المادة 5
الاحكام المرتبطة بالمادة
يتولى الادعاء العام المهام الاتية :
اولا: اقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والإداري ومتابعتها استنادا الى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
ثانيا:مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الادلة التي تلزم بالتحقيق فيها واتخاذ كل من شانه التوصل الى كشف معالم الجريمة .
ثالثا: الحضور عند اجراء التحقيق في جناية او جنحة وابداء ملاحظاته وطلباته القانونية والحضور في جلسات المحاكم الجزائية عدا محكمة التمييز الاتحادية وتقديم الطعون والطلبات الى محكمة الجنايات والى محكمة الاستئناف بصفتها الاصلية عند نظرها للأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى والجنح الى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية او محكمة التمييز وحسب الاختصاص.
رابعا: ممارسة صلاحيات قاضي التحقيق عند غيابه في مكان الحادث.
خامسا: الحضور أمام محاكم العمل ولجنة شؤون القضاة ولجنة شؤون الادعاء العام ومحاكم قضاء الموظفين ومحاكم القضاء الاداري ولجان الانضباط والكمارك ولجان التدقيق في ضريبة الدخل واية هيأة او لجنة او مجلس ذي طابع قضائي جزائي.
سادسا: الحضور في الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفا فيها او متعلقة بالحقوق المدنية الناشئة للدولة عن الدعاوى الجزائية وبيان اقواله ومطالعاته ومراجعة طرق الطعن في القرارات والأحكام الصادرة في تلك الدعاوى ومتابعتها.
سابعا: تدقيق الدعاوى الواردة من محكام الجنايات المعاقب عليها بالإعدام او السجن مدى الحياة او السجن المؤبد والدعاوى الواردة من محاكم الأحداث وتقديم المطالعات والطعون فيها.
ثامنا: النظر في شكاوى المواطنين المقدمة اليه من ذوي العلاقة او المحالة عليه من الجهات المختصة وإرسالها الى المرجع القضائي المختص ومتابعتها مع بيان رأيه شانها.
تاسعا: رقابة وتفتيش المواقف واقسام دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث وتقديم التقارير الشهرية عنها الى الجهات المعنية .
عاشرا: تقديم الطلبات وابداء الراي في قضايا التعهد بحفظ السلام وحسن السلوك واعادة محاكمة وانابة قضائية وتسليم ألمجرمين والقضايا الاخرى التي ينص القانون عليها.
حادي عشر:الطعن بعدم دستورية القوانين والانظمة امام المحكمة الاتحادية العليا.
ثاني عشر: الغيت.
ثالث عشر: الغيت.
رابع عشر :الغيت.(1)