المادة 5

معرف المادة: 30211

رقم المادة : 1266

المادة 5 يوجه المركز ويشرف عليه، مجلس يدعى مجلس المركز، يراسه وزير العدل، ويضم في عضويته كلا من : اولا – مدير عام مركز البحوث القانونية – نائبا للرئيس. ثانيا – رئيس وحدة العلوم الاجتماعية في مؤسسة البحث العلمي – عضوا. ثالثا – مدير عام دائرة اصلاح النظام القانوني والتخطيط العدلي – عضوا. رابعا – احد اعضاء الهيئة التدريسية في قسم القانون بكلية القانون والسياسة بجامعة بغداد، لا تقل درجته عن استاذ مساعد، يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي – عضوا. خامسا – ثلاثة من الباحثين البارزين العراقيين او العرب يختارهم الوزير – اعضاء.