیاکان بەو مەرج و خەسڵەتانەى لەم یاسایە و یاسا بەرکارەکاندا هاتوون، لە ئەستۆ دەگرن.
المادة 5
المادة 5 أولاً : للوزارة وكيلان يقومان بمساعدة الوزير للقيام بالمهام المخولة لهما من قبله . ثانياً : للوزارة مستشار يُقدم المشورة للوزير بشأن المواضيع المُحالة إليه .
المادة 5
المادة 5: أولاً: اللغة الكوردية واللغة العربية هما اللغتان الرسميتان في الإقليم. ثانياً: يضمن هذا الدستور حق مواطني الإقليم في تعليم أبنائهم بلغاتهم الأم كالتركمانية، والسريانية، والأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية. ثالثاً: تكون اللغة التركمانية أو السريانية لغة رسمية في الوحدات الإدارية التي يشكل الناطقون بها كثافة سكانية، وينظم ذلك بقانون.
المادة 5
المادة 5 أولاً : يُصرف مبلغ المنحة للطالب المشمول بأحكام هذا القانون شخصيا ولاتقبل الإنابة عنه بوكالة . ثانياً : يُصرف مبلغ المنحة لطلبة الدراسات الصباحية في الجامعات الحكومية حصراً .
المادة 5
المادة 5 يوجه المركز ويشرف عليه، مجلس يدعى مجلس المركز، يراسه وزير العدل، ويضم في عضويته كلا من : اولا – مدير عام مركز البحوث القانونية – نائبا للرئيس. ثانيا – رئيس وحدة العلوم الاجتماعية في مؤسسة البحث العلمي – عضوا. ثالثا – مدير عام دائرة اصلاح النظام القانوني والتخطيط العدلي – عضوا. رابعا – احد اعضاء الهيئة التدريسية في قسم القانون بكلية القانون والسياسة بجامعة بغداد، لا تقل درجته عن استاذ مساعد، يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي – عضوا. خامسا – ثلاثة من الباحثين البارزين العراقيين او العرب يختارهم الوزير – اعضاء.
المادة 5
المادة 5 اولا: لا يكون المؤمن مسؤولا عن الاختلاس والضرر في الاحوال الاتية: ا اذا لم يطالب المؤمن له بالتعويض عن الاختلاس او الضرر خلال السنة التالية للسنة المالية التي اكتشف فيها الاختلاس او وقوع الضرر. ب اذا قام بالاختلاس موظف اثبت اختلاسه بحكم بات واعيد تعيينه او نسب او نقل الى وظيفة مالية او حسابية. ثانيا: تطبق احكام البند (ثانيا) من المادة (4) من هذا القانون على الموظف الذي تسبب في حجب التعويض عن المؤمن له في الحالتين الواردتين في البند (اولا) من هذه المادة.
المادة 5
المادة 5 على المحكمة عندما تحكم بالعقوبة على من أرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد الأولى أو الثانية أو الثالثة من هذا القانون أن تحكم أيضا بحرمانه لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات تبدأ من تاريخ إنتهاء تنفيذ تلك العقوبة من : أ ـــ عضوية مجلس الأمة . ب ـــ عضوية مجلس أمانة العاصمة أو المجالس البلدية أو الإدارية على أختلاف أنواعها . ج ـــ تولي الوظائف العامة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وعضوية مجالس إدارة الشركات والمؤسسات والمصارف . د ـــ الانتماء إلى الأحزاب السياسية . هـ ـــ ممارسة مهنة الصحافة . ويعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام الفقرات السابقة من هذه المادة عند استعماله الحقوق التي حرم منها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بهما .
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 5
المادة 5 أولا ً: تتولى اللجنة المركزية المهام الآتية : أ. تصديق التوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية المتعلقة بتعويض الممتلكات او تعديلها او الغائها بعد مرور مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. ب. البت في الاعتراضات على توصيات اللجان الفرعية التي رفعها المتضررون أو ذووهم أو وزارة المالية خلال (30) يوماً من تاريخ تسجيلها في واردة اللجنة . ج. رفع القرارات المتعلقة بالتعويض بعد المصادقة عليها والواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى وزارة المالية خلال مدة أقصاها (60) ستين يوماً من تاريخ قرار المصادقة من اللجنة المركزية لصرف مبالغ التعويض . ثانياً : ينعقد اجتماع اللجنة المركزية بحضور رئيسها او من ينوب عنه وثلثي عدد اعضائها , ولا يقل عدد اجتماعاتها عن (3) ثلاثة اجتماعات اسبوعياً وتصدر قراراتها بالأغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .(5)
ماددهی (5)
ماددهی (5) یەکەم: وەزارەت ئەنجومەنێکی دەبێت کە پێکدێت لە:- 1- وەزیر/ سەرۆک. 2- بریکاری وەزارەت / ئەندام. 3- سەرۆکی دەستە/ ئەندام. 4- راوێژکاران/ ئەندام. 5- بەڕێوەبەرانی گشتی وەزارەت/ ئەندام. دووەم: وەزیر دەسەڵاتی هەیە، هەر کەسێک لەناو وەزارەت یان لەدەرەوەی، بۆ ئامادەبوون لە کۆبوونەوەکانی ئەنجوومەن، بۆ مەبەستی ڕاوێژکاری و لەکاتی پێویست بانگهێشت بکات، بێ ئەوەی مافی دەنگدانی هەبێت. سێیەم: ئەنجوومەن سکرتێرێکی دەبێت بۆ جێبەجێکردنی کارە کارگێڕییەکان، و لەلایەن وەزیرەوە دیاری دەکرێت. چوارەم: کۆبوونەوەکانی ئەنجوومەن وەرزی دەبن، یان لەکاتی پێویست بە بڕیاری وەزیر، ساز دەکرێن. پێنجەم: ئەنجوومەن تاوتوێی پلانەکانی وەزارەت و کێشە و گرفت و بەربەستەکان دەکات و ڕاوێژ و پێشنیارەکان پێشکەش بە وەزیر دەکات، بە ئامانجی بەرەوپێشبردنی توانستی وەزارەت و بەرز ڕاگرتنی ئاستی خزمەتگوزارییەکان و لابردنی بەربەستەکان. شەشەم: کۆنووسی کۆبوونەوەکانی ئەنجوومەن وەک بڕیاری وەزاری هەژمار دەکرێت، دوای پەسەندکردنی لەلایەن وەزیرەوە.
المادة 5
المادة 5 تتولى الهيأة المهام الآتية: اولا ـ تثبيت خدمات منتسبي دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط من موظفين مدنيين وعسكريين وقوى الأمن والمكلفين بخدمة عامة . ثانيا ـ اجراء فحص اكتواري للوضع المالي للصندوق بواسطة خبير اكتواري مستقل وبمساعـدة قسم تحليل سياسات التقاعد والحسابات الإكتوارية في الهيأة ، كل (5) خمس سنوات. ثالثا ـ وضع قاعدة بيانات خاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق، وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد الهيأة بالبيانات الخاصة بمنتسبيها. رابعاً ـ احتساب وصرف الحقوق التقاعدية وفقاً للقانون . خامسا ـ اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بالتقاعد ومشروعات تطويرها الى وزارة المالية في ضوء ما يستجد من أمور وما يواجه التطبيق من مشاكل ضمن إطار سياسة الدولة المالية وأهدافها.