المواد القانونية

المادة 5

المادة 5 ملغاة . (1)

المادة 5

المادة 5 تخصص مواقع خاصة للتدخين في الاماكن المنصوص عليها في البندين(اولا) و(ثانيا) من المادة (4) من هذا القانون بمواصفات تحددها تلك الجهات بعيداً عن تواجد غير المدخنين.

المادة 5

المادة 5 اولاً : للصحفي حق الامتناع عن كتابة او اعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وارائه وضميره الصحفي. ثانياً : للصحفي حق التعقيب فيما يراه مناسباً لايضاح رأيه بغض النظر عن اختلاف الرأي و الاجتهادات الفكرية و في حدود احترام قانون.

المادة 5

المادة 5 التكوين : اولا : يتكون الاتحاد من الهيأة العامة و الهيأة الادارية و مايرتبط به و حسب النظام الداخلي ثانيا : للاتحاد مقر رئيسي في بغداد و له ان يؤسس فروعا او لجان في الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم و في الاقضية و حسب الحاجة و التي ترتبط به تنظيما و حسب نظامة الداخلي

المادة 5

المادة 5 لرئيس اللجنة البارالمبية نائبان من ذوي الخبرة و الاختصاص يمارسان المهام الموكلة اليهما من رئيس اللجنة و يعاوناه في ادارة شؤون اللجنة و يحل محله عند غيابه النائب الاول و في حالة غياب النائب الاول يحل محله النائب الثاني

المادة 5

المادة 5 تتكون الهيئة العامة للشركة من جميع العاملين فيها من موظفين وعمال.

المادة 5

المادة 5 يمنع منح الاجازة الا لشركة امنية عراقية و يجوز عند الضرورات الامنية القصوى منح الاجازة لفروع الشركات الامنية الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء باقتراح من وزير الداخلية .

المادة 5

المادة 5 يلغى نص المادة 26 من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة ـ 26 ـ لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في الحالات الاستثنائية الطارئة كالفيضان او تفشي وباء ان تقرر الاستيلاء المؤقت على اي عقار مدة تحدد بقرار الاستيلاء على ان لا تتجاوز سنتين من تاريخ القرار.

المادة 5

المادة 5 1 – يجتمع المجلس برئاسة المدير العام او من يقوم مقامه مرتين في الشهر على الاقل ويحق للرئيس دعوته كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب كاملا بحضور اكثرية الاعضاء ويصدر قراراته بالاتفاق او باكثرية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . 2 – يختار المجلس احد اعضائه او احد العاملين في الدار للقيام بمهمة سكرتارية المجلس ويقوم السكرتير بضبط محاضر الجلسات وغير ذلك مما يكلفه به مجلس الادارة او رئيسه من امور المجلس .

المادة 5

المادة 5 1 - يتالف المركز من الدائرتين الاتيتين ويدير كل منهما موظف بدرجة مدير عام . ا - دائرة الابحاث والدراسات . ب - دائرة تطوير الانتاج ونقل التقنيات . 2 - تحدد مهام وتشكيلات الدائرتين في اعلاه بتعليمات يصدرها رئيس المركز . 3 - يجوز استحداث اية دائرة اخرى في المركز بموافقة مجلس الوزراء .

المادة 5

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة تتولى الهيئة الوطنية العليا للمساءلة و العدالة أعداد قوائم تفصيلية خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون تتضمن اسماء المشمولين بالمادتين (1و3) من هذا القانون و تبليغها الى الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة

مادة 5

مادة 5 يلغى قانون حقوق العقر رقم 55 لسنة 1932 على أن تبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة ، حتى يصدر وزير العدل تعليمات أخرى بدلاً عنها .

المادة 5

المادة 5 أ- يتولى المجلس المهام الآتية : أولاً : وضع السياسات وبرامج العمل الكفيلة بحماية المستهلك وحقوقه وتنظيمها . ثانياً : رفع مستوى الوعي الاستهلاكي . ثالثاً : تلقي الشكاوى والتحقيق فيها واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة في شأنها . رابعاً : توجيه الإنذار إلى المُخالف بوجوب إزالة المُخالفة خلال (7) سبعة أيام من تاريخ التبليغ أو تحريك الدعوى بانتهائها واستمرار المُخالفة . ويستند المجلس في توجيه الإنذار على تقارير لجان التفتيش . خامساً : دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالاستهلاك والمستهلك وتقديم الملاحظات في شأنها والقيام بالدراسات والبحوث وبناء قاعدة المعلومات المتعلقة بحماية المستهلك . سادساً : التعريف بمهام واختصاصات وأهداف جمعيات حماية المستهلك والاستعانة بها في عمليات التوعية بحقوق المستهلك . سابعاً : للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة من موظفي الدولة أو بغيرهم سواء كانوا طبيعيين أو معنويين مقابل أجور أو مكافآت يُحددها المجلس . ثامناً : للمجلس تشكيل لجان تفتيش تابعة له مقرها في بغداد ولها فروع في محافظات العراق . وتتألف اللجان من أعضاء حسب الاختصاصات ذات العلاقة بشؤون حماية المستهلك . تاسعاً : تخصص ميزانية خاصة بالمجلس من الموازنة العامة للدولة . ب _ تتولى لجان التفتيش المهام الآتية : 1- الاطلاع على مواصفات السلع ومراقبة مدى توافق الشروط الخزنية في المخازن وأماكن العرض , أثناء الدوام الرسمي أو بعده وعلى المجهز والمعلن إبداء التعاون التام في هذا الشأن . 2- تبليغ الجهات المختصة عن السلع التالفة وغير المستوفية لشروط السلامة الصحية ومتابعة أجراءاتها بالتنسيق مع الوزارات المختصة . 3- تقديم التقارير بالمخالفات إلى المجلس .

المادة 5

المادة 5 ـ1ـ تمنح الممرضة : أ‌. مخصصات غلاء معيشه بموجب النسب الواردة في الجدول المذكور في المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية . ب‌. راتب صنف مقدارة عشرة دنانير اذا كانت من الدرجتين السابعة والسادسة واثنى عشر دينارا اذا كانت من الدرجتين الخامسة والرابعة واربعة عشر دينارا اذا كانت من الدرجتين الثالثة والثانية . ج. مخصصات ملابس مقدارها ثلاثة دنانير شهريا . د. مخصصات مناوبه مقدارها ثلاثة دنانير شهريا . -2- لوزير الدفاع منح الممرضة بدل عدوى لايزيد على خمس وعشرين من المائه 25% من راتبها الاسمي عند اشتغالها باعمال فعلية تتعلق بمكافحة الاوبئة او في فروع البكتريولوجي او الاشعة أو الذرة او امراض السل أو الجذام او عند اشتغالها في مستشفيات أو ردهات العزل والحميات .

المادة 5

المادة 5 1 – تلغى الفقرة ( 9 ) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 9 – تكوين مؤسسة التدريب المهني والثقافة النفطية ويتولى رئاستها وادارتها موظف بدرجة مدير في الشركة للقيام بتنفيذ الاغراض المذكورة في الفقرات السابقة ويرتبط مباشرة برئيس الشركة او باحد نوابه او من يقوم مقامهم لتسهيل نهوض المؤسسة بمسؤولياتها. 2 – تلغى الفقرة ( 10 – ب ) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 10 – ب – يعهد بانشاء الاحياء المذكورة والاشراف على صيانتها الى مديرية عامة ترتبط مباشرة بالرئيس او احد نوابه او من يقوم مقامهم.

المادة 5

المادة 5 تتحدد الهيئات والمناصب الاساسية المسؤولة عن ادارة الشؤون العامة وتسيير الاعمال والانشطة الفنية والمهنية للاتحاد، وفقا لاختصاص كل منها المنصوص عليه في هذا القانون والنظام الداخلي بالمراجع التالية : - اولا – المؤتمر العام . ثانيا – المجلس المركزي . ثالثا – المكتب التنفيذي . رابعا – رئيس الاتحاد . ويعرف فيما يلي بالرئيس . خامسا – الامين العام للاتحاد . ويعرف فيما يلي بالامين العام . سادسا - الامناء المتخصصون . سابعا – مجلس ادارة الفرع .

المادة 5

المادة 5 تلغى المادة السادسة والعشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة السادسة والعشرون – يمنع اخراج اي اثر من الاثار الى خارج القطر العراقي ويجوز للمديرية ذلك لاغراض الدراسات العلمية او المبادلة او المعارض

المادة 5

المادة 5 تتولى الهيئة العليا لادارة صندوق تعويض المتضررين من الحرب ، المهام الاتية : اولا – وضع ضوابط تحدد كيفية تقدير التعويض . ثانيا – تصديق او تعديل او الغاء ، قرارات التعويض الصادرة عن لجان التعويض المشكلة في مراكز المحافظات ثالثا: البت في اعتراضات الواردة على قرارات لجان التعويض المشكلة في مراكز المحافظات المرفوعة من قبل المتضررين . رابعا – دفع التعويضات للمتضررين المشمولين باحكام هذا القانون . خامسا – تقديم المقترحات بشان زيادة مساهمة الدولة في رصيد الصندوق . سادسا – تنظيم الشؤون المالية والادارية للصندوق واعداد التقارير بذلك .

مادده‌ی (5)

مادده‌ی (5) یەکەم: دەسەڵاتى مۆڵەتدان، مۆڵەتى دەستداریی یان هەڵگرتنى چەکى ئاگرین و تفاقی دەدات، لە دواى هەبوونى ئەم مەرجانەى خوارەوە لەکەسى داواکاردا:- 1. عێراقی بێت و دانیشتووى هەرێم بێت. 2. تەمەنى لە (21) بیست و یەک ساڵ کەمتر نەبێت. 3. ڕەوشت چاک و ناوبانگ و ڕەفتار باش بێت. 4. بە جینایەتێکى ناسیاسی یان کەتنێکى ئابڕوبەر حوکم نەدرابێت. 5. لە ڕووى جەستەیى و عەقڵى و دەروونیەوە شیاوى دەستداریی و هەڵگرتنى چەک بێت، ئەمەش بە ڕاپۆرتێک لەلایەن لیژنەیەکى پزیشکى فەرمییەوە پشتڕاستکرابێتەوە. 6. لە ڕووى تەکنیکیەوە بۆ هەڵگرتنى چەکى ئاگرین شیاوبێت، بەپێى تاقیکردنەوەیەک کە دەسەڵاتى مۆڵەتدان دیاریدەکات. 7. چەکەکەى بەشێوەیەکى ڕەوا دەستخستبێت و پاساوێکى ڕەوای بۆ دەستداریی و هەڵگرتنى چەک هەبێت. دووەم: داواکاری نوێکردنەوەى مۆڵەت لە ماوەى (30)سى ڕۆژ بەر لە ڕێکەوتى بەسەرچوونى، پێشکەش بە دەسەڵاتى مۆڵەتدان دەکرێت. سێیەم: دەسەڵاتى مۆڵەتدان دەتوانێت هەردوو مۆڵەتى دەستداریی و هەڵگرتنى دەمانجە و تفەنگ بداتە یەک کەس . چوارەم: وەزیر جۆر و بڕى تفاقى ڕێگەپێدراو بە ڕێنماییەک دیاریدەکات.

مادده‌ی (5)

مادده‌ی (5): یه‌كه‌م: هه‌ر كه‌سێك یه‌كێك له‌و كرده‌وانه‌ ئه‌نجامبدات كه‌ له‌ مادده‌ی (2)ی ئه‌م یاسایه‌دا ده‌قنووسكراون، به‌ زیندانیكردن كه‌ له‌ (5) ساڵ كه‌متر نه‌بێت و له‌ (10) ساڵ زیاتر نه‌بێت، و پێبژاردنێك كه (4)‌ چوار هێنده‌ی به‌های كه‌ره‌سته‌ به‌ قاچاخ براوه‌كه‌ بێت، سزا ده‌درێت. دووه‌م: له‌ بارودۆخی جه‌نگ و باری ته‌نگه‌تاوی و ڕوودانی قه‌یرانی سووته‌مه‌نیدا، ئه‌نجامدانی هه‌ر یه‌ك له‌و تاوانانه‌ی له‌ مادده‌ی (2)ی ئه‌م یاسایه‌ ده‌قنوسكراوه‌، به‌ باری توندكراو هه‌ژمارده‌كرێت. سێیه‌م: حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ له‌سه‌ر هه‌ر هۆیه‌كی گواستنه‌وه‌ كه‌ تاوانی به‌قاچاخ بردنی نه‌وت و لێده‌رهێنراوه‌كانی پێ ئه‌نجام بدرێت، جێبه‌جێ ده‌كرێت، جا چ تۆمه‌تبار خۆی خاوه‌نی بێت یان به‌ كرێی گرتبێت.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة