المادة 5
يوجه المركز ويشرف عليه، مجلس يدعى مجلس المركز، يراسه وزير العدل، ويضم في عضويته كلا من :
اولا – مدير عام مركز البحوث القانونية – نائبا للرئيس.
ثانيا – رئيس وحدة العلوم الاجتماعية في مؤسسة البحث العلمي – عضوا.
ثالثا – مدير عام دائرة اصلاح النظام القانوني والتخطيط العدلي – عضوا.
رابعا – احد اعضاء الهيئة التدريسية في قسم القانون بكلية القانون والسياسة بجامعة بغداد، لا تقل درجته عن استاذ مساعد، يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي – عضوا.
خامسا – ثلاثة من الباحثين البارزين العراقيين او العرب يختارهم الوزير – اعضاء.