المادة 5:
يتكون الهيكل التنظيمي للمرفق من :
- مجلس الامناء
- المجلس التنفيذي
- المدير العام
- الامانة الفنية
1. مجلس الأمناء :
هو مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ويتولى :
• وضع السياسة العامة للمرفق ,
• تحديد المواضيع ذات الأولوية ,
• اعتماد الأسس والمعايير التي يتم على اساسها تقديم الدعم ,
• اعتماد الأنظمة واللوائح الداخلية للمرفق .
• اعتماد الميزانية التشغيلية للمرفق .
2. المجلس التنفيذي
- يعين من قبل مجلس الأمناء , وتكون مدة ولايته ثلاث سنوات .
- يتألف من الاعضاء التاليين:
? رئيس مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة .
? رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة .
? 3 وزراء مسؤولين عن شؤون البيئة مع مراعاة التمثيل الجغرافي .
? خمس رؤساء صناديق ومؤسسات تمويل عربية .
? ثلاث شخصيات عامة عربية من ذوي الخبرة في مجال تخطيط وتنفيذ المشاريع البيئية وادارة التمويل الاقليمي والدولي .
? ممثلان عن القطاع الخاص .
- يتولى رئاسة المجلس التنفيذي رئيس دورة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في حينه .
- يتولى المجلس التنفيذي :
? اقرار المشاريع التي يتم دعمها في ضوء التقارير الفنية التي يعدها الخبراء الفنيون المعتمدون في قائمة الخبراء الفنيين للمرفق .
? ايجاد المناخ المناسب لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة .
? اقرار قائمة الخبراء الفنيين .
? اعتماد الميزانية التشغيلية الدورية للمرفق .
? متابعة التزام الامانة الفنية للمرفق بالخطوط التوجيهية والممارسات الادارية .
? اعداد الانظمة واللوائح الداخلية للمرفق .
? اعداد الاسس والمعايير التي يتم على اساسها تقديم الدعم .
? تقديم تقرير سنوي عن نشاطه لمجلس الامناء .
3. المدير العام
- يعين مجلس الامناء ,بناء على اقتراح من المجلس التنفيذي ,المدير العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط .
- تكون مهام المدير العام :
? اقتراح الاسس والمعايير التي يتم على اساسها توفير الدعم بالاستفادة من تجارب الصناديق والمؤسسات التمويلية العربية والدولية بما فيها مرفق البيئة العالمي والصندوق المتعدد الاطراف لبروتول مونتريال .
? اقتراح قائمة الخبراء الفنيين (افراد وهيئات ) .
? الاشراف على تنفيذ المشاريع .
? تقديم تقارير دورية وتقرير سنوي عن نشاط المرفق الى المجلس التنفيذي ومن ثم مجلس الامناء .
? تنفيذ قرارات مجلس الامناء والمجلس التنفيذي واتخاذ الاجراءات الضرورية لإدارة المرفق وتنفيذ برامجه وتطبيق سياسته والاضطلاع بمهامه .
? اعداد ميزانية وبرامج عمل المرفق كل سنتين وعرضها للاعتماد من قبل المجلس التنفيذي قبل تقديمها لمجلس الامناء .
? القيام بتسيير وتنظيم اعمال المرفق ويكون مسؤولاً امام المجلس التنفيذي ومجلس الأمناء.
? تمثيل المرفق في شؤون عمله اليومي وامام المحاكم . ولا يجوز ان يحل محله إلا وكيل يمثله بناء على توكيل خاص .
? المشاركة في اجتماعات مجلس الامناء والمجلس التنفيذي دون حق في التصويت ويساعده الموظفون الفنيون حسب ما يراه ضروريا .
? يعين موظفي المرفق وينهي مهامهم وفقا للانظمة الداخلية واللوائح.
? لايطالب المدير العام ولايتلقى خلال ادائه لواجبه أي تعليمات من أي حكومة او سلطة خارجة عن المرفق .
? يعرض المديرالعام على مجلس التنفيذي ومن ثم مجلس الامناء للاعتماد نظام الموظفين ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي والنظام المالي والتعديلات طبقا للانظمة المعمول بها في الجامعة .
4- الأمانة الفنية:
- تتكون الأمانة الفنية من فريق عمل محدود من المتخصصين يتراوح عددهم في المرحلة الأولى ما بين (5-7) يتمتعون بخبرة فنية عالية ويعينهم المدير العام طبقاً للأنظمة الداخلية . ولمجلس الأمناء بناء على اقتراح من المجلس التنفيذي زيادة عددهم في المراحل التالية لعمل المرفق وفقاً لمتطلبات العمل .
- يتم الاستعانة بالاختصاصات والخبرات في كافة المجالات من قائمة الخبراء الفنيين .