المادة 5
اولا : يتولى مجلس الادارة المهام الاتية :
ا- اقرار المناهج السنوية للمعهد ومواضيع الدورات ومددها وقواعدها الترشيح لها .
ب- الموافقة على الموازنة السنوية للمعهد وعلى اجراء المناقلة بين فصولها .
ج - تحديد ملاك العاملين في المعهد والموافقة على تعيينهم .
د - المصادقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي الذي يعده مدير المعهد .
هـ - اقرار التعليمات الخاصة بالمعهد .
و - الموافقة على شطب الاموال المستهلكة او المفقودة او الديون التي يتعذر تحصيلها التي لا تزيد قيمتها على خمسة الاف دينار حسب قيمتها المسجلة عند الشراء، اما ما زاد على ذلك فيقتضي موافقة المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال على شطبه .
ز - الموافقة على ابرام العقود التي تقتضيها مزاولة المعهد لنشاطاته .
ح - الموافقة على منح المبدعين او الذين يقومون بتقديم خدمات قيمة للمعهد مكافاة لا تزيد على مئتين وخمسين دينارا .
ط - قبول الهبات والتبرعات والمساعدات وفق القانون .
ثانيا : للمجلس ان يخول صلاحياته الى رئيسه المنصوص عليها في الفقرات ج وحوط .