المواد القانونية
المادة 1 يضاف ما ياتي الى المادة (3) من قانون رعاية العلماء المرقم بـ (1) لسنة 1993، ويكون البند (رابعا) لها : رابعا ــ يسترد الوسام والشارة من العالم المشمول باحكام هذا القانون في الحالات الاتية : ا ـ اذا انحرف عن مبادىء ثورة 17 – 30 تموز العظيمة او خانها . ب ـ اذا ارتكب جريمة تامر او تخاذل . ج ـ اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف .
المادة 1 تضاف الى اخر مادة 1 من القانون فقرة برقم ز بالنص الاتي : ز – مادة النفثا المستعملة وقودا 5 فلوس عن كل 10 ليترات .
المادة 1 يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها : اولاً – الوزارة : وزارة الشباب والرياضة . ثانياً – الوزير : وزير الشباب والرياضة . ثالثاً – اللجنة : اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية . رابعاً – اللجنة البارالمبية : اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
المادة 1 يهدف هذا القانون إلى ما يأتي : أولاً : حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز جراء قيامهم بأعمال الوظيفة الرسمية أو بسببها . ثانياً : رفع المستوى العلمي والمعيشي للمعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين.
المادة 1 يُلغى نص المادة الرابعة من قانون تنظيم مناطق تجميع الأنقاض رقم (67) لسنة 1986 ويحل محلهُ ما يأتي : المادة الرابعة : أولاُ : كل من ترك أنقاضاً في الطريق العام أو على رصيفه وأمتنع عن رفعها خلال المدة المحددة في هذا القانون أو تسبب في رميها خارج أماكن التجميع المؤقتة يُعاقب بغرامة مقدارها (100000)مئة ألف دينار وعند عدم الدفع يتم حبسهُ شهراً . ثانياً : كل من تعهد بنقل الأنقاض المتخلفة عن أعمال البناء أو الهدم أو الحفر بوسائطه الخاصة وقام برميها عمداً في الطريق العام أو في غير أماكن التجميع المخصصة لها بموجب هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (6) ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن (250000) مئتين وخمسين ألف دينار ولاتزيد على (600000) ستمائة ألف دينار دون الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها القانون.
المادة 1 يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأهداف الآتية : أولاُ : إحداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بالمستوى المعاشي و الاقتصادي للمواطن العراقي . ثانياُ : الاستثمار الأمثل للموارد الاقتصادية والبشرية . ثالثاُ : تطوير البنى التحتية من اجل استيعاب متطلبات تطوير التجارة وتوسيع الموانئ بما يتناسب مع الموقع الاستراتيجي لمحافظة البصرة . رابعاُ : وضع الأساس القانوني والإداري لمواكبة تطوير مراكز التجارة في المنطقة بإنشاءمركز تجاري عالمي في البصرة . خامساً : توفير فرص العمل وتعدد مصادر الدخل القومي للشعب العراقي عموما ولأبناءالبصرة خاصة .
المادة 1 يراد باطفاء حق الحكر انهاء العلاقة بين جهة الوقف مالكة الارض وبين صاحب حق الحكر مالك البناء او الغراس الذي يتصرف بالعقار لمدة غير معينة مقابل اجرة يدفعها الى جهة الوقف. ويشمل ذلك الحقوق العينية المترتبة على ارض الوقف كالاجارتين والاجارة المؤجلة والمقاطعة وعرصات النخيل والبساتين.
المادة 1 اولا : تؤسس لجنة تسمى ( اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس اللجنة البارالمبية او من يخوله ثانيا : اللجنة البارالمبية منظمة رياضية غير حكومية تنتمي الى اللجنة البارالمبية الدولية و هي المنظمة الوحيدة في جمهورية العراق المعنية برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة , على ان لاتتقاطع مع القوانين و الانظمة و التعليمات العراقية النافذة ثالثا : يكون مقر اللجنة البارالمبية في بغداد ولها فتح فروع في المحافظات رابعا : تتكون اللجنة البارالمبية من الاتحادات و الممثليات و اللجان الفرعية المنتمية لها خامسا : للجنة البارلمبية علم و شعار خاص بها يحدد بنظام داخلي
المادة 1 يلغى نظام المخصصات المضربية رقم (49) لسنة 1967 المعدل .
المادة 1 الجمعية الفلاحية التعاونية منظمة فلاحية مهنية ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية، تتمتع بالشخصية المعنوية وتعرف في ما بعد بـ الجمعية وتشمل الجمعية الفلاحية التعاونية الزراعية والجمعية الفلاحية التعاونية التخصصية والمزرعة الجماعية المؤسسة بمقتضى هذا القانون.
المادة 1 يلغى نص الفقرة (4) من المادة الاولى من قانون الطيران المدني المرقم بـ (148) لسنة 1974 ويحل محله ما ياتي: 4 - سلطات الطيران المدني - وزارة النقل والمواصلات والمنشاة العامة للطيران المدني .
المادة 1 تعدل الفقرة (رابعا) من المادة (14) من قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الاراضي المستصلحة رقم 112 لسنة 1983، وتقرا على الوجه التالي : رابعا - (تتولى الجهة المسؤولة عن ادارة وتشغيل المشروع جباية الرسم ويسجل ايرادا لها على ان ينفق 90% منه على تشغيل وصيانة وتحسين المشروع وينفق 10% منه لمكافاة الفلاح او المزارع الذي يلتزم بتعليمات استغلال المياه والصيانة الجيدة ويحقق معدلات انتاج عالية وكذلك للمنتسبين المتميزين العاملين في الوحدات الزراعية الاروائية والقائمين على تشغيل شبكات الري والبزل وتوزع بموجب تعليمات تصدرها وزارتا الري والزراعة والاصلاح الزراعي) .
المادة 1 أولا ـــ يلغى نص البند ( 1 ) من المادة ( 4 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : 1 ـــ يتكون مركز الوزارة من : أ ـــ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويعبر عنه فيما بعد بالوزير . ب ـــ وكيلي الوزارة . جـ ـــ مستشار الوزارة . د ـــ جهاز الإشراف والتقويم العلمي . هـ ـــ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة . و ـــ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية . ز ـــ الدائرة القانونية . ح ـــ الدائرة الإدارية والمالية . ط ـــ دائرة البحث والتطوير . ي ـــ دائرة الإعمار والمشاريع . ك ـــ دائرة التعليم الجامعي والأهلي . ثانيا : يلغى النص ( رابعا ) من الفقرة ( أ ) من البند ( 2 ) من المادة ( 4 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : رابعا : إقرار فتح كلية أو معهد أو معهد عالي والتوصية بفتح جامعة .
المادة 1 تلغى الفقرة (1) من المادة ( الأولى ) من قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم ( 185 ) لسنة 1969 المعدل .
المادة 1 يعدل البند (اولا) من المادة الثامنة من قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (137) لسنة 1981 ويقرأ على الوجه الاتي: اولا - انتخاب رئيس الاتحاد واعضاء المكتب التنفيذي بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات، ويشرف على سلامة الانتخابات قاض يكونن قراراه بشانها نهائيا.
المادة 1 أولاً – تقدر إيرادات الموازنة التكميلية الاتحادية للســنة المالية / 2008 المُعدلة بمبلغ (80476109193) الف دينار (ثمانون ألف واربعمائة و ستة و سبعون مليار و مائة و تسعة ملايين و مائـة و ثلاثة وتسعون الف دينار ) حسبما مبين في (الجدول / أ – الايرادات وفق الحسابات الرئيسية ) الملحق بهذا القانون . ثانياً – تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي ترد إليها إيرادا ً نهائياً للخزينة العامة وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها ويجري ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي . ثالثاً – تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية إيرادا نهائياً للخزينة العامة على أن يقوم وزير المالية بتخصيصها من اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفق الإغراض التي منحت لأجله .
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات المعقودة في سنغافورة والتي تم اعتمادها من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) في المؤتمر الدبلوماسي في سنغافورة في 27 /3 / 2006 .
ماددهی (1) بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەى خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن: یەکەم: هەرێم: هەرێمى کوردستان - عێراق. دووەم: وەزارەت: وەزارەتى ناوخۆى هەرێم. سێیەم: وەزیر: وەزیرى ناوخۆى هەرێم. چوارەم: بەڕێوەبەرایەتى: بەڕێوەبەرایەتى کۆمپانیا ئەمنییە تایبەتەکان لە وەزارەت. پێنجەم: فەرمانگەى یاسایى: فەرمانگەى یاسایى لە وەزارەت. شەشەم: کۆمپانیا: ئەو کۆمپانیا ئەمنییە تایبەتانەیە کە لە هەرێم دامەزراوە یان لقى کۆمپانیایەکى بیانى تۆمارکراوە لە هەرێم بەپێى یاساى کۆمپانیاکانى عێراقى ژمارە (21)ى ساڵى 1997ى هەموارکراوى بەرکار لە هەرێم، و بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە موڵەتدراوە. حەوتەم: کارمەند: ئەو کەسەیە کە کارى ئەمنى لە کۆمپانیا، بەپێى گرێبەستێکى پەسەندکراو لەلایەن فەرمانگەى یاساییەوە، دەکات. هەشتەم: سەگى پاسەوانى: ئەو سەگەیە کە بۆ کارەکانى پاسەوانى و ئەمنى بەکاردێت. نۆیەم: موڵەت: ڕێگەپێدانى کارکردنى کۆمپانیاى ئەمنی تایبەتە بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە، لەلایەن وەزارەتەوە.
المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى مادة 8 من القانون وتكون الفقرة 3 لها : 3 – للخريجين الخمسة الاوائل من المرحلة المتقدمة اكمال الدراسة في الكليات والمعاهد العالية في الفروع الدراسية ذات الصلة بشهادتهم داخل القطر او خارجه حال تخرجهم استثناء من احكام الفقرة 2 من هذه المادة ووفقا للتعليمات التي تصدر من المؤسسة بهذا الشان .
المادة 1 تلغى المادة السادسة من قانون تقاعد الفنانين رقم 180 لسنة 1969 ويحل محلها ما ياتي : المادة السادسة – 1 – على الفنان ان يدفع بدل اشتراك في الصندوق وفق النسب التي تحددها الهيئة العامة للنقابة. 2 - يستحق بدل الاشتراك في بداية كل سنة مالية ويجوز دفعه باقساط شهرية بقرار من الهيئة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة