المواد القانونية

المادة 5

المادة 5 تحصر اعمال الاعلان خارج العراق بجميع انواعه بالوزارة ويتم التصرف بها وفقا لتعليماتها، وتمتنع المكاتب عن القيام بهذه الاعمال بصورة مباشرة. 2 – تلتزم الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع العام بنشر اعلاناتها عن طريق الوزارة بالنسبة لجميع وسائل الاعلان داخل العراق وخارجه. 3 – يحصر اصدار الكراريس ذات الصفة الاعلامية العامة بالوزارة.

المادة 5

المادة 5 تضاف الفقرة الاتية الى المادة 16 من القانون وتكون الفقرة ثالثا لها : ثالثا – ا – تلزم شركة التامين الوطنية بتسديد نسبة 75./. فقط من حصة المرور المبينة بالفقرة 4 من المادة الخامسة عشرة من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل. ب – تعفى شركة اعادة التامين العراقية من تسديد الحصة المترتبة عليها للغرض المذكور في البند ا من هذه الفقرة.

المادة 5

المادة 5 تصدر المحكمة في ختام المرافعة حكما باطفاء الحقوق المشار اليها في المادة الاولى بالبدل المقدر وفق احكام الفقرة (1) من المادة الرابعة من هذا القانون وبتمليك جهة الوقف المحدثات بقيمتها المقدرة وفق احكام الفقرة (2) من المادة المذكورة .

المادة 5

المادة 5 تلتزم الوزارة بما يأتي : أولا – إجراء المسح الشامل بالتعاون مع الجهات المختصة لتحديد مواقع القرى العصرية المناسبة. ثانيا – إنشاء الدور السكنية على شكل مجمع بالتعاون مع الجهات المختصة وتوفير الخدمات اللازمة لها. ثالثا – تخصيص الأراضي الزراعية في حدود (40) أربعين دونماً لقطعة الأرض الواحدة للمشمولين بأحكام هذا القانون. رابعا – التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المختصة لتوفير الحصة المائية ومستلزمات الإنتاج الزراعي بكلف مناسبة. خامسا – تسهيل الحصول على القروض المالية الزراعية للمشمولين بأحكام هذا القانون وفق تعليمات يصدرها الوزير.

المادة 5

المادة 5 اولا: يشترط لمعادلة الشهادة العليا دون الأولية الجامعية او الأولية العالية ما يأتي: أ‌- أن تكون مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها او بشهادة تلي الدراسة المتوسطة بما لا يقل عن ثلاث سنوات عند اكمال صاحبها دراسته في حقل الاختصاص . ب‌- أن لاتقل المدة الصغرى المقررة للحصول عليها عن سنة دراسية واحدة . ثانيا : يشترط لمعادلة الشهادة الجامعية الاولية او الاولية العالية ما ياتي :- أ - أن تكون مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها . ب - أن لاتقل المدة الصغرى المقررة لها عن ثلاث سنوات بعد الدراسة الثانوية او ما يعادلها. ثالثا: الغيت . (3)

المادة 5

المادة 5 يلغى نص المادة (8) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 8 – تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق شهريا وتنعقد بأغلبية عدد أعضاءه ويصدر رئيس مجلس الصندوق تعليمات يبين فيها كيفية اخذ القرارات وسير العمل في الصندوق .

المادة 5

المادة 5 تضاف الفقرة الاتية الى المادة 16 من القانون وتكون الفقرة ثالثا لها : ثالثا – ا – تلزم شركة التامين الوطنية بتسديد نسبة 75./. فقط من حصة المرور المبينة بالفقرة 4 من المادة الخامسة عشرة من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل. ب – تعفى شركة اعادة التامين العراقية من تسديد الحصة المترتبة عليها للغرض المذكور في البند ا من هذه الفقرة.

المادة 5

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة بالسيارات المستهلكة العائدة للمصب العام

المادة 5

المادة 5 اولا ­ تلغى الفقرة ج من البند اولا من المادة 10 من القانون ويحل محلها ما ياتي : ج ­ مصنفا من لجنة تسجيل المقاولين ومن صنف الدرجة السابعة في الاقل. ثانيا ­ يلغى البند ثالثا من المادة 10 من القانون ويحل محله ما ياتي : ثالثا ­ مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة 5

المادة 5 اولا – لا تسري احكام الانحلال، بسبب ترك الزراعة على الاراضي الديمية المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف الواقعة جنوب الخط الحدي للمراعي المخصصة لاغراض الرعي. ثانيا – على الوزارة، بناء على طلب صاحب الارض استملاك الاراضي المبينة في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة او اطفاء حق التصرف فيها لاغراض المراعي الطبيعية.

المادة 5

المادة 5 على الوزراء تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر شوال لسنة 1386 المصادف لليوم الاول من شهر شباط لسنة 1967 . الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط احمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية نشر في الوقائع العراقية عدد 1377 في 25 - 2 - 1967 .

5

5 غرامة تأخيرية عن تجديد العلامة من تاريخ استحقاقها ولغاية (6) ستة أشهر (50%) خمسون من المئة من رسوم التجديد

المادة 5

المادة 5 1 – تلغى الفقرة ( 9 ) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 9 – تكوين مؤسسة التدريب المهني والثقافة النفطية ويتولى رئاستها وادارتها موظف بدرجة مدير في الشركة للقيام بتنفيذ الاغراض المذكورة في الفقرات السابقة ويرتبط مباشرة برئيس الشركة او باحد نوابه او من يقوم مقامهم لتسهيل نهوض المؤسسة بمسؤولياتها. 2 – تلغى الفقرة ( 10 – ب ) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 10 – ب – يعهد بانشاء الاحياء المذكورة والاشراف على صيانتها الى مديرية عامة ترتبط مباشرة بالرئيس او احد نوابه او من يقوم مقامهم.

المادة 5

المادة 5 يدير المصلحة مجلس ادارة يتولى رسم سياستها الزراعية والاقتصادية والفنية والادارية والمالية ضمن الاطار العام لخطة التنمية القومية وقرارات المجلس الزراعي الاعلى بشانها ويتالف من : 1 _ المدير العام رئيسا لمجلس الادارة . 2 _ نائب المحافظ . 3 _ اربعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الزراعة والاقتصاد والري والمحاسبة . 4 _ عضو واحد عن كل من الجمعيات الفلاحية والتعاونية الزراعية ونقابة العمال الزراعيين العاملة في الاراضي التي تقع ضمن نطاق عملها .

المادة 5

المادة 5 أولاً: تشكل لجنة في الوزارة تسمى ( لجنة الحجر الزراعي ) برئاسة احد وكلاء الوزارة يسميه الوزير وعضوية كل من : أ. ممثلين اثنين عن الوزارة لاتقل درجة أي منهم عن مدير عضوين ب. ممثل واحد عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا تقل درجته عن استاذ مساعد. عضواً جـ . ممثل عن وزارة العلوم والتكنولوجيا بعنوان رئيس باحثين عضواً د . ممثل عن وزارة الداخلية لاتقل رتبته عن مقدم عضواً هـ . ممثل عن وزارة التجارة لاتقل درجته عن مدير عضواً و. ممثل عن وزارة المالية / الهيئة العامة للكمارك لاتقل درجته عن مدير عضواً ز. ممثل عن وزارة البيئة لاتقل درجته عن مدير عضواً ح. ممثل عن جهاز الامن الوطني لا تقل درجته عن مدير. عضواً ط . ممثل عن وزارة الصحة لا تقل درجته عن مدير عضواً ي – ممثل عن وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان لا يقل عنوانه عن مدير . عضوا . ثانياً: يكون احد موظفي الحجر الزراعي ممن لديه خبرة في هذا المجال مقرراً للجنة. ثالثاً: تتولى اللجنة الاتي : أ. رسم سياسة الوزارة في مجال الحجر الزراعي وتطبيقاته بعد مصادقة الوزير. ب. تحديد النباتات ومنتجاتها الممنوع استيرادها او ادخالها الى جمهورية العراق او السماح باستيرادها بتعليمات يصدرها الوزير. رابعاً: يحدد سير العمل في اللجنة واجتماعاتها وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات ونصاب انعقادها واية امور اخرى تقتضيها طبيعة عملها بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 5

المادة 5 يتم قبول الاوراق المالية العراقية في السوق بقرار من المجلس، ويحدد النظام الداخلي الاحكام التي تنظم قبولها .

المادة 5

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 5

المادة 5 لوزير التخطيط و التعاون الإنمائي إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 5

المادة 5 1- يقوم كل طرف بوضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية شاملة ومتعددة القطاعات لمكافحة التبغ , وتنفيذها وتحديثها واستعراضها دوريا بما يتفق مع هذه الاتفاقية والبروتوكولات التي هو طرف فيها . 2- لبلوغ هذه الغاية , يتولى كل طرف حسب قدراته : (أ‌) إقامة او تعزيز إلية تنسيقية وطنية او مراكز اتصال وتمويلها لمكافحة التبغ ؛ (ب‌) اتخاذ وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وادارية و/ او تدابير اخرى فعالة , والتعاون , حسب الاقتضاء , مع سائر الأطراف على وضع السياسات الملائمة لمنع وخفض استهلاك التبغ وإدمان النيكوتين والتعرض لدخان التبغ . 3- تتصرف الأطراف , عند وضع وتنفيذ سياساتها في مجال الصحة العمومية , فيما يتعلق بمكافحة التبغ , على نحو يكفل حماية هذه السياسات من المصالح التجارية وأية مصالح راسخة أخرى لدوائر صناعة التبغ , وفقا للقانون الوطني . 4- تتعاون الاطراف على صياغة تدابير وإجراءات ومبادئ توجيهية مقترحة لتنفيذ أحكام الاتفاقية والبروتوكولات التي هي أطراف فيها . 5- تتعاون الأطراف , حسب الاقتضاء , مع المنظمات الدولية المختصة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية وسائر الهيئات على تحقيق الاغراض المنشودة من هذه الاتفاقية والبروتوكولات التي هي اطراف فيها . 6- تتعاون الاطراف , في حدود الوسائل والموارد المتاحة لها , على جمع الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية بفعالية من خلال اليات التمويل الثنائية والمتعددة الاطراف . ثالثا : التدابير المتصلة بالحد من الطلب على التبغ

المادة 5

المادة 5 1 – يتعين ان يكون راس المال المصرح بـه للبنك المركزي العراقي 1.. مليار دينار تدفع بالكامل من قبل الدولة في مقابل 1..% من رصيد راس المال للبنك المركزي العراقي. 2 – سيحتفظ براس المال المصرح بـه للبنك المركزي العراقي من قبل الدولة وحدها ولن يترتب عليه دفع ارباح او القيام بتحويله او خضوعه لاي تكاليف. 3 – قـد يتم زيادة راس المال المصرح بـه بمبالغ يوافق عليها وزير المالية وبناءًا على توصيات المجلس. 4 – يتعين على البنك المركزي العراقي ان يحتفظ بحساب الاحتياطي العام ، حساب احتياطي الارباح غير المتحققة وحسابات احتياطي اخرى قـد تكون مناسبة وفقا للمعايير المحاسبية المتفق عليها دوليا.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة