المواد القانونية

المادة 5

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تتولى الهيئة المباشرة باستملاك الاراضي المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون خلال 180 مئة وثمانين يوما من تاريخ وضع اليد عليها وفق احكام قانون الاستملاك المرقم بـ 12 لسنة 1981، وتقدر القيمة بتاريخ وضع اشارة عدم التصرف او بتاريخ وضع اليد او بتاريخ طلب الاستملاك ايها افضل للمواطن. ثانيا – في حالة تعذر الحصول على عناوين اصحاب العلاقة بالارضي وتوابعها فيتم الاعلان عن ارقام القطع في والمقاطعات المشمولة بالاستملاك في صحيفة يومية واحدة في الاقل مرتين ويمهل اصحاب العلاقة مدة 180 مئة وثمانين يوما للمراجعة وتثبيت حقوقهم وتعتبر مستملكة بانقضائها. ثالثا – يؤخذ بدون بدل الربع القانوني المنصوص عليه في قانون الاستملاك وفق الاحكام المنصوص عليها فيه، ويسري هذا الحكم على جميع الاراضي المشمولة باحكام هذا القانون بصرف النظر عن جنسها وصنفها وموقعها والتشريع الذي تملك بموجبه. رابعا – تسجل اراضي محرمات الطرق العامة المستملكة باسم وزارة المالية وتخصص للهيئة وتعدل السجلات العقارية للاراضي التي تم استملاكها قبل نفاذ هذا القانون تبعا لذلك. خامسا – في حالة انتفاء حاجة للهيئة الى اية مساحة من الاراضي المنصوص عليها في البند رابعا من هذه المادة تؤول ملكيتها الى امانة بغداد او البلدية المختصة ان كانت واقعة ضمن حدودها بدون بدل وترفع اليد عنها وتؤول الى وزارة المالية ان كانت واقعة خارج تلك الحدود. سادسا – تنوب الهيئة عن دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في الاشراف على الاراضي المشمولة باحكام هذا القانون ورفع التجاوز عنها بالتنسيق مع الوحدات الادارية.

المادة 5

المادة 5 اولا: تكون مدة تكليف المختار (4) أربع سنوات . ثانيا: للمختار المنتهية مدة تكليفه إعادة ترشيح نفسه مجددا .

المادة 5

المادة 5 يلغى نص البند ( اولا) من المادة (46) من القانون، ويحل محله ما ياتي: اولا - تشكل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجنة لتحديد الحد الادنى للاجور وتراجع ذلك سنويا وتتالف من: ا - مدير عام دائرة العمل والضمان الاجتماعي رئيسا ب - ممثل عن هيئة التخطيط عضوا ج - ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا د - ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضوا هـ - اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص بتخطيط الاجور يختارهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية عضوين

المادة 5

المادة 5 اولا – تعد الجرائم المرتكبة على العسكري المنتمي الى جيش الدولة المتحالفة عند القيام بالواجبات العسكرية المشتركة كانها مرتكبة على العسكري العراقي عندما تكون تلك الدولة قد عقدت اتفاقا على المقابلة بالمثل مع جمهورية العراق . ثانيا – يقصد بالعسكري ، كل من اتخذ العسكرية مهنة له ويشمل ذلك المكلف بخدمة العلم بعد اقرار قانون الخدمة العسكرية .

المادة 5

المادة 5 1 – يدير الشركة مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية والفنية طبقا لاحكام هذا القانون ويتالف من : - ا – المدير العام – رئيسا. ب – ستة اعضاء اصليين يعينون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير اربعة منهم من الموظفين بدرجة مدير فما فوق يمثلون وزارة النقل ووزارة المالية ( الكمارك والمكوس ) ووزارة الاقتصاد ( المؤسسة العامة للتجارة ) والبنك المركزي العراقي، واثنان من العمال يتم اختيارهما وفقا لاحكامالقانون رقم ( 60 ) لسنة / 1971. جـ - اعضاء احتياط لكل من الاعضاء الاصليين يعينون بنفس الطريقة التي يعين بها الاعضاء الاصليون. 2 – مدة العضوية في المجلس خمس سنوات ويجوز تنحية العضو خلالها اذا فقد احد الشروط المنصوص عليها في نظام الشركة كما يجوز تنحيته لدواعي المصلحة العامة باقتراح من الوزير وموافقة رئيس الجمهورية. 3 – يمنح كل عضو من اعضاء المجلس مخصصات مقدارها ( 120 ) دينارا سنويا يعين المجلس طريقة دفعها ويتقاضى العضو الاحتياط المخصصات المذكورة عند حضوره الجلسات بدلا من العضو المتغيب. 4 – للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى فيه الخبرة والاختصاص في امور النقل للاستئناس بخبرته ومشورته ولا يكون له حق التصويت.

المادة 5

المادة 5 يلغى نص المادة السادسة من القانون، ويحل محله ما ياتي : المادة السادسة - يبلغ رئيس اللجنة قرارها للوزير وللمالك او صاحب حق التصرف او متولي الوقف، ولكل منهم حق الاعتراض عليه خلال مدة 15 خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به لدى لجنة اعتراضية تؤلف برئاسة قاضي محكمة بداءة موقع العقار وعضوية ممثلين عن الجهات المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون من غير الاشخاص الذين شاركوا في الكشف الاول ويكون قرارها باتا وملزما للطرفين.

المادة 5

المادة 5 اولا – يمارس مجلس الهيئة الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بمجلس الجامعات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ(40) لسنة 1988 بما ينسجم واوضاع الهيئة . ثانيا – للمجلس تخويل رئيس الهيئة بعض اختصاصاته وصلاحياته . ثالثا – يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل النصاب بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات والتوصيات باغلبية عدد اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس . رابعا – ا – ترفع الهيئة القرارات وتوصيات المجلس التي تقع خارج مهامه الى مدير المكتب للبت فيها خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه وله المصادقة عليها خلال (7) سبعة ايام لاعادة النظر فيها، واذا اصر المجلس على قراراته وتوصياته فلمدير المكتب البت فيها ويكون قراره باتا . ب – ترسل الهيئة نسخة من قرارات المجلس التي تقع ضمن مهامه لاطلاع مدير المكتب عليها .

المادة 5

المادة 5 يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من يخوله ما يأتي : أولا – تعيين او إعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية في مركز الوزارة . ثانيا – الموافقة على نقل منتسبي الوزارة من موظفي الخدمة الجامعية إلى ملاك الجامعات وقبول استقالتهم وإحالتهم إلى التقاعد وفق القانون . ثالثا – الموافقة على نقل موظفي الخدمة الجامعية إلى خارج الوزارة وفقا للقانون . رابعا – استثناء من له ميزات علمية من نظام الجدارة البدنية ، عدا من كان مصابا بمرض سار من النوع الحاد او المزمن بتقرير من لجنة طبية رسمية . خامسا – ترفيع أو ترقية موظف الخدمة الجامعية المعين في مركز الوزارة وفق القانون .

المادة 5

المادة 5 تكون ملكية الجدران او الحواجز الفاصلة بين شقتين مشتركة بين مالكي هاتين الشقتين .

المادة 5

المادة 5 يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتعيين نموذج الاجازات اللاسلكية وشروط منحها وتجديدها.

المادة 5

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا ـ تسري احكام هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي ومحتجزي رفحاء من العراقيين وأزواجهم واولادهم من الاجانب ممن سجن او اعتقل او احتجز في ظل نظام البعث البائد وفقاً لما ياتي : 1- للمدة من (8-2-1963) ولغاية (18-11-1963) وحتى اطلاق سراحه على ان لايكون لديه قيد جنائي. 2- للمدة من (17-7-1968) ولغاية (8-4-2003) . ثانيا ـ يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : أ ـ المؤسسة : مؤسسة السجناء السياسيين . ب ـ الرئيس : رئيس مؤسسة السجناء السياسيين . جـ ـ اللجنة الخاصة : اللجنة المشكلة في البند (خامساً) من المادة (4) من هذا القانون . د ـ السجين السياسي : من حبس او سجن داخل العراق او خارجه وفق حكم صادر عن محكمة بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي أو المعتقـد أو الانتماء السياسي او مساعـدة معارضيه ويعد الاطفال والقاصرون الذين ولدوا في السجن او احتجزوا مع او بسبب ذويهم المسجونين بحكم السجين السياسي . هـ ـ المعتقل السياسي : من اعتقل او احتجـز أو اوقف داخل العراق او خارجه او وضع تحت الاقامة الجبرية دون صدور حكم من محكمة مختصة للاشتباه به او لاتهامه من قبل النظام البائد لاحد الاسباب المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذا البند ويسري ذات الحكم على القاصرين و الاطفال المعتقلين مع ذويهم او اقاربهم . وـ محتجزو رفحاء : هم مجاهدو الانتفاضة الشعبانية عام 1991 الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة جمهورية العراق الى المملكة العربية السعودية وعوائلهم ممن غادروا معهم والذين ولدوا داخل مخيمات الاحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دولياً وضحايا حلبجة الذين لجأوا الى الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب قصفهم من قبل النظام البائد بالاسلحة الكيمياوية. زـ ذوو السجين او المعتقل او محتجزو رفحاء: الزوج والاقارب من الدرجة الاولى والورثة وفقاً للقسام الشرعي .(2)

المادة 5

المادة 5 يحدد التصميم الاساس مراحل تنفيذه والمدة المقدرة لتنفيذ كل مرحلة ولا يجوز القيام باي اعمال عمرانية او انشائية او تقسيم الاراضي او تغيير استعمال الارض او البناء خارج حدود المرحلة الجاري تنفيذها الا في الحدود والكيفية المقررة بقانون او الحالات التي يقرها المجلس وفقا لصلاحياته القانونية.

المادة 5

المادة 5 يتولى المدير العام ادارة المنشاة وتصريف شؤونها في حدود الصلاحيات المخولة له بمقتضى إحكام هذا القانون او اية تشريعات أخرى، وله في سبيل ذلك إصدار التعليمات اللازمة على ان تكون منسجمة مع احكام القوانين النافذة والاتفاقيات البحرية المصادق عليها وأنظمة الحجر الصحي الوطنية والدولية والقواعد والإجراءات والممارسات المقبولة عموما، وتتضمن التعليمات ما ياتي: اولا- ملغي ثانيا-ملغي ثالثا- تحديد الإجراءات والترتيبات والإعمال المتعلقة بالأرصفة والسقائف ومناولة البضائع والقيام بإعمال التخزين لمختلف أصناف البضائع وحالات نقصها او تلفها او هلاكها. رابعا- تنظيم استخدام المصدرين والمستوردين والعاملين معهم لمرافق ومعدات وممتلكات الموانئ والمرافئ والتصريح لهم بممارسة نشاطهم داخل حدود الموانئ والمرافئ. خامسا- ملغي سادسا- ملغي سابعا- ملغي ثامنا- ملغي تاسعا- ملغي عاشرا- ملغي حادي عشر- ملغي ثاني عشر- ملغي ثالث عشر- ملغي رابع عشر- ملغي خامس عشر- ملغي (3)

المادة 5

المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 18-8-2008 .

مادده‌ی (5)

مادده‌ی (5): یاسای ژماره‌ (9)ی ساڵی 2008 و یاسای ژماره‌ (16)ی ساڵی 2010 هه‌ڵده‌وه‌شێته‌وه‌.

المادة 5

المادة 5 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

المادة 5

المادة 5 اولا – تتولى اللجنة الفرعية المهام الاتية : - ا – متابعة ومعالجة ورعاية المرضى من النزلاء والمودعين والمحجوزين في المستشفيات والوحدات النفسية والتقارير التي ترفعها ادارات المستشفيات واللجان الطبية النفسية العدلية بحقهم . ب – دراسة الاعتراضات والشكاوى بشان المرض من النزلاء والمودعين والمحجوزين واحالتها الى الجهات المعنية بما في ذلك المحاكم واللجان الطبية المختصة مشفوعة بتقرير مفصل عن القضية وراي لجنة المتابعة فيها . جـ - رفع تقارير الى اللجنة الوطنية . ثانيا : - للجنة استئناف قرارات اللجان الطبية النفسية العدلية كلما دعت الحاجة الى ذلك وفقا لاحكام المادة 94 من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 . ثالثا : - للجنة مخاطبة جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة بجميع ما يتعلق بوضع المرضى والمودعين والمحجوزين . رابعا : - تعقد اللجنة اجتماعاتها كل 15 خمسة عشر يوما في الاقل بناء على دعوة من رئيسها على ان تكون خارج اوقات الدوام الرسمي .

المادة 5 مكرر

المادة 5 مكرر اولا : يؤخذ بالنظر نشاط منتسبي الجامعة او الكلية او المركز او المعهد بخصوص مشاركتهم ضمن فرق العمل في مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في تقييم ادائهم . ثانيا : تلتزم المكاتب التابعة للكليات او المعاهد او المراكز بالعمل ضمن الاختصاص العام لها . ثالثا : يلتزم المكتب بتسديد التوقيفات التقاعدية للعاملين فيه (من غير الموظفين) . رابعا : للمكتب بتوصية من مجلسه ومصادقة رئيس الجامعة او الوزير الحق بفتح حساب توفير في احد المصارف الحكومية ، على ان تدرج الارباح المتأتية من عملية التوفير ضمن ايرادات المكتب . خامسا : لمجلس الجامعة او لمجلس المركز التابع لهما المكتب تخصيص قطعة ارض ملائمة ضمن الاراضي المملوكة لهما لانشاء بناية ملائمة من اموال المكتب وفق صيغة تعاقدية يتفق عليها الطرفان (وفق قواعد القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 أو وفق قانون الاستثمار النافذ رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته)(3-1)

المادة 5

المادة 5 يقصد بالمشروع الصناعي لاغراض هذا القانون كل مشروع غرضه الاساس انتاج سلعة للاستهلاك النهائي او انتاج سلعة راسمالية او وسيطة تصلح لانتاج سلعة الاستهلاك النهائي سواء باستخدام مواد اولية او وسيطة او منتجات نباتية او حيوانية، او جميع هذه الامور معا، ويتم ذلك عن طريق التحويل في الشكل او التركيب على ان يدار العمل فيه بقوة الية .

المادة 5

المادة 5 تخصص مواقع خاصة للتدخين في الاماكن المنصوص عليها في البندين(اولا) و(ثانيا) من المادة (4) من هذا القانون بمواصفات تحددها تلك الجهات بعيداً عن تواجد غير المدخنين.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة