المواد القانونية
المادة 1 يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها : - اولاَ – الوزارة – وزارة الحكم المحلي . ثانيا – الوزير – وزير الحكم المحلي . ثالثا – المجلس – المجلس الاستشاري لوزارة الحكم المحلي، المؤلف بموجب هذا القانون . رابعا – مركز الوزارة – مركز (ديوان) وزارة الحكم المحلي . خامسا – المؤسسة – اية مؤسسة من المؤسسات الوارد ذكرها في هذا القانون . سادسا – المنشاة – اية منشاة من المنشات الوارد ذكرها في هذا القانون . سابعا – الدائرة – اية دائرة من الدوائر المحدثة بموجب هذا القانون، وهي كيان تنظيمي يستمد سلطته واستقلاليته في اتخاذ القرارات من سلطة واستقلالية مركز الوزارة، او مركز المؤسسة التي يرتبط بها، وبالقدر الذي يؤمن تحقيق اغراضه .
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبنية ازاءها : - 1 – الجامعة – جامعة بغداد. 2 – المركز – مركز التخطيط الحضري والاقليمي. 3 – الدراسة – دراسة تخصص مهنية في التخطيط الحضري والاقليمي. 4 – الهيئة المشرفة – الهيئة المكونة بموجب المادة الثالثة من هذا القانون. 5 – المدير – مدير المركز.
المادة 1 تحذف الفقرة (2) من المادة الثالثة من قانون وزارة التجارة ذي الرقم 100 لسنة 1989 ويحل محلها ما ياتي: 2 الشركات والتشكيلات الادارية المرتبطة بالوزارة: ا الشركة العامة لتجارة الحبوب. ب الشركة العامة لتصنيع الحبوب. ج الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية. د الشركة العامة للاسواق المركزية. هـ الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية. و الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن. ز الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية. ح صندوق دعم التصدير.
المادة 1 يضاف البند(سابعا) الى المادة -4- من قانون الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 ويكون كالأتي: سابعا: تكون مدة الدورة الانتخابية (4) اربع سنوات.
المادة 1 اولا يقصد بمكتب تاجير السيارات كل مكتب مجاز وفقا لاحكام هذا القانون بتاجير سيارات الصالون للسياح والاجانب العاملين في القطر وحصرا لفترة لا تتجاوز المدة المقررة رسميا لاقامته في العراق ويعرف بالمكتب لاغراض هذا القانون.. ويتولى السائح او المستاجر قيادة السيارة بنفسه او باستخدام سائق وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ثانيا يجوز للعراقي استئجار سيارة من المكتب المذكور في الفقرة اولا من هذه المادة يتولى قيادتها بنفسه او باستخدام سائق باجرة يتفق عليها مع المكتب.(1)
المادة 1 تعدل الفقرة ثانياً من المادة الثانية من قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986 وتكون على الشكل الآتي : ثانياً- تمثل ألوان العلم العراقي ألوان الرايات الإسلامية وتحذف النجوم الثلاث ودلالاتها) .
المادة 1 يقصد بالكلمات الآتية المعاني المبينة أزاؤها لأغراض هذا القانون : الوزارة : وزارة الصناعة والمعادن. الوزير : وزير الصناعة والمعادن .
ماددهی (1): یهكهم: مهبهستی ئهم یاسایه لهم دهستهواژه و زاراوانهی خوارهوه، ماناكانی بهرامبهریانه: 1ـ ههرێم: ههرێمی كوردستان-عێراق. 2ـ پهرلهمان: پهرلهمانی كوردستان ـ عێراق. 3ـ ئهنجومهنی وهزیران: ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێم. 4ـ وهزارهت: وهزارهتی سامانه سروشتییهكانی ههرێم. 5ـ یاسای نهوت و گاز: یاسای نهوت و گازی ههرێمی كوردستان ـ عێراق ژماره (22)ی ساڵی 2007. 6ـ ئهنجومهن: ئهنجومهنی ههرێمی كاروباری نهوت و گاز له ههرێمی كوردستان-عێراق، كه بهپێی ماددهی (چوارهم)ی یاسای نهوت و گاز پێكهێنراوه. 7ـ سندوق: سندوقی كوردستان بۆ داهاته نهوتی و گازییهكان له ههرێمدا كه بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه دامهزراوه. 8ـ دهسته: دهستهی بهڕێوهبردنی سندوقی كوردستان بۆ داهاته نهوتی و گازییهكان له ههرێمدا. دووهم: پێناسهكانی هاتوو له ماددهی (یهكهم) له یاسای نهوت و گاز كه پهیوهستن بهم یاسایه بهركار دهبن، ئهگهر ناكۆك نهبن لهگهڵ حوكمهكانیدا.
المادة 1 تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها الموقع عليها في مقر الجامعة العربية بتاريخ 8-4-2009 .
المادة 1 اولاَ : - تنتهي العضوية في الجمعية الوطنية لاحد الاسباب الاتية : - 1- تبؤ عضو الجمعية الوطنية منصبا في مجلس رئاسة الدولة او في مجلس الوزراء او اي منصب حكومي اخر . 2- فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية . 3- قبول استقالة العضو من الجمعية وفق النظام الداخلي . 4- وفاة عضو الجمعية الوطنية . 5- صدور حكم قضائي بات بحق عضو الجمعية الوطنية يقضي بحبسه مدة تزيد على سنة واحدة او عن جريمة مخلّة بالشرف . 6- صدور قرار من الجمعية الوطنية باقالة احد اعضائها وفق نظامها الداخلي . ثانيا : - اذا شغر احد مقاعد الجمعية الوطنية لاحد الاسباب المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة فيتم استبداله وفقا لما ياتي : 1- يحل الشخص الذي هو من نفس القائمة التي شغر فيها المقعد المخصص لهذه القائمة في الجمعية الوطنية محل العضو السابق وحسب تسلسله الوارد فيها . 2- اذا كان المقعد الذي شغر يخص امراة فلا يشترط ان تحل محلها امراة اخرى من نفس القائمة ما لم يكن ذلك مؤثرا عليى نسبة تمثيل النساء المقررة قانونا في الجمعية الوطنية . 3- اذا كان المقعد الذي شغر يخصّ كيان سياسي مكوّن من شخص واحد فيحل محله شخص اخر من كيان سياسي اخر حصل على الحد الادنى من عدد الاصوات المقررة رسميا لتبّؤ مقعد في الجمعية الوطنية وبخلاف ذلك يبقى المقعد شاغرا .
المادة 1 تسري أحكام هذا القانون على رجل الشرطة المشمول بأحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي .
المادة 1 يضاف ما ياتي الى اخر المادة الاولى من قانون الجهاز المركزي للاسعار رقم (50) لسنة 1974، ويكون الفقرة (5) لها : 5 القانون قانون الجهاز المركزي للاسعار .
المادة 1 يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة ( الاولى ) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977 ويحل محله ما ياتي : اولا : الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق ، وتتولى وزارة العدل اصدارها باللغتين العربية والكردية .
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى بروتوكول النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليه في مونتريال في 1995/9/29 .
1/ماوهی خزمهتی دهرهوهی فهرمانگهی رهسمی پیاوانی ئایینی (پێش نوێژ و خوتبهدهر) له مزگهوت و دهزگا ئایینیهكان دا به خزمهتی تهواو حسێب دهكرێ بۆ مهبهستی سهر موچه و بهزركردنهوه و خانهنشینی بهمهرجێك ئهو ماوهیه له 10 ساڵ پتر نهبێ.
ماددهی (1): مهبهست لهم زاراوانهی خوارهوه ماناكانی بهرامبهریانه: یهكهم/ ههرێم: ههرێمی كوردستان - عێراق. دووهم/ وهزارهتی سامانه سروشتییهكان: وهزارهتی سامانه سروشتییهكانی ههرێم. سێیهم/ وهزارهتی دارایی و ئابووری: وهزارهتی دارایی و ئابوری ههرێم. چوارهم/ هۆیهكانی گواستنهوه: ههموو هۆیهكانی گواستنهوهی ووشكانی و ئاوی و ئاسمانی دهگرێتهوه، كه بۆ گواستنهوهی نهوت و لێدهرهێنراوهكان یان مرۆڤ و كهلوپهلهكانیان یان بۆ ههردووكیان بهكاردههێنرێن. پێنجهم/ نهوت: ههر هێدرۆكاربۆناتێكی سروشتی یان ههر هیدرۆكاربۆناتێكی تێكهڵاوی سروشتی چ له دۆخی گازی یان شلی بێت، و ئهوانهش دهگرێتهوه كه دهتوانرێ بگهڕێندرێتهوه بۆ حهشارگهكان. شهشهم/ لێدهرهێنراوهكانی نهوت: ههموو لێدهرهێنراوێك وهك بهنزینی ئۆتۆمبێل (گازۆلین)، زهیتی گاز، زهیتی بزوێنهر و گریس به ههموو جۆرهكانیهوه، گازی شل، نهوتی سپی (كیرۆسین)، قیر، نهوتی ڕهش، نهفتا، و ههر بهرههمێكی پیترۆ كیمیای كه له نهوت یان گاز دروست بووبێت، دهگرێتهوه. حهوتهم/ مۆڵهت: ئهو ڕێگهپێدانه فهرمییهیه كه لهلایهن وهزارهتی سامانه سروشتیهكان دهدرێت به كهسێك كه بازرگانی نهوت یان هاورده و ههناردهی لێدهرهێنراوه نهوتییهكان بكات.
المادة 1 اولا – تضاف الفقرة الاتية الى البند ب من اولا من المادة الثانية من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم 97 لسنة 1975 المعدل، وتعتبر الفقرة 7 لذات البند المذكور : 7 – الشركة العامة للاسواق الحرة. ثانيا – تحل عبارة الشركة العامة للاسواق الحرة، محل عبارة دائرة الاسواق الحرة، اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات.
المادة 1 تصدق اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ الموقع عليها خلال المدة من 16 حزيران إلى 22 منه عام 2003 بمدينة (جنيف) .
المادة 1 تلغى الفقرة (ا) من مادة 6 من قانون صندوق دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969 ويحل محلها ما ياتي: - 1 – رسم يفرض على اجازات الاستيراد، ويستوفى من قبل المصارف المجازة بالتحويل الخارجي في القطر بنسب متفاوته، حسب المواد المستوردة على ان لا تزيد النسبة على (5%) خمسة من المائة من مبالغ الاعتمادات المفتوحة فعلا او السحوبات المستندية او المبالغ المحولة لغرض الاستيراد باية طريقة من طرق التادية. وللوزير، بعد موافقة لجنة تنظيم التجارة، تحديد نسب هذا الرسم او استثناء بعض المواد منه ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 1 تحذف المادة الرابعة من قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم 56 لسنة 1982, ويحل محلها ما ياتي : المادة الرابعة : يجري التصرف بالربح الصافي للمنشاة الزراعية والمنشاة الصناعية واية منشاة تعتبر زراعية او سناعية على الوجه الاتي : 1- تستقطع نسبة (15%) من الربح الصافي الحساب راس المال حتى يكتمل دفعه وعندئذ يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لتكوين احتياطي عام بحد اعلى مقداره (100%) من راس المال . 2- تخصص نسبة (85%) من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة